النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 11:00 صـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصة حب انتهت بمأساة.. مصرع سيدة بعد مشاجرة داخل شقة بالمرج رحلة إلى العمل انتهت بمأساة.. كيف توفي طفل داخل سيارة والده بالتجمع الخامس؟ رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتجديد تعيين أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك لمدة عام مفأجاة في قضية طبيبة الأسنان بشبرا الخيمة.. حبس 5 متهمين وتحليل المخدرات يكشف المتعاطي قافلة كفر شكر الطبية تعالج 1627 مواطناً وتجري 76 عملية رمد بالمجان بيان خليجي أمريكي حاسم.. لا سلاح نووي لإيران ورفض قاطع للرسوم في مضيق هرمز نتنياهو يعلنها: لا انسحاب من جنوب لبنان.. والمعركة مع إيران لم تنتهِ التوتر ينفجر في هرمز.. هجوم على سفينة شحن يشل خطة إجلاء دولية روبيو يوجه تحذيرًا حادًا لإيران: لن نحكم على التصريحات.. بل على ما يحدث في مضيق هرمز الكهرباء توقع اتفاقًا لدعم مراكز البيانات وتعزيز جاهزية الشبكة لجذب الاستثمارات إصابة شخصين وتفحم دراجتين بخاريتين في حادث مروع بـ نجع حمادي ضبط مخزن سري للمواد المخدرة داخل مصنع نسيج بالمحلة الكبرى

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .