النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:33 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر يؤكد: الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات أخطر تحديات المرحلة المقبلة أمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر المصري بتكريم ”منقذ بني سويف الصغير” وحصوله ومدرسته على دورة تدريبية لبرنامج ”المنقذ الصغير” دعمًا للشباب.. فرح الزاهد تنضم إلى ”سينرجي” وتتعاقد لمدة 3 سنوات للمشاركة في المسلسلات والأفلام اللواء مطهر الشعيبي.. قيادة أمنية وإنسانية تعزز حق ذوي الهمم في التنقل الآمن بعدن قاضي قضاة فلسطين في المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء: نثمِّن موقف مصر والرئيس السيسي في التصدي لمخططات التهجير المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة:مؤتمر الإفتاء الحادي عشر يُعقد في لحظة فارقة تشهد تحولات متسارعة للأسرة العربية والمسلمة نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: الحديث عن الأسرة قضية حضارية كبرى تتقاطع فيها سياسات العالم المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: مؤتمر الإفتاء الحادي عشر يُعقد في لحظة فارقة تشهد تحولات متسارعة للأسرة العربية والمسلمة مفتي جمهورية أوزبكستان: ندعو إلى إصدار فتوى مشتركة عالمية لحماية الأسرة والحد من حالات الطلاق وترجمتها إلى لغات متعددة مفتي جمهورية أوزبكستان:جائزة الإمام القرافي تقدير للجهود الدينية في أوزبكستان وتطوير الفتوى المعاصرة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء: المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في الإمارات كون هذا العام هو... وزير الشباب والرياضة يتواصل هاتفياً مع نور عصام وفريال أشرف للاطمئنان على حالتهما الصحية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .