النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 06:00 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين تطلق «أسبوع فلسطين.. وعهد الله ما نرحل».. الثقافة والفن في مواجهة محاولات طمس الهوية بعد تأهل النرويج وإنجلترا.. طريق منتخب مصر في كأس العالم خبير في الشأن الإسرائيلي: تصرف حسام حسن يؤكد سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد الأمور في إسرائيل ولاء عبدالمرضي لـ”النهار”: إسرائيل تنظر إلى المجال الرياضي باعتباره جزءًا من معركة الصورة والرواية انطلاق مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية بـ7 مدارس في 3 محافظات للعام الدراسي 2026/2027 رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات إتمام دورة إعداد المدربين المعتمدين لـ19 مشاركًا قبل لقاء الغد.. منتخب الأرجنتين يتفوق على مصر بفارق كبير في القيمة السوقية سقوط شاب من الطابق الثامن بعقار في فيصل.. والتحريات تكشف ملابسات الواقعة محمد سليم مديرا فنيا لسلة الزمالك خلفا لوائل بدر قويسنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الثعابين.. والزراعة تكافح بـ«البيض المسموم» داخل يسرق المرضى ... القبض على لص الهواتف داخل مستشفى ببني سويف بعد رصده بكاميرات المراقبة بسبب خلافات بينهم.. إحالة أوراق متهم بقتل شخص والشروع في قتل والدته بسوهاج إلى المفتى

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .