النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:50 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأركان يلتقى الفريق أول خالد حفتر لبحث التعاون العسكري المشترك اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث يختار أحمد ناصر نائبًا للرئيس دلالات فشل الهجوم الإسرائيلي على قطر ودواعي اختيار هذا التوقيت بعد اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كيف استعادت القاهرة دبلوماسيتها النشطة؟ ”مؤنث سالم” تطرح إشكاليات المشاركة السياسية للنساء من التمثيل إلى صناعة القرار فرنسا على صفيح ساخن.. ماذا يحدث في باريس الخميس المقبل؟ شعبة النقل الدولي : 75% من الموانئ في العالم تحت إدارة القطاع الخاص ماذا يدور بين ترامب والرئيس الأمريكي؟.. صحفية أجنبية تفجر مفاجأة بـ 1.42 مليار جنيه ..«دي بي ورلد » توقع اتفاقية مع «السويدي »لإنشاء منشأة متكاملة للتخزين المبرد متى يشعر المواطن بالتحسن؟.. رئيس الوزراء يجيب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يترأس الدورة التثقيفية والتوعوية بشأن اخلاقيات مهنة طب الأسنان تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة طفلتيها بأسيوط لجلسة شهر ديسمبر القادم

رياضة

قانونجي الأسرة| ما مصير عم خطف أبناء أخيه المتوفي؟

بعيون حزينة ونبرة منكسرة، روت السيدة الأربعينية قصتها المأساوية التي بدأت بعد وفاة زوجها، وقالت: "ثالث يوم عزاء زوجي دخل شقيقه وطلب الحديث مع بناتي على انفراد.. ظننت أنه سيواسيهم ويكون السند لبنات شقيقه بعد رحيله لكن نيته كانت سيئة وقام بتحريض الفتيات وخطفهم من أجل الاستيلاء علي الميراث".

تروي السيدة كيف أن هناك نوع من البشر وصفهم المولى سبحانه وتعالى بأنهم يحبون المال حبا جماً، ويسيطر حب المال على نفوسهم الجشعة ومن أجل المال لديهم استعداد بالتضحية بأي شئ ولو كان جريمة كالخطف أو القتل في بعض الأحيان.


عقوبة خطف العم للصغار

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه من خطف أولاد شقيقه اليتامي من أجل الاستيلاء علي أموالهم فإنه يخضع لنص المادة 289 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، مع مراعاة نص الملده 116 من قانون الطفل والتي تتضاعف عقوبة أي جريمة تقع من جاني بالغ علي طفل .

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن العم الجاني لا يصلح لأن يكون وصيًا على أبناء أخيه الذي سبق وخطفهم لأنه افتقد أهم شرط من شروط تعيين الوصي وهو العدالة وحسن السير والسمعة حسب ما حددت ذلك المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.