النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 09:24 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار أمام المشرحة.. الأهالي ينتظرون استلام جثامين 6 ضحايا حادث ميكروباص بقنا 6 جثامين بينهم أم ورضيعها.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة في قنا بينهم صغير وسيدة.. انتشال 6 جثامين من المياه إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة في قنا محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان ميدانيًا حادث تساقط حاويات قطار بضائع بطوخ نميرة نجم: التواطؤ بالصمت على جرائم ضد الإنسانية يقوض السلم والأمن الدولي سقطت من أعلى كوبري بالركاب.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل السيارة الميكروباص من داخل ترعة في قنا.. صور انهيار سور وحدوث تلفيات واسعة وقطع الكهرباء إثر سقوط كونترات قطار بضائع بطوخ تلفيات جسيمة بالمنازل إثر سقوط كونترات من قطار بضائع بطوخ جاري انتشال المصابين.. انقلاب سيارة ميكروباص محملة ركاب داخل ترعة في قنا استثمارات جديدة وفتح فرص عمل.. رئيس الوزراء يفتتح غداً مصنع الطلمبات الغاطسة بقها بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث تصادم في قنا الاتحاد يحسم قمة الجولة الثانية أمام الزمالك.. والأهلي يفوز على الجزيرة في دوري أليانز لكرة السلة

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".