النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 11:21 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد العسكري في المنطقة ”الديمقراطي الكوردستاني” يطالب حكومة العراق بمواجهة الاعتداءات على أراضي الإقليم بالأرقام.. أفريقيا تفقد 70 ألف نابغة سنوياً وخسائر القارة تتخطى 4 مليارات دولار! المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمجلس الدولي للزيتون يعززان مسار الشراكة الاستراتيجية حقق أمنيته ورحل.. وفاة مُسن عقب عودته من أداء العمرة ب24 ساعة في قنا الأب نيفون يستقبل قنصل بولندا بدير سانت كاترين محافظ الفيوم يتفقد عدداً من الفرص الاستثمارية والمناطق السياحية بمحميتي قارون والريان مشاجرة بالأسلحة البيضاء في كفر الشيخ بسبب أولوية المرور.. وضبط المتهمين محافظ البحيرة: إيقاف المعديات النهرية ومراجعة التراخيص والالتزام بالاشتراطات الفنية ومقومات السلامة ”الشئون العربية والخارجية بالصحفيين” تدين المقال المسيء للشعب المصري وتدعو النقابات لتفعيل المواثيق المهنية في مواجهة محاولات الفتنة لجنة الشؤون العربية بالصحفيين تدين مقالًا مسيئًا لمصر وتطالب بتفعيل المواثيق المهنية لمواجهة الفتنة وزارة الدولة للإعلام :تهيب الإعلامين بعدم الإنسياق وراء محاولات الفتن بين الشعوب العربية

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".