النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:50 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تشهد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لجمعية الصدر حول الأمراض التنفسية المزمنة اختبار صعب بالجولة الخامسة.. القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد حسنية أكادير والتوقيت في الدوري المغربي 2026 ديربي الدار البيضاء.. التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي 2026 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-10-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة منال عوض: إنشاء وحدة متخصصة بصيانة وتركيب الشمندورات بمحافظة جنوب سيناء الأرصاد: سحب منخفضة وطقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء محافظ أسيوط: تشكيل لجان للمرور على منشآت الحماية ومخرات السيول عمل جنوب سيناء يقوم بتسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة إنقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين وادى الطور وإصابة ثلاثة أشخاص أسامة شرشر يكتب: مبروك لشباب منتخب مصر لليد الفوز على المغرب في كأس العالم تحت 17 سنة منتخب مصر يتفوق على المغرب ويتصدر مجموعته في بطولة العالم لليد مواليد 2008 بعد قليل.. وزارة التنمية المحلية تعلن حركة موسعة بين صفوف القيادات

المحافظات

رفض دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا والمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكدت المحكمة أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.