النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 01:37 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بقائي: الرد الأمريكي على مقترح فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ”غير كاف” خلافات عائلية تشعل مشاجرة بسلاح ناري في شبرا الخيمة.. والأمن يضبط المتهمين رئيس سموحة يجتمع بقطاع الناشئين: العدالة أساس التقييم وأبناء الأعضاء أولوية محافظ بني سويف يصدر قراراً بترقية 250 ومنح حافز 5% لـ 325 من العاملين وآخر يخص 348 معلم مد أجل الحُكم على القاضي المُزيف و 4 آخرين لانتحاله صفة والنصب على المواطنين بعد سنوات من الغياب.. فضل شاكر يصل الرياض استعدادًا لحفل «عودة الغايب» 100 ألف لكل ضحية.. رئيس هيئة الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي تفوق طفيف لباريس بلغة الأرقام.. من يحسم المواجهة رقم 16 بين برشلونة وباريس سان جيرمان؟ سهير المرشدي ورياض الخولي وأحمد بدير وحنان مطاوع أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ المسرحي السعودية تعلن اعتراض صاروخ حوثي باتجاه الرياض 700 مليون قدم مكعب يوميًا من غاز أفروديت.. هل تذهب للسوق المصرية أم لإعادة التصدير؟ قبل اتفاقات الغاز بالإسكندرية.. خلاف بين قبرص وشيفرون على زيادة رسوم نقل غاز أفروديت 3 أضعاف

سياحة وآثار

16 موردا ماليا لصندوق دعم السياحة والآثار.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

رصدت المادة 7 من قانون صندوق دعم السياحة والآثار 16 موردا مالية للصندوق، أبرزها نسبة عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .

ونصت المادة علي :"تتكون موارد الصندوق من الآتى :

1- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.

2- الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.

3- نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا.

4- نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارًا من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.

5- نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

6- نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

7- نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

9- 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

10- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

11- 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيًا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.

12- حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنويًا من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفقًا للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحيًا، ويتم تحصيله نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

15- القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.

16- أية موارد أخرى تتقرر له قانونًا.