النهار
السبت 15 أغسطس 2026 05:55 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنتدى المصري الموريتاني يناقش حصاد عامين من الإنجازات في موريتانيا تكريمًا للمتفوقين في البرمجة.. «التعليم» تعلن منحة سفر لـ10 طلاب إلى اليابان و50 فرصة تدريبية بالشركات من القاهرة إلى تارانتو.. 18 أغسطس بداية رحلة مصر نحو ميداليات البحر المتوسط الطريقة القادرية الكسنزانية تعزي إندونيسيا في ضحايا الزلزال المدمر وتؤكد تضامنها الإنساني المهندس رامي غالي : توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق ”المنصة الوطنية للشباب” .. تعكس استراتيجية الجمهورية الجديدة في الاستثمار... إحالة التيك توكر إيمي الأسد للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء مصير معلق وموقف حاسم من فليك.. صراع إسباني على ضم ”حمزة عبد الكريم” في الميركاتو الصيفي منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية واتحاد الإعلاميين يؤكدان دعمهما للسودان وتأهيل كوادره خلال استقبال وزيرة الموارد البشرية بالقاهرة مفاجأة مدوية من ماريسكا.. عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال على حساب هالاند في الدرع الخيرية تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام قاسم باشا بالدوي التركي بيراميدز يتمم اتفاقه مع أحمد نذير بن بوعلي إرث مونديال 2026.. أرقام قياسية استثنائية ترسم ملامح التحدي في كأس العالم 2030

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .