النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 01:22 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: «أنتم ضمير الفن الحقيقي».. والدراما تعيش حاليًا ”أزمة هوية” كشف جديد لأباتشي في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم غاز يوميًا ويعزز الإنتاج المحلي حتى لو انتهت الحرب الإيرانية.. هل يتعافى العالم من آثارها سريعاً؟ كيف يمكن لحرب إيران أن تعيد تشكيل النظام العالمي؟ وكيل صحة القاهرة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسنان بصدر العباسية رسميًا.. «التعليم» تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية بشروط مميزة | تفاصيل وزارة التعليم تواصل طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2026 رغم نمو الإيرادات.. أرباح نهر الخير تتراجع إلى 55.9 مليون جنيه في 2025 تحالف أوراسكوم وENGIE وAeolus يوقع اتفاقية لإنشاء محطة رياح 900 ميجاوات «شباب الأعمال» تشارك في منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 – نيروبي مرور 20 عامًا على مواجهة مصر وإسبانيا الأولى نجما برشلونة وريال مدريد يتصدران قائمة البرازيليين الأكثر مساهمة في الأهداف بأوروبا

المحافظات

رفض دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا والمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكدت المحكمة أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.