النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 09:40 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. الرياض السعودي يعلن التعاقد مع تريزيجيه بعد رحيله عن الأهلي حصري على أبليكشن أون سبورت.. مباراة الأهلي وبرشلونة وكيله: عبدلله السعيد يرى أنه لم يتم تقديره في الزمالك ويدرس الاعتزال وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد اتحاد المستثمرات العرب لبحث دعم ريادة الأعمال وتعظيم الاستثمار الرياضي وديًا.. الزمالك يفوز على البلاستيك بثلاثية خاص| مصدر بوزارة الثقافة لـ«النهار المصرية»: لا صحة لفرض رقابة جديدة على إصدارات «هيئة الكتاب» «بداية حلم».. مواهب صغيرة ترسم أحلامها الأولى في قاعة زياد بكير بالأوبرا مصر تستعيد «بصمتها» على خريطة الطوابع العالمية عبر EGYPHILA 2026 عاجل | الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية مجلس كلية الإعلام بجامعة بنى سويف يكرم الموظف المثالي «لحوم مجهولة المصدر» تهدد الأسواق.. صحة القليوبية تضبط قرابة ربع طن بالخانكة الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفل عمره عامان ونصف بالعاشر من رمضان.. والمتهم: خطفته لاستغلاله في التسول

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .