النهار
الأحد 5 يوليو 2026 03:51 صـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القصاص يتحقق.. تنفيذ حكم الإعدام على قاتل عمه بالقلمينا بعد جريمة هزّت قنا مفتي الجمهورية: افتتاح «الأوكتاجون» يعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم بما يعزز قدرتها على صيانة أمن الوطن وحماية مقدراته مفتي الجمهورية:الأوطان القوية تبنى بالعلم والعمل والإخلاص و الحفاظ على أمنها واستقرارها واجب شرعي ووطني «شايلاهم في الثلاجة».. كيف تحولت مأساة حريق منشأة ناصر إلى قصة أمل هزت مشاعر المصريين؟ بطريقة الطرح التدريجى.. ”أنا أستاهل” ثانى أغاني رامي جمال عبر منصات الإستماع المختلفة خبير أمن معلومات: الأوكتاجون ليس مجرد مقر قيادة.. بل منظومة ذكية تجمع الأمن السيبراني ومراكز البيانات والاتصالات الفضائية لحماية الدولة أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي المونديال البيت الفني يعلن انطلاق عروض السيرك القومي بجمصة 9 يوليو الجاري بمينى مسابقة.. أحمد العوضي يحتفل بفوز مصر في كأس العالم ويعلن موعد عرض شمشون ودليلة السفير المصري بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل توجهه إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي تضامن وفخر عربي.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر بالتأهل المستحق في مباريات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنظم دورة علمية في الوسطية والاعتدال بجمهورية سريلانكا

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .