النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 08:57 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل أول انتخابات في تاريخها.. أعضاء «الإعلاميين» يستعرضون عقدًا من التأسيس وبناء النقابة ماذا فعلت المنتخبات العربية في الجولة الأولى من المونديال نقيب الإعلاميين يعلن إجراء أول انتخابات في تاريخ النقابة لجنة المهرجانات تعلن قرار جديد بشأن أزمة الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ” تفاصيل ” تنميه توقع بروتوكول تعاون مع ”إي هيلث” و”إي أسواق” لدعم التحول الرقمي وتمويل مقدمي الخدمات الطبية أثرى الساحة الفنية بأدائه المتميز وحضوره الإنساني.. القومي للسينما ينعى الراحل محمد مرزبان ضحكتك في الجنة بإذن الله.. صلاح عبد الله ينعى الراحل محمد مرزبان برسالة مؤثرة عباس صابر: تطوير خدمات العاملين بالبترول أولوية.. والنقابة تبحث توسيع المزايا وتحسين منظومة الدعم البيت الفني للمسرح ينعى محمد مرزبان.. رحلة فنية تنتهي بعد صراع مع إصابات حادث الإسماعيلية بالزى الأبيض.. تشييع جثمان الراحل محمد مرزبان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس رئيس جنوب الوادي للبترول: زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات على رأس الأولويات.. وخطط لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحضور أبطاله.. إذما يفتتح أولي جولاته الخارجية بالعرض في المملكة العربية السعودية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .