النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:33 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أخبار سارة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري خبراء: التحديات العالمية تفتح نافذة جديدة أمام الصادرات المصرية.. لكن بشروط رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه باستمرار رفع درجة الجاهزية بالأسواق إصابة ياسر إبراهيم تفتح الباب لقرار مفاجئ قبل قمة الزمالك الزراعة” تعلن عن تحقيق ”بحوث الصحراء” سبق علمي يرفع إنتاجية القمح في الأراضي شديدة الملوحة التعليم: «مش عايزين طالب حافظ.. عايزين طالب بيشارك وبيفهم ويأثر» لغز تراجع زيزو يربك الأهلي.. تساؤلات داخلية رغم استقرار كل الظروف مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) تدعم إجراء 300 عملية للأطفال عبر اتفاقية بـ75 مليون جنيه مصري مع مستشفى الناس كورتوا يقترب من حراسة عرين ريال مدريد في الكلاسيكو «سكاي أبوظبي» للتطوير العقاري تطلق مشروع «Vallis» بالتجمع السادس بدء تشغيل منظومة النقل الداخلي الجديدة بمدينة الشروق حزن وملابس سوداء.. أسرة حسام ميدو تصل المحكمة لحضور محاكمة نجلهم «حسين» لاتهامه بتعاطي المخدرات

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .