النهار
السبت 27 يونيو 2026 12:11 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 لـ كأس العالم 2026 إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يتعادل مع إيران ويصعد وصيفًا للمجموعة إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026 حديقة الشيخ زايد كاملة العدد.. الإسماعلاوية يحتشدون لدعم منتخب مصر أمام إيران إبراهيم حسن: إيران تلعب على الكرات الطويلة.. وهناك أخطاء دفاعية في منتخب مصر شوط أول مثير.. مصر تتعادل مع إيران وشوبير يتألق بالتصدي لركلة جزاء قبل مواجهة إيران... منتخب مصر يتأهل رسميًا لدور الـ32 من كأس العالم إسبانيا تهزم أوروجواي وتتأهل متصدرة.. وأوروجواي تودع كأس العالم 2026 تأهل تاريخي لممثل إفريقيا.. السعودي تتعادل مع كاب فيردي وتودع كأس العالم من دور المجموعات 4 تغييرات.. حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام إيران وفد إسباني يزور مدينة العلمين الجديدة لإدراجها ضمن البرامج السياحية بالسوق الإسباني غداً.. ختام موسم جمعية الفيلم بصوت هند رجب الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر.. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .