النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 07:46 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفاتورة الخفية للحرب.. تصاعد مقلق لحالات الانتحار واضطراب ما بعد الصدمة بين جنود الاحتلال بين إعلان النصر وشروط طهران التعجيزية.. كيف تعثرت خطط ترامب لإنهاء المواجهة مع إيران؟ سياسة الهروب للأمام.. أزمات تل أبيب الداخلية تغذي التصعيد الإقليمي بحضور نائب محافظ قنا.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» بمحافظتي قنا والإسماعيلية القوات اليمنية: مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين جراء الهجوم الحوثي ممنوع البيع والاقتناء.. «البيئة» تضبط صقورًا وثعابين وحيوانات مهددة بالانقراض في الإسكندرية عاجل.. ردا على عدم تشغيل الاستقبال.. متحدث الصحة لـ”النهار”: مستشفى بولاق الدكرور ما زالت تحت التشغيل التجريبي من يتحمل مسؤولية التأخير؟.. نائب يطالب بالكشف عن حقيقة أزمة التأمينات حلوى المولد للأطفال.. نصائح لتناولها بأمان دون إفراط رئيسة هيئة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء وخبراء.. «الوفد» يطلق برنامجًا لتأهيل كوادره لخوض انتخابات المحليات أزمة سيستم التأمينات تتفاقم.. حزب الوعي يطالب الحكومة بجدول زمني عاجل لحل المشكلة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .