النهار
السبت 7 فبراير 2026 04:59 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اجتماع استراتيجي لمتابعة خفض الإنبعاثات وتحسين جودة الهواء بالقليوبية وسط أجواء ثقافية وفنية ممييزة...الثقافي الروسي والمصرية للكاريكاتير يحتفيان بمحمد صبحي لدوره في دعم الفنون «اتصالات النواب» تناقش سن تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماع الاثنين المقبل ”شرارة تغيير” تقودها 9 أندية.. نادي الإيمان يطلق دعوة تاريخية لتأسيس أول اتحاد مصري لرياضات الصم ترشيد مياه الشرب والصرف الصحي.. ندوة توعية بكنيسة السيدة العذراء ببنها الحكومة تفعلُ خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس والاسم التجاري الكترونيًا فرحة رمضان بالزينة والفوانيس.. هل هي بدعة؟ أمين الفتوى يجيب ابتزاز وسط الطريق.. مسجل خطر يسقط في قبضة الأمن بالقناطر الخيرية خلاقات بالكواليس وشائعة انفصال.. مها نصار تخرج عن صمتها وتحسم جدل التواصل الإجتماعي وزير الإسكان يشدد على سرعة تسليم وتنمية أراضي الساحل الشمالي الجديد في أولي حملاتها الإعلانية.. جانا دياب تتصدر تريتد اكس بأغنية ” معاك بغني انطلاق الدراسة تحت الرقابة.. جوله مفأجاة لوكيل تعليم القليوبية بمدارس الخصوص

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.