النهار
الأحد 26 يوليو 2026 08:15 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك نبيل فهمي يناشد الرئيس ترامب بالتحرك السريع في ظل معاناة الشعب الفلسطيني... واستمرار المساس بسيادة ومصالح عدد من الدول ... محافظ الإسكندرية واعضاء مجلس النواب في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال74 بالمنشية رئيس هيئة قضايا الدولة والبابا تواضروس الثاني يؤكدان أهمية التنسيق الوطني وتعزيز قيم المواطنة مبادرة المواطنة الرقمية تحصل على تقدير دولي في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 ضبط 3.5 طن أسمدة زراعية مدعمة وشاي محظور تداوله.. وتموين الرياض يحرر 11 محضرًا ضد المخالفين محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة وتراخيص المحال العامة لبنان والعراق.. تعزيز للعلاقات ودعوات لوقف صراعات المنطقة تحذير لمشتركي باقات الهواتف من منتحلي هوية شركات الإتصالات تعيد سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 5 إبتكار تقنية إلغاء الضوضاء بطارية قياسية بسعة 8100 مللي أمبير.. vivo Y500 يدخل السوق المصري برهان جديد على الطاقة والأداء البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بالمنصب الجديد

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .