النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:48 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عظمة وجلال مصر» تنطلق من جنوب سيناء.. التعليم يشعل شرارة الإبداع الوطني داخل المدارس ٨٠٪ إنجازًا وموعد يونيو موعد نهائي.. البرقي يتفقد ميناء الصيد بالشلاتين بتكلفة ٥٨٨ مليون جنيه انتحار مزارع يعاني اضطرابات نفسية في الفيوم طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ في طليعة العمل الإنساني.. استمرار حملة التبرع بالدم لدعم مرضى المستشفى الجامعي تعادل بطعم الفوز.. “نقطة من ذهب” تُنعش آمال بقاء الفيوم شركة Oracle تطلق مبادرة لتدريب 150 ألف شاب مصري على أحدث تقنيات الحوسبة السحابية ختام مسابقات ”الطفل والنشء” بمكتبة الإسكندرية رئيس جمعية مسافرون : نقترح برنامج سياحي ينشط السياحة النيلية والاستثمار الأمثل لخلف السد العالي محمد رمضان يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة ” جميلة” .. ويعلق : رومانسية بطريقتي الخاصة كلموني عن ذكرياتكم مع الألبوم التاريخي ده.. تامر يسترجع بداياته الفنية بطريقته الخاصة تحول سياسي في المجر: تحديات تفكيك إرث أوربان وبناء نظام جديد حصار الحصار على مضيق هرمز.. قراءة في تداعيات التصعيد برؤية خبراء ومتخصصين

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".