الإثنين 13 مايو 2024 10:31 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرف على الجهاز الفني المعاون للإسباني مونزو مدرب منتخب مصر للطائرة الداخليك تكشف ملابسات تعدي سائق سيارة على سيدة بالقاهرة وضبطه انهيار المنظومة الصحية بقطاع غزة لعدم توفر الوقود سقوط العشرات من الشهداء والجرحى ونزوح تحت القصف الإسرائيلي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تشهد مراسم توقيع عقد شراكة لإنشاء وإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بالفيديو..نجوى كرم أول فنانة بالشرق الأوسط تختارها شركة meta المالكة لواتساب وانستجرام زيلنسكي : التعديل الوزاري يؤكد استعداد بوتين لحرب طويلة مع الغرب لماذا تطالب حكومة السوداني بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق؟ محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد فاصل من اللحظات اللذيذة..غادة إبراهيم تحصد لقب جديد ” عسل مصر ” الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بالدوري ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

المحافظات

رفض دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا والمطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكدت المحكمة أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.