النهار
الأحد 28 يونيو 2026 12:39 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”إن آي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي تعلن تحقيق صندوق ”سهمي 70” عوائد تتجاوز 66% في عامه الأول بعد مأساة هزت شبرا الخيمة.. بدء ثان جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية الطفلة تيا «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» تفوز بتنفيذ الأعمال المتكاملة لمصنع GennVax Egypt وزيرة الإسكان تتابع عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج إحنا سندك”.. مبادرة جديدة لدعم المرأة وإنقاذ الأسر من شبح الخلافات وسط إجراءات تأمين مشددة.. 921 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة وزير الدفاع للرئيس: ثورة 30 يونيو جسدت تلاحم الشعب مع الجيش للحفاظ على هوية الدولة تصعيد جديد في الخليج.. الكويت والبحرين تعلنان إحباط هجمات إيرانية القبض على عاطل سرق هاتف صديقه الأردني بالإكراه في أكتوبر البحرين تتهم إيران بالعدوان المتعمد وتطالب مجلس الأمن بتدخل عاجل لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام.. إحالة 5 من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة بالفيوم للمحاكمة التأديبية ترامب يهدد إيران: لن تمتلك سلاحا نوويا.. وقد نكمل المهمة عسكريا

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .