النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:10 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة الإسكندرية تؤهل 60 امرأة لسوق العمل من خلال برنامج ”فرصتي” أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال المنتدي العالمي السادس لرواد الأعمال والاستثمار بالمنامة غدا ..اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث التحرك العربي إزاء قرارات حكومة الاحتلال العدوانية «مصر للألومنيوم» تتعاقد مع شركة إيطالية لتأهيل خط الدرفلة على البارد بـ19 مليون يورو «أبو كيلة» تتفقد مدارس وسط القاهرة وعابدين وتشديد على الانضباط والحضور مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس الهرم وحدائق أكتوبر ويشدد على الانضباط البورصة المصرية تحتفل بقرع جرس التداول لشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للصناعات الغذائية ملتقى القيم الإسلامية بالرياض يختتم أعماله بعدد من التوصيات لتعزيز القيم في المجتمع اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تطلق الموقع الإلكتروني «اعرف لجنتك» في أولى جولاته الميدانية.. وزير التعليم يتفقد مدارس البحيرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق تحكيم مجال المراسل التليفزيوني بمهرجان إبداع 14 محمد صبحي عامر يستعرض استراتيجية «العامرية لتكرير البترول» للتحول الرقمي وتطوير الأصول

أهم الأخبار

حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة تسلق آثار بدون تصريح

عقوبة تسلق آثار
عقوبة تسلق آثار

حظر قانون حماية الآثار التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

موضوعات متعلقة