النهار
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:22 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زلزال سياسي في ألمانيا وقلق إسرائيلي محموم.. ماذا يعني صعود اليمين المتطرف لمركزية «الهولوكوست»؟ لغز تحطم الـ«إف-15» السعودية في مأرب.. تحقيقات دولية تفند شائعات القديم وتكشف تفاصيل تقنية دقيقة ورقة ضغط غير مباشرة.. كيف تستثمر إيران أزمة باب المندب للتعويض عن قيود مضيق هرمز؟ رصد عدد من الملاحظات.. فريق الرعاية الأساسية يجري مرورًا على 4 وحدات صحية بإهناسيا كاريكاتير الشارع الإسرائيلي يستبق المعركة.. صدى واسع لتحقيق «هآرتس» حول تخاذل ما قبل الحرب مشاركة مصرية ضمن فعاليات ”أسبوع المناخ” في باكو عاصمة أذربيجان أذربيجان تشهد ” أسبوع المناخ ” قبل قمة COP 31 في تركيا هيكتور أورتيجا لـ ” النهار ”: نشكر الرئيس السيسي ونتمنى زيارته للمكسيك وتجمعنا علاقات قوية بمصر الأحد.. الروس ينتخبون مجلس الدوما في مقر سفارتهم بمصر تشيتوسي نوجوتشي تلتقي سفير مصر بالدنمارك لتعزيز التعاون الثنائي «ليسوا مجرد حملة شهادات».. رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية: خريجونا كوادر يحتاجها الميدان من التعليم إلى سوق العمل.. جامعة القاهرة التكنولوجية تحتفل بعيدها السابع وتُخرج الدفعة الرابعة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .