النهار
الأحد 14 يونيو 2026 03:21 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال توسعات وتطوير قسمي الصدرية وجراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق ضبط تشكيل عصابي بالمنيا تخصص في انتحال صفة موظفي بنوك والنصب على المواطنين محافظ القليوبية يتفقد نزلات الدائري بعرابي وبهتيم.. ويشدد علي الإسراع في التنفيذ وزير الاستثمار يبحث مع وزير خارجية أوزبكستان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين طرح 314 وحدة سكنية جديدة بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات بوتين بين شبح الهزيمة وخيار التصعيد.. هل تتحول حرب أوكرانيا إلى مواجهة أوروبية أوسع؟ خاص لـ«النهار».. جار ضحية فرن المنيب يكشف تفاصيل مقتل يوسف العدوي: المتهم بيت النية وحاول تضليل العدالة هرمز والأموال المجمدة واليورانيوم.. ماذا تتضمن مسودة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟ د. محمد عز العرب لـ«النهار»: مصر هزمت فيروس سي.. وأورام الكبد وهجرة الأطباء أخطر التحديات (حوار) بريطانيا تحتجز ناقلة من ”أسطول الظل” الروسي في القنال الإنجليزي

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .