النهار
الأحد 10 مايو 2026 10:52 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يؤكد أن الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة بالصور.. محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقناطر الخيرية للمشاركة في إحياء ذكرى ميلاد الزعيم ”حيدر علييف” وزير الإتصالات يبحث مع ”إريكسون” خطط التوسع في مصر وتعزيز التعاون في تكنولوجيا الشبكات والتدريب الرقمي محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي لحصولهم على 16 ميدالية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية جريمة تهز كفر الشيخ.. مقتل شقيقين طعنًا على يد عاطل بقرية كوم الحجر بالحامول ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي».. دعم منظومة النظافة بمصيف بلطيم بـ45 حاوية قمامة إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بسنهور البحرية بالفيوم «سكب التنر وأشعل النيران».. مفاجأة صادمة تكشف شبهة جنائية وراء حريق شقة أودى بحياة أب بالفيوم طلاب مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر هندي وهواوي يطلقان شراكة إستراتيجية لحوسبة سحابية مصرية آمنة محمد فاروق يوسف : جولات الرئيس السيسي وماكرون بالإسكندرية تضع المدينة في مكانتها السياحية العالمية المستحقة د إسماعيل عبد الغفار: ”استضافة آيكوميس ”تجسيد حي” لالتزام الأكاديمية بدورها كمنصة دولية تجمع المعرفة بالابتكار”.

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .