النهار
السبت 8 أغسطس 2026 06:15 مـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الروشتة مش لغز».. محفوظ رمزي يطالب بإلزام الأطباء بكتابة الأدوية بالاسم العلمي: «نبدأ بالمضادات الحيوية» تقديرًا لجهوه في تطوير التعليم.. جامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفخرية.. و«عبداللطيف»: أهدي التكريم لكل معلم في مصر 50 ألف سوداني عادوا من مصر عبر «لجنة الأمل».. و«العزيزية» تعلن عن تخفض تكلفة العودة وتتبرع بـ5 حافلات لنقل الأشقاء السودانيين... لتعزيز الانتماء الوطني للشباب : مجلس الشباب المصري يطلق النسخة الثانية من ”منتدي رواد الانتماء الوطني” رئيس شعبة الجمارك بتجارية الإسكندرية يبحث آليات إعداد برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل إزالة تعديات على مساحة 4 أفدنة و875 متراً أراضي دولة وزراعة بمركز قنا تموين قنا يضبط 100 كيلو أعشاب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الكشف على 1296 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية كوم النصر بالمحمودية خلال مرورها على مزلقان غبر قانوني.. مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا ”تموين البحيرة”: ضبط 2707 مخالفات تموينية متنوعة فى حملات رقابية خلال يوليو الماضي أغلق الشارع على المارة.. إزالة حوض تجميل سقط على الرصيف بعد شكوى المواطنين في قنا رئيس جامعة المنوفية يجدد تكليف الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميدًا لكلية الذكاء الاصطناعي لمواصلة التطوير ودعم التحول الرقمي

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .