النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 05:08 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هارب من الإعدام.. مقتل عنصر إجرامي خلال حملة أمنية مكبرة في قنا محافظ القليوبية ينعى وفاة مواطن بعد إدلائه بصوته في الخصوص تأجيل محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير لجلسة 30 ديسمبر.. واستمرار حبس المتهمين السفير خطابي يؤكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل الإعلامي العربي ومواكبة التحول الرقمي النائب العام يستقبل وزيرة التخطيط لتسليم مركباتٍ ذكية لتقديم خدماتها الرقمية للمواطنين بيوزعوا فلوس.. ضبط 4 أشخاص لتوجيه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين بلجان القاهرة الإسكندرية تستقبل الروبوتات الروسية وزير الشباب والرياضة يجتمع مع شركة سبيشال جروب لبحث تطوير منظومة الطب الرياضي الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”إيني” الإيطالية لبحث التعاون المشترك «آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا وعالميًا مدعومًا بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر في ذكرى ميلاد فتى الشاشة الأول ” عماد حمدي ” أعماله بتوقيع كبار الأدباء.. وعاش رحلة 15 عاما من الدراما «رمكو» تسرع تسليم «ستيلا 2».. 1100 وحدة جاهزة و1800 منتصف 2026

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".