النهار
الأحد 26 يوليو 2026 07:34 صـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فريق Team Vision السعودي يهزم منافسه Aurora Gaming الصربي ويتوج بلقب تيم فايت تاكتيكس في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بالتزامن مع نجاح نوستالجيا 80\90 وعرض الملك لير بالأسكندرية.. تامر عبدالمنعم يوجه التحية ليحيى الفخراني مصدر لـ«النهار»: محافظ القاهرة يستعد لجولة مفاجئة في صقر قريش بعد شكاوى متكررة من تراجع الخدمات «ناجحات» على شاشات ماسبيرو.. حكايات نسائية تتجاوز السيرة الذاتي الأولى على الجمهورية بالأزهر: ”ربنا كرمني.. و عمل والدي الطيب كان سندي طوال رحلة التفوق مصر تحصد كأس البطولة الأفريقية للجودو في منافسات الفردي الصراع الجيوسياسي القادم.. تركيا وإسرائيل وجهًا لوجه من القرن الأفريقي إلى الساحل انهيار اتفاق السعودية والحوثي يهدد بإشعال القرن الأفريقي صراع أوروبي على رودري.. باريس يدخل المنافسة وريال مدريد يتمسك بالأولوية شوبير يقود قائمة المتألقين.. فيفا يبرز نجوم أفريقيا في مونديال 2026 وكيل زراعة المنوفية يشدد على دعم مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والأعلاف خلال جولة تفقدية بالسادات حملات مكثفة لإخلاء سوق الخردة بالعزبة الغربية وإعادة الانضباط بشوارع حي غرب شبين الكوم

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .