النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 09:21 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شرشر» يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الإعلام حول مستقبل الصحافة في ظل الثورة الصناعية الرابعة ماذا يعني أمننة النفوذ الإيراني من قِبل أمريكا وإسرائيل؟ جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025 تامر العقاد: تحول الطلب نحو المشروعات ذات الكثافه الانشائيه شريف الشعشاعي: ترشحت للمشاركة في فيلم جيمس بوند قبل Murder at the embassy اللجنة الفنية تعتمد استعدادات شاملة لاستضافة المشاركين في سباق الشرقية الدولي الـ27 أوبك تُبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط مستقرة لعامي 2025 و2026 سيرا إبراهيم تفاجئ جمهورها بإطلاق براند “نغم” بعد عام من التحضير.. خطوة جديدة بروح ابنتها ”هما كده” أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت على ذمة التحقيقات.. تجديد حبس مدير معهد أزهري 15 يومًا بتهمة التحرش بتلميذة في قنا توزيع جوائز مسابقة ”عالم خيال” بمكتبة الإسكندرية..الإثنين المقبل أحدث إضافات مشروع ذاكرة مصر المعاصرة في ندوة بمكتبة الإسكندرية

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".