النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 12:20 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية بقيمة 5 مليارات جنيه ديجيتايز تحتفل بنجاحها في تصنيع منتجاتها داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع عرض مبهر للسعودية ”الفزاعات” صيف فوق العادة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في الليلة الختامية لاحتفالات السيوطي.. التهامي يهدي محافظ أسيوط درع مؤسسة بيت الإنشاد محافظ أسيوط يشهد مبادرة ”إيد واحدة” لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات مدير تعليم أسيوط يعلن دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة وتنفيذ مبادرة تدوير وإصلاح الرواكد المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 637 حالة دخول بالأقسام المختلفة ”العلاج بأجر” محافظ أسيوط يفتتح مدرسة ”نوال يؤانس بمنفلوط بـ11.7 مليون جنيه مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في حفل إفتتاح دورته الثانية إيناس مكي: الوسط الفني فيه شللية ومحسوبية الصحة: إغلاق 17 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في الإسكندرية الأمن ينهي استعداداته لتأمين مواجهة الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".