النهار
الخميس 27 أغسطس 2026 04:24 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يتابع استعدادات مؤتمر «التحديات الأسرية» قبيل انطلاقه “الصحفيين” تثمن اعتذار السفارة الأمريكية لـ ”هايدي الدسوقي”.. وتؤكد على حماية حقوق الصحفيين «جوائز الدولة.. الواقع والمأمول».. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين الثلاثاء 1 سبتمبر بمشاركة نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.. معرض لمواهب أبناء الصحفيين وتكريم المشاركين في ختام ورشة الرسم قيادات الداخلية اليمنية : جاهزية عالية وقرار أمني موحد.. والجبهة الداخلية مستعدة لمعركة استعادة الدولة ناجي الشهابي: المعارضة الوطنية ليست خصومة مع الدولة.. ونحن مع الدولة ولسنا مع كل حكومة مصر تهزم البرازيل 5-2.. عبد الرحمن سعد يمنح الفراعنة أول انتصار في بطولة العالم للبوتشيا ناجي الشهابي: لن أتراجع عن موقفي من 25 يناير.. والست سنوات الحالية للرئاسة أكثر ملاءمة لمصر حملات المرور تضبط 109.5 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف تعاطي 45 سائقًا للمواد المخدرة «كان يلهو معها ويحرسها».. حقيقة فيديو حارس عقار يقبل طفلة فيلم بدل درس التاريخ؟.. المغرب يطرح رؤية جديدة للتعليم الداخلية تحتفل بالمولد النبوي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.. محاضرات دينية وحلوى المولد وتهنئة من رجال الدين المسيحي

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .