النهار
الأحد 17 مايو 2026 09:53 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطابعة ثغرة أمنية مهملة تهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يؤكد أهمية ربط الدراسة الهندسية بسوق العمل والتوسع في الاختبارات الدولية لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع..رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد إطلاق فعاليات البرنامج الموحد لتأهيل القيادات الأكاديمية الجامعية وكيل إسكان النواب: مشروع الدلتا الجديدة نموذج متطور في إدارة الموارد المائية مديرية الطب البطري بكفر الشيخ تواجه ظاهرة الكلاب الحرة بخطة متكاملة وشلاتر إيواء آمنة ”فين المهندس اللي قالي مفيش حاجة؟”.. محافظ قنا يعنف مهندس المرسى السياحي بـ نجع حمادي: الشروخ دي سوء تنفيذ رئيس برنامج SEEDS PRIMA Egypt Summit.. 5 مليارات يورو لدعم التحول الأخضر فى مصر حملات مكبرة بالقليوبية تنهى حلم الأبراج المخالفة.. والمحافظ: لا عودة للتعديات من جديد ترامب يلوّح بالخيار العسكري ضد إيران: الوقت ينفد والعاصفة تقترب وزير الدولة للإعلام : مصر حريصة على تعزيز الإعلام الخاص للقيام بـدوره في قضايا الوطـن والمجتمـع سقطوا بعد تداول الفيديو.. ضبط عاطلين حاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقناطر الخيرية

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".