النهار
السبت 25 يوليو 2026 06:54 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سما المسلماني الأولى على القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بنسبة 99.15٪ حبيبة جعبوبة الأولى على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بنسبة 99.38% شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم السجن 3 سنوات لـ تامر شيرين بتهمة إهانة موظف عام ونشر أخبار كاذبة بالإسكندرية جنين متحجر ظل داخل جسد سيدة 40 عاما.. 3 أسباب وراء الظاهرة الطبية النادرة السيطرة على حريق مشتل بمحيط كلية التربية بجامعة عين شمس عدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في اتهامه بالسب والقذف تأييد تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة سب هاني العتال لم يستطع المرض إيقافها.. مروة الأولى على الثانوية الأزهرية تروي رحلة كفاح استثنائية نازل فيها ضرب.. حفيد يعتدي على جدته المسنة في الغربية بسبب خلافات عائلية استخدام رصيف مخصص لذوي الهمم.. ضبط قائد دراجة نارية استعرض بحياته وحياة المواطنين داخل محطة قطار بالغربية الطلاب الحاصلون على المراكز الثلاثة الأولى بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية: حبيبة جعبوبة الأولى على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بنسبة 99.38%

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .