الجمعة 26 أبريل 2024 09:53 مـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

خبير لـ «النهار»: يوضح عقوبة السرقة ويفجر مفأجاة استبدال عقوبة الحبس في السرقة بغرامة لا تتجاوز جنيهان مصريان … خاص

المحامي أحمد بركة
المحامي أحمد بركة

قال أحمد بركة، المستشار القانوني، عاقب القانون جريمة السرقة فنصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا

ووضح بركة أثناء حديثه في تصريحات خاصة ل"النهار"، عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

واستكمل حديثه قائلا: وتتحول جريمة السرقة من جنحة الي جناية عندما تتوافر فيها الشروط المشددة الاتيه:

اولا: شرط الاكراه ،ثانيا: فب حالة حمل سلاح ناري، ثالثا: تعدد الجناه، رابعا: توافر ظروف الليل، خامسا: السرقة في مكان مسكون