النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 02:21 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تفضيل المنتج المصري» يعود بقوة.. الصناعة تعيد رسم خريطة المشتريات الحكومية الاتحاد السكندري يقرر ثبات قيمة العضوية الجديدة ٣٣٤ الف جنية لعام 2026 محافظ الفيوم يشهد احتفال ”الأوقاف” بذكرى المولد النبوي الشريف بالشربات وحلاوة المولد.. السكندريون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف تجارية الإسكندرية تطلق ورشة عمل ”إستخدامات أدوات الذكاء الإصطناعي” لتأهيل الشباب لسوق العمل رئيس الوزراء: صناعة التعهيد تعد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية كبيرة مصدر بالجيزة عن العبث بماكينات استرداد العبوات: المنظومة تحت التجربة وسنُعدل الصناديق لمنع تكرار الواقعة.. خاص تتعاطى الآيس أمام منزل جيرانها.. ضبط ربة منزل في قليوب مشاجرة بين سيدة وطليقها وأسرته تنتهي بإصابات.. والأمن يضبط طرفي الواقعة بكفر شكر Tech Invest Egypt 6 يبحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد ظهوره عارياً وإلقاء الحجارة علي جاره.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة القناطر الخيرية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .