النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 08:54 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيرة الأحمر تنفي طلب الزمالك من ”كاف” خوض مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة بدون جمهور لبنان يرسم خطًا أحمر: لا مواجهة مع حزب الله ولا تساهل مع السلاح خارج الدولة متى بشاي: تضارب حظر النقل وغلق المحال يضغط على سلاسل الإمداد ويرفع الأسعار أيمن دجيش: بعض الحكام يرون اللجوء إلى الـ VAR انتقاصًا من قراراتهم واشنطن تتأهب للحرب: استعداد أميركي لضرب إيران في أي لحظة غموض حول تحرك جيه دي فانس إلى باكستان ومصير مفاوضات إيران النائبة حنان وجدي: إجراءات الحكومة تدعم الاقتصاد وتعزز الحماية الاجتماعية وتدعم دور القطاع الخاص ترامب يلوّح بالتصعيد ضد إيران ويرفض تمديد وقف إطلاق النار مكتبة الإسكندرية تستضيف ملتقى دولي حول دور الأستاذ الجامعي في التنمية المستدامة تعليم الإسكندرية تجري الاختبارات للمتقدمين لدعم وتطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم الفني للمعلمين أوبرا الإسكندرية تنظم حفل للموسيقى والغناء العربي الخميس المقبل لجنة التعمير و الاستثمار العقارى بغرفة الإسكندرية تناقش اصعب التحديات وتطرح حلولًا لتنشيط القطاع

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".