النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 09:36 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة:- التأكيد على رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين نجاح طبي متميز بمستشفى المنصورة التخصصي: بث حي لأول قسطرة مخية علاجية ضمن مؤتمر دولي جامعة المنصورة الأهلية تدشن أول تطبيق لترشيد الطاقة بالجامعات المصرية افتتاح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي هواوي تطلق HUAWEI FreeClip 2 بتقنية الذكاء الصوتي أكثر تطورًا إطلاق تحديثات جوهرية لخدمة Kaspersky MDR لتعزيز قدرات الكشف والتحقيق ” أورنچ مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة ” تستضيفان النسخة السابعة من هاكاثون هارفارد العالمي للابتكار في النظم الصحية بالذكاء الاصطناعي أكثر من 300 نوع نباتي في معرض بنها للزهور.. خطوة جديدة نحو ”100 مليون شجرة” في ذكرى دافنشي.. مصر تحتفي باليوم العالمي للفن وتؤكد: الإبداع لغة الإنسانية المشتركة رئيس البرلمان العربي: الأمن القومي العربي يواجه أخطر التحديات التي تستدعي وحدة الصف والتضامن أكثر من أي وقت مضى بنها تفتح آفاق اليابان.. تعاون أكاديمى وبحثي يعزز مستقبل الطلاب قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة..«أولياء الأمور» يطالبون بـ9 إجراءات لضمان العدالة

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".