النهار
الأحد 13 سبتمبر 2026 09:53 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غيمار ديب: الاستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية يحقق التنمية المستدامة اختيار «رائد» شريكاً استشارياً لمنظمة «اليونسكو» في المنطقة العربية في افتتاح الموسم الثقافي..” مصر والبريكس” في ندوة بالمركز الثقافي الروسي الأهلي يواجه أبو قير للأسمدة.. تفوق كاسح للأحمر في القيمة السوقية «وصل لإنقاذ المصابين.. فكانت الفاجعة: نجله الوحيد ونجل شقيقته ضحايا الحادث بطوخ» رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد.. ياسر الهضيبي يطالب بالكشف عن سندها القانوني أحمد صبور: كلمة الرئيس بقمة بريكس تضع مصر في موقع الفاعل الداخلية تكشف حقيقة فيديو ”ضابطة الشرطة” المتداول.. الحساب يدار من دولة أوروبية والمشاهد مفبركة بالذكاء الاصطناعي قمة بريكس.. نواب وسياسيون: مشاركة الرئيس تعكس ثقل مصر على الساحة الدولية عقوبات تصل للغرامة.. ماذا يقول القانون عن السب والقذف؟ انتخابات الهيئة العليا للوفد.. ما شروط الترشح للعضوية؟ ضربة جديدة للأسواق.. ضبط 150 كجم لحوم فاسدة داخل مخزن بالعبور

حوادث

قانونجي الأسرة| مش للست بس.. لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟

لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟، سؤال يطرحه الكثير من رواد محاكم الأسرة يوميًا، عن الأحقية في حضانة الأطفال بعد سقوطها عن الأم والتي تختلف أسبابها، فبعض الناس يعتقدون أن بمجرد إسقاط الحضانة عن الأم تنتقل مباشرة إلى الأب.

وفى هذا الصدد، قالت المحامية نهى الجندي، إنه يوجد تدرج في أحقية الحضانة بعد سقوطها عن الأم، موضحة أن الأم لها الأحقية بحضانة أطفالها ما لم تتزوج، ثم تنتقل الحضانة بعد زواجها لمن يليها وهى جدة الأطفال من الأم، وفى حالة وفاتها أو مرورها بمرض يعوقها عن رعايه أحفادها تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من الأب، ويليها الخالة ثم العمة.

وتابعت "الجندى"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه إن لم يوجد من تستحق الحضانة من النساء، تنتقل الحضانة بعدها للرجال، وتكون للأب ثم الجد يليها الأخ، مضيفةً أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخيِّر القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وأردفت المحامية، أن حالات سقوط الحضانة، يجب أن يتوافر في الحاضن أيا كان رجل أو امرأة العقل، والرشد والإمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأشارت، إلى أن هناك شرطان آخران إذا كان الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، مؤكدةً أن إذا كان رجلا يجب أن يكون لديه من يصلح من النساء لتربية الطفل وأن يكون من نفس ديانة الطفل، عدا ذلك تسقط الحضانة.