النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 09:09 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لا حادث ولا ضحايا.. «الأعلى للإعلام» ينفي شائعة التصادم المروع بطريق الإسكندرية الصحراوي إعفاءات بالمليارات ومعلمون غير مؤهلين.. أزمة التعليم الحريدي تفجر جدلاً في إسرائيل رهان الـ 61 مقعداً.. لماذا يخشى نتنياهو السقوط في فخ الأحزاب الصغرى؟ بين تمويل المدارس والتجنيد.. أزمة الحريديم تحاصر اقتصاد الاحتلال وجيشه الصراع الأمريكي-الإيراني.. أطماع الأمس تتجدد وفخ «المستنقع» يكبل ترامب ونتنياهو ضبط 1350 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية بالبحيرة مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب توك توك في قنا تصادم نقل بعدة سيارات على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.. إصابة 4 أشخاص رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط بعد ضربة وكسر قدمه.. نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور والنيابة تقرر حبس المعتدين | تفاصيل قوافل طبية مجانية تجوب أسيوط.. كشف وعلاج وعمليات بالمجان

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .