النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 02:18 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تصدرهم أوائل الثانوية العامة.. مدير «تعليم» الجيزة يهنئ 11 طالبًا من أبناء المحافظة بتفوقهم ثلاث ذهبيات وبرونزيتان لمصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة مفاجأة.. حارس الأهلي ينتقل إلى بيراميدز ضبط شخص أثناء قيامه بإلقاء مخلفات الصرف الصحي داخل ترعة السهوم بقنا محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة لمتابعة انتظام العمل اليوم.. بيراميدز يواجه ألانيا سبور التركي وديا محافظ الدقهلية يُسلم 16 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، دعماً لدمجهم في سوق العمل ثلاثة من أبناء الغربية بين أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.. ومحافظ الغربية: تفوقهم ثمرة للإصرار ورسالة أمل التعليم العالي: وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ويوجه لهم رسائل مهمة قبل انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني تقارير سعودية تكشف حقيقة مفاوضات اتحاد جدة مع إمام عاشور تطورات جديدة في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع «موانئ دبي العالمية» خطط التوسع واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مصر

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .