النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 07:31 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ياسر إبراهيم خارج معسكر منتخب مصر محمد الغازي حكمًا لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري حمودة الجزار: إعادة تدريب الفرق الطبية ومعايرة أجهزة القياس سنويًا.. «لازم نواجه نقاط ضعفنا» موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الدوري المصري والقنوات الناقلة بنتايج جاهز لقيادة جبهة الزمالك أمام غزل المحلة.. وملف التجديدات خارج الأولويات حمودة الجزار: قياس طول ووزن الطفل مع كل تطعيم.. والمتابعة تبدأ من «الألف يوم الذهبية» موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة حمودة الجزار: التقزم «أزمة صامتة» تبدأ قبل أن تصبح المرأة أمًا.. والتغذية خلال «الألف يوم الذهبية» كلمة السر حمودة الجزار: اعتقاد الأسر بأن قصر القامة وراثي أبرز تحديات الكشف المبكر عن التقزم تقرير منظمة بتسيلم: إسرائيل تنفذ مشروع المحو في الضفة الغربية الزمالك يطرح التذاكر الموسمية لجماهيره.. تعرف على الأسعار والبطولات عضو مجمع البحوث الإسلامية: حماية العقل مقصد أصيل في الشريعة.. والمخدرات تهدم منظومة المسؤولية والحقوق

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .