النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 10:36 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع آخر مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين منتخب مصر يعود إلى ”سبوكين” بعد مواجهة بلجيكا من القليوبية إلي الوزارة.. المحافظ يكرم ”وليد الفرماي” بعد مسيرة ناجحة ليلة كروية مشتعلة بالعبور.. محافظ القليوبية وسط الجماهير لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا منتخب مصر يستهل مشواره في المونديال بتعادل ثمين أمام بلجيكا:- الفراعنة يفرضون التعادل على شياطين بلجيكا في ليلة مونديالية مثيره:- محافظ بني سويف يُهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد ( 1448 هــــ/2026م إمام عاشور ينضم لقائمة منتخب مصر التاريخية في كأس العالم:- كلنا وراك يا زيكو.. المنوفية تحتشد لدعم المنتخب المصري بنادي جمهورية شبين من قلب العبور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية وسط حضور رسمي وديني رفيع «الوعي النقابي» ينتقد إحالة 22 صحفيًا بـ«الوفد» للتحقيق: لا معنى للاحتفاء بحرية الصحافة مع معاقبة المطالبين بحقوقهم نائباً عن رئيس الجمهورية..محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448هـ

حوادث

تأجيل دعوى إسقاط قيد محامي عبد الله رشدي إلى 25 يونيو للتقرير

أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية نظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي احمد مهران وتحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية إلى 25 يونيو للتقرير.

جاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وانه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، واستندت الدعوى الى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.

جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية و تقنية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة و لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف .

يذكر انه تم في وقت سابق إحالة محامي عبدالله رشدي الى نيابة أمن الدولة العليا لفحص فيديوهاته التي ظهر فيها على قنوات الجزيرة والإخوان منذ سنوات حيث حملت تحريضا على الدولة ودعما للإخوان الإرهابية وإهانات للقضاء اثناء محاكمة المدان محمد مرسي , حيث تمت احالة البلاغ رقم 327808 عرائض النائب العام الى نيابة أمن الدولة العليا للفحص والذي تضمن فيديوهات لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران جاء في البلاغ المقدم من المحامي هاني سامح أنه منذ بدايات فترة القلاقل الإخوانية في 2012 ظهر على الساحة مهران منافحا عن الجماعات الارهابية وعتاة الإجرام فكانت بداياته بدعم وتأييد المجرم حازم صلاح ابو اسماعيل ثم مجرمي الإخوان والإسلام السياسي الارهابي , فظهر داعما لمظاهرات جمعة الشريعة وداعيا لنصرة الإخوان ثم بعد الثورة المباركة 30 يونيو قاد عددا من مظاهرات الاخوان وهرب بعدها الى جحور الاخوان بالخارج وظهر على القنوات يدعو الى هدم الدولة وعودة مرسي وقلب نظام الحكم محرضا على الدولة ومرتكبا جرائم وجنايات ارهابية لا تسقط بالتقادم.

واحتوى البلاغ عددا من الفيديوهات التي توثق جرائم مهران ومنها مشاركة مهران وقيادته لمظاهرات اخوانية يدعو فيها بشعارات لإسقاط نظام الحكم وعودة الارهابي مرسي لتولي مقاليد البلاد وتمكين الإخوان , مع التورط في جرائم رافقت المظاهرات من اطلاق للاعيرة النارية وقتل لرجال الشرطة والمواطنين وتعطيل حركة السير وتعطيل مسيرة البلاد , جاء في أحد الفيديوهات على لسان مهران الذي زعم كذبا انه استاذ القانون العام أن"السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر" وأن " السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي احداث الاتحادية" وزعم كذبا أن "هناك تسييس للعمل القضائي وأن هناك تسييس للقضاء المصري وأن محاكمة مرسي هي المسمار الاخير في نعش الانقلاب , وجاء انه يدعم المظاهرات ضد الانقلاب العسكري وأن مرسي هو رئيس البلاد الشرعي وأن الداخلية ارتكب جرائم قتل في الاتحادية"

يذكر انه في ذات الجلسة المحددة لنظر شطب محامي عبد الله رشدي ستنظر المحكمة دعوى إسقاط قيد وشطب وكيل نقابة جنوب القاهرة للمحامين بمجلس الدولة , حيث جاء في الدعوى رقم 35767 لسنة 77 قضائية ان الوكيل هدد محام جيهان العراقية اثناء اداء عمله وكذلك تساندت الدعوى الى صدور حكم جنائي نهائي وبات ضد الوكيل بما يفقد معه شروط القيد الواجبة وفق قانون المحاماة ومنها حسن السيرة وعدم صدور احكام جنائية ضد صاحب القيد بالنقابة طيلة فترة قيده.