النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 01:02 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدرستي السيدة عائشة الابتدائية والتربية الفكرية.. على أجندة مدير تعليم بني سويف اليوم البطاطس من 20 إلى 25 و الطماطم الـ 3 كيلو بـ 50 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات ببني سويف تيسيرًا على المواطنين.. إتاحة استلام شهادات التسلسل الزمني في المركز التكنولوجية بالدقهلية معتز إينو يزيح الستار لـ”النهار” على اسم مدرب يهدد قطبي الكرة المصرية.. تفاصيل خماسية وإصابات بالجملة.. موسيماني في ورطة قبل صدام مصر وجنوب أفريقيا عقوبات أمريكية جديدة على كوبا لتشديد الحصار ناشئان ومفاضلة بين 8 لاعبين.. مصادر تكشف لـ”النهار” خطة الأهلي لحل أزمة خط الدفاع في يناير لضمان توفر الأرصدة..وكيل تموين الأقصر يتفقد مطحن الاتحاد لمتابعة إنتاج الدقيق المدعم حملات مكثفة للارتقاء بالمظهر الحضاري والبنية التحتية بمدينة الأقصر «النهار» تكشف باللوائح.. هل يستطيع الزمالك منع انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي؟ الداخلية تمنح زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر سيداري وجمعية الاقتصاديين الأورومتوسطيين يبحثان تعزيز التعاون في العمل المناخي والتحول الأخضر

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .