النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:03 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جريمة خلف باب الحمام.. اعتداء وحشي على طفلة داخل شقة مدرس بالدروس الخصوصية بشبرا الخيمة إيران تواجه عزلة غير مسبوقة.. مصير مُظلم للجمهورية الإسلامية هل تغير الصين من سياستها تجاه السعودية بعد زيارة محمد بن سلمان الأخيرة لأمريكا؟ دلالات التحوّل في الموقف الأميركي تجاه جماعة الإخوان المسلمين.. كواليس مهمة شراكةإستراتيجية بين *”إرادة فاينانس” و Lumin Soft لتقديم تجربة رقمية شاملة للعملاء* الوكيل : سيدات الاعمال شريكات فاعلات في قيادة التنمية رجال أعمال إسكندرية: شراكات قوية مع إسبانيا لتعظيم فرص التصدير القومي لتنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة محافظ البحر الأحمر يعلن تقدّم العمل بمشروعات الأبنية التعليمية بتكلفة ١٥٠٫٩ مليون جنيه كاسبرسكي: هجمات الجريمة المنظمة والذكاء الاصطناعي استهدفت القطاع المالي خلال عام 2025 اتحاد الغرف ينظم الاحد القادم منتدى الاعمال المصرى القطرى

حوادث

سيف بركة لـ «النهار»: عقوبات جرائم نشر الأخبار الكاذبة تصل للحبس

سيف بركة لـ «النهار»
سيف بركة لـ «النهار»

الأخبار الكاذبة تعد جريمة يعاقب عليها القانون؛ نظرًا لما تحدثه من أثار سلبية كبيرة على مستوى الأفراد بل والمجتمع ككل.

أكد المستشار القانوني، سيف بركة، إن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذى أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

وأشار بركه، إلى أنه في إطار حرص المشرع على أمن وسلامة المجتمع واستقراره وحماية المصلحة العامة والاقتصاد الوطني والنظام العام والصحة العامة والتصدي لخطر إذاعة ونشر او إعادة نشر وتداول وإعادة تداول الشائعات والأخبار الكاذبة او المغرضة او المضللة او المغلوطة التي تخالف المعلن عنه رسميًا او بث اي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ووضح أنه نص الماده 86 من دستور مصر 2014 على ان «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس». فعندما يتم نشر خبر كاذب أو بيانات أو أوراق منسوبة كذباً للغير، أو إذا أدى إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. فجريمة نشر الأخبار الكاذبة تتحقق، بمجرد نشر الخبر الكاذب بغض النظر من النتائج المترتبة عليه، أى أنه يكفى ترويج الخبر الكاذب حتى ولو لم يحدث تكدير للسلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة -102 مكرر- من قانون العقوبات على إنه » يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة» وعلى المادة-188- من نفس القانون والتى تنص على "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

واستكمل حديثه قائلا: طرق نشر الأخبار الكاذبة التى ورد النص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات فى نشر الاخبار الكاذبة تضمنت « كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة ، بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أوإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها ، إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.