النهار
السبت 30 مايو 2026 12:08 صـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون مايو.. مؤشر EGX30 يلامس الـ52 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تحلق عاليًا حاول يطفي نار الخلاف فعاد جُثة هامدة.. خناقة سيدات تنتهي بمأساة دموية في المحلة لو عايز دخل شهرى ثابت.. أعلى شهادات الادخار فى البنوك أسهم هبطت لأقل سعر وصدمت المستثمرين قبل إجازة الأضحى الفائض لك والعجز على الشركة.. القواعد الذهبية الجديدة للتأمين التكافلي بمصر ملايين معلقة ونزاعات من التسعينيات.. تقرير يكشف أسباب انخفاض ربحية مطاحن القاهرة 186 مليار جنيه زيادة في ا لإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة المصرية كازاخستان تبدي استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ترامب: سنرفع الحصار عن إيران الآن.. وأمريكا ستسيطر على اليورانيوم الإيراني وتدمره رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم ترامب: لن نسمح لإيران بتهديد العالم.. ومضيق هرمز خط أحمر أمريكي تفاصيل مشاجرة عربة السيدات بالمترو.. وضبط طرفي الواقعة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .