النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 04:30 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة بجامعة العاصمة...آلية جديدة لاستخراج «كارنيه التأمين» للعاملين بنظام جزء من الوقت «آي صاغة»: الذهب يتداول بخصم 312 جنيهًا في السوق المحلية رغم ارتفاع الأوقية عالميًا وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسيظل بـ20 قرشًا رغم تحريك أسعار الوقود السيدة انتصار السيسي تُكرّم الدكتورة غادة فاروق تقديراً لعطائها الأكاديمي والمجتمعي النائبة مها عبد الناصر تطالب الحكومة بتفسير زيادات أسعار المنتجات البترولية وخطة حماية المواطنين بروتوكول تعاون يتيح تقديم خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اتصال هاتفي بين بوتين وترامب لبحث تطورات الأزمة مع إيران وخفض التصعيد النائب حسن عمار يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المصريين من تداعيات الصراعات الدولية جيهان شاهين: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تجسد الوفاء لتضحيات أبطال القوات المسلحة هل تستغل روسيا أزمة مضيق هرمز للضغط على أوروبا وإعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية؟ نائب: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبطال القوات المسلحة الرئيس السيسي: تطوير مصر للطيران أولوية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".