النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 07:23 صـ 20 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ظنت وفاته.. طالبة بالمنوفية تنهي حياتها بعد سقوط نجل شقيقها منها من شرفة الطابق الأول ماذا حدث في السويداء السورية؟.. اقتتال أهلي وتدخل إسرائيلي محافظ البحيرة تبحث تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع رشيد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ل”النهار ”: نحتل المركز الأول مصريًا في تصنيف التايمز حبس مسن ونجليه لقتلهم زوج نجلتهم بسلاح أبيض بشبرا الخيمه محافظ الدقهلية يترأس وفدا من وزارة التنمية المحلية في رومانيا للتعرف على أنظمة إدارة المخلفات «عطية» يلتقي مجلس الآباء لمناقشة استعدادات ”البكالوريا المصرية” في مدارس الجيزة السفارة التركية بالقاهرة تحيي برنامج يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية..والسفير شن يؤكد عمق العلاقات بين انقرة والقاهرة الجامعة العربية تدين خططاً إسرائيلية لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة...صور في عيدها ميلادها الـ32.. «علاء الدين» تُبهج الصغار بمسرحية «صندوق الحكايات» وفن خيال الظل

حوادث

إنذار ثم حبس.. ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ الرؤية؟

أرشيفية
أرشيفية

دعوى رؤية الصغار هي الدعوى التي يرفعها الأب على الحاضنة أو من بيده حضانة الصغير شرعًا بغية تمكينه من رؤية صغيره، والتي يقضى فيها بالرؤية لمرة واحدة أسبوعيًا بأحد الأندية الاجتماعية أو الرياضية.

شروط تنفيذ الرؤية للصغار

يقول فارس شطوري المحامي، إن القانون المصري نظم في المادة 2/ 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الرؤية للصغار والتي تنص على: "أن لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيره نفسيا".

وأوضح المحامي، أن المادة ذاتها أكدت أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

تابع "شطوري"، أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، تضمن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجاراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، وهي أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، و أيضا إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق، أو إحدى الحدائق العامة.

أردف، أن المادة الخامسة من القرار نصت على أنه يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.

اختتم المحامي، حديثه بأن أي شخص سواء الأب أو الجد يخطف الصغير من الحاضنة سواء أمه أو جدته أو يمتنع عن تسليم الصغير للحاضنة بناء علي قرار تسليم صادر من جهة قضائية تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.