النهار
الإثنين 7 يوليو 2025 03:09 صـ 11 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظة القليوبية تعلن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي 2025/2026 محافظ كفرالشيخ: استمرار حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لقائدي المركبات وضبط 17 حالة إيجابية خلال يومين كشف غموض مقتل عامل زراعي بكفر الشيخ «النور» يدفع بـ السيد خليفة نائب رئيس الحزب لخوض انتخابات «الشيوخ» بكفر الشيخ KCG التركية للنسيج تدشن استثمارًا إضافيًا بقيمة 24 مليون دولار بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان استغاثات من سكان البساتين بسبب بلطجي يهددهم بالطوب ومياه النار حساب الأهلي يتغنى بـ إمام عاشور شاهيناز تطرق باب العالمية بأغنية سوا...فيديو بعد دعمها موقف بوتين بشأن قضايا الجندر.. تقارب كويتي - روسي على أرضية القيم المحافظة كريم عبد العزيز يحقق ”سوبر هاتريك” تاريخي في شباك التذاكر المصري.. ينفرد بصدارة نادي الـ100 بـ4 أفلام تخطّت المائة مليون عمرو دياب يتصدر تريند “X” بـ”اشارات” و”حبيبتي ملاك” من البومه الجديد هل تنجح محادثات الدوحة في وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى ؟

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".