النهار
الأربعاء 20 أغسطس 2025 03:11 مـ 25 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية الغردقة ”جوهرة البحر الأحمر” وجهة التعاون البيئي الإقليمي تستضيف المنتدى العربي الثالث عشر للبيئة الساحلية ”بروتوكول تعاون” بنك مصر ومنصة مصر العقارية لتعزيز خدمات التمويل العقاري وفاة و4 مصابين في انهيار عقار الزقازيق وتشكيل لجنة لمراجعة المباني المجاورة القاصد يرأس إجتماع لجنتي التميز والتكريم ولجنة جائزة الجامعة لأفضل رسالة علمية لعام ٢٠٢٥ ضبط 2.5 طن عينات لحوم غير صالحة خلال حملة بالمنصورة وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى سفاجا المركزي لمتابعة جودة الخدمات الطبية ” معلومات الوزراء ”مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية ” مصر للمعلوماتية” اقبال كثيف على الدراسة بكلية الهندسة يعكس اهتمام المجتمع بعلوم ووظائف المستقبل نشر فيديوهات خادشة..تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات

حوادث

خبير قانونى لـ «النهار»: هتك العرض عقوبته تصل ل 10 سنوات والاغتصاب مؤبد

عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى
عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى

قال عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى، إن هتك العرض يعتبر بملامسة أجزاء حساسة من جسد الأنثى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، اما التحرش الجنسي يمكن أن يكون لفظيا أو بلمس مناطق غير حساسة لدى الأنثى، وتكون هنا عقوبة المتهم، السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، اما الاغتصاب هو الاعتداء الجنسي الكامل على المرأة، وعقوبته بين السجن المشدد أو المؤبد.

وأوضح عبد الرازق في تصريحات صحفية لجريدة لـ "جريدة النهار"، إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد، وهذه العقوبة لأي متهم بالغ.

وأشار، نصت المادة (268) من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتنص المادة (269) من قانون العقوبات بأن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كلا منهم الـ 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز الـ12 سنة ميلادية أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأيضًا تنص مادة (290) أن كل من خطف بالتاحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.