النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 12:37 صـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو والصور.. أسباب رفض ترخيص نادي أورانج بالفيوم كيف سببت وفاة السيناتور ليندسي جراهام صدمة لإسرائيل؟ منافسة جادي أيزنكوت لبنيامين نتنياهو على منصب رئيس الوزراء في انتخابات 2026.. ما الكواليس؟ من هو ليندسي غراهام.. أقرب سيناتور لترامب وطالب بتسوية غزة بالأرض ”الإسكندرية في عيون مبدعيها” ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي جامعة المنوفية تواصل تعزيز منظومة الجودة.. ورئيس الجامعة: دعم كامل للكليات للحصول على الاعتماد مدحت صالح والحجار علي مسرح أوبرا الإسكندرية ”سيد درويش” مكتبة الإسكندرية تستعرض رحلة توفيق الحكيم بين ”الوعي والروح” في ندوة بمعرض الكتاب هيفاء وهبي تتألق في الأردن بحفل جماهيري كامل العدد ضمن جولتها الغنائية.. وتشعل الأجواء بـ«بدنا نروق» و«شو المطلوب» سوديك تقود الاستثمار في رأس الحكمة بـ3 مشروعات تضم أكثر من ألف فدان مسرحية الساحل الشرير تواصل النجاح وتفتح باب حجز عروض 15 و16 و17 يوليو رامي عاشور.. يطرح أحدث أغنياته الرومانسية ”أجمل إنسانة”

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .