النهار
الخميس 5 مارس 2026 04:44 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إفطار المطرية في 15 رمضان.. حضور كبير وأجواء مبهجة بين الأهالي مصنع الموت الصامت.. أطنان مياه غير صالحة للإستهلاك الآدمي بشبرا الخيمة في الحلقة الأخيرة من مسلسل ”مناعة”.. اللواء عصام الترساوي يكشف كواليس القبض على أشهر تاجرة مخدرات في الباطنية برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لضمان مخزون استراتيجي من الوقود مدحت الكمار: تحركات الحكومة الاستباقية تثبت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات ”قوام سليم وغذاء صحي”.. جامعة بنها تنقل التوعية لطلاب المدارس في شبلنجة لقاء مفتوح بين المحافظ والصحفيين بالقليوبية.. رسائل هادفة حول الخدمات والتنمية تجديد حبس عامل متهم بهتك عرض طفل أعلى سطح أحد عقارات كرداسة وزيرة الثقافة تبحث مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان دور الدبلوماسية الثقافية المصرية تحديد جلسة النطق بالحكم على المنتجة سارة خليفة في قضية حيازة ”موبايل” داخل الزنزانة حبس عامل بتهمة التحرش بسيدة داخل ميكروباص بالدقي اعرف توقيت عرض وإعادة مسلسل ”اللون الأزرق” الحلقة الأولى

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .