النهار
السبت 25 يوليو 2026 07:48 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دون إصابات.. سقوط شجرة على طريق «تلات-الفيوم» والأهالي يناشدون بسرعة رفعها وصف الناس بالجرابيع.. غضب في قنا من طبيب شهير تطاول على المواطنين بعد إقالة مدير المستشفى العام سما المسلماني الأولى على القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بنسبة 99.15٪ حبيبة جعبوبة الأولى على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بنسبة 99.38% شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم السجن 3 سنوات لـ تامر شيرين بتهمة إهانة موظف عام ونشر أخبار كاذبة بالإسكندرية جنين متحجر ظل داخل جسد سيدة 40 عاما.. 3 أسباب وراء الظاهرة الطبية النادرة السيطرة على حريق مشتل بمحيط كلية التربية بجامعة عين شمس عدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في اتهامه بالسب والقذف تأييد تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة سب هاني العتال لم يستطع المرض إيقافها.. مروة الأولى على الثانوية الأزهرية تروي رحلة كفاح استثنائية نازل فيها ضرب.. حفيد يعتدي على جدته المسنة في الغربية بسبب خلافات عائلية

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.