النهار
الخميس 19 فبراير 2026 02:42 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الغردقة يزور محافظ البحر الأحمر لتهنئته بثقة القيادة السياسية محافظ الفيوم يبحث سبل الارتقاء بآليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحي هواوي تطلق الجيل القادم من ساعة جري احترافية في مدريد في أول زيارة ميدانية للمصانع والمناطق الصناعية.. وزير الصناعة يتفقد مصنعين متخصصين في الصناعات الهندسية والغذائية بمدينة العاشر من رمضان مديرية أمن البحيرة تُطلق “موائد الرحمن” ضمن مبادرة «كلنا واحد» احتفالًا بشهر رمضان المبارك السيرة الذاتية الكاملة للواء دكتور مصطفى سليم الببلاوي محافظ قنا الجديد خلال ذهابه لصلاة التراويح.. ندب الطبيب الشرعي لجثمان محام لقي مصرعه بطلق ناري في قنا محافظ الفيوم يراجع الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان ويؤكد توافر السلع الغذائية شيخ القادرية الكسنزانية بالعالم يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك ويدعو إلى الوحدة والسلام بيانات رسمية تكشف تحركًا جديدًا في قطاع العقارات الأمريكي.. مالقصة؟ وزيرة الإسكان تفتح ملف التسويق أمام الشركات الكبرى.. تفاصيل الكراملين : ندعو إيران وجميع الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى الدبلوماسية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .