النهار
الأحد 4 يناير 2026 01:12 مـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التأمين القائم على السلوك يعيد تشكيل نماذج الأخطار ترتيب أنشط الأسهم بالبورصة المصرية خلال ديسمبر الماضي في اليوم العالمي لـ«برايل».. تعليم القاهرة تؤكد دعم مدارس المكفوفين ونشر ثقافة الدمج انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ «زراعة عين شمس» غداً.. مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعلن عن طرح أراض تابعة في مزادات علنية قفلوا المدرسة على طالبة ومشيوا.. إحالة 4 من المسئولين على إدارة إحدى المدارس بالغربية البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني ويؤكد على أهمية تغليب الحكمة وسياسة الحوار جامعة المنوفية تشهد نقلة نوعية في الأنشطة الطلابية خلال عام 2025 جامعة المنصورة الأهلية ترفع الحد الأدنى للأجور7000جنيه للعمالة اليومية نهاية دامية لخلاف عائلي.. مقتل خفير وإصابة شقيقه وضبط المتهم بطوخ ”سخرية بلا إنسانية”.. الأمن يضبط شاب اعتدى على مسن بكلبه بشبرا الخيمة رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد ويؤكد: هذه المناسبات فرصة عظيمة لإظهار المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".