النهار
الجمعة 1 مايو 2026 09:18 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي آند مصر تطلق فعالية ”The Shift 2026” لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد العالمي من التجارب إلى التأثير.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي تحولًا غير مسبوق في اقتصادات المنطقة؟ Twist Sports تضم المدرب كريم جبرائيل لتطوير خدمات اللياقة البدنية الرقمية بعد 10 سنوات من التوقف..انطلاقة قوية لنموذج «ASMUN 2026» بحقوق عين شمس ضبط ومصادرة 31 قطعة في حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالمنصورة وزير السياحة والآثار يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي بالأسماء.. حركة تكليفات موسعة بقطاع البترول تشمل قيادات جديدة ودعم تمكين السيدات «هيئة البترول» تهنئ العاملين بعيد العمال وتؤكد: أنتم ركيزة الإنتاج والتنمية ضربة أمنية كبرى.. إسقاط شبكة لغسل 110 مليون جنيه بالقليوبية هكتور اورتيجا لـ ”النهار” : المكسيك تستعد لإبراز هويتها و شخصيتها وقدرتها التنظيمية في كأس العالم 2026

حوادث

قانونجي الأسرة| مش للست بس.. لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟

لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟، سؤال يطرحه الكثير من رواد محاكم الأسرة يوميًا، عن الأحقية في حضانة الأطفال بعد سقوطها عن الأم والتي تختلف أسبابها، فبعض الناس يعتقدون أن بمجرد إسقاط الحضانة عن الأم تنتقل مباشرة إلى الأب.

وفى هذا الصدد، قالت المحامية نهى الجندي، إنه يوجد تدرج في أحقية الحضانة بعد سقوطها عن الأم، موضحة أن الأم لها الأحقية بحضانة أطفالها ما لم تتزوج، ثم تنتقل الحضانة بعد زواجها لمن يليها وهى جدة الأطفال من الأم، وفى حالة وفاتها أو مرورها بمرض يعوقها عن رعايه أحفادها تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من الأب، ويليها الخالة ثم العمة.

وتابعت "الجندى"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه إن لم يوجد من تستحق الحضانة من النساء، تنتقل الحضانة بعدها للرجال، وتكون للأب ثم الجد يليها الأخ، مضيفةً أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخيِّر القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وأردفت المحامية، أن حالات سقوط الحضانة، يجب أن يتوافر في الحاضن أيا كان رجل أو امرأة العقل، والرشد والإمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأشارت، إلى أن هناك شرطان آخران إذا كان الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، مؤكدةً أن إذا كان رجلا يجب أن يكون لديه من يصلح من النساء لتربية الطفل وأن يكون من نفس ديانة الطفل، عدا ذلك تسقط الحضانة.