النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 12:33 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العضو المنتدب لشركة أوزود العقارية يهنئ الدكتور محمد بلال بفوزه برئاسة نادي سموحة أطفالنا في خطر… جريمة “المدرسة الدولية” تكشف الوجه المظلم داخل أسوار المدارس «الصحة»: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية تحذيرات من الشبورة وأجواء معتدلة.. تعرف على طقس اليوم السبت بنك ABC - مصر يواصل تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2025 أبرزهم محمد صلاح ونيمار.. سقوط نجوم الصف الأول في الموسم الجديد رئيس وزراء باكستان يؤكد دعم بلاده الراسخ للشعب الفلسطيني مراعاة البعد البيئي في تطوير القاهرة التاريخية خفايا القرار.. لماذا تدخل الخطيب في أزمة رمضان صبحي الآن؟ الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل اغتيال هيثم الطبطبائي… ضربة استخباراتية موجعة لحزب الله حلمي عبد الباقي: البلاغ يتعلق بـ”إهانة شخصية”.. وحملات ممنهجة تحاول تشويه صورتي مدبولي يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية و تحسين البنية التحتية

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.