النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 04:59 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرينة الرئيس توجه رسالة تقدير للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتثني على دورهم في بناء الوطن اتحاد الجوجيتسو يعقد جمعيته العمومية العادية اليوم رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي 26 شركة أمريكية لجذب الاستثمارات وزير البترول يلتقي كوادر الثروة المعدنية لبحث التطوير والإصلاحات وزارة البترول تنعي الصحفي ثروت شلبي تكريم الدكتورة داليا لطفي بالمؤتمر الخامس لإدارة التفتيش الصيدلي والصيدلة خبراء الضرائب يطالبون إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية عاجل.. اللجنة العليا تُفعّل قانون المسؤولية الطبية بقرارات تاريخية تعيد الانضباط للمنظومة الصحية أجواء روحانية وإبداعية في لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الميناء الكبير وتكريم 100 حافظ وحافظة البريد المصري بالتعاون مع ”مصلحة دمغ المصوغات والموازين” خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية. ”هدى يسى ” عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية : طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس” السيسي ”.. وتشجع... مجسدا الأخوة في الفن: المعرض التركي- المصري المشترك في فن حسن الخط يفتح ابوابه للزوار في القاهرة حتى السبت

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".