النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 05:55 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين حامل اللقب حريق مروع يلتهم محل أدوات كهربائية بمسطرد وسط محاولات للسيطرة على النيران إسبانيا تتقدم على الأرجنتين بنهائي كأس العالم بهدف دون رد دون وقوع إصابات.. حريق هائل يلتهم شقة سكنية بعزبة الورد بمسطرد الأشواط الإضافية تحسم بطل كأس العالم بين أسبانيا والأرجنتين رئيس جامعة الزقازيق يشهد مشروع تخرج سيارة فورمولا 1 تعمل بالهيدروجين إصابة 18 عاملاً في تصادم ميني باص بسيارة ملاكي على طريق القاهرة - الفيوم ”مياه قنا” تضبط 153 عدادًا متلاعبًا به في قوص وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى خاص بالفيوم دون إصابات أورا ديفلوبرز تحصل على تمويل إضافي بـ 4 مليارات جنيه لمشروع ”زد الشيخ زايد” محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء محطة مياه شرب المدينة السكنية بكفر الدوار ضمن ”حياة كريمة” ”الموهبة والبطل الأولمبي” بالبحيرة يحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .