النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 12:56 مـ 3 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الزمالك أمام كايزر شيفز بعد الفوز على زيسكو بكأس الكونفدرالية البحيرة: خدمات طبية وتوعوية خلال قافلة سكانية مجانية بالدلنجات «EGX30» يتراجع هامشيًا في منتصف التعاملات سوديك تبيع 6 وحدات إدارية في مشروع The Portal بقيمة 220.6 مليون جنيه لبلتون منال عوض تُدلي بصوتها وتشيد بوعي المصريين في انتخابات النواب 2025 بعد قلق الأهالي.. كيف تفرق بين الفيروس الخطير والإنفلونزا الموسمية؟ وصول سهير المرشدي إلى شرم الشيخ لرئاسة لجنة تحكيم العروض الكبرى في الدورة العاشرة للمهرجان شاب سعودي يقتل صديقه المصري ويشوّه جثته بسبب خلافات شخصية داخل شقة مستأجره دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز يعودان على شاشات السينما بفيلم ”طلقني” وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025: المشاركة واجب وطني بعد انطلاق التصويت بساعات.. مدير أمن القليوبية يتفقد اللجان الإنتخابية ويؤكد: تأمين كامل بلا تهاون بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن عن برنامج دورتها الـ 18

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".