النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 04:45 صـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص لقطاع التبريد للحفاظ على طبقة الأوزون إعتماد السعر الجديد لمادة الEM وتأجيل رفع قيمة زيارة ”محمية رأس محمد - محمية الجزر الشمالية - منطقة العرق والفانوس” ”خلف الله” يتابع المرور الدوري على رخص التشغيل بشواطئ العلمين الجديدة شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكوادر في مجالات المتابعة والتقييم ..”العربي” يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين مرتضى منصور: تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة شاليمار الشربتلي أمام المحكمة الاقتصادية في قضايا سب وقذف وإزعاج قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه حجز دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» للحكم بجلسة 9 يوليو أمام القضاء الإداري مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” رئيس ميناء الإسكندرية يبحث مع القنصل العام الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .