النهار
السبت 4 أبريل 2026 10:34 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
11 أبريل محاكمة ”عروس المرج”: قتل زوجها بسكين الغدر قبل فرح صديقه اتحاد الكرة ورابطة الأندية يحددان نظام المشاركة المصرية في البطولات الإفريقية للموسم المقبل وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 100% ومشروع بولاق أبو العلا عاجل.. الواقع يلغي قرار وزير الصحة بشأن علاج مرضى الدرن.. مريض يستغيث: “بدفع فلوس وأنا بموت داخل مستشفى حميات العباسية” من مصر الي الصين.. تفاصيل تجربة حسين فهمي السينمائية” The Story I Found In china” رئيس جامعة طنطا يفتتح للمؤتمر الدولي العاشر لكلية التجارة محافظ الغربية يعلن البدء في رفع أكثر من 70 ألف طن تراكمات قمامة بأرض مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدفرة جامعة طنطا تطلق المؤتمر الدولي العاشر لكلية التجارة حول الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال سكرتير عام المحافظة يتابع آخر مستجدات ملف التصالح ويؤكد على تسريع معدلات الإنجاز إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 12 بوصة الغربية تعزز خدمات المياه والصرف الصحي.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة قريبًا الإمارات تدين بأشد العبارات أعمال الشغب والاعتداء على سفارتها في دمشق

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .