النهار
الجمعة 20 مارس 2026 09:06 مـ 1 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الصحفيين” تقرر تأجيل جمعيتها العمومية العادية إلى 3 أبريل محافظ الدقهلية يشارك رواد نادي المحافظة بالمنصورة فرحتهم بالعيد جولة إنسانية بالعيد.. محافظ القليوبية بين نزلاء دار المسنين يوزع الهدايا ويرفع الروح المعنوية وسط آلام المرض.. محافظ القليوبية يفاجئ المرضي بالزيارة والورود داخل مستشفيات بنها تكريم من القلب.. محافظ القليوبية يهنئ الأم المثالية هاتفياً ويشيد برحلة كفاحها في أول أيام العيد.. محافظ القليوبية يستقبل القيادات التنفيذية والنواب لتبادل التهاني بالورد والبالونات.. محافظ القليوبية يشارك المواطنين البهجة ويوزع الهدايا بكورنيش بنها وسط أجواء من البهجة.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر ببنها نتنياهو يثير الجدل بتصريحات صادمة: “القوة تحسم العالم” وخطط لبدائل هرمز وباب المندب تصريحات متضاربة لترامب حول إيران وإسرائيل.. مجاملات دبلوماسية وأسئلة عسكرية تثير الجدل الإفتاء : صلاة العيد سنة مؤكدة وإذا اتسع المسجد لأدائها يكون له الفضل وزارة الاتصالات ... تستعرض جهودها في إنشاء البوابة الالكترونية وتطبيق ”إِذاعة القرآن الكريم”

المحافظات

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فـيها.. وبحوزته عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (عدد 3 طبنجات, 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.