النهار
الأحد 21 يونيو 2026 12:13 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ قنا يتابع سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة ويؤكد حسن سير العملية الامتحانية المحكمة الإدارية العليا: تقضي بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم ثبت عدم انقطاعه لجنة الإعلام والآثار بالنواب تفتح ملفات التراث وتطوير المتاحف التاريخية خلافات زوجية بدأت بمنشورات على فيسبوك وانتهت في محكمة الأسرة شراكة استراتيجية بين جامعة المنوفية وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لدعم التدريب الطبى وتأهيل الكوادر الطبية والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية 14 لجنة تستقبل طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر انتظام لجان الثانوية العامة ببورسعيد.. والمحافظ يتابع الامتحانات من غرفة العمليات مدير تعليم جنوب سيناء: تؤكد على تزويد لجان الثانوية العامة بالمراوح ومبردات المياه لمواجهة موجة الطقس الحار انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. 12 ألفًا و827 طالبًا يؤدون الامتحانات أمام 34 لجنة فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ حياة طفلة عقب إصابتها برصاصة اخترقت شريان المخ توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بكفر الشيخ لأداء التربية الدينية وسط دعوات أولياء الأمور وسط إجراءات غير مسبوقة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بالقاهرة وانتظام الطلاب باللجان | صور

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .