النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 11:38 صـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية تصل لـ 2 مليار جنيه.. محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بغسل الأموال كسور ونزيف بالمخ.. وفاة الفنان محمد مرزبان فى حادث سير بالإسماعيلية كواليس ما حدث بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا شراكة استراتيجية بين جمعية التقدم و”ITIDA” لإطلاق برنامج عالمي لتأهيل الشباب من ذوي التنوع العصبي للعمل في قطاع التكنولوجيا جدل واسع حول مستشفى الشاطبي بعد منشور لطبيبة امتياز.. وتدخل رسمي للتحقيق النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي مونديال الرعب؟ أحداث صادمة تضرب معسكرات المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 300 مليار دولار على الطاولة.. صندوق استثماري ضخم لتحفيز اتفاق نووي بين واشنطن وطهران استغاثة عاجلة لمديرية أمن القاهرة لاستعادة هاتف مسروق بمدينة نصر.. وتتبع الجهاز يكشف انتقاله إلى الإسكندرية 1.27تريليون دولار.. ثروة ماسك تتجاوز إمبراطورية بافيت في 24 ساعة فقط الداخلية تضبط 3 أشخاص صوروا فيديو ساخر من داخل زاوية بالمنصورة يتضمن الدعوة لمنع السيدات من استخدام الهواتف المحمولة

حوادث

قانونجي الأسرة| مش للست بس.. لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟

لمن تكون الحضانة بعد إسقاطها عن الأم؟، سؤال يطرحه الكثير من رواد محاكم الأسرة يوميًا، عن الأحقية في حضانة الأطفال بعد سقوطها عن الأم والتي تختلف أسبابها، فبعض الناس يعتقدون أن بمجرد إسقاط الحضانة عن الأم تنتقل مباشرة إلى الأب.

وفى هذا الصدد، قالت المحامية نهى الجندي، إنه يوجد تدرج في أحقية الحضانة بعد سقوطها عن الأم، موضحة أن الأم لها الأحقية بحضانة أطفالها ما لم تتزوج، ثم تنتقل الحضانة بعد زواجها لمن يليها وهى جدة الأطفال من الأم، وفى حالة وفاتها أو مرورها بمرض يعوقها عن رعايه أحفادها تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من الأب، ويليها الخالة ثم العمة.

وتابعت "الجندى"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أنه إن لم يوجد من تستحق الحضانة من النساء، تنتقل الحضانة بعدها للرجال، وتكون للأب ثم الجد يليها الأخ، مضيفةً أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخيِّر القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

وأردفت المحامية، أن حالات سقوط الحضانة، يجب أن يتوافر في الحاضن أيا كان رجل أو امرأة العقل، والرشد والإمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وأشارت، إلى أن هناك شرطان آخران إذا كان الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ومتحدة مع المحضون بالدين، مؤكدةً أن إذا كان رجلا يجب أن يكون لديه من يصلح من النساء لتربية الطفل وأن يكون من نفس ديانة الطفل، عدا ذلك تسقط الحضانة.