النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 11:39 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موديوباي وكليفر تواصلان شراكتهما لتطوير حلول مدفوعات رقمية مبتكرة في مصر ولاء الهندي رئيسًا لقطاع السمسرة بشركة ويلزي لتداول الأوراق المالية وزيرة الإسكان تتابع آخر مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين منتخب مصر يعود إلى ”سبوكين” بعد مواجهة بلجيكا من القليوبية إلي الوزارة.. المحافظ يكرم ”وليد الفرماي” بعد مسيرة ناجحة ليلة كروية مشتعلة بالعبور.. محافظ القليوبية وسط الجماهير لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا منتخب مصر يستهل مشواره في المونديال بتعادل ثمين أمام بلجيكا:- الفراعنة يفرضون التعادل على شياطين بلجيكا في ليلة مونديالية مثيره:- محافظ بني سويف يُهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد ( 1448 هــــ/2026م إمام عاشور ينضم لقائمة منتخب مصر التاريخية في كأس العالم:- كلنا وراك يا زيكو.. المنوفية تحتشد لدعم المنتخب المصري بنادي جمهورية شبين من قلب العبور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية رأس السنة الهجرية وسط حضور رسمي وديني رفيع

حوادث

تغريم شخص 5 آلاف جنيه بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الأهرام


أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكماً بتغريم "ح.س"، خمسة آلاف جنيه والتعويض المدني مبدئيا، وذلك في القضية رقم 128 لسنة 2022 جنح اقتصادية الهرم، للتشهير، وتعمد إزعاج المجني عليها باساءة استخدام اجهزة الاتصالات.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون شهر 12 لعام 2021 بدائرة قسم الهرم قام المتهم "ح.س"، بسب المجنى عليها "ن،ف"، بأن نشر من حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات عبر المجموعة المساة "منتدى أعضاء نادي حدائق الأهرام"، والمتاح لمكافة الاطلاع على محتواه لتضمن حدثا لاعتبارها على النحو المبين بالأوراق.

وكشف أمر الاحالة، أنه تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وكانت قد أحالت النيابة العامة الأوراق لمحكمة الجنح الاقتصادية، علي خلفية اتهامه بسب المجني عليها "ن.ف"، بأن المتهم نشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات عبر المجموعة المسماة "منتدي اعضاء حدائق الأهرام" تتضمن خدشاً لاعتبارها.

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.