النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 06:46 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل انطلاقها في 25 أكتوبر.. «الصحة» تعلن جاهزية المحافظات لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية رئيس جامعة المنصورة الأهلية: الجامعات شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة «أبطالنا السكر» تتوسع في الجيزة.. الصحة تضم عيادة الهرم الشاملة وتوفر أجهزة قياس السكر المستمر للأطفال العثور على جثمان طفلة داخل أرض زراعية بالفيوم بعد اختفائها يومين رئيس جامعة بنها: مشاركة الطلاب في الفعاليات الوطنية تؤهلهم لتحمل المسؤولية جامعة الإسكندرية تعفي أبطال مصر الرياضيين من احتساب الغياب خلال البطولات الرسمية مدير مكتبة الإسكندرية: الثقافة لا تقل أهمية عن الاقتصاد.. والقيم عمودها الفقري غداً من الإسكندرية ينطلق مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 ويشهد اتفاق تاربخي مع شيفرون قبل توقيع اتفاقات الغاز في الإسكندرية.. قبرص وإسرائيل تواصلان مفاوضات «أفروديت» دون حسم إطلاق منصة «شات مصر» لمواجهة الشائعات خلال منتدى مصر 2026 محكمة الأسرة ترفض استئناف بيومي فؤاد وتلزمه بسداد مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة أضرار الإفراط في تناول الجبنة الرومي للأطفال.. ماذا يحدث لصحتهم؟

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .