النهار
السبت 11 أبريل 2026 02:48 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع لجنة الاستثمار لمناقشة طلبات المستثمرين وتطوير ملف الأراضي بعدد من المدن التموين تنظم غرف عمليات مركزية ومتابعة ميدانية مستمرة.. وضخ مكثف للسلع وانتظام صرف المقررات التموينية والمنحة أستاذ قانون دولي بجامعة الزيتونة الأردنية: روسيا لم تكن ترغب في السيطرة على أوكرانيا فاديم زابتشيكوف: روسيا حريصة على دعم المسار السياسي بما يضمن حماية الأمن القومي الروسي بشرى وإدواردو جيوت في لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة وزيرة الثقافة تتابع الاستعدادات النهائية لحفلات وعروض أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد بالقاهرة والمحافظات أبطال ”الباراليمبية” بنادي جامعة حلوان يحصدون برونزية الجمهورية الإمارات تحذر بشدة من “ابتزاز الممرات البحرية” ودعوة لإعادة ضبط أمن هرمز في ذكرى وفاته.. محمود الجندي مسيرة فنية صنعت حضورًا لا يُنسى مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروع «نزهة التجمع الثالث» بمدينة القاهرة الجديدة للوقوف على معدلات التنفيذ فانس يفاوض في باكستان.. وقاليباف يرسم الخطوط الحمراء الإيرانية قبل التفاهمات

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".