النهار
الخميس 12 مارس 2026 11:43 مـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال جماهيري كبير على «الليلة الكبيرة» وفرقة «راحة الأرواح» في الليلة الثالثة عشرة من «هل هلالك 10» بساحة الهناجر تعرّف على أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» كيف استغلت إيران ورقة مضيق هرمز لشل أمريكا تجارياً؟ وزير الشباب والرياضة يبحث مع اتحاد رفع الأثقال استعدادات استضافة بطولة العالم استثمارات تصل إلى 1.5 مليون جنيه للشركة… إطلاق مسرعة VMS في مصر لدعم توسع الشركات الناشئة نحو السوق السعودي إندرايف. سفر تقدم حلولًا عملية وموفرة للعائلات المصرية خلال عطلة عيد الفطر خالد ابراهبم : نعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الاتصالات وغرفة ” CIT ” في دعم الاقتصاد الرقمي السفير البريطاني السابق في طهران يكشف كواليس مهمة بشأن الحرب الجارية بين أمريكا وإيران تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.. وزير الرياضة يعلن إجراءات لترشيد الإنفاق وزير الشباب والرياضة يجتمع بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة الأنشطة بالمحافظات اليوم.. انطلاق منافسات ربع نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة كيف تتجنب الإرهاق بعد الإفطار في رمضان؟

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .