النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 05:24 صـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيرنا المكسيكية تستهدف تعزيز حضورها في سوق الدواء المصري الكحكي : الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لها دور المحوري الحبيب : مكافحة الآفات العابرة للحدود تتطلب عمل تشاركي وطني وإقليمي ودولي الواعر : يمكننا بناء نظم وطنية للصحة النباتية أكثر كفاءة النهار تنفرد بنشر دليل فعاليات مهرجان She Arts 2026.. جدول الحفلات والعروض السينمائية والورش تحول إستراتيجي للهجمات السيبرانية: التركيز على بيانات العملاء ووثائق الشركات ​24 دولة أفريقية تحت مظلة واحدة: ”أفريكسيم بنك” يقود طفرة جديدة في تمويل الملكية وتحفيز التجارة البينية لجنة المصورين بغرفة الإسكندرية تبحث تحديات القطاع وتراخيص النشاط د.العكل لجريدة ”النهار””استغنى عن المرارة وعش طبيعي؟” جراح مناظير يجيب على أكبر 3 مخاوف لتعزيز البحث العلمي والتدريب في مجال الرصد الزلزالي والجيوفيزياء التطبيقية..رئيس جامعة بنى سويف يستقبل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية شريك التكنولوجيا الكامل: كيف مكنت منصة «banknbox» أول بنك رقمي في المالديف من الإنطلاق القياسي؟ ​هواوي تقود سوق الساعات الذكية في النصف الأول من 2026 بفضل تنوع منتجاتها

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .