النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 05:48 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رامي جمال يلتقي جمهوره في الإسكندرية بحفل تخرج معهد الخدمة الاجتماعية إيهاب منصور يفتح ملف البكالوريا المصرية: هل الوزارة جاهزة قبل انطلاق الدراسة؟ الوفد يشارك في فعاليات البرنامج الدولي لمكافحة الفقر والتنمية بالصين مأساة في جزيرة بلى.. شقيقان يرحلان بعد إصابتهما بتسمم إثر تناول دواء بالخطأ قبل وصولها للمواطنين.. ضبط 780 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحات خارج المجازر بغرب شبرا الخيمة توزيع المعلمين الجدد يثير أزمة تحت القبة.. برلماني يطالب بتدخل الحكومة حسن عمار: شراكة القاهرة وبكين تعزز فرص الاستثمار والتنمية بمحافظات القناة هشام عناني: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة مراجعة شاملة لمسارات التعاون المصري الصيني حلمي جاويش: العلاقات المصرية الصينية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقًا سياسيًا حول مياه النيل وقضايا المنطقة في قضية هدير بائعة الشاي.. ماذا حدث في جلسة محاكمة ”طفلي الأهرام”؟ الكتان المصري.. هل تنجح استراتيجية تعميق التصنيع في استعادة مكانته العالمية؟

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .