النهار
السبت 18 يوليو 2026 04:22 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يصدق على ترقية 409 معلمين وأعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط الترقية محافظ بورسعيد: رصد يومي لشركة النظافة وغرامات رادعة ضد أي تقصير القبض على سائق النقل المتسبب في مصرع صيدلي بالفيوم والنيابة تأمر بتحليل المخدرات ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع وفدًا من السفارة الأمريكية لدعم فرص الاستثمار والتجارة. رئيس مياه القناة: تشغيل أعمدة الانارة بالطاقة الشمسية بالمحطات ومأخذ الترعة محافظ قنا يزور الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص للاطمئنان على صحته ويبحثان جهود التنمية والتطوير جامعة المنصورة تشارك بوفد طلابي متميز في ملتقى «سند» بمعهد إعداد القادة العمرى : فى جولة ميدانية تؤكد أن المتابعة تبدأ من مواقع العمل بمدينة أبورديس وكاترين أحمد سليمان: لن نفرط في حقوق الزمالك وهويته التاريخية قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون العسكري المشترك بعد إشادة رئيس الوزراء بقصتها.. محافظ المنوفية يكرم الطالبة ندى محمد مصطفى ويدعم أسرتها رئيس لجنة الجمارك: تفعيل نظام TIR يعزز تجارة الترانزيت ويرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .