النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:14 صـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: مهزلة الثانوية العامة ديوان الزكاة السوداني ولجنة الامل يسيّران 12 حافلة تقل 600 سوداني إلى الوطن .. وترتيبات لتوسيع برنامج العودة الطوعية مع التسهيلات الجديدة مسؤول إيراني يشير إلى تحركات للأكراد ضمن خطط للموساد والـCIA مباحثات مصرية سعودية لاحتواء التصعيد بالمنطقة ودعم الحلول الدبلوماسية مزاعم بتحصيل مبالغ غير رسمية وشكاوى من غياب بعض الخدمات.. مواطنون يطالبون بإنقاذ مستشفى بولاق الدكرور وتدخل عاجل من وزارة الصحة ترامب: المحادثات مع إيران جارية الآن.. وهذه فرصة أخيرة أزمة الأجانب تضرب الزمالك قبل انطلاق الموسم.. غياب بانزا وبيزيرا ورحيل الجزيري يزيدان الضغوط وأزمة القيد مستمرة أصالة تطرح أغنيتها الجديدة من انتاج ابنتها شام الذهبي «سبورت» الإسبانية: فرصة ذهبية لحمزة عبد الكريم مع برشلونة بعد تعثر صفقات الهجوم نبيل فهمي يُطالب بتحميل إسرائيل مسئولية إجراءاتها الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية البورصة تستضيف مؤتمر الإعلان عن حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب الاستثمارات أمام أعين أطفالها.. عامل ينهي حياة زوجته بطعنات قاتلة بمسطرد

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .