النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 06:46 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأعلى للإعلام يشارك في وضع توصيات تطوير الصحافة الورقية والرقمية اختناق وكدمات وجرح بالرأس.. ننشر الحالة الصحية لمصابي انهيار منزلين بقرية أولاد إلياس بأسيوط محافظ جنوب سيناء يطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ الخضراء ”البريد للاستثمار” و”أكسا” تحصلان على موافقة هيئة الرقابة المالية.. لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر مكتبة الإسكندرية تشارك في منتدى ”دراسات” السابع بمملكة البحرين حالتهم الصحية جيدة.. إنقاذ 5 أشخاص في انهيار منزلين بقرية أولاد إلياس بأسيوط كاسبرسكي 73% من المستخدمين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي خلال أنشطة موسم الأعياد والعطلات رئيس جامعة كفر الشيخ يكرّم طلاب كلية الذكاء الاصطناعي الفائزون بالمركز الأول في مسابقة هواوي للمطورين البنك العربي الأفريقي يحوّل نادي نيو جيزة إلى وجهة جماهيرية لمتابعة كأس الأمم الأفريقية شراكة إستراتيجية بين «إيتيدا» وشركة «500 جلوبال» لتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة المصرية ما بني على باطل فهو باطل.. غرامة 50 ألف جنيه لشاب بتهمة التشهير بمسئول على فيسبوك في قنا ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة ببيلا

أهم الأخبار

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة تسلق آثار بدون تصريح

عقوبة تسلق آثار
عقوبة تسلق آثار

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

موضوعات متعلقة