النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 11:07 صـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 3 أشخاص إثر تعرض مطاري جازان ونجران لاعتداء منطق «الردع بالمثل».. كيف تهدد طهران بتحويل الحصار الجوي إلى أزمة إقليمية؟ أزمة البقاء فوق السحاب.. كيف تُنهك العقوبات قطاع الطيران الإيراني تشغيلياً؟ حصار العصور الحديثة.. كيف تستهدف واشنطن شريان الطيران الإيراني؟ تموين الإسماعيلية يضبط 330 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية ويحرر 81 مخالفة ​انتظام الخماسي الدولي.. الأهلي يسابق الزمن لمواجهة بترول أسيوط جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة محافظ البحر الأحمر يتابع تقييم تجربة المخطط المروري المقترح بالغردقة نجم الأهلي السابق: القمة قد تكون شهادة ميلاد عموتة مع الأهلي.. وجمهور الزمالك سر قوته ​ في ذكرى رحيله.. من ذاكرة التاريخ إلى الشاشة.. نجوم جسدوا أنور السادات محيي إسماعيل يكشف تفاصيل من حياته.. 40 عامًا من الحب وذكريات خاصة مع أحمد زكي حريق داخل مدرسة مشتهر الزراعية.. الحماية المدنية تحاصر النيران قبل امتدادها للمباني

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .