النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 08:27 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سموحة يتوج بلقب بطولة كرة اليد الصيفية المصغرة لمواليد 2016 ريلمى تحتفل بمرور 8 سنوات على تأسيسها بتقديم تجربة ألعاب غامرة في إحتفالها بالذكرى السنوية 828 بحضور نهيان بن مبارك .. فعالية ”الإمارات تحب فلسطين” في نسختها الأولى تنطلق 29 أغسطس في مدينة إكسبو دبي المئات يودعون النقيب زياد عبد الحليم في جنازة مهيبة بالفيوم بعد مصرعه في حادث انقلاب سيارة لمناقشة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة.. ورشة عمل تجمع الرقابة المالية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «رائد» تجدد تضامنها مع الجزائر وتدعو إلى تعاون إقليمي عاجل لمواجهة تداعيات تغير المناخ رسمياً.. برتوكول تعاون بين ”أوريوي” للملاحة البحرية واليوناني للملاحة البحرية في القاهرة الاستثمارات وترحيل المهاجرين و الجولان.. تطابق كولومبي أمريكي على أرض الواقع فنزويلا تصف اتفاقها النفطي مع أمريكا بـ ” التاريخي ” المواصفات والجودة مع اليونيودو والأوزون في ورشة عمل لرفع الوعي الطاقي سفير كوبا يلتقي نظيره الكونغولي بمصر ويطلعه على آحر مستجدات الحصار الأمريكي سفير فنزويلا: زيارة الهيئة العربية للتصنيع تفتح آفاق جديدة للشراكات الثنائية

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .