النهار
الأحد 10 مايو 2026 09:46 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالصور.. محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقناطر الخيرية للمشاركة في إحياء ذكرى ميلاد الزعيم ”حيدر علييف” وزير الإتصالات يبحث مع ”إريكسون” خطط التوسع في مصر وتعزيز التعاون في تكنولوجيا الشبكات والتدريب الرقمي محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي لحصولهم على 16 ميدالية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية جريمة تهز كفر الشيخ.. مقتل شقيقين طعنًا على يد عاطل بقرية كوم الحجر بالحامول ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي».. دعم منظومة النظافة بمصيف بلطيم بـ45 حاوية قمامة إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسنهور البحرية بالفيوم «سكب التنر وأشعل النيران».. مفاجأة صادمة تكشف شبهة جنائية وراء حريق شقة أودى بحياة أب بالفيوم طلاب مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر هندي وهواوي يطلقان شراكة إستراتيجية لحوسبة سحابية مصرية آمنة محمد فاروق يوسف : جولات الرئيس السيسي وماكرون بالإسكندرية تضع المدينة في مكانتها السياحية العالمية المستحقة د إسماعيل عبد الغفار: ”استضافة آيكوميس ”تجسيد حي” لالتزام الأكاديمية بدورها كمنصة دولية تجمع المعرفة بالابتكار”. ”تموين البحيرة”: تحرير 38 مخالفة وضبط دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".