النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 03:03 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: الإخوان يتآمرون على مصر من الخارج بسبب خلافات زوجية.. مقتل سيدة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة بطلق ناري في قنا ”سوق المزارعين بالإسكندرية يدعوكم لتصميم مستقبل غذاء أطفالنا” مكتبة الإسكندرية تفجر مفاجأة في مؤتمر الهوية الوطنية وتحذر من ”تزييف التاريخ” بين تحويلات الخارج وأزمة الوعي.. خبراء يفككون شفرة الهوية المصرية رعاية السيسي تضع الهوية في قلب الأمن القومي.. انطلاق مؤتمر ”جذور راسخة ورؤية متجددة” بمكتبة الإسكندرية يسرى نصر الله عن تأجيل مهرجان البحر الاحمر قراراً محسوماً وتأثيره سىء على الإنتاج السينمائي مايو 2027 .. احتفال استثنائي بالعندليب عبدالحليم حافظ في ذكرى رحيله الـ 50 7 غيابات دولية.. عموتة يواصل «الخطة الموازية» لتجهيز الأهلي قبل قمة الزمالك رسميًا.. رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الهام شاهين: قرار تأجيل مهرجان البحر الاحمر خطوة سليمة وقلوبنا مع السعودية فترة وهتعدى طارق الشناوي لـ«النهار»: كنت أتمنى إقامة مهرجان البحر الأحمر.. وإلغاؤه لا علاقة له بعودة «دبي السينمائي»

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .