السبت 20 أبريل 2024 03:04 مـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليست بجدول الزيارة..رئيس الوزراء يتفقد مصانع بشكل مفاجئ ببورسعيد رئيس الوزراء يتفقد مصنع لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ببورسعيد جامعتا المنصورة وبورسعيد تناقشان محاور تنمية الاقتصاد الأزرق وأفاق تفعيل المنطقة الاقتصادية بمؤتمر الاقتصاد الأزرق وفرص التنمية المستدامة صحة الشرقية تقدم الخدمة لما يقارب ٢٢٠٠ مريض في القافلة الطبية بقرية بحر البقر بالحسينية خلافات مالية تنتهى بقتيل في شبرا الخيمة.. وضبط المتهم رئيس مجلس الوزراء يتفقد توسعات مصنع بيراميدز ” أحد مصانع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة :محافظ الشرقية يشهد افتتاح موسم حصاد محصول القمح لعام 2024 يبدأ من 20 جنيها .. تعرف علي أسعار تذاكر زيارة متحف قناة السويس محافظ الفيوم: الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق الإعلامى حامد محمود يعزي اللواء أحمد الشحات فى وفاة والدته توريد ١٧٠١ طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .