النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 04:19 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هواوي تطلق النسخة الثانية من رابطة ”رواد التحول الرقمي للعمليات” مكتبة الإسكندرية تُطلق موقع ”علماء العالم الإسلامي” خلال عبور الطريق.. مصرع مسن دهسته سيارة مُسرعة بالفيوم سفارة العراق في القاهرة تدعو المواطنين العالقين لمراجعتها لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن تراجع الذهب محليًا وعالميًا بفعل قوة الدولار… والتصعيد الإقليمي يحد من الخسائر محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الزيتون.. وإحالة المسؤولين للنيابة مواجهة نارية بين نور إيهاب وآسر ياسين في الحلقة 13 من «اتنين غيرنا» زراعة البحيرة: تطهير 3602 كم من المصارف والمساقى الخصوصية ياسر التاجورى: لاتفرقة فى اشتراطات ورسوم تأمين المطاعم السياحية أو المحلية ضد أخطار الحريق وزير التعليم يزور مستشفى ”٥٧٣٥٧”...ويشيد بالدور الإنساني والعلمي النماذج الاسترشادية للثانوية العامة...كيف يستغلها الطلاب بشكل صحيح؟.. «أمهات مصر» تجيب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC يبحثان خطط الترويج الخارجي للاستثمار في مصر

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".