النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 06:05 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 5 شباب استعرضوا بدراجات نارية وأعاقوا المرور في كفر الشيخ بعد تداول فيديو على مواقع التواصل محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو: التوسع فى إنشاء متنزهات حضارية مماثلة بالمدن والمراكز بروتوكول بين التعليم و«سامكريت» لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية بدءًا من 2026/2027 وزير التعليم يوقع بروتوكولًا مع مؤسسة السويدي لإنشاء 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع شراكة مع مؤسسة ساويرس لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع خطاب نوايا مع (GIZ) لتطوير 10 مدارس فنية وفق المعايير الألمانية وزيرة الإسكان تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر أرقام قياسية للفراعنة بمونديال 2026.. مباريات منتخب مصر تتصدر نسب المشاهدة عربيا اليوم الاثنين ورشة جديدة لأصدقاء علاء الدين في دار الكتب والوثائق القومية براءة الفنانة وفاء مكي من تهمة سب وقذف وتهديد سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس وزراء بريطانيا بيرنهام: أولى اتصالاتي الدولية ستكون مع ترامب وزيلينسكي جهاز العاشر من رمضان يطرح 9 محال تجارية للبيع بالمزاد العلني الثلاثاء المقبل

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .