النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 01:29 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشيدًا بالمشاركة المجتمعية..محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءه وتمهيد الطريق بسيدي سالم رئيس جامعة المنوفية يتفقد المجمع الأوليمبي للرياضات المائية ويتابع تدريبات طلاب كلية علوم الرياضة حملات مشددة بشرق شبرا الخيمة تكشف 1.5 طن لحوماً مجهولة المصدر قبل طرحها للمواطنين وزير التعليم العالي يتفقد معهد بحوث الإلكترونيات ويشيد بإمكاناته البحثية والتقنية خبراء يطرحون رؤية شاملة نحو صناعات غذائية اكثر تنافسية واستدامة الجيش الأميركي يشن عملية عسكرية واسعة ضد داعش في سوريا الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك مع روسيا بعد أزمة قيد الزمالك.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان قبل الميركاتو الشتوي.. الأهلي يواجه صعوبة في تسويق أشرف داري وزيرة التخطيط : 4.2 مليار جنيه استثمارات حكومية موجّهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 2025/2026 روسيا تضرب بعمق الجبهات الأوكرانية وتعلن السيطرة على بلدتين استراتيجيتين الطائفة الإنجيلية تؤكد رفضها القاطع لأيّ ربطٍ بينها وبين ما يسمى بالمسيحية الصهيونية

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".