النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 10:40 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال عودتها من المدرسة.. حبس سيدة 4 أيام حاولت سرقة حلق تلميذة بالإكراه في قنا ارتفاع عدد مصابي انهيار عقار بيلا إلى 5 أشخاص.. ومحافظ كفرالشيخ يتفقد المصابين وموقع الحادث محافظ كفرالشيخ يتفقد موقع انهيار منزل ببيلا.. إصابة 3 أشخاص ورفع الأنقاض للتأكد من عدم وجود عالقين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد تزايد العزلة السياسية لحماس على أعتاب ذكرى السابع من أكتوبر هيئة الاستثمار: تستقبل وفد مستثمرين آفارقة في زيارة بالإسكندرية بدراجتها تجوب المحافظات.. «فاطيما» تحكي عن مصر الأثرية بـ«على عجلة نوثق التاريخ» وصفة مضمونة.. مايا مرسي: الدراما الإذاعية تفتح أبواب الحماية والرعاية والتمكين أسامة قابيل يوضح معنى اسمي الله ”الخافض والرافع”: ما نراه خفضًا قد يكون طريقًا للرفع إسلام كابونجا «مطرب المهرجانات» يطرح أحدث أغانيه «تاك تاك» علي طريقه الفيديو كليب النائب الدكتور صلاح فوزي يطالب بتشكيل لجنة خاصة لحسم قانون إنشاء جامعة كيان بعد حذف المادة 25 وإعادة ترقيم المواد وفقًا للمادة... السفير الصومالي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .