النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 02:02 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد طارق السعيد: الترسانة تاريخ كبير والصعود مسئولية الجميع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية «أڤيڤا» تستعرض حلول الذكاء الصناعي اللحظي لدعم طموحات التعدين في مصر مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس البدرشين والحوامدية ويشدّد: الانضباط يبدأ من بوابة المدرسة الزناتي ومستحقات اللاعبين وأموال بيزيرا.. ملفات ساخنة على طاولة مجلس الزمالك اليوم رصاصات غدر في ممشى سياحي.. تأجيل محاكمة قاضي أكتوبر بسبب حلقة ربيع ياسين وأسامة حسن.. نقابة الإعلاميين تستدعي فريق «ملعب البلدوزر» للتحقيق بورصة مدربي الدوري المصري.. موكوينا يخطف الأنظار و3 ضحايا في أول 5 جولات موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.. القنوات الناقلة الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه قبل القمة بعد وصول دفعة صفقة بيزيرا شوبير يكشف مفاجأة الأهلي يستقر أولى الصفقات الشتوية «نور» يضيء أسيوط.. تخرج 600 فتى من قرى «حياة كريمة»

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .