النهار
الخميس 11 يونيو 2026 12:24 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التوترات الإقليمية تعيد ترتيب أولويات السوق العقارية.. خبراء يطالبون بتمويل أطول وتيسيرات جديدة لدعم المطورين الجنايات تنظر اليوم محاكمة سارة خليفة و27 متهماً في قضية المخدرات الكبرى مفتي الجمهورية يتوجَّه اليوم الخميس إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في القمة الدولية الثالثة للقيادات الدينية 750 كيلو.. إستكمال محاكمة سارة خليفة و 27 آخرين فى قضية المخدرات الكبرى في أول زيارة بابوية منذ 54 عامًا.. البابا تواضروس يوجه رسائل روحية من كنيسة العذراء بالمعمورة البابا تواضروس: الرئيس السيسي وضع أساسًا روحيًا للعاصمة الإدارية ببناء المسجد والكنيسة تصعيد عسكري خطير بين أمريكا وإيران.. والحوثي يقترب من اتخاذ أصعب القرارات التأمين مفتاح تحرير التجارة الأفريقية 3.4 تريليون دولار حجم سوق لا يستفيد منه إلا 3% خبراء من الجالية اليمنية يؤكدون نوادي الاستثمار نقطة انطلاق لمشروعات نوعية وشراكات استراتيجية «استدراج وقتل وسرقة».. إحالة أوراق فتاة وعشيقها للمفتي في جريمة هزت الخانكة ”خرج بدراجته فعاد جثة”.. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي في جريمة قتل بالخانكة قيود جديدة من «سناب شات »تستهدف حسابات المستخدمين تحت 16 عاماً

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .