النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:59 صـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوبير: بيان جون إدوارد لا يناسب لغة كرة القدم برعاية الرئيس السيسي.. «عيد الثقافة» يعود في نسخته الثانية بدار الأوبرا وتكريم كبار المبدعين وجوائز الدولة تحركات حكومية لإعادة الانضباط العمراني وتحفيز البناء القانوني الأهلي يواجه المقاولون العرب بطموح العودة في كأس الرابطة منتخب مصر يترقب منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا الإسكان الأخضر.. تغير خريطة مناخ مصر بالكامل التنمية المحلية: توسيع أسواق السلع المخفّضة كأداة لضبط الأسعار بالمحافظات عملية جوية بميناء المكلا لتدمير أسلحة مهربة.. آخر تطورات الأوضاع في اليمن في اليوبيل الذهبي.. جامعة حلوان تدشن شركة لدعم الخدمات التعليمية هيمن عبد الله: الصناعات المعدنية تقود المشروعات القومية وتجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآداب والتربية النوعية تأجيل محاكمة متهمي إشعال أنبوبة غاز داخل مقهى بطوخ مع استمرار حبسهم

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .