النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 01:00 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 494 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 115 مخالفة تموينية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس تبحث إنشاء مركز للسموم ووحدة Toxicology بمستشفياتها لتعزيز الخدمات الطبية التخصصية بإقليم القناة وسيناء 4 غيابات محتملة تضرب الأهلي قبل قمة الزمالك.. وعموتة يترقب التقرير الطبي ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة ببني سويف تعرف على كل تفاصيل القمة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من دوري «ORA» إلهام علييف يؤكد على أهمية التعاون بين دول آسيا الوسطى في ظل التحولات العالمية وزير الري ومحافظ الإسكندرية يطلقان خطة إنقاذ شواطئ عروس البحر قبل صيف 2027 «عضيته علشان يسيب الشنطة».. السيدة المتهمة تروي تفاصيل مشاجرتها مع محامٍ في المنوفية كرم جابر يتوج بذهبية بطولة العالم للمصارعة للأساتذة في الأردن مجلس الشباب المصري يبحث مع سفارة روسيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثقافي مياه قنا: إصلاح عطل في خط مياه بقرية المخزن استجابة لشكوى الأهالي طلعت زكريا.. حكاية فنان أضحك الجمهور وواجه المرض بإصرار

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .