النهار
السبت 2 أغسطس 2025 07:15 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مع” الشمس والروح” .. هنا الزاهد تستمتع بعطلتها الصيفية محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الإنتخابية فصل وجمع المخلفات من المصدر بمنطقة مبارك بالمنصورة محافظ الدقهلية: انتهاء الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس الجاري رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين وتكليف رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة شهد نصير تخطف الأضواء في ”آخر القادمين” والمخرج أحمد الكيلاني يرسم ملامح بطلة أكشن جديدة فى و داع زياد الرحبانى..أغانى منسيه يذيع النادر والمنسى من أعماله على اذاعة القاهرة الكبرى الاحد ”رحلة من الطيبة والاحترام والخلق الرفيع”.. نادية مصطفى تنعى عم الفنانة أنغام القبض على البلوجر علياء قمرون ”مناديل” لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا وديًا رئيس دار الأوبرا المصرية: نجاح مهرجان الصيفي بالإسكندرية وراءه مجهود كبير.. ودور الفن الخروج لجموع الناس رفض الطلب وتغريم الشركة 2مليون جنية .. إنتهاء أزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا

أهم الأخبار

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة تسلق آثار بدون تصريح

عقوبة تسلق آثار
عقوبة تسلق آثار

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

موضوعات متعلقة