النهار
الخميس 2 أبريل 2026 03:35 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلاف علي أجرة يتحول لعنف.. ضبط سائق اوتوبيس تعدي علي سيدة بالقليوبية جمال الدين من جنيف: الفضاء الرقمي يفرض تطوير أدوار مؤسسات حقوق الإنسان ”تضامن الغربية” تنظم ندوة للشمول المالي بالتعاون مع ”الأورمان” وبنك التجاري وفا بسبب الميراث.. إحالة أوراق فلاح ونجله للمفتي متهمين بقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين من أبناء عمومتهم بأسيوط مأساة فلاح في الفيوم.. صعق كهربائي ينهي حياة جاموسة ويحرم أسرة من مصدر رزقها محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية تاون رايترز تعين محمد صلاح أمين رئيسًا تنفيذيًا لدفع النمو والتوسع وزيرا التضامن والعمل ومحافظ المنوفية يوجهون بصرف 600 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في حادث المنوفية حملات تموينية مكثفة بالغربية تحبط تهريب سلع مدعمة وتضبط زيوتًا وبنزينًا مجهول المصدر مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة ”فن الحياة” الجامعة العربية تدعو لفتح تحقيق دولي عاجل بشأن قانون إعدام الأسرى.. والتحرك لتجميد عضوية الكنيسيت في الاتحاد البرلماني الدولي هل تنجح خطط أميركا للاستيلاء على يورانيوم إيران؟.. «واشنطن بوست» تُجيب

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .