النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 10:17 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المسلماني يستقبل ضياء رشوان قبيل ظهوره في برنامج «من ماسبيرو» «أمهات مصر»: تباين في مستوى امتحانات الإعدادية بين السهولة والصعوبة بـ6 محافظات مدير «تعليم القاهرة» تتابع امتحانات الإعدادية وتدعم أبطال 57357 في لفتة إنسانية قرار هام من نقابة الإعلاميين بشأن التحقيق مع ريهام سعيد أسامة شرشر يكتب: حسن عبد الله.. حدوتة بنكية الكابتن وائل جمعة يبدأ المهمة.. الأهلي يعلن عودة “الصخرة” لمنصب مدير الكرة مورينيو يحدد أولوياته في ريال مدريد.. 5 لاعبين خارج الحسابات الأساسية الأمين علي عبدالقادر: ديوان الزكاة داعم رئيسي للعودة الطوعية للسودانيين .. وبرامج متنوعة لإعادة الاستقرار في الوطن مصر تشارك في الاجتماع الثامن لجمعية مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان الهوبي يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سلامة الغذاء مع المغرب مفتي الجمهورية يستقبل مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لتعزيز التعاون المشترك في ذكري ”بوشكين”.. سوبوتنيك روسي في حملة نظافة بالقاهرة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .