النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:05 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذهب إليهم.. محافظ بني سويف يوجه بحلول شكاوى ومطالب النواطنين خلال لقائه المفتوح بأهالي ببا 10 مراكز تكنولوجية في طوخ.. محافظ القليوبية يفتتح مركز ترسا الجديد نبيل فهمي يبحث مع المنفي بنيويورك الجهود المبذولة لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا صحيفة إسبانية: معسكر منتخب مصر يمنح حمزة عبد الكريم فرصة لتعزيز ثقته قبل العودة إلى برشلونة تحذير لـ منتخب مصر.. ماذا تعرف عن حكم مباراة أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا؟ مصرع أربعينية تحت عجلات لودر في بورفؤاد ببورسعيد محافظ البحيرة توجه بسرعة البدء في رصف طريق سيدي عقبة بالمحمودية محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا للإعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 176» شعبة الذهب بالإسكندرية: أسعار الذهب في مصر أعلى من السعر العادل.. والأونصة تخسر 43 دولاراً وزير الكهرباء والطاقة يشارك سفارة السعودية بالقاهرة للاحتفال باليوم الوطني محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات ويتابع أعمال تعلية السور وزارة التموين والتجارة الداخلية: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار في 35 منفذًا تموينيًا بمحافظة الجيزة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .