النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:19 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة تجسس سيبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا تستخدم برمجية خبيثة جديدة معهد التخطيط يستعرض حصاد أنشطته العلمية والبحثية والتدريبية خلال أبريل–يونيو 2026 بعد ساعات من محاولة إنقاذه.. تلميذ يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب تروسيكل بقنا ​”مصر للمعلوماتية” تطلق معسكراً فنياً ورقمياً لأطفال العاصمة الإدارية وضواحيها ”تموين البحيرة”: ضبط 5 أطنان مخللات ولحوم ودواجن و7400 عبوة مواد غذائية فاسدة محافظ البحر الأحمر يناقش المرحلة الثانية من المخطط التفصيلي لمدينة رأس غارب ويوجه بالبدء في مخطط سفاجا محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي والخطة الاستثمارية بمدينة الغردقة محافظ البحيرة: دعم مستشفى كفر الدوار بأجهزة حديثة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة على مخابز المنصورة ويشدد على- صرف الحصص المقررة لكل بطاقة تموينية ومنع تجميع البطاقات رفع 39 طنًا من نواتج تطهير ترعة القصر بنجع حمادي بعد تغيبه 24 ساعة.. العثور على جثة صغير غريق داخل ترعة في قنا «Zayard Developments» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Zayard Memora» بالشيخ زايد الجديدة

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .