النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 01:12 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيتي كلوب يشارك في أكبر بطولة عالمية لناشئي كرة اليد « Partille Cup» بالتعاون مع البنك الدولي.. الحكومة تطلق مشروعًا تجريبيًا لإدارة وتدوير 4 آلاف طن من المخلفات الإلكترونية أرباح «موبكو» تقفز 53% في 2025.. وتوزيع 3.94 جنيه للسهم وخطة للتوسع في الأمونيا الخضراء تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بعد سقوط الأحمر أمام سيراميكا.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-4-2026 والقنوات الناقلة تحرك عاجل من «تعليم القاهرة» بعد واقعة سقوط جزء من سقف مدرسة بالمعادي البورصة المصرية ترتفع 2.9% في مستهل تعاملات الأربعاء وزير البترول: إنهاء مستحقات الشركاء يعيد تنشيط استثمارات الغاز والبترول في مصر رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع محافظ بورسعيد التعاون التنموي ويتفقد مشروعات الكباري العائمة والمعديات محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد- استمرار رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .