النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 04:34 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدوري المصري يتقدم عالميًا ويتفوق على السعودي بـ12 مركزًا في تصنيف الأفضل وزير الاستثمار: حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها كسوق ناشئ يجذب استثمارات الصناديق الأوروبية والبريطانية التموين تبحث إعداد الكراتين الغذائية لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية النائب أحمد عصام الدين يتساءل عن مواجهة الهجرة غير الشرعية البورصة تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية جواز السفر المصري يحقق إنجازًا غائبًا منذ 12 عامًا.. ما القصة؟ وزارة الخارجية السعودية تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة قفزة نوعية في سوق المال.. البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة مطلع مارس مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت العراق وتؤكد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وفد من الخريجين في ذكرى حصار لينينجراد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".