الخميس 16 مايو 2024 08:57 صـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”لقمة هنية” تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية إصابة مزارع بطلق ناري على يد نجل عمومته بسوهاج.. والسبب ”أرض زراعية” مصرع تلميذ تناول طعام به مبيد حشري عن طريق الخطأ بسوهاج هل مواقف رئيس وزراء سلوفاكيا ضد أوكرانيا كانت سبباً لمحاولة أغتياله ؟ يوفينتوس بطلا لكأس إيطاليا للمرة ال15 فى تاريخه بعد الفوز بهدف نظيف على أتلانتا تكريم الكاتبة ”سميحة المناسترلى” ضمن كوكبة من المبدعين بمكتبة القاهرة الكبرى تشيلسى يفوز على برايتون 2 / 1 فى الدورى الإنجليزى ترامب يقبل مناظرة الرئيس الأمريكي بايدن قبل الانتخابات الرئاسية وبايدن يصفه بالفاشل موقع TripAdvisor: مدينة الغردقة إحدى أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زيارتها في العالم يوفنتوس يتقدم على أتلانتا بهدف نظيف فى الشوط الاول بكأس إيطاليا الشوط الاول.. المان يونايتد يتقدم بهدف نظيف على نيوكاسل تشيلسى يتقدم بهدف نظيف على برايتون فى الشوط الاول

المحافظات

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فـيها.. وبحوزته عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (عدد 3 طبنجات, 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.