النهار
السبت 31 يناير 2026 07:19 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خيارات الهجوم الأمريكي على إيران.. ماذا يدور في الكواليس؟ ماذا يدور في فكر إيران حالياً.. هل تخوض الحرب ضد أمريكا؟ تجديد حبس شقيقتين 45 يومًا لاتهامهما بقتل جارتهما وسرقة 150 جرام ذهب بالفيوم مخالفات بالفصل الدراسي الأول.. إحالة 49 طالبًا للتأديب بعلوم الرياضة بنها 3 دول ترفض الحرب على إيران وتعلن إجراءات عاجلة دلالات رغبة ترامب للتفاوض مع إيران بدلاً من المواجهة العسكرية وفد طلابي من جامعة عين شمس يزور الأقصر وأسوان ضمن فعاليات «قطار الشباب» النيابة العامة تحيل 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة في واقعتي تعريض أطفال مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات للخطر محكمة الجنح الاقتصادية تقضي بتغريم منتصر الزيات ٢٠ ألف جنيه في قضية السب والقذف حبس الراقصة بوسي الأسد عامين وغرامة 100 ألف جنيه لنشر فيديوهات خادشة جامعة عين شمس تقود التحول الرقمي: افتتاح أول «Cisco Academy» وإطلاق مسابقة عالمية لطلاب التجارة حبس التيك توكر شاكر محظور سنتين بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

حوادث

تغريم شخص 5 آلاف جنيه بتهمة التشهير وسب سيدة في حدائق الأهرام


أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكماً بتغريم "ح.س"، خمسة آلاف جنيه والتعويض المدني مبدئيا، وذلك في القضية رقم 128 لسنة 2022 جنح اقتصادية الهرم، للتشهير، وتعمد إزعاج المجني عليها باساءة استخدام اجهزة الاتصالات.

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون شهر 12 لعام 2021 بدائرة قسم الهرم قام المتهم "ح.س"، بسب المجنى عليها "ن،ف"، بأن نشر من حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات عبر المجموعة المساة "منتدى أعضاء نادي حدائق الأهرام"، والمتاح لمكافة الاطلاع على محتواه لتضمن حدثا لاعتبارها على النحو المبين بالأوراق.

وكشف أمر الاحالة، أنه تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وكانت قد أحالت النيابة العامة الأوراق لمحكمة الجنح الاقتصادية، علي خلفية اتهامه بسب المجني عليها "ن.ف"، بأن المتهم نشر على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات عبر المجموعة المسماة "منتدي اعضاء حدائق الأهرام" تتضمن خدشاً لاعتبارها.

وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.