النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 03:51 صـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية مفتي الجمهورية.. انطلاق النسخة الـ 21 من دورة المقبلين على الزواج مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى طشقند للمشاركة في المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية نبيل فهمي يلتقي رؤساء ومديري المنظمات العربية ويستعرض رؤيته لأولويات المرحلة المقبلة السعودية تطلق خدمة ”تأشيرة الباقات السياحية” لتسهيل رحلة الزوار سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع رئيس شركة دريملاينر للطيران تعزيز التعاون وتوفير أفضل الخدمات للجالية في مصر جامعة القاهرة تحتفي بتخريج الدفعة 98 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العشاء بمسجد الحق المبين بطور سيناء ويستمع إلى مطالب ومقترحات المواطنين محافظ الدقهلية: حملات يومية لمكافحة الناموس والحشرات بالدقهلية ضبط 2200 عبوة أغذية ومنظفات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقلين في كفرالشيخ ضبط تاجر مخدرات بحوزته 180 فرش حشيش وسلاح ناري ومضبوطات تُقدر بنحو مليوني جنيه بكفر الشيخ نقل إسكندرية.. تضع خطة لتيسير انتقال جماهير مباراة منتخب مصر و الأرجنتيني لمراكز الشباب والاستاد والأندية ومراكز الشباب ” ترقبوا افتتاح ممشي البهجة ” بالمنصورة

حوادث

سيف بركة لـ «النهار»: عقوبات جرائم نشر الأخبار الكاذبة تصل للحبس

سيف بركة لـ «النهار»
سيف بركة لـ «النهار»

الأخبار الكاذبة تعد جريمة يعاقب عليها القانون؛ نظرًا لما تحدثه من أثار سلبية كبيرة على مستوى الأفراد بل والمجتمع ككل.

أكد المستشار القانوني، سيف بركة، إن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذى أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.

وأشار بركه، إلى أنه في إطار حرص المشرع على أمن وسلامة المجتمع واستقراره وحماية المصلحة العامة والاقتصاد الوطني والنظام العام والصحة العامة والتصدي لخطر إذاعة ونشر او إعادة نشر وتداول وإعادة تداول الشائعات والأخبار الكاذبة او المغرضة او المضللة او المغلوطة التي تخالف المعلن عنه رسميًا او بث اي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ووضح أنه نص الماده 86 من دستور مصر 2014 على ان «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس». فعندما يتم نشر خبر كاذب أو بيانات أو أوراق منسوبة كذباً للغير، أو إذا أدى إلى تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. فجريمة نشر الأخبار الكاذبة تتحقق، بمجرد نشر الخبر الكاذب بغض النظر من النتائج المترتبة عليه، أى أنه يكفى ترويج الخبر الكاذب حتى ولو لم يحدث تكدير للسلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة -102 مكرر- من قانون العقوبات على إنه » يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة» وعلى المادة-188- من نفس القانون والتى تنص على "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

واستكمل حديثه قائلا: طرق نشر الأخبار الكاذبة التى ورد النص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات فى نشر الاخبار الكاذبة تضمنت « كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة ، بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أوإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها ، إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.