النهار
الإثنين 23 مارس 2026 05:42 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة واثنين آخرين في تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بالفيوم استبعاد ساليبا من معسكر فرنسا لهذا السبب حملات تموينية مكثفة بالمحلة تسفر عن 20 مخالفة وضبط دقيق وخبز مدعم ٢٦ مارس بمشاركة دولية واسعة.. مؤتمر معهد الأورام بجامعة المنوفية يناقش أحدث العلاجات ويعزز التكامل الصحي ودعم صحة المرأة بعد عرضه بأيام ..خالد دياب يكشف عن أهم أسباب نجاح فيلم برشامة ” تفاصيل ” إلغاء وليس إقالة ..نهاية مسمى لجنة التخطيط في الأهلي مجموعة روتانا تعلن إلغاء حفل راشد الماجد بالرياض.. وتعلق: تمنياتنا للفنان بالشفاء العاجِل وصول «فالاريس دي إس 12» إلى مصر لبدء حفر 4 آبار غاز جديدة في البحر المتوسط بأكثر من 23 مليون جنيه.. ”برشامة ” يتجاوز التوقعات ويحقق أعلى ايراد يومي بتاريخ السينما المصرية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يتألق بحفل ضخم من توقيع مصطفى حجاج وفرقة رضا علي مسرح البالون تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس.. البداية بعد إجازة العيد مباشرة ضبط الأسواق بالقليوبية.. مخالفات متنوعة في المخابز والأنشطة التجارية تحت المجهر

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .