النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 03:29 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نوبو يزور «أوجامي» برأس الحكمة.. ويشيد برؤية سوديك في تقديم تجربة عالمية على شواطئ المتوسط مكالمة احتيالية.. تقود لسقوط نصاب محترف في قبضة الأمن موعد النظر فى استئناف الزمالك على قرار الإيقاف التأديبى غدًا.. دراما ”الأعلى للإعلام” تجتمع لتقييم مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني التعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين خلاف على الأجرة يتحول إلى اشتباك دموي.. وإصابة طفلة في بني سويف وزير الاستثمار يقود حوارًا موسعًا مع أعضاء جمعية الاستثمار المباشر بمشاركة 50 مؤسسة الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لحظات رعب لمعلمي بني سويف.. انفجار إطار أتوبيس أثناء التوجه للجان الثانوية العامة سلسلة مقاهي بنيويورك ترفض دخول النائب أمريكي مؤيد لإسرائيل.. ماذا حدث؟ ماذا حدث في بركة لينكولن التذكارية الشهيرة في العاصمة واشنطن؟

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .