النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 11:51 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«القصبي خلال مولد الجازولي».. الطرق الصوفية تدعم مؤسسات الدولة والمنهج الصوفي ملتزم بالكتاب والسنة «الجازولي» : ما تشهده مصر لم يكن ليتحقق إلا بالعمل الجاد .. شكراً رئيس الجمهورية الجازولي شيوخ الطرق الصوفية والشخصيات العامة تحت شعار ” ليلة في حب مصر.. الحب يجمعنا ومصر وطن يضمنا” كاف يؤكد دعمه لإنفانتينو في بيان رسمي ”صحة المنوفية” تدخل مرحلة جديدة من التطوير.. استقرار القيادة لاستكمال رفع كفاءة المنظومة الطبية البطريرك يوسف العبسي يصل القاهرة في زيارة رعوية تستمر أربعة أيام أزمة نفسية وظروف قاسية.. تفاصيل مصرع عامل شنقاً بشبين القناطر «ملثمان ودراجة نارية».. كواليس إحراق سيارة سيدة بسبب خلافات مالية في بنها زلزال الفائدة: كيف يعيد الفيدرالي الأمريكي تشكيل خارطة الأموال العالمية؟ ثورة الذكاء الاصطناعي: هل تبرر الأرباح الحالية طفرة الاستثمارات الضخمة؟ قفزة في أسهم شركة طرابزون الرياضية بالبورصة بعد ضم صلاح.. ما القصة؟ صفقة جديدة تدعم صفوف ريال مدريد

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .