النهار
الأحد 29 مارس 2026 04:44 صـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قيادة ميدانية ورؤية متجددة.. أكاديمية الفنون بالإسكندرية تعيد رسم ملامح التطوير المؤسسي الخصوص تحت المراقبة.. نائب المحافظ تشدد علي الإنضباط في الأسواق والمحال محافظ الفيوم يتابع التزام المحال التجارية والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. استجابة مواطني الإسكندرية لغلق المحال التجارية مبكرًا ”الأجهزة التنفيذية والأمنية تشن حملة لضبط الإنضباط بالمحال والأسواق” لا تهاون بعد دقات التاسعة.. محافظ القليوبية يقود حملات ميدانية لإغلاق المحال المخالفة نقابة الصحفيين تدين اغتيال 3 صحفيين لبنانيين في جزين: جريمة حرب مكتملة الأركان وإرهاب دولة ممنهج أسامة شرشر يؤكد : السيسي هو الرئيس العربي والإسلامي الوحيد الذي زار دول الخليج أثناء الحرب.. وبيان مجلسي النواب والشيوخ تأخر ..... جامعة أسيوط تطفئ الأنوار في “ساعة الأرض” دعماً للاستدامة البيئية مدير أمن قنا ومدير المباحث يتابعان بدء تنفيذ قرار غلق المحال التجارية بالمحافظة محافظ الإسكندرية يتفقد حي منتزه أول لتصدي لمظاهر العشوائية والتعديات التزام واسع بقرار غلق المحال في كفرالشيخ بدءًا من التاسعة مساءً

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".