النهار
الأحد 17 أغسطس 2025 02:43 صـ 21 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البائعين فروا هاربين.. فيديو جديد لصدام مع آخرين في مشاجرة مسلحة داخل سوق أبودياب بقنا جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2025 وتحافظ على مكانتها ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً ”طنطا الأهلية” تحذر من صفحات غير رسمية وجهات وهمية تطلب مبالغ مالية بزعم القبول.. مؤكدة: لن يتم حتى الآن إعلان أسماء المقبولين محافظ الغربية ورئيس المنطقة الأزهرية يكرمان أوائل الشهادات والقراءات في احتفالية كبرى بالمركز الثقافي بطنطا مستشفى إبشواى بالفيوم تنقذ سيدة من الموت بعد خطأ طبي في عيادة خاصة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشارك في الجمعية العمومية لنادي 23 يوليو بالمحلة رئيس جامعة طنطا يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بالجامعة الأهلية وكيل وزارة الصحة بالقاهرة يطلق منشورًا عاجلًا للارتقاء بالخدمة الطبية تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا في مباراة الزمالك والمقاولون البلد كلها خارجة تودعه.. أهالي قنا يشيعون جثمان مراقب تُوفي بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية عامة لمثواه الأخير فيريرا: أرضية الملعب ساهمت في تعادل الزمالك أمام المقاولون بايرن ميونخ يحصد لقب السوبر الألماني بعد الفوز على شتوتجارت

أهم الأخبار

قانون جديد أمام الشوري يمنع التظاهر في ميدان التحرير

أكد ممدوح رمزي -عضو مجلس الشورى- أن مشروع قانون التظاهر الجديد الذي قدمته الحكومة للمجلس سيمنع التظاهرات بأي شكل من الأشكال في ميدان التحرير أو أي ميادين عامة وفقا للمادة 12 المنصوصة بالقانون.
وقال رمزي إن المجلس سيناقش هذا القانون بجلسة الأربعاء القادم,وسنحاول تعديل المادة التي تمنع التظاهر في الميادين نهائياً, ونتفق على مادة تجعل الميادين متاحة للتظاهر بأوقات الأجازة والعطلات الرسمية فقط, بشرط الإبلاغ قبل تنظيمها ,وأن تنتهي مدة هذا التظاهر حتى الساعة السابعة مساءً حتى لا يعطل مسيرة الإنتاج.
يذكر ان الحكومة المصرية قدمت مشروع قانون التظاهر الجديد والذي يحمل بعض المواد التي تمنع التظاهر في الطرقات العامة والأماكن المرورية مما يمنع نهائيا التظاهر بميدان التحير باعتباره وصلة مرورية كبيرة .
وما يلي نص المادة 12 من القانون : تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمي يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر في نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر,ومن يخالف هذا القانون سيحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف .