النهار
الأحد 3 مايو 2026 08:38 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القادرية البودشيشية تُفند ”المغالطات” وتؤكد التزامها بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب «تيراميد» تعلن عن مسابقة إعلامية لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة هكتور اورتيجا نيتو لـ ”النهار”: سعداء بتأهل مصر لكأس العالم والبطولة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية «رائد» ترحب بالإجراءات الحكومية لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة ودعم مسار «تيراميد» مدير حديقة حيوان الإسكندرية.. صغار الشمبانزي خاضعين لمراقبة من خلال برنامج حجر صحي داخل الحديقة توريد 42 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة خلال مروره المزلقان.. مصرع موظف بشركة قروض دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا ”تعليم البحيرة” أولى الجمهورية فى مسابقة الحديث الصحفى المصور للمرحلة الإعدادية في أول أيام الموجة 29.. إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة بحضور رئيس جامعة المنوفية.. وزير الأوقاف يحاور الطلاب حول بناء الإنسان وقيم المواطنة مدير عام الاستلام والتخزين بمطاحن كفر الشيخ: لجان متخصصة لضمان جودة القمح.. ورفع سعر الأردب إلى 2500 جنيه دعمًا للمزارعين مدير صومعة كفر الشيخ: سعة التخزين 30 ألف طن عبر 6 خلايا.. ومنظومة دقيقة لاستقبال وتداول الأقماح

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .