النهار
الخميس 30 يوليو 2026 02:17 صـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم : الأسرة مقصد شرعي وإنساني والخطاب الإعلامي عنها مسؤولية «التعليم» تفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2026 غدًا.. و300 جنيه رسوم المادة الشيخ أيمن عبدالغني يعقد اجتماعًا موسعًا بمديري أفرع الأروقة الأزهرية إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها آل الشيخ: المسابقة الدولية للقرآن الكريم لدول البلقان تجسد عناية المملكة بكتاب الله وترسخ قيم الوسطية والاعتدال لحضور افتتاح معرض الكاريكاتير.. محمد صبحي طلب اذن خروج من المستشفى غرس شجرة في ذكرى هوجو تشافيز بحديقة الحرية بالقاهرة أكتوبر الجديدة تستعد لكنيسة جديدة.. الأنبا دوماديوس يتسلّم قطعة الأرض المخصصة للبناء تسليم قطعة أرض لإقامة كنيسة جديدة بمدينة أكتوبر الجديدة «تيلي تايم»: فودافون اقتنصت (رعاية الأهلي) بأقل تكلفة خلال اخر 5 تعاقدات منذ 12 عام البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الثانوية العامة: نشارككم فرحة النجاح ونسأل الله أن يرشدكم إلى الطريق القادم نجاح 24 حكم ساحة و56 مساعداً في اختبارات ”كوبر ” استعداداً للموسم الجديد :-

المحافظات

القضاء الإدارى: قرار الحكومة بفرض رسوم العمرة أكثر من مرة باطل

أكدت محكمة القضاء الإدارى أن قرار الحكومة بفرض رسوم عمرة 2000 ريال سعودى لبيت الله أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات ماضية باطل والمحكمة تعيدهم لسيدة معتمرة , وأن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون وفى حدوده وإلا كانت باطلة

وقضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار السيد العربى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد العليم ومحمد مختار نائبى رئيس المجلس بإلزام وزير السياحة بأن يؤدى للحاجة سناء إبراهيم تونى حماد الرسوم التى حصلتها منها لحساب رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات المحددة ب 2000 ريال سعودى وفقا لقرار وزير السياحة وألزمت الوزير المصروفات .

قالت الحاجة المعترمة لبيت الله الحرام أنها اضطرت لدفع رسوم تكرار العمرة تنفيذا لقرار وزير السياحة الذي أوجب على كل من سبق أدائه للعمرة خلال ثلاث سنوات دفع مبلغ يعادل (2000ريال) ونصفهم رغم أنها زيارة لبيت الله.

قالت المحكمة أن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة , وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم ، هذا القرار جاء مغتصباً لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم كما أنه صدر دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.

وأضافت المحكمة أن الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة، أما الرسوم التى يفرضها أحد الوزراء من أعضاء السلطة التنفيذية فيجب أن يكون بناء على تفويض من المشرع وإلا كان باطلاً , لأن الرسوم التي تستأدى جبرا من المواطنين ، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها , كما أن هذا التفويض ليس مطلقا، وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون .

وانتهت المحكمة أن استحداث السلطة التنفيذية – وزير السياحة – لهذا الفرض المالي ليس على أي أساس تفويض تشريعي لأي فرض مالي مهدرا لحكم المادة 38 من الدستور الحالي الصادر عام 2014، وما تعاقبت عليه الدساتير المصرية، الأمر الذي يكون معه هذا القرار معدوما من الأساس وبذلك يضحى المبلغ الذى قامت وزارة السياحة بتحصيله من المدعية بناء على هذا القرار لمجرد تكرار العمرة قد حصل دون سند مشروع من القانون، وبالتالي يكون لزاما على الجهة الإدارية رده إليها .