النهار
الأحد 12 يوليو 2026 12:01 صـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فضية بطعم الإنجاز.. صندوق «قادرون باختلاف» يهنئ منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بعد تألقه في مونديال باريس سقوط مخالفات تموينية بالجملة.. ضبط 500 كيلو سكر و19 شيكارة دقيق مدعم بالقليوبية المشدد 10 سنوات لبائع بتهمة هتك عرض طفلة داخل منزلها بالجيزة غدًا عيد الرسل.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفال بتذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس بعد تحويل جراج العتبة إلى فندق.. محافظ القاهرة لـ«النهار»: طرح المحال بمزايدة جديدة مع مراعاة المستأجرين القدامى حسام حسن يؤكد للرئيس السيسي: المنتخب عازم على مواصلة الإنجازات بعد تعرضه للتنمر.. هشام طلعت مصطفى يُكافئ عامل ديليفري الرحاب بـ 100 ألف جنيه إيرادات لم تحدث من قبل.. محمد إمام يعلق علي تصدر صقر وكناريا بإيرادات 75 مليون في 16 يوم ليلا المغربية تدعم أسود الأطلس بأغنيتها الجديدة.. وتؤكد فخرها بالمنتخب المصري طب ما التذاكر في تيكتس مارشيه..محمد رمضان يروج لحفله بمهرجان العلمين 14 أغسطس المقبل الإعلان الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك” يحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة في يوم واحد اليوم”“ في المؤتمر الرابع للقمة النفسية المتكاملة.. تكريم المخرج الكبير عادل عوض عن فيلم ”العقرب”

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .