النهار
الخميس 29 يناير 2026 01:05 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشديدات عاجلة من رئيس مياه القليوبية لرفع كفاءة صيانة المعدات والسيارات إنقلاب مفاجئ ينهي رحلة سيارة داخل ترعة فى القناطر الخيرية بلا إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل أرض لتدوير الكاوتش بالخانكة شراكة إستراتيجية ” مجموعة يلا المحدودة و الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتعزيز نمو المواهب الوطنية جامعة العاصمة توضح خطوات التقديم للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر» تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة زيارة رسمية لوزير الداخلية إلى إيطاليا لبحث القضايا الأمنية المشتركة القبض على سائق تحرش بفتاة داخل سيارة نقل جماعى بالقاهرة ضبط 4 سيدات يمارسن الرذيلة داخل شقة فى بولاق الدكرور انتهاك لحرمة الموتى.. تداول صور لواقعة تكسير أسقف قبور وسرقة الحديد المسلح بمدافن سيدي عبدالرحيم في قنا إنجاز طبي نادر بجامعة الأزهر: جراحة دقيقة تنقذ طفلًا من تشوه معقد بالعمود الفقري أبو الغيط يجري أول زيارة رسمية إلى الهند

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .