النهار
الخميس 1 مايو 2025 07:42 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية وزير الشباب والرياضة.. أسوان تحتضن أكبر مهرجان رياضي لشباب جنوب الصعيد البنك الاهلي يضرب سيراميكا برباعية مقابل هدفين فى الدورى هيثم شعبان مديرا فنيا جديدا لطلائع الجيش بعد رحيل عبدالحميد بسيوني ناصر منسى يقود هجوم الزمالك امام المصرى فى الدورى تعرف على التشكيل المثالى لذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا وزارة الرياضة ترسل تعديلات القانون إلى اللجنة الأولمبية الدولية الإسبوع المقبل نجيب اتنين مدربين أجانب وشوية لاعيبه.. عمرو أديب يسخر من الأهلي شاهد عيان يوضح تفاصيل سقوط طفلة ببير أسانسير بالإسكندرية ”الصحة” تطلق البرنامج التأهيلي للأطباء ومقدمي الخدمة المقدم من جامعة اتول ”ATOL ” الإنجليزية بمحافظتي القاهرة والجيزة ”الصحة” تطلق البرنامج التأهيلي للأطباء من جامعة اتول ”ATOL ” الإنجليزية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.. «جوجل» تتيح إنشاء البودكاست باللغة العربية بحركات غريبة فوق السيارة.. فتاة كوبري أكتوبر تثير الجدل وتشل حركة المرور

حوادث

تغريم شخص 5 آلاف جنيه بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الأهرام


أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكماً بتغريم "ح.س"، خمسة آلاف جنيه والتعويض المدني مبدئيا، وذلك في القضية رقم 128 لسنة 2022 جنح اقتصادية الهرم، للتشهير، وتعمد إزعاج المجني عليها باساءة استخدام اجهزة الاتصالات.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون شهر 12 لعام 2021 بدائرة قسم الهرم قام المتهم "ح.س"، بسب المجنى عليها "ن،ف"، بأن نشر من حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات عبر المجموعة المساة "منتدى أعضاء نادي حدائق الأهرام"، والمتاح لمكافة الاطلاع على محتواه لتضمن حدثا لاعتبارها على النحو المبين بالأوراق.

وكشف أمر الاحالة، أنه تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وكانت قد أحالت النيابة العامة الأوراق لمحكمة الجنح الاقتصادية، علي خلفية اتهامه بسب المجني عليها "ن.ف"، بأن المتهم نشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات عبر المجموعة المسماة "منتدي اعضاء حدائق الأهرام" تتضمن خدشاً لاعتبارها.

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.