النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 10:15 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤسسة هيكل للصحافة العربية تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسها و10 سنوات على جوائزها التشجيعية وتعلن الفائزين لعام 2026 سمر إبراهيم وأماني إبراهيم تحصدان جائزتي «هيكل للصحافة العربية» لعام 2026 بحضور كبار الكتاب والصحفيين دلتا يونايتد يكثف إستعدادته لمواجهة الإسماعيلي المفاوضات تتحرك.. ترمب يضع موعدا محتملا لنهاية حرب إيران جامعة الفيوم: كلية الخدمة الاجتماعية تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كيف أثر النموذج العسكري للحوثيين على حسابات دول القرن الأفريقي؟ رئيس جامعة القاهرة لـ«النهار»: نريد طالبًا يصنع فرصته وجامعة تشارك في صناعة المستقبل رئيس المدينة يستقبل وفدًا من قرية الشغب.. ورفع المياه على نفقة المجلس وبدء حفر آبار لشفطها هل تنجح التنظيمات المسلحة بإثيوبيا في تحدي الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد؟ استجابة لما رصدته «النهار».. تحرك لرفع كفاءة النظافة بمنطقة مصنع المكرونة في العمرانية طبول الحرب تدق في أوروبا.. بوتين يعزز الثالوث النووي والناتو يرفع الجاهزية محمد سعد عبد الحفيظ: لم أرَ تفانيًا وإخلاصًا ودقة مثلما أرى من هدايت تيمور

حوادث

العمة داخل القضبان.. حبس سيده متهمه بالاستيلاء علي ميراث أطفال سته أشهر وكفالة 500 جنيه بسوهاج

انتصر القضاء المصري لليتامى حيث أصدرت محكمة سوهاج حكماً تاريخاً في القضية رقم 3792 لسنة 2023 جنح المنشأة بحبس السيدة ن ، و ، ر مدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه.

وقال دكتور عصام الطباخ محامي كل من فيولا وريموندا والن ودنيا ونانسي وليم نصر الله وهم يتامى المرحوم ج وليم رمزي بأن وقائع الدعوى بدأت بعد وفاة والدهم وقيام المتهمة (عمتهم) بالاستيلاء على ميراثهم والامتناع عن تسليمه لهما بحجة ان والدهم كان دائم الشكوى منهم .

وأشار الطباخ بأنه تقدم بانذار على يد محضر موجه الى المتهمة لكي تقوم بتسليم الميراث بالطرق الودية ، واعقب ذلك بلاغ بقسم الشرطة والنيابة العامة ، وانتهى الى تحريك دعوى جنائية ضدها تأسيساً على القانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وذلك طبقاً للمادة 49 من الباب التاسع من القانون بشأن المواريث والتي تنص على "مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يجاوز مائة الف جنيهاً او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم احد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث او حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث".

وأشاد الطباخ، بذلك الحكم لأنه يضع حداً لمعاناة بنات الصعيد من قيام الاهالي بحجب الميراث الشرعي عنهم .