النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:51 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يؤكد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع فنلندا مودرن سبورت في مهب الأزمات.. إنفاق بالملايين على القناة ومستحقات اللاعبين ”مُعلقة” أحلام الطليان تنتظر هدايا منتخب إيران للمشاركة فى كأس العالم 2026 نشرة «النهار» الإخبارية.. أهم الأحداث والتطورات اليوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري نشرة «النهار» الإخبارية.. أهم الأحداث والتطورات أمس الاثنين 20 أبريل الجاري «وول ستريت جورنال» تكشف آخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران ​بالمستندات|بين شبهات الفساد وعناد الإدارة.. هل يطيح ”حكم التجمع” بمسؤولي الشباب والرياضة؟ تطوير التعليم بالوزراء: 300 منحة مجانية لتأهيل طلاب الجامعات والخريجين في مجالات التكنولوجيا الحديثة خطة إسكان بـ714 مليار جنيه حتى 2030.. البرلمان يناقش أولويات السكن والمرافق لتحسين حياة المواطنين وزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري–الفنلندي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين المستشارة امل عمار تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته العاشرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يحتفي بالسفيرة ميرفت التلاوي في ”منتدى نوت”

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .