النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 04:25 مـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف يصطدم قرار الرئيس الأمريكي بوقف الهجرة من العالم الثالث بالأفغانيين؟ ماذا يعني قرار ترامب وقف الهجرة من العالم الثالث؟ كيف تغير 3 أحداث في الشرق الأوسط نظرة إيران الجديدة؟ ملامح الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع الواقع العراقي الجديد ملامح الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع الواقع العراقي الجديد كيف عززت إيران أذرعها في العراق رداً على الولايات المتحدة الأمريكية؟ عمر جابر: سعيد بالتواجد في بلوكواني ومستعدون للفوز بكايزر تشيفز لماذا لم تستخدم الصين وروسيا حق الفيتو ضد القرار الأممي بشأن خطة ترامب لغزة؟ وزير البترول يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة كيرتن الأسترالية لتطوير قدرات الكوادر التعدينية مدرب الزمالك: نحترم كايزر تشيفز وهدفنا العودة بثلاث نقاط نشوب حريق بديكورات أحد المسلسلات بستوديو مصر.. والدفع بسيارات الأطفاء لمحاصرة النيران وزير الثقافة: السيطرة على حريق موقع تصوير باستوديو مصر دون خسائر في الأرواح أو تأثير على البنية الأساسية

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".