النهار
السبت 31 يناير 2026 01:27 صـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

حوادث

قانونجي الأسرة| مش للست بس.. لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟

لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟، سؤال يطرحه الكثير من رواد محاكم الأسرة يوميًا، عن الأحقية في حضانة الأطفال بعد سقوطها عن الأم والتي تختلف أسبابها، فبعض الناس يعتقدون أن بمجرد إسقاط الحضانة عن الأم تنتقل مباشرة إلى الأب.

وفى هذا الصدد، قالت المحامية نهى الجندي، إنه يوجد تدرج في أحقية الحضانة بعد سقوطها عن الأم، موضحة أن الأم لها الأحقية بحضانة أطفالها ما لم تتزوج، ثم تنتقل الحضانة بعد زواجها لمن يليها وهى جدة الأطفال من الأم، وفى حالة وفاتها أو مرورها بمرض يعوقها عن رعايه أحفادها تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من الأب، ويليها الخالة ثم العمة.

وتابعت "الجندى"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه إن لم يوجد من تستحق الحضانة من النساء، تنتقل الحضانة بعدها للرجال، وتكون للأب ثم الجد يليها الأخ، مضيفةً أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخيِّر القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وأردفت المحامية، أن حالات سقوط الحضانة، يجب أن يتوافر في الحاضن أيا كان رجل أو امرأة العقل، والرشد والإمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأشارت، إلى أن هناك شرطان آخران إذا كان الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، مؤكدةً أن إذا كان رجلا يجب أن يكون لديه من يصلح من النساء لتربية الطفل وأن يكون من نفس ديانة الطفل، عدا ذلك تسقط الحضانة.