الجمعة 10 مايو 2024 01:41 مـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القاهرة انتظام سير العمل فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وزير الصحة يشهد فعاليات افتتاح مؤتمر الجمعية الدولية للأورام الموتمر الدولى لتحلية المياة يوصي بإنشاء تحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلى لمحطات التحلية تشييع جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم.. اليوم أحمد عيد: الزمالك يستطيع التتويج بدوري أبطال إفريقيا 10 مرات أشرف صبحي يناقش استعدادات منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ6 قرى في 4 مراكز نهضة بركان يبدأ بيع تذاكر مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية أشرف عبد العزيز: ما فعله محامي الشيبي «جريمة» سائق سيارة ميكروباص يدهس صغير ببورسعيد خلال قيامه بحركات استعراضية في «زفة فرح»| تفاصيل يسرا عن دورها في فيلم شقو: عجبتنى الشخصية في الفيلم واللى هيبان في الجزء الثانى موعد مباراة أتالانتا ضد ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة والجوائز المالية

حوادث

براءة شخص من اتهامه بالتجمهر وحيازة مفرقعات بمدينة نصر

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم ببراءة متهم لاتهامه مع آخرين بالتجمهر وحيازة مفرقعات، في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

ووجه للمتهم وآخرين تهم التجمهر ومقاومة السلطات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الطرق، وحيازة مواد مفرقعة غير المصرح بحيازتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.