النهار
الجمعة 27 مارس 2026 05:24 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يخاطب رابطة الأندية لتقديم مباراة المصري البورسعيدي حسن عز الدين: النازحون صامدون وثابتون والدولة مطالبة بتفعيل كل أدواتها لإنهاء الحرب وزيرة القوات المسلحة الفرنسية: موقف باريس دفاعي بحت والحرب الدائرة في الشرق الأوسط ”ليست حربنا رهف مصطفى تتأهل إلى نهائى البطولة الافريقية لناشئى وناشئات التنس تحالف الخير يتحرك.. قافلة طبية مجانية للكبد تخفف معاناة المرضى بالدقهلية 2030 تبدأ من المحافظات.. رؤية حكومية لإعادة تشكيل التنمية المحلية شروط إيرانية صارمة مقابل الاتفاق.. هل تقبل بها الولايات المتحدة؟ لحظة مفاجئة أنهت حياته.. مصرع طالب في حادث مروع بالعبور البابا تواضروس يستقبل السفير الهولندي بالكاتدرائية المرقسية ويستعرض رؤية الكنيسة لوسائل التواصل الاجتماعي البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة ويستعرض تاريخ مصر والكنيسة القبطية الرعاية الصحية الكشف على ٨٠٠٠مواطن عبر العيادات المتنقلة البابا تواضروس الثاني يستقبل سفراء إيطاليا والأرجنتين بالمقر البابوي في القاهرة

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".