النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:23 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر: “الحبس سنة عقوبة انتحال صفه صحفي” من هو عبد الرحمن السيد الفائز في انتخابات الحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان؟ من أوباما المسلم إلى مجلس الشيوخ.. عبد الرحمن السيد يربك حسابات واشنطن وتل أبيب نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر: “ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة” إي اف چي فاينانس تستعرض خطط نمو «بلد» لتعزيز حضورها في سوق تحويلات المصريين بالخارج نبيل فهمي ووزير خارجية تونس يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية ” مفتي الجمهورية”يؤكد: الذكاء الاصطناعي ومصادر المعرفة الرقمية أدوات للبناء متى اقترنت بالقيم والمسؤولية غداً.. يبداً وصول المتسابقين من 133 دولة حول عالم في أكبر تجمع لحفظة القرآن الكريم عالمياً ”التجويد الميسر”.. منهج أزهري جديد لترسيخ إتقان تلاوة القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية نقابة الأشراف في ليبيا تهنئ الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال27 لتربعه على العرش نبيل فهمي يشيد بالدور العربي الفاعل للجزائر ويثمن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والقضايا الراهنة السفير قحطان طه خلف يترأس اجتماع الدورة الحادية والعشرين للجنة تنسيق الشراكة العربية–الأفريقية بمقر الجامعة العربية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .