النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:33 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنارة وطرق ومرافق.. «الإسكان» تسرع تنفيذ «بيت الوطن» في 4 مدن بعد رحيل النحاس وخطاب والشيخ.. 3 مدربين جدد ”على كف عفريت” بالدوري الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة أبو قير للأسمدة ويوجه رسالة دعم لعموتة ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الخامسة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة آلاء لاشين تبدأ تصوير «الساعة 12».. طارق لطفي ورنا رئيس وهيثم زيدان أبطال أضخم أفلام الرعب عاجل.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل واقعة مستشفى الباجور التخصصي: انفجار جهاز UPS ونقل 4 حالات من الرعاية النائب محمد فريد: ارتفاع الأسعار يدفع الأسر إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية النائب علاء عبد النبي يطالب بتعديل قانون فصل الموظف المتعاطي عمل ببني سويف تواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت لمتابعة الالتزام بقانون العمل ​توسع إقليمي: ACT تستثمر 10 ملايين دولار للتوسع في أفريقيا وآسيا وتدرس الطرح بالبورصة المصرية القمة الرقمية لـ Commvault بالقاهرة: حماية البيانات في عصر الذكاء الإصطناعي وهجمات الفدية

منوعات

احذر التهرب من دفع الضريبة العقارية.. تعرف على العواقب

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

ينص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 عقوبات وغرامات للمتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما نص القانون على إعفائه من السداد.

ووفقاً للقانون يتم تغريم المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية سواء في القسط الأول أو القسط الثاني بدفع مقابل تأخير بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة على أن يعتمد سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في توقيت مطالبة المكلف بالسداد.

وحذر القانون المكلف بسداد الضريبة من تنفيذ الحجز الإداري سواء على العقار المستحق عنه ضريبة أو المنقولات التي يحويها العقار المملوك للمكلف عند عدم سداد الضريبة مع إمكانية تحصيل القيمة الإيجارية من المؤجرين للعقار من السكان فيما لا يتخطى قيمة الضريبة مع منح السكان المؤجرين إيصالات تفيد تحصيل الضريبة.

موضوعات متعلقة