النهار
السبت 22 أغسطس 2026 08:26 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
احتفالية اليوم العالمي الأول للتراث الثقافي المغمور بالمياه بمكتبة الإسكندرية ختام المؤتمر السنوي السادس والعشرين للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف بمكتبة الإسكندرية ​شهادة ثقة جديدة لـ ”أفريكسيم بنك”: تصنيف أعلى من كبرى المؤسسات الصينية يفتح آفاق التمويل في الأسواق الآسيوية طلاب علوم المنوفية يحصدون المركز السادس عربيًا في «جائزة سيداري للابتكار البيئي 2026» رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس جامعة السويس خلال زيارته لمناقشة رسالة ماجستير بكلية الهندسة توقيع اتفاق تعاون بين مهرجان الإسكندرية المسرحي المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ضخ خط مياه جديد وتحسين الخدمة ..انقطاع المياه شمال الأقصر في شوارع باريس.. أقباط فرنسا يحتفلون بصوم العذراء في موكب يحمل أيقوناتها 15 يومًا من الصوم تختتم اليوم بعيدها.. كيف تحول صوم العذراء إلى موسم روحى ينتظره الأقباط كل عام؟ من مصر إلى إفريقيا.. سد «جوليوس نيريري» شاهد على دعم القاهرة لمسيرة التنمية بالقارة السمراء «جوليوس نيريري» ملحمة مصرية على أرض تنزانيا لتشييد أحد أكبر سدود إفريقيا هل سمحت إيران بعبور عدد من ناقلات النفط العراقية من مضيق هرمز؟

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .