النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 07:09 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
آلاء لاشين تبدأ تصوير «الساعة 12».. طارق لطفي ورنا رئيس وهيثم زيدان أبطال أضخم أفلام الرعب عاجل.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل واقعة مستشفى الباجور التخصصي: انفجار جهاز UPS ونقل 4 حالات من الرعاية النائب محمد فريد: ارتفاع الأسعار يدفع الأسر إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية النائب علاء عبد النبي يطالب بتعديل قانون فصل الموظف المتعاطي عمل ببني سويف تواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت لمتابعة الالتزام بقانون العمل ​توسع إقليمي: ACT تستثمر 10 ملايين دولار للتوسع في أفريقيا وآسيا وتدرس الطرح بالبورصة المصرية القمة الرقمية لـ Commvault بالقاهرة: حماية البيانات في عصر الذكاء الإصطناعي وهجمات الفدية ​سبتمبر 2026.. تعاون إستراتيجي بين TechSource GDS ومنصة Job @ لدعم التحول الرقمي بالصور.. الطلاب في فرحة وانطلاق في أول يوم دراسة بمدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات بالمنيا نزار الخالد يكرم رئيس الوزراء الروسي الأسبق ستيباشين وشخصيات روسية تقديرا لدورهم الإنساني و دعم الإعلام الأفروآسيوي عمرو موسي يشارك في مؤتمر القيادة المناخية ومستقبل العمل الدولي بازربيجان مصر تتسلم علم استضافة بطولة العالم للأيروبيك 2028 من رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في اسبانيا

حوادث

الفتوى: عدم جواز تحصيل خمسون قرشًا شهريًّا على بطاقات التموين للمواطنين


انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى التشريع بمجلس الدولة فى أحدث فتاويها ، إلى عدم جواز قيام مديريات التموين بتحصيل خمسون قرشًا شهريًّا كمعونة شتاء على بطاقات التموين للمواطنين ، ولا محل لصرف مكافاَت منه للعاملين بالتموين ، تأسيسا على أن المخاطبين بنظام البطاقات التموينية،من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل ودعمهم لا يجيز اكراههم بالتبرع

قالت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، أن الدستور ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم في القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فاللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص، وتفسر ما غمض منها وذلك كله بالضوابط المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار اللائحة التنفيذية استقلَّ من عينه القانون دون غيره بإصدارها، فلا يجوز له التفويض في ذلك ولو كان هو المنوط به كأصل عام إصدار اللائحة التنفيذية، وإلا عُد تسلبًا من الاختصاص المُوكل إليه.


واستبان للجمعية العمومية ، أن ممارسة العمل الأهلي تقوم في جوهرها على تحقيق أغراض التنمية المستدامة دون استهداف الربح أو المنفعة؛ بما ينعكس على تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة، وشأن المؤسسات الأهلية في ذلك شأن الجمعيات فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، وأن المشرع أجاز للجمعيات في سبيل تحقيق تلك الأغراض ودعم مواردها المالية، أن تجمع التبرعات من داخل الجمهورية بشرط صدور ترخيص مسبق لجمع المال، وعهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية وفوضه في تحديد القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة، والتي أجازت للجمعيات جمع التبرعات عن طريق البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنوك والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات، إلا أنها تنصلت من الاختصاص الموكول إليها وخالفت القانون ومنحت الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي الحق في إضافة وسائل أخرى غير مدرجة باللائحة.

كما استعرضت الجمعية العمومية إن التبرع يتطلب بحكم اللزوم الإرادة الحرة المختارة، ومن المسلم به في مجال الفرائض المالية أن ثبوت عنصر الإكراه في أداء مبالغ معينة ينفي بحكم اللزوم المنطقي نية التبرع بها، إذ لا يجتمع النقيضان في وقت واحد.والثابت أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تقوم بتحصيل مبلغ خمسين قرشًا شهريًّا كتبرع (معونة شتاء) لصالح المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي (إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي)، وذلك على كل بطاقة تموينية عن طريق توزيع طوابع على المكاتب والبدالين التموينيين لتحصيلها من أصحاب البطاقات عند صرف السلع التموينية المقررة لهم، وكان إقرار التبرع بواسطة الطوابع وفقًا لقرار وزير التضامن رقم (223) لسنة 2021 يُعد مخالفًا للتفويض التشريعي الممنوح للائحة التنفيذية في المادة (25) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتسلبًا منها للاختصاص الموكول إليها بتحديد وسائل جمع المال، فإنه يتعين استبعادها كإحدى وسائل جمع التبرعات.

وأضافت كما أن جمعها بواسطة المرفق العام إبان منحه للدعم المقرر على السلع التموينية لمواجهة غلاء الأسعار، لا يستقيم معه أن يكون التبرع وليد إرادة حرة من المخاطبين بنظام البطاقات التموينية، وهم من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وهو الأمر الذي يفرض على متلقي الخدمة ضرورة لا فكاك منها بسداد تلك المبالغ، ومن ثم يكون التحصيل يتم جبرًا من ذوى الشأن، وهو ما يعتلي به عنصر الإكراه إرادة المتبرعين، ويكون مسلك الجهة الإدارية في جمعها غير قائم على سند من القانون.


واختتمت وأما التساؤل الثاني بشأن مدى صحة صرف مكافأة للعاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بنسبة (15%) من المبلغ الذي يتم تحصيله كمعونة شتاء، وإذ انتهت الجمعية العمومية إلى عدم مشروعية قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بتحصيل مبلغ (50) قرشًا على كل بطاقة تموينية، فمن ثم لا يكون هناك محل لبحث مدى قانونية هذا التساؤل، ولا جدوى من إبداء الرأي فيه.