النهار
الإثنين 3 أغسطس 2026 08:37 مـ 18 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلة “علاء الدين” ونادي الزمالك يطلقان مهرجان فنى وثقافى الخميس المقبل فلسطين ضيف شرف الدورة العاشرة لملتقى ”أولادنا” الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة حسين أبو العطا: الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الرقابة مفتاح تحقيق الاكتفاء الذاتي الحرس الثوري يؤكد استعداده لمواجهة أي تهديد على الحدود الشمالية الغربية ما هي ابرز قدرات صاروخ حاج قاسم الايراني ؟ حوار مفتوح بين هيئة الإسعاف وصحفيي الصحة لتعزيز الوعي بخدمات الطوارئ ومواجهة الشائعات فيصل أبو عريضة يطالب بتشريع متكامل لمواجهة المحتوى المخل على منصات التواصل الاجتماعي انفراجة جديدة للزمالك.. «فيفا» يرفع قضيتي أولكسندريا الأوكراني من سجل النزاعات «شقة مقابل شقة».. تحرك برلماني لتعويض متضرري توسعات الطريق الدائري في إمبابة اين ذهب رئيس الكاميرون ولماذا طال اختفاؤه ؟ “الأعلى للإعلام” يشيد بتطوّر أداء قناتي الأهلي والزمالك و”راديو الزمالك” برنامج “حلوة يابلدي” يتسبب في استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي”

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .