النهار
الإثنين 2 مارس 2026 04:51 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول ”الاعتماد والرقابة الصحية” تعلن نتائج اختبارات الدفعة الثالثة من برنامج المتخصص المعتمد لتأهيل المنشآت الصحية GAHAR EGY-CAP ضياء الدين داوود يوافق على 4 اتفاقيات دولية بقروض 532 مليون دولار نقيب المهندسين: النقابة كيان مهني خالص بعيدًا عن الاستقطاب السياسي النبراوي: العدالة الاجتماعية أولوية.. وزيادة المعاشات خطوة أولى تأكيد حكم الإعدام على المتهمين بإنهاء حياة اللواء محسن بدارى مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته لفضيلة بأسيوط بعد سماعه عن رحيل زميله.. وفاة مدير مدرسة متأثرًا بإصابته بغيبوبة سكر خلال عمله في قنا حياة كريمة بالغربية تنظم قافلة السعادة بقرية شوني مركز طنطا إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ڤالمور القابضة تحقق أداء قوي خلال عام 2025 مدفوعًا بنمو العمليات التشغيلية وجهود تطوير المحفظة الاستثمارية المشدد 10 سنوات على أفراد أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".