النهار
الجمعة 9 أكتوبر 2026 02:37 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائبة بالشيوخ تنتقد استمرار قطع الأشجار: «هو كلام الريس مبيتسمعش ليه؟» رسالة استثنائية من بنين إلى ميسي.. وتمثال الأمازون هدية لزوجته أنطونيلا سيد أباظة لـ«النهار»: عدد المنشآت الصناعية في شق الثعبان يبلغ نحو 2850 منشأة.. والصناعة المصرية تصدر الرخام والجرانيت إلى أكثر من 160... تأخر عودة شيكو بانزا يضع الزمالك في حالة ترقب قبل القمة «البيئة»: تجميع 1.2 مليون طن من قش الأرز وتحرير 132 محضرًا للحرق المكشوف ”ادعت أنها ضابطة شرطة”.. ضبط سيدة اعتدت على سائق أتوبيس بالقاهرة إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 1925 مترًا في إسنا بالأقصر منى زكي في مواجهة الخيانة.. تفاصيل مسلسل «طالع نازل» قبل عرضه بسبب خلافات عائلية.. القبض علىرجل وامرأة بتهمة التعدي بالضرب على نجل شقيقه وزوجته بالغربية من يخلف أماني أبو سحلي تحت قبة البرلمان؟ القانون يحدد الإجراءات مياه البحر الأحمر تواصل سحب تجمعات الأمطار بالقصير وتعلن استمرار حالة الطوارئ توافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي بني سويف الرياضي لانتخاب مجلس إدارة جديد

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .