النهار
الأحد 12 أبريل 2026 01:54 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنطلاق بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد كيف تحتفل مع أسرتك بشم النسيم.. إليك بعض الأفكار السفير اللبناني الأسبق لدى واشنطن يكشف لـ”النهار”ملامح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: تفاوض تحت النار بين التصعيد والاتفاق القبض على رجل و 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة إيهاب توفيق يواصل نجاحاته الغنائية بحفل جماهيري ضخم في الإمارات وزير التعليم يبحث مع رئيس «القومي لحقوق الإنسان» ترسيخ مبادئ الحقوق داخل المنظومة التعليمية وزيرة الإسكان تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة الـ11 من مشروع “بيت الوطن” الجامعة العربية تحتضن بعد غد أعمال الندوة الفكرية حول: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة تكاملية رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للمدينة الطبية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين في شم النسيم

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".