النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 11:02 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القصة الكاملة لواقعة زياد حجاج لاعب منتخب مصر للمصارعة في سلوفاكيا رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف 18حافلة تحمل 882 سودانيًا من القاهرة إلى وطنهم.. و حسن خالد: العودة طريق الأمل وإعادة البناء أسماء مصابي حادث القصاصين بالإسماعيلية.. بينهم أطفال وشباب انقلاب سيارة عمارة على طريق القصاصين.. ونقل 17 مصابًا للمستشفى السعودية وفرنسا تشددان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن إيران عادل زيدان: تطوير التعليم يبدأ بتأهيل المعلم وينتهي بإعداد خريج يناسب سوق العمل أحمد عبد الباسط يوضح موقف حسام حسن من الوديات المرفوضه:- ملامح معسكر سبتمبر.. حسام حسن يستقر على موعد الكشف عن قائمة الفراعنة :- تخلص من التسويف بـ25 دقيقة.. كيف تعمل تقنية بومودورو؟ علاج طبي غريب بـ«الدايت كولا».. أطباء ينجحون في علاج حالة نادرة السيناريست محمد عز الدين ل ” النهار ” : نجاح أو فشل الفكرة يحسب بعد تنفيذها وتقديمها للجمهور..ولم أكرر تجربة الكبير أوى...

سياحة وآثار

16 موردا ماليا لصندوق دعم السياحة والآثار.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

رصدت المادة 7 من قانون صندوق دعم السياحة والآثار 16 موردا مالية للصندوق، أبرزها نسبة عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .

ونصت المادة علي :"تتكون موارد الصندوق من الآتى :

1- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.

2- الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.

3- نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا.

4- نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارًا من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.

5- نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

6- نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

7- نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

9- 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

10- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

11- 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيًا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.

12- حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنويًا من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفقًا للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحيًا، ويتم تحصيله نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

15- القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.

16- أية موارد أخرى تتقرر له قانونًا.