النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 10:45 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تنضم للأسواق العالمية.. تريدلاين تعلن فتح الحجز المسبق لسلسلة iPhone 18 رسمياً عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة ”مسرح بلا إنتاج” يعود.. الإسكندرية تستقبل العالم في دورته الـ16 الفراعنة يقهرون تونس في النهائي.. ويكتبون ريمونتادا التتويج محافظ قنا يشهد حفل تأبين الراحلة ناهد الضوي مدير مؤسسة أنشطة الفتيات تشيتوسي نوجوتشي: حمايتنا للنظم البيئية تعني الحفاظ على الأصول الاقتصادية في أول أيام الدراسة.. مدير «تعليم الجيزة» يتابع انتظام الدراسة في 11 مدرسة...صور نبيل فهمي يدين الاعتداءات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية جامعة عين شمس تحسم الجدل حول مصروفات كلية البنات: الـ20 ألف جنيه للمؤهلات العليا أمن عدن يضرب بيد القانون.. ضبط 52 قضية و73 متهماً خلال أسبوع مجلس الوزراء اليمني يناقش تداعيات التصعيد الحوثي ويتخذ عدد من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات الزمالك يكتسح بطل جيبوتي بثلاثية السعيد في الشوط الأول

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .