النهار
السبت 4 أبريل 2026 02:12 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. مصدر لـ«النهار»: محمد الوكيل مديرًا لمستشفى الباجور وعودة المرسي لبني عبيد قتل أخته بسلاح أبوه.. ضبط طالب إعدادي ووالده بتهمة قتل شقيقته الرضيعة بالخطأ في قنا كلية الآثار بجامعة الفيوم تختتم رحلتها العلمية للأقصر وأسوان ضبط 40 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب عامًا دراسيًا كاملًا لاعتدائه على معلم داخل مدرسة بالزهور وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان المشروعات المائية وإزالة التعديات وتأهيل المحطات «الوقود في المياه».. تفاصيل أزمة تسريب السولار بترعة الإسماعيلية وتحركات عاجلة لاحتوائها «الفيومي»: برنامج الطروحات الحكومية يواجه تحديات التوقيت في ظل تصاعد مخاطر الاستثمار إقليمياً محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمصنع ”يازاكي” للضفائر الكهربائية للسيارات مركز التنمية الشبابية برأس سدر يستمر في فاعليات ” درع يحمى ونصون ” ”مغربي ”: رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة وشن حملة نظافة بشارع الأديب فورًا ”عبد الغفار”: حريصون على تسليح طلابنا بأحدث النظم العالمية

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".