النهار
الإثنين 9 مارس 2026 05:34 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صعيد مصر يضئ برنامج «رحلتي» على قناة الشارقة الإماراتية وزير الصحة يستقبل محافظ الوادي الجديد لمتابعة المشروعات الصحية الجارية وتسريع الإنجاز أحمد طه: معايير جودة خدمات التجميل تدعم جهود الدولة لتعزيز السياحة العلاجية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية السبكي: مستشفى القصاصين بالإسماعيلية نموذج لكفاءة الفرق الطبية وتميز الكوادر الصحية في تقديم خدمات علاجية متكاملة «معًا من أجل سلامة المرضى».. الرعاية الصحية تطلق فعاليات موسعة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لتعزيز جودة الرعاية وزير الصحة في كلمة مسجلة لمنتدى جنيف العالمي للرعاية الذاتية: “الرعاية الذاتية” ركيزة أساسية لتمكين الأفراد وتخفيف العبء عن النظم الصحية الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 330 ألف مواطن بعيادات مستشفيات الحميات خلال يناير بعد تدخل النهار.. محافظ قنا يقرر فتح شارع مغلق منذ 20 يومًا بسبب أعمال الصرف الصحي للتقصير في أداء أعمالهم.. محافظ الفيوم يحيل 7 من مسئولي المتغيرات والأقسام الهندسية بالوحدات المحلية القروية للنيابة هارب من قضايا قتل ومخدرات.. مقتل عنصر إجرامي خطير خلال مداهمة أمنية في قنا دراسة من ”ساس” تكشف أن شركات التأمين تسعى لبناء الثقة والقيمة في الذكاء الاصطناعي لوحة إعلانية تحمل ”الفن مش رسالة” في الإسكندرية ..التنسيق الحضاري يتخذ اللازم

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .