النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 10:59 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤلفات اسماعيل عبدون بقيادة نادر عباسى وصوت جالا الحديدى” بختام مهرجان الموسيقى والفنون بمتحف قصر المنيل حادث دموى.. النيران تلتهم سيارة إثر تصادم مروع في باسوس وإصابة 5 أشخاص مستحملش الفرحة.. وفاة خمسيني سقط خلال حفل خطوبة نجله إثر أزمة قلبية في قنا نجاح كبير للنسخة الأولى من سلسلة جولف مصر.. الهندي كوشهار بطل البحر الأحمر الدولية جوارديولا يتحدث عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول وحسم لقب الدوري في نوفمبر مصر تطلق مزايدة بترولية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في المناطق البكر والمياه العميقة 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية بمشاركة مصر ”شعر بالأرهاق ويجري فحوصات طبية روتينية” .. نقيب الموسيقيين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للكينج روبي تروج لأغنية ” حقك عليا” بالبوستر الدعائي الرسمى دون الإعلان عن موعد طرحها مجلس إدارة نادي صيادلة مصر يهنئ الدكتور محمد عصمت لتوليه رئاسة لجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كان يستعد للعودة لقريته وأسرته.. وفاة شاب من قنا إثر أزمة قلبية خلال عمله في السعودية *هواوي تحتفل بمرور ربع قرن من الشراكة في مصر وقيادة التحول الرقمي الشامل*

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.