النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 10:37 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب قصفت زوارق إيرانية في بحر قزوين جابارد: أي دعم خارجي لإيران لا يؤثر على فعالية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية رئيس البرلمان الايراني : الشعب الإيراني أحبط مخططات العدو ومعادلة ”العين بالعين” ترسخت رئيس وزراء المجر: عصر توسع ”الناتو” شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تدمير مبنى قرب مفاعل محطة بوشهر النووية الإمارات: استهداف حقل بارس الجنوبي الإيراني تصعيد خطير يهدد أمن الطاقة العالمي التحالف الوطني يواصل تنظيم 1000 وجبة إفطار غرب الإسكندرية محافظ الدقهلية يشارك الحفل الختامي للدورة الرمضانية بمركز شباب بساط أسيوط.. «حماة الوطن» يكرّم 300 حافظ للقرآن في احتفالية رمضانية كبرى هواوي تطلق عروض العيد لأجهزتها الذكية بنظام تقسيط مرنة بدون مقدم وبدون فوائد منصة TOD تكشف عن ارتفاع كبير في متابعة المحتوى العربي خلال شهر رمضان تنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الرابع لعام 2025

حوادث

إنذار ثم حبس.. ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ الرؤية؟

أرشيفية
أرشيفية

دعوى رؤية الصغار هي الدعوى التي يرفعها الأب على الحاضنة أو من بيده حضانة الصغير شرعًا بغية تمكينه من رؤية صغيره، والتي يقضى فيها بالرؤية لمرة واحدة أسبوعيًا بأحد الأندية الاجتماعية أو الرياضية.

شروط تنفيذ الرؤية للصغار

يقول فارس شطوري المحامي، إن القانون المصري نظم في المادة 2/ 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الرؤية للصغار والتي تنص على: "أن لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيره نفسيا".

وأوضح المحامي، أن المادة ذاتها أكدت أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

تابع "شطوري"، أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، تضمن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجاراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، وهي أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، و أيضا إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق، أو إحدى الحدائق العامة.

أردف، أن المادة الخامسة من القرار نصت على أنه يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.

اختتم المحامي، حديثه بأن أي شخص سواء الأب أو الجد يخطف الصغير من الحاضنة سواء أمه أو جدته أو يمتنع عن تسليم الصغير للحاضنة بناء علي قرار تسليم صادر من جهة قضائية تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.