النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 01:12 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذة هندسة الإلكترونيات بـ «الأكاديمية العربية» تنتزع أرفع تكريم في مؤتمر «Deep Learning Indaba» من مداغ إلى العالم... القادرية البودشيشية تنظم برنامج الإعتكاف الصيفى استعداداً لملتقى التصوف العالمى 2026 السفير عبد المطلب ثابت يدشن النصب التذكاري لتأسيس الجيش الليبي بمنطقة أبو رواش …ويؤكد : ذاكرة وطنية حية ورسالة متجددة للأجيال ضيعوا حقي.. صيدلانية تتهم إدارة التكليف بالخطأ في تقدير نتيجتها: «شهادتي 84% وتم احتسابها 74%» معجزة طبية.. الفريق الطبي بمستشفى ديروط المركزي ينقذ حياة فتاة من الموت المحقق رئيس الحي رفض الوساطات والتدخلات.. غلق وتشميع صالون حلاقة شهير بالمهندسين رسميًا.. عمر الفايد ينتقل إلى فروسينوني الإيطالي حتى 2030 ممدوح عيد أفضل رئيس .. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26 جمال الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز لشرح تعديلات قانون التحكيم قبل انطلاق الدوري خلال الموسم الجديد محافظ البحيرة تناقش احتياجات ومطالب المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضبط سيارة محملة بـ9.5 طن دقيق مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء فى البحيرة ”تعليم البحيرة” تنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .