النهار
الثلاثاء 17 مارس 2026 08:17 مـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تتسبب أزمة مضيق هرمز في إلغاء لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني؟ من الخاسر في الحرب بين أمريكا وإيران؟ خبير يكشف مفاجأة بشأن المرحلة الحالية كيف أفشلت إيران مخطط الاحتلال لسقوط نظامها؟.. تفاصيل مهمة كيف أظهرت الحرب بين أمريكا وإيران الارتباك في إدارة البيت الأبيض؟ بعد مرور 17 يوماً.. كيف تبدو الحرب بين أمريكا وإيران؟ «نيويورك تايمز» تعلق على اغتيال علي لاريجاني.. ماذا قالت؟ من هو علي لاريجاني الذي يمثل عقل السياسة الإيرانية؟ محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية تزامنًا مع عيد الفطر المبارك كاسبرسكي حوالي نصف الأهالي في مصر يشاركون صور وأخبار أطفالهم على الإنترنت مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية… يسعي لإبراز التراث الحضاري الإسلامي مجلس سيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول وكأس البطولة في الدورة الرمضانية بجامعة المنصورة

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".