النهار
السبت 2 أغسطس 2025 01:04 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية وأعضاء مجلس النواب قبل الجولة الميدانية بالمحافظة ”رئيس جامعة بنها” يصدر عددًا من القرارات والتكليفات القبض على البلوجر «سوزي الأردنية» بسبب فيديوهات خادشة للحياء العام بخصومات كبيرة .. انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بالمنصورة عدي الدباغ على أعتاب الزمالك رئيس جامعة المنوفية يصدر ٧ قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات نيابة دسوق تأمر بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان نجار قُتل علي يد ثلاثة أشخاص د.حموده الجزار وكيلًا لوزارة الصحة بالدقهلية: سيرة علمية وإدارية حافلة شكراً ”مستقبل وطن”.. وحدة الحروق بسوهاج تنقذ 13 مصابًا في حريق مفاجئ الحماية المدنية تتدخل و تسيطر علي حريق مخلفات بلاستيك وقطن في الخانكة وزير الإسكان: استثمارات برج العرب الجديدة تتخطى 9.4 مليار جنيه ومتابعة تنفيذ 5 آلاف وحدة سكنية وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفي الغردقة العام في زيارة مفاجئة

المحافظات

رفض دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا والمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكدت المحكمة أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.