النهار
الأحد 12 يوليو 2026 12:17 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة للأطباء فقط.. كلية الشرطة تفتح التقديم لدفعة الضباط المتخصصين 2026 بعد احتراق أسرة في الجيزة.. كيف تحمي منزلك من حرائق التكييف؟ الصحة تحسم الجدل: فحوصات ما قبل الزواج لحماية الأسرة لا لمنع الارتباط تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة 15 حالة تعدي و20 طاحوناً للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقوص داخل نضارة وعلب السجائر.. ضبط 10 سماعات غش مع طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجنة في قنا ردًا على ما نشر.. محلية نجع حمادي تنفي تخصيص أرض لأقامة جبانة جديدة وتؤكد إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ميناء شرق بورسعيد يستقبل السفينة ”GENCO LION” المحملة بـ173 ألف طن من خام الحديد طلاق غيابي ينتهي بسداد 306 آلاف جنيه متعة للزوجة طالعين بها فجرًا.. ضبط سيارة لأحد المستودعات محملة بـ 300 أسطوانة غاز منزلي قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا 145 ساعة معتمدة.. جامعة العاصمة تطلق برنامجًا لإعداد معلمي الاقتصاد المنزلي لذوي الاحتياجات الخاصة وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدراسة مطالب المواطنين

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .