النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 09:48 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أزمة طاحنة تواجه الاقتصاد الأمريكي.. ارتفاع الأسعار يضع المواطنين في مأزق كبير تورط رئيسين أمريكيين وملياردير عالمي.. علاقة ترامب بجيفري إبستين في مشهد مهيب بأسيوط: تكريم ٢٠٠ فائز في مسابقة ”بني عدي” الكبرى لحفظ القرآن الكريم موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من إنبي اليوم نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026 ”استغل عدم قدرتها على الحركة”.. القبض على شاب تحرش بسيدة مسنة في مدينة نصر برلماني: ”دولة التلاوة” نقلة نوعية في رعاية المواهب القرآنية نائب: الإقبال على الانتخابات رسالة استقرار تعكس وعي المصريين انتهاء الشوط الأول بهدف من إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر الزمالك يناشد الرئيس السيسي ويرفض الأرض البديلة ” بفتخر بيك في كل حتة..الملك المصري..كلنا بنحبك..ياجبل مايهزك ريح” .. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح في أزمته مع ليفربول

سياحة وآثار

16 موردا ماليا لصندوق دعم السياحة والآثار.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

رصدت المادة 7 من قانون صندوق دعم السياحة والآثار 16 موردا مالية للصندوق، أبرزها نسبة عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .

ونصت المادة علي :"تتكون موارد الصندوق من الآتى :

1- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.

2- الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.

3- نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا.

4- نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارًا من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.

5- نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

6- نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

7- نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

9- 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

10- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

11- 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيًا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.

12- حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنويًا من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفقًا للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحيًا، ويتم تحصيله نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

15- القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.

16- أية موارد أخرى تتقرر له قانونًا.