النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 04:39 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد الحكم على «طبيب القلب المزيف».. كيف تتأكد من قيد الطبيب وتخصصه عبر موقع نقابة الأطباء؟ هاني راشد: 6 ملايين سجل صحي إلكتروني و300 منشأة تدعم التحول الرقمي بالرعاية الصحية هاني راشد: البيانات الدقيقة بوابة بناء منظومة صحية ذكية تتنبأ بالاحتياجات وتدعم القرار رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB هاني راشد: توحيد البيانات يعزز كفاءة المنظومة الصحية ويدعم التحول الرقمي محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات توزيع المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالخالدين ”بوتين وعلييف” يتفقان على تكثيف العلاقات الثنائية بين روسيا وأذربيجان البحرين: الهجمات الإيرانية على دول عربية انتهاك صارخ للقانون الدولي.. والقضية الفلسطينية ستظل أولوية بدر عبد العاطي: مصر تدعو لتطوير ترتيبات أمنية عربية لتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات خلال ترؤسه مجلس الجامعة العربية …النفطي: تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يظل مرتبطا بإنصاف الشعب الفلسطيني «أوراسكوم للمناطق الصناعية» تفتتح 3 مشروعات جديدة بالسخنة محافظ كفرالشيخ ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون التنموي والاستثماري ودعم المشروعات المشتركة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .