النهار
الخميس 25 يونيو 2026 10:24 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
براءة أحد المتهمين في أكبر قضايا المراهنات الإلكترونية بالصعيد .. ودفاع المتهم: الحكم أكد سلامة موقف موكلي القانوني عقب الزلزال.. ”ماركو روبيو” يعلن عن فرق إنقاذ أمريكية لمساعدة فنزويلا عقب الزلزال.. ”ديلسي رودريجيز ” تدعو للوحدة الوطنية وتعلن الطوارئ مصر تعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال وتؤكد تضامنها مع الحكومة والشعب الفنزويلي تدشين أول ثلاث ماكينات لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية دعما للاقتصاد الدائري والحد من التلوث رئيس جهاز العلمين الجديدة ووكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقدا جاهزية تشغيل المركز الطبي بالحي اللاتيني آلية تنسيقية جديدة لدعم ريادة الأعمال الخضراء وتسريع التحول الأخضر في مصر تيفانيان: روسيا تشارك في المبادرة الصحية المصرية ” اطمن” مورينيو يشعل الجدل: أتمنى عودة نجوم ريال مدريد مبكرًا من المونديال! وزير المالية: الاحتياطي النقدي يسجل 53 مليار دولار والتضخم يتراجع وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يبحثان مع قيادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن خطط التطوير جنوب أفريقيا تنضم إلى قائمة الأفارقة المتأهلين للأدوار الإقصائية في كأس العالم

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .