النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 10:03 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحماية الركاب من التلاعب.. محافظ القليوبية يتابع إلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة المغرب.. الطريقة القادرية البودشيشية تنظم “مجالس الأنوار” لإحياء الشمائل المحمدية وتعزيز الصلاة على النبي في الليلة الثانية والعشرين من رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يؤكد فضل عبادة الذكر على المؤمن تحركات مصرية مكثفة لخفض التصعيد وتأكيد على ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة قرار جديد بقطاع البترول.. تكليف وليد حجازي رئيسًا لشركة خدمات البترول البحرية أحمد مرتضى منصور يتولى الدفاع عن أسرة طالب الأكاديمية العربية محمد هاني ضحية واقعة القتل الغادر في الليلة الثانية والعشرين من رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في رحاب الجامع الأزهر ختام ناجح لدورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية نقيب الإعلاميين يعيّن شيرين فتحي مستشارًا للشؤون السياسية والحزبية الأموال الساخنة في مصر.. تدفقات تصل إلى 25 مليار دولار بين دعم السيولة ومخاطر التقلبات العالمية ضبط محطتي وقود لتجميعهما 3967 لتر سولار وبيعها فى السوق السوداء بالبحيرة وكيل ”زراعة البحيرة” يشدد على سرعة الانتهاء من الحصر والتصدى للتعديات فى مهدها

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .