النهار
الخميس 5 مارس 2026 08:18 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرف علي أبرز تصريحات محمد لطفى ببرنامج نجوم رمضان أقربلك مع إنجي علي وزير خارجية هندي سابق يكشف ملابسات استهداف سفينة إيرانية خلال مناورات بحرية: واشنطن كانت على علم وتجاهلت حساسية نيودلهي تامر حسني يكشف عن أكبر لقطة نجاح لاينساها.. فما القصة ؟ المسرح الصغير بدار الأوبرا يحتضن ليلة من إندونيسيا ضمن السهرات العربية والإسلامية “أضواء رمضان” تضيء جامعة بنها الأهلية.. معرض فوتوغرافي يكشف إبداع الطلاب وزير الصحة يدعم المشاريع الطلابية المبتكرة في مجالات دعم المنظومة الصحية بالذكاء الاصطناعي علاج مجاني للماشية والطيور.. قافلة بيطرية تكشف على أكثر من 1300 حالة وزير التخطيط يبحث مع السفير السودانى دعم آليات الإعمار ونقل الخبرات المصرية وزارة الصناعة: تبحث مع جنرال موتورز خططها التوسعية لتعزيز تنافسية صناعة السيارات في مصر حزب الوفد ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 1919 الإثنين المقبل إفطار المطرية في 15 رمضان.. حضور كبير وأجواء مبهجة بين الأهالي مضيق هرمز تحت التهديد.. كيف يؤثر إغلاقه على الاقتصاد العالمي؟

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".