الجمعة 10 مايو 2024 09:11 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أتالانتا يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على مارسيليا بايرن ليفركوزن يحجز مقعدًا في نهائي الدوري الأوربي على حساب روما الإيطالي مصرع صغير في حادث إنقلاب دراجة بخارية ببورسعيد البرلمان العربي يشارك في ندوة أممية افتراضيا لمناقشة ”ميثاق الاتحاد لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا” شرشر يهنئ الأستاذ مجدى الفيشاوى والأستاذ سامي أبو غزالة بزفاف المهندس مصطفى والدكتورة شروق تعليم القاهرة تتابع مرور مسؤولين الاداره بلجان الامتحانات بمدارس إدارة البساتين جامعه الزقازيق تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة ‎البحرين أفضل وجهة لحفلات الزفاف في الشرق الأوسط لعام 2024 الشوط الأول .. أتالانتا يتقدم على مارسيليا بهدف دون رد هدى يسي : اتحاد المستثمرات العرب يطبق تكامل القوى الاقتصادية من خلال انضمام كبار الشخصيات أصحاب القرار... اختتام اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور وزاري عربي رفيع المستوى الهيئة السعودية للسياحة توقع مع ”نون” مذكرة تفاهم لترويج الفعاليات السياحية بالمملكة

حوادث

تغريم شخص 5 آلاف جنيه بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الأهرام


أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكماً بتغريم "ح.س"، خمسة آلاف جنيه والتعويض المدني مبدئيا، وذلك في القضية رقم 128 لسنة 2022 جنح اقتصادية الهرم، للتشهير، وتعمد إزعاج المجني عليها باساءة استخدام اجهزة الاتصالات.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون شهر 12 لعام 2021 بدائرة قسم الهرم قام المتهم "ح.س"، بسب المجنى عليها "ن،ف"، بأن نشر من حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات عبر المجموعة المساة "منتدى أعضاء نادي حدائق الأهرام"، والمتاح لمكافة الاطلاع على محتواه لتضمن حدثا لاعتبارها على النحو المبين بالأوراق.

وكشف أمر الاحالة، أنه تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وكانت قد أحالت النيابة العامة الأوراق لمحكمة الجنح الاقتصادية، علي خلفية اتهامه بسب المجني عليها "ن.ف"، بأن المتهم نشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات عبر المجموعة المسماة "منتدي اعضاء حدائق الأهرام" تتضمن خدشاً لاعتبارها.

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.