النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 08:30 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

منوعات

احذر التهرب من دفع الضريبة العقارية.. تعرف على العواقب

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

ينص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 عقوبات وغرامات للمتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما نص القانون على إعفائه من السداد.

ووفقاً للقانون يتم تغريم المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية سواء في القسط الأول أو القسط الثاني بدفع مقابل تأخير بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة على أن يعتمد سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في توقيت مطالبة المكلف بالسداد.

وحذر القانون المكلف بسداد الضريبة من تنفيذ الحجز الإداري سواء على العقار المستحق عنه ضريبة أو المنقولات التي يحويها العقار المملوك للمكلف عند عدم سداد الضريبة مع إمكانية تحصيل القيمة الإيجارية من المؤجرين للعقار من السكان فيما لا يتخطى قيمة الضريبة مع منح السكان المؤجرين إيصالات تفيد تحصيل الضريبة.

موضوعات متعلقة