النهار
الخميس 9 أبريل 2026 01:51 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران تربط فتح مضيق هرمز بوقف هجمات إسرائيل على لبنان إسلام عزام: صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد الركائز المهمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم توفير رحلات عمرة الإمارات بعد الأزمة.. محمد بن راشد يعلن مرحلة أقوى من التلاحم ويدعو لرفع العلم رمزًا للوحدة تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم تأمين الأعياد على أعلى مستوى.. استعدادات مكثفة بالمحافظات والمحميات لاستقبال شم النسيم والقيامة الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية عمومية سي آي كابيتال تقر توزيع 57 قرشًا للسهم عن أرباح 2025 بحضور مفتي الجمهورية...جامعة العاصمة تفتح حوارًا مباشرًا مع الشباب حول تحديات العصر وزيرة الإسكان تُكلف المهندس مصطفى الشيمي بالقيام أعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران لبحث سبل الحد من وتيرة التوتر في المنطقة بحضور رئيس الرعاية الصحية.. «تجارة عين شمس» تناقش تأثير «كوفيد-19» على جودة خدمات الصيدليات

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".