النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:41 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم» تكشف حقيقة سقوط بوابة مدرسة دار السلام وتكشف الحالة الصحية للطلاب تينا بيريمبلى مصر نموذج ملهم لأفريقيا االايوس مهلانجا يشيد بدور مصر الريادي والتزامها البيئي غيمار ديب: التبريد المستدام في مصر أصبح قضية تنموية حيوية ترتبط بالطاقة والصناعة والمناخ «المعلم القدوة».. نقيب المعلمين يعلن جائزة جديدة لتكريم المتميزين ماديًا ومعنويًا مرور مفاجئ على مستشفى ببا المركزي جنوب بني سويف لمتابعة انتظام العمل تقرير ثاندر: سهم ”سيرا” يتداول بنصف قيمته الدولارية المستهدفة مليون جنيه لإنشاء 8 مدارس جديدة.. ومحافظ جنوب سيناء يتابع خطة التوسع ورفع كفاءة المنشآت التعليمية محافظ الإسكندرية يبحث توقيع اتفاقية توأمة مع إحدى المدن الأرمينية حريق هائل بمحل أثاث شهير بشارع الخليفة المأمون في كفر الشيخ.. والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران من الإسكندرية.. الصين تعلن: علاقتنا بمصر نموذج عالمي للتعاون وبداية عصر جديد محافظ قنا يترأس اللقاء المفتوح لبحث شكاوى المواطنين ويفحص 260 طلبًا بمختلف القطاعات

سياسة

تعرف على ضوابط وآليات تأسيس شركات التصكيك السيادى ونظام عملها

أجاز قانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة أن ترخص بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .

وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها .

ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .

ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص .

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون .