النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 04:35 صـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمين صندوق ”الصحفيين” يكشف آخر تطورات البدل: العمل بالمالية السبت وصرف المستحقات بعد إنهاء التحويلات في إجازة 23 يوليو.. وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفى أشمون بجولة ليلية ويطمئن على الأمصال والغسيل الكلوي والطوارئ ضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير عيادة غير مرخصة بالمنوفية.. وإحالتها للتحقيق اتحاد طلبة أفغانستان بمصر تكرم سيمور نصيروف كمال محمد محمود يشهد تفويج 30 حافلة تقل 1500 سوداني من القاهرة إلى الخرطوم.. ويؤكد : ديوان الزكاة مستعد لحل مشكلات الوثائق... الأزهر يدين تكرار اقتحام مسؤولي الكيان المحتل للمسجد الأقصى المبارك الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع للاعتداء الحوثي على ناقلة النفط السعودية.... وللاعتداءات الإيرانية على الدول العربية .. وتشدد ... حبس المحامية المتهمة بتقطيع جثمان والدتها 4 أيام في الإسكندرية كانوا خارجين من عزاء.. تفاصيل مقتل معلم وإصابة شقيقيه بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية في قنا اليوم إسدال الستار علي فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية صور تذكارية وهتافات من الجمهور في استقبال أحمد العوضي بأحدى عروض” شمشون ودليلة ” بالإسكندرية شمس البارودي: حسن يوسف وضع كل ما يملك لإنتاج مسلسل ”إمام الدعاة” ولم يكن همه سوى خروج العمل للنور

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .