النهار
السبت 3 مايو 2025 08:57 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة كيف وضعت صفقة المعادن بأوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي مع روسيا؟ الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة طفلة شبين القناطر: ”مازالت عذراء” تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية انتخابات الصحفيين.. رسميًا فوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟ مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة... أمن القليوبية يضبط المتهم بالتحرش بفتاة ببنها الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بمشاركة ” ٣٠” شركة ومؤسسة صناعية هندسة المنوفية تعقد الملتقى الأول للتوظيف محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

حوادث

قانونجي الأسرة| مش للست بس.. لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟

لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟، سؤال يطرحه الكثير من رواد محاكم الأسرة يوميًا، عن الأحقية في حضانة الأطفال بعد سقوطها عن الأم والتي تختلف أسبابها، فبعض الناس يعتقدون أن بمجرد إسقاط الحضانة عن الأم تنتقل مباشرة إلى الأب.

وفى هذا الصدد، قالت المحامية نهى الجندي، إنه يوجد تدرج في أحقية الحضانة بعد سقوطها عن الأم، موضحة أن الأم لها الأحقية بحضانة أطفالها ما لم تتزوج، ثم تنتقل الحضانة بعد زواجها لمن يليها وهى جدة الأطفال من الأم، وفى حالة وفاتها أو مرورها بمرض يعوقها عن رعايه أحفادها تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من الأب، ويليها الخالة ثم العمة.

وتابعت "الجندى"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه إن لم يوجد من تستحق الحضانة من النساء، تنتقل الحضانة بعدها للرجال، وتكون للأب ثم الجد يليها الأخ، مضيفةً أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخيِّر القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وأردفت المحامية، أن حالات سقوط الحضانة، يجب أن يتوافر في الحاضن أيا كان رجل أو امرأة العقل، والرشد والإمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأشارت، إلى أن هناك شرطان آخران إذا كان الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، مؤكدةً أن إذا كان رجلا يجب أن يكون لديه من يصلح من النساء لتربية الطفل وأن يكون من نفس ديانة الطفل، عدا ذلك تسقط الحضانة.