النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 02:27 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الكهرباء يبحث مع شركة ”هواوي” دعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة وتعزيز مرونة الشبكة والكفاءة التشغيلية قبل انطلاق فعالياته الليلة.. تعرفوا إلى تفاصيل مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته العاشرة أبويا طردني من البيت بسببهم.. ننشر اعترافات المتهم بقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه خلال ذهابهما للصلاة في قنا مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية ”يوم الربيع” طعنها والقاها من شرفة المنزل.. الإعدام شنقًا لمتهم بقتل والدته في بورسعيد تنفيذ حملة لمكافحة ظاهرة النباشين بالإسكندرية سقوط لصي الدراجات النارية بكفر الشيخ.. كشف غموض سرقة دراجتين من داخل منزل وضبط المتهمين أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل أشهر كبابجي ببورسعيد بسبب 10 جنيه الصادرات السعودية غير النفطية تواصل الارتفاع لتسجّل أداءً تاريخيًا بنسبة نمو 15% خلال العام الماضي بالصور.. دموع منة شلبى في وداع والدها وهؤلاء النجوم يساندونها نمو أرباح وإيرادات قوي.. وزير البترول يشيد بأداء «خدمات البترول الجوية PAS» وتوسعها في النقل الجوي البترولي والسياحي خبير استراتيجي لـ”النهار”: إغلاق مضيق هرمز يعيد تشكيل توازنات القوة ويكشف صراع السرديات

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .