النهار
الخميس 16 يوليو 2026 10:20 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش إطلاق برنامج إلكتروني للإرشاد الأكاديمي وربط أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية جامعة الإسكندرية تعلن بدء تسجيل اختبارات القدرات لكليات فنون جميلة وعلوم الرياضة بنين وبنات توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية ”الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية” النقيب العام للمهندسين:ازدهار المهنة ينعكس بصورة مباشرة على تقدم الوطن محافظ البحيرة تكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وكيل ”تعليم البحيرة”: إدراج مهن وتخصصات جديدة بمدارس التعليم الفنى رئيس هيئة البريد داليا الباز: العاملون بالبريد هم ”الجيش الأخضر”.. والإنتاج مفتاح زيادة العوائد الاستثمارية «الإبداع والمجتمع» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”صناعة الصورة الذهنية لمصر دور الإعلام والسينما في الترويج السياحي” في ندوة بمكتبة الإسكندرية لقاء مفتوح مع الكابتن شريف إكرامي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محمد مصيلحي :مصر قادرة علي تنظيم كاس العالم ومكاسب المنتخب في المونديال لا تعد ولا تحصى محافظ قنا يبحث خطة التنمية المستدامة لدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .