النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 02:50 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
4 غيابات تضرب الفراعنة أمام أستراليا وصلاح يمنح العميد بارقة أمل الرئيس الصيني يستقبل نظيره البيلاروسي في بكين رئيس هيئة النيابة الإدارية يتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المالية: استكمال منظومة العقود وكراسات الشروط النموذجية لتوحيد التعاقدات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو مصر ورواندا تناقشان مشروعات للذكاء الاصطناعي في الصحة والزراعة والخدمات الحكومية وزارة الخارجية تستضيف مراسم التوقيع على اتفاقية مشروع ”مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر” بحضور البابا تواضروس.. «أسقفية الخدمات» و«صناع الخير» توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز العمل التنموي وخدمة الأكثر احتياجًا بزشكيان: بدء الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر ضبط سيدة بالجيزة بعد تعديها على طفلها الرضيع وتصوير الواقعة ونشرها على السوشيال ميديا نكايةً بطليقها أبوه ربطه من إيديه ورجليه وسلمه.. جنايات دمنهور تقضى ببراءة شاب من تهمة الاتجار بالمخدرات تشكيل ألمانيا المتوقع لصدام باراجواي الليلة فى المونديال

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .