النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 07:13 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”إعلامي المُستقبل” بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يُناقشون ملامح الإعلام الرقمي وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي حفظ شكوى الزمالك ضد زيزو “محتوى بعيد عن التقليدية يليق بماسبيرو”.. المخرج الكبير محمد فاضل يشيد ببرنامج ”خطوات وطريق” على شاشة النيل للأخبار بالتعاون مع سفارة جمهورية المكسيك بالقاهرة...مركز الحوار ينظم ندوة حول الدبلوماسية النسوية في المكسيك هل يساهم التنوع والتعايش في تغيير التحديات والواقع المعاش في المنطقة ؟ «مانيج إنجن» تنهي التدخل البشري في إدارة الشهادات الرقمية نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة مؤثرة الزمالك يتلقى قرارًا رسميًا بشأن شكوى زيزو الداخلية تحبط محاولة لجلب كمية ضخمة من المخدرات بالجيزة تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم رفع علم إسرائيل ودهس المواطنين.. حبس المتهم بواقعة كرداسة سنتين بدلاً من 3 سنوات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. الداخلية: زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .