النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 03:08 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الفطيم وفوري» تطلقان منظومة للتجارة الرقمية في كايرو فستيفال سيتي الأهلي راحة من التدريبات 4 أيام بعد الفوز على أبو قير محافظ بني سويف يبحث مع مساعد وزير الأوقاف الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مسجد السيدة حورية مصداقية الإعلام الغربي على المحك: هل ما زالت واشنطن قادرة على بيع روايتها للشرق الأوسط؟ الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر الصين: ادعاء الفلبين أنها تملك ما تسمى”سيادة بحرية” على أراض صينية غير قانوني الأهلي يستأنف تدريباته بعد ثنائية أبو قير وزير الإسكان: صندوق ”الإسكان الاجتماعي” يطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات السكنية الكترونيًا وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات المرافق وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتصدي للمخالفات بمدينتي ”الشيخ زايد وحدائق أكتوبر” رسميا.. بيزيرا ينتقل إلى شباب أهلي دبي «A+» تعزز حضورها الإقليمي من جدة وتبحث فرص الاستثمار العقاري في مصر وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .