النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:40 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة «العلاقات الزوجية بين الحكمة والتشافي» إصابة سيدة إثر انفجار تكييف أعلى محكمة جنايات المنشية جامعة الإسكندرية تضع خطتها بالتعاون مع القومية لضمان جودة التعليم بعد تداول فيديو.. القبض على 3 أشخاص بتهمة التعدي على مهندس وتكسير سيارته في الطريق العام بقنا تعاون مصري - يمني لدعم ورعاية مرضى الأورام وزير التعليم يصطحب رئيسي «هيروشيما» و«سبريكس» في جولة بمدرسة الأورمان بالدقي رئيس البورصة المصرية يشارك وزير التعليم ووزراء المجموعة الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية أخبار سارة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري خبراء: التحديات العالمية تفتح نافذة جديدة أمام الصادرات المصرية.. لكن بشروط رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه باستمرار رفع درجة الجاهزية بالأسواق إصابة ياسر إبراهيم تفتح الباب لقرار مفاجئ قبل قمة الزمالك الزراعة” تعلن عن تحقيق ”بحوث الصحراء” سبق علمي يرفع إنتاجية القمح في الأراضي شديدة الملوحة

رياضة

قانونجي الأسرة| ما مصير عم خطف أبناء أخيه المتوفي؟

بعيون حزينة ونبرة منكسرة، روت السيدة الأربعينية قصتها المأساوية التي بدأت بعد وفاة زوجها، وقالت: "ثالث يوم عزاء زوجي دخل شقيقه وطلب الحديث مع بناتي على انفراد.. ظننت أنه سيواسيهم ويكون السند لبنات شقيقه بعد رحيله لكن نيته كانت سيئة وقام بتحريض الفتيات وخطفهم من أجل الاستيلاء علي الميراث".

تروي السيدة كيف أن هناك نوع من البشر وصفهم المولى سبحانه وتعالى بأنهم يحبون المال حبا جماً، ويسيطر حب المال على نفوسهم الجشعة ومن أجل المال لديهم استعداد بالتضحية بأي شئ ولو كان جريمة كالخطف أو القتل في بعض الأحيان.


عقوبة خطف العم للصغار

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه من خطف أولاد شقيقه اليتامي من أجل الاستيلاء علي أموالهم فإنه يخضع لنص المادة 289 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، مع مراعاة نص الملده 116 من قانون الطفل والتي تتضاعف عقوبة أي جريمة تقع من جاني بالغ علي طفل .

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن العم الجاني لا يصلح لأن يكون وصيًا على أبناء أخيه الذي سبق وخطفهم لأنه افتقد أهم شرط من شروط تعيين الوصي وهو العدالة وحسن السير والسمعة حسب ما حددت ذلك المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.