النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 10:35 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش محمد صلاح العزب يعلن أنطلاق ”سفاح التجمع ” بسينمات دول الخليج 23 أبريل الجاري فرقة أوبرا الأسكندرية تغنى روائع الزمن الجميل الخميس القادم علي مسرح سيد درويش الأندار بالأولى والحفظ للثانية.. تفاصيل تحقيق نقابة الإعلاميين مع هاني حتحوت هشام خرما يعزف مؤلفاته العصرية بحفل علي المسرح الكبير بالأوبرا الخميس القادم بمشاركة خبراء التجميل والتغذية.. انطلاق معرض «BE EXPO» لدعم السيدات في القاهرة نهاية أبريل الجاري جهود باكستان لخفض التوتر البحري بين واشنطن وطهران دون نتائج حتى الآن محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب و الرياضة يكرم التوأم حسام و إبراهيم حسن بمجلس النواب انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق اتفاقيات مع إسرائيل عراقجي يتهم واشنطن بفرض ”عمل حربي” عبر حصار الموانئ الإيرانية حزب الوعي: قانون الأحوال الشخصية يرتبط باستقرار المجتمع والأسرة ”مشيرة فوزي”.. إنجي كيوان تقدم شخصية مركبة في ”الفرنساوي” أمام عمرو يوسف

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .