النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 10:06 مـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يحدث في شمالي حلب السورية؟.. تطورات مخيفة شيخ الازهر يلتقي السفير الايطالي بالقاهرة السفير محمد العرابي يقود تحركًا دبلوماسيًا شعبيًا لتعزيز شراكات الجنوب مع سفراء أمريكا اللاتينية بعد نجاح ثنائية أحمد فهمي ومرام علي.. مسلسل 2 قهوة يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة هلا السعيد تشوّق الجمهور لمسلسل «بيت بابا» بصورة من الكواليس نهال عنبر تطلب الدعاء لحفيدها بعد خضوعه لعملية جراحية ترامب يستولي على ثالث ناقلة نفط فنزويلية وسط استنكار دولي من دبي إلى العالم العربي: المنتدى الدولي لصنّاع التغيير يتوّج 10 شخصيات ملهمة ويمنح هند القاسمي لقب شخصية العام طفرة الطاقة النظيفة في 2025.. الشمس والرياح تقودان مستقبل الكهرباء في مصر ”هدى يسى ” تثمن دعم الرئيس السيسي الدائم لمسيرة التنمية الشاملة النيابة العامة تحيل المتهمين بالتسبب فى وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة بهاء سلطان وأحمد سعد يشعلان حفل استقبال طلاب الأكاديمية العربية باستاد الدفاع الجوي

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".