النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:55 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخطيب يجتمع مع شركتي «المنشآت» و«القلعة الحمراء» ويعتمد الدراسات الخاصة بإنشاء الأفرع بالمحافظات شرشر ينعى الدكتورة هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية خاص خاص وزير التعليم الفني اليمني: مصر الحضن الدافئ للعروبة وداعم ثابت لوحدة وسيادة اليمن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير التموين شارك في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وزير التموين يتابع استعدادات استقبال موسم توريد القمح المحلي.. ويشدد بالإسراع في صرف المستحقات المالية للمزارعين ارتفاع أسعار الذهب محليًا ٣٥ جنيها للجرام مع مكاسب أسبوعية قوية للأوقية عالميًا في يوم اليتيم .. مفتي الجمهورية يؤكد: عناية الإسلام باليتيم أنموذجٌ فريدٌ للرعاية الشاملة وترسيخ القيم الإنسانية هل الحرب الإيرانية يعيد رسم قيادة الجيش الأميركي ؟ وزارة البترول تطبق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد وتُشدد إجراءات ترشيد الطاقة. غرامة وسجن.. عقوبة بيع العقارات بدون تسجيل رسمي في مصر ”عبقرينو العدادات”.. ضبط فني كهرباء يمارس التلاعب في عدادات الكهرباء بعين شمس

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .