النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:24 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال الرئيس الأمريكي ترامب لتشارلز الثالث ملك بريطانيا: أمي كانت معجبة بك 3.4 مليون مخالفة و خسائر بالمليارات.. كيف تواجه الدولة أخطر نزيف للكهرباء في مصر؟ محافظ كفرالشيخ يهنئ بطل المصارعة محمد عبدالرحمن لفوزه بفضية أفريقيا بطاقة 385 طن/ يوميًا.. محافظ كفرالشيخ يتفقد مطحن سلندرات عاصمة المحافظة لإنتاج الدقيق التمويني ”نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد الحي اللاتيني ويشدد على سرعة إنهاء الأعمال” ضبط 2973 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ببيلا في كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يبحث تعظيم إنتاج بنجر السكر بالإرشاد الزراعي والمعاملات الحديثة دعماً للمزارعين.. 130 ألف فدان مستهدف.. وتيسيرات مستمرة للتوريد حتى يوليو... 5 مصابين حالتهم خطر.. فتح الطريق بعد تصادم تريلا محملة أسمنت مع 3 سيارات أعلى كوبري في قنا دعم البحث العلمي وتعزيز خدمة المجتمع أبرز مخرجات مجلس جامعة كفر الشيخ في اجتماعه الدوري رئيس جامعة كفر الشيخ يُعلن إنجازًا عالميًا جديدًا: فوز فريق طلاب كلية الهندسة بجائزة “أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم” ختام التصفيات النهائية لمسابقة ”المشروع الوطني للقراءة” بازهر الإسكندرية

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".