النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:48 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تبدأ من 300 ألف.. أسعار عضوية نادي الزمالك 2026 حسب المؤهل والفرع ونظام التقسيط في «يوم الفلاح» الـ 74..محافظ الأقصر يُكرم 35مُزارعًا في احتفالية بالمركز الدولي للمؤتمرات تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الغد أمام أبو قير للأسمدة شفاء الأورمان الأقصر تطلق سلسلة ندوات موسعة للتوعية بالأورام والكشف المبكر وزير الخارجية الصيني : زيارة الرئيس شي ضخت زخما جديدا في تعاون بريكس بقرار وزاري.. إضافة برنامج البيولوجية الجزيئية والأدلة الجنائيةquot; للائحة كلية العلوم بجامعة الأقصر الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الموفقة أوضاعهم بالعبور الجديدة عارٍ في شرفته ويشعل الموسيقى.. فيديو صادم يقود الأمن لصاحبه في العبور خوفًا على المواطنين.. غلق كوبري ترعة الشرقاوية بشبين القناطر وتحرك عاجل من المحافظ وزير الشباب والرياضة يهنئ صفا سليمان ببرونزية بطولة جراند سلام للجودو بودابست بالمجر عبدالناصر زيدان يكشف موعد إعلان الزمالك موقفه من عرض أهلي دبي لضم بيزيرا «AOC» تطلق شاشة ألعاب QD-OLED بتردد 240 هرتز في الشرق الأوسط

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد رضوى الشربيني بتهمة إهانة الرجل المصري

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد الإعلامية رضوي الشربيني، بتهمة إهانة الرجل المصري ووصفه بـ الخروف.

جاء في البلاغ المقدم ضد رضوى الشربيني، أن المشكو في حقها نشرت منذ ساعات على صفحتها الرسمية على السيوشيال ميديا، تدوينة من شأنها التهكم والتنمر والتحقير من شأن الرجل المصري في شكل منشور به تلويح بوصف الرجل المصري بالخروف، وجاء المنشور على صفحتها كالآتي: "مش فاهمة ليه البنات ماتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

واعتبر البلاغ أن ما فعلته هذه الإعلامية المشهورة يعتبر تحقير وتهكم يعاقب عليه القانون، حيث كانت الإعلامية اعتادت عبر صفحاتها وبرامجها التقليل من شأن الرجل المصري بحجة وقوفها بجانب المرأة المصرية التي نكن لها كامل الاحترام والتوقير وتعد مثل هذه الأفاعيل تحض على الكراهية بين الجنسين وتشر الفتنة، والاختلاف غير المُجدي وغير المفيد لمجتمع مصري مترابط وقد كان المشرع المصري وضع نصوص قانون إساءة استعمال الانترنت.

وأضاف المحامي في بلاغه ضد رضوى الشربيني، أن ما فعلته رضوى الشربيني يعد من إساءتها لاستعمال الإنترنت، طبقًا لنص المادة 25 و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولفت الأنظار إلى أن القناة التي أحالتها للتحقيق لا تملك سوى محاسباتها إداريا بعقوبات الخصم أو الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الدائم.

موضوعات متعلقة