النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 08:40 صـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالإبتكار الشامل والنمو ”OPPO تسلط الضوء على أبرز إنجازات الإستدامة لعام 2025 «جهار» تطلق أول برنامج وطني لتأهيل مراجعي المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل.. تمهيدًا لتطبيق معايير الاعتماد الجديدة محافظ القليوبية يطلق حملة شاملة لتجميل محيط مستشفى الناس بشبرا الخيمة رئيس هيئة الدواء: «إيبيكو 3» يعزز الأمن الدوائي ويضع مصر على خريطة تصنيع المستحضرات الحيوية إقليميًا لأول مرة.. رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر ترد على اتهامات إيرينا يسري: قرار سحب لقب Miss Global Egypt صدر من المنظمة الدولية... بعد مراجعة ملفات الصحف.. نقابة الصحفيين تؤجل القيد وتطالب بتصحيح المخالفات غدًا.. إليسا تطرح فيديو كليب “لعبة الأيام” بعد غنائها في القاهرة وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية ويوجه بصرف العلاج فورًا للمرضى دون انتظار القرارات وزير الصحة يفتتح مصنع «إيبيكو 3» باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.. نقلة جديدة لتوطين صناعة الأدوية الحيوية الانتخابات تشعل الضفة الغربية.. هل يوظف اليمين الإسرائيلي التصعيد لكسب أصوات الناخبين؟ نائب وزير الصحة: تخريج 40 مقيّمًا لاعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية نعترف بوجود قصور.. أول ردّ من وزير الصحة على أزمة مدير مستشفى قنا

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .