النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 08:49 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة: علاج أطفال غزة المصابين بالسرطان واجب إنساني مقدس تعليمات خاصة من حسام حسن لإمام عاشور قبل مواجهة أستراليا بونو.. الحارس الذي يبتسم في وجه المستحيل رئيس هيئة المستشفيات التعليمه : يرحب بأنضمام ”الحوض المرصود” رسميًا بمسمى المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية الإفراج عن 1834 نزيلاً بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو سيدة توهم نجليها بوفاة والدهما وتطلب منهما الدعاء عليه تهكمًا بالإسكندرية.. والداخلية تكشف التفاصيل التشكيل الرسمي لمواجهة النرويج وكوت ديفوار في كأس العالم قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة وعكة صحية وراء تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى أغسطس المقبل ” تفاصيل ” نقيب الإعلاميين من جامعة القاهرة: الجمهورية الجديدة أعادت مصر لقلب أفريقيا.. والإعلام بوابة استعادة القوة الناعمة ضبط قائد دراجة نارية «منتهية الترخيص» بعد وصلة استعراض خطيرة في القليوبية ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بفوه في كفرالشيخ

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .