النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 05:59 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. مصر تستضيف بطولتي كأس إفريقيا المفتوحة للجودو المؤهلتين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 نتائج الجولة الأخيرة تحدد 495 سيناريو لمواجهات دور الـ32 «صحة المصريين ليست تريند».. تحرك برلماني لمراجعة سلامة الغذاء والمنتجات المتداولة بالأسواق فرحات: توجيهات الرئيس تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية الصحة: الشكاوى حق مكفول.. والاعتداء على العاملين بالقطاع الصحي جريمة يعاقب عليها القانون 3 مصريين ضمن 97 لاعبا مهددين بالغياب عن دور الـ32 منصور يحذر من «طريق الموت» بعد اعتراف محافظ الجيزة بوجود منحنيات خطيرة إي اف چي هيرميس تنهي إصدار توريق لـ«بريميوم» بقيمة 239 مليون جنيه خاص| افتتاح قطاع جديد من الطريق الدائري الإقليمي للتشغيل التجريبي الجمعة المقبلة بعد واقعة طبيبة شبرا الخيمة.. وزارة الصحة: كرامة الأطقم الطبية خط أحمر وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنمية الصعيد تبحثان تحويل مراكز الشباب إلى حاضنات تنموية وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره المغربي تفعيل اتفاق التعاون وتمكين الشباب

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .