النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:44 صـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر أمام الأمم المتحدة: رؤية طموحة لربط السكان بالتكنولوجيا وتحقيق تنمية مستدامة شاملة توسّع مشروعات “بيكم” في الطاقة الحيوية ودورها في دعم الاستدامة بالسوق السعودي ريجيم التمر واللبن” بين النجاة السريعة ومخاطر الحرمان ”الفسيخ يؤدي للوفاة”.. متخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوضح مخاطر تناول الأسماك المملحة قتل شقيقه وتاجر شابو.. مقتل عنصر إجرامي هارب من الإعدام خلال مداهمة أمنية في قنا نادي سموحة يطلق مهرجان شم النسيم بمشاركة عشرين ألف عضو. محافظ الإسكندرية.. يشارك العروسين فرحتهم علي شاطيء ستانلي احتفالاً بشم النسيم.. تعرف على علامات شراء الفسيخ انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة وإنقاذ قائدها في قنا نادي المهندسين بالاسكندرية يستقبل خمسة الاف عضو واسرهم في احتفالية عيد الربيع سوق المزارعين التابع لغرفة الإسكندرية يحتفل مع الزائرين بعيد شم النسيم حملات مكثفة لمكافحة الغش في التقاوي الزراعية وضبط كميات كبيرة من تقاوي الأرز غير المعتمدة بالمحافظة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .