النهار
الخميس 7 مايو 2026 09:28 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي حول الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي السفير الإسباني بالقاهرة يتسلم درع معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق لمناقشة وعرض ”الابنة الوحيدة” .. سفارة المكسيك تنظم فاعلية ثقافية بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول آخِر طائرات جسر حميد الجوي إلى العريش لدعم غزة دعمًا لرواد المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة.. افتتاح معرض «مشروعك» للحرف اليدوية والتراثية ببلطيم في كفرالشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ: مؤتمر علمي يناقش أحدث الابتكارات العالمية في جراحات الشبكية والقرنية والمياه البيضاء ضبط 2 طن دجاج نافق قبل ترويجها بمصانع مصنعات اللحوم في الفيوم تنفيذًا لبروتوكول التعاون.. تعقيم محتويات مكتبة البلدية بدمنهور وترميم الكتب إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضٍ الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة كاسبرسكي: 68% من كلمات المرور الحديثة تخترق خلال يوم هواوي تطلق أجهزة MatePad Pro وnova 15 في بانكوك ميناء غرب بورسعيد السياحي يستقبل السفينة CRYSTAL SERENITY وعلى متنها 752 سائحًا

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".