النهار
الأحد 3 مايو 2026 11:32 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمخالفة الأصول الطبية .. إحالة 11 من الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة إي إف جي القابضة تعتمد توزيع 400 مليون جنيه أرباحاً وتشكل مجلس إدارتها الجديد اتحاد شركات التأمين المصرية: تمكين الاستدامة فى شركات التأمين أولوية استراتيجية أساسية لمستقبل القطاع بأكمله وزير الشباب والرياضة يلتقي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ورئيس مجموعة ماراثون الاستثمارية بروسيا لتعزيز التعاون المصري الروسي رضا عبد العال: معتمد جمال ضيع كل اللي عمله .. وأطالب إدارة الأبيض بتعيين طارق مصطفى الموسم القادم رضا عبد العال: السعيد وحسام عبد المجيد ”كانوا بيلعبوا مع الأهلي”.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري أحمد كشري: حسين الشحات ”تخصص قمة”.. والزمالك لن يتوج بالدوري محمد عبد الجليل: بن شرقي لاعب ”حلانجي” وارفض استمرار توروب مع الأهلي الحسيني أبو قمر: تولي عماد النحاس تدريب المصري أفاد الفريق.. ونلعب أمام الأهلي من أجل الفوز “عين السمكة” يقتنص جائزة جمعية النقاد “سمير فريد”في ختام الإسكندرية الدولي للفيلم القصير الذهبية للمصرى وتنويه لجنة التحكيم للصينى.. تفاصيل جوائز مسابقة الذكاء الأصطناعي بالإسكندرية للفيلم القصير ثلاث جوائز من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للأفلام الفائزة في المسابقة الدولية .. تفاصيل

حوادث

خبير قانونى لـ «النهار»: هتك العرض عقوبته تصل ل 10 سنوات والاغتصاب مؤبد

عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى
عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى

قال عبد الرازق مصطفى، المحامي والخبير القانونى، إن هتك العرض يعتبر بملامسة أجزاء حساسة من جسد الأنثى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن من 3 إلى 10 سنوات، اما التحرش الجنسي يمكن أن يكون لفظيا أو بلمس مناطق غير حساسة لدى الأنثى، وتكون هنا عقوبة المتهم، السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، اما الاغتصاب هو الاعتداء الجنسي الكامل على المرأة، وعقوبته بين السجن المشدد أو المؤبد.

وأوضح عبد الرازق في تصريحات صحفية لجريدة لـ "جريدة النهار"، إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد، وهذه العقوبة لأي متهم بالغ.

وأشار، نصت المادة (268) من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وتنص المادة (269) من قانون العقوبات بأن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كلا منهم الـ 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز الـ12 سنة ميلادية أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وأيضًا تنص مادة (290) أن كل من خطف بالتاحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.