النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 04:10 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيد علي: لا أذيع سراً الصحفي جمال العاصي هو صاحب مقترح إقامة احتفالية جماهيرية للمنتخب في استاد القاهرة تشكيل فرنسا الأقرب لمباراة إسبانيا في كأس العالم 200 جنيه للمادة.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الدبلومات الفنية 2026 رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة معالجة المياه الثلاثية لمتابعة منظومة التشغيل تيك توك يطلق موارد جديدة لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي لمساعدة أفراد المجتمع ”تموين البحيرة”: ضبط مصنع غير مرخص لتقليد المبيدات الزراعية فى النوبارية ”التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب تصرفات مخلة داخل المترو.. القبض على مسن فعل أشياء خادشة للحياء بجوار فتاة بدائرة قسم شرطة الازبكية فيفو تستعد لإطلاق سلسلة vivo X300 في مصر بكاميرات احترافية وتقنيات ذكاء اصطناعي الأسلحة البيضاء وسيدات في المواجهة.. تفاصيل مشاجرة دامية بشبرا الخيمة وضبط 11 متهماً بيتعاطوا مخدرات على دراجة نارية.. سقوط فتاتين في قبضة الأمن بالإسكندرية بعد ظهورهم في فيديو متداول سفير خليجي يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقته بالعجوزة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .