النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 09:39 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الناس مش ناقصة هموم وفيها الي مكفيها.. كندة علوش تتحدث عن تجربة المرض أرسلت له صورها.. تغريم سيدة 120 ألف جنيه بتهمة إزعاج شاب عبر إنستجرام في قنا سبب لهما عاهة وكسور.. حماية الطفل في قنا تفحص استغاثة أم من تعذيب صغيريها على يد والدهما الاستثمارات الصينية تقود طفرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025 لبنى عبدالعزيز للنهار: رحيل سمية الألفي ختم السنة بشكل سئ وربنا يصبر أولادها وأحفادها من الجيزة إلي الجمهورية .. انطلاق دوري الألعاب الشعبية والتراثية والبيئية بمشاركة 2000 لاعب وجوائز 50 ألف جنيه بالصور.. إبراهيم السمان يحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من أكاديمية الفنون «مسابقة زكريا الحجاوي» تنطلق لدعم دراسات الفنون الشعبية وإحياء التراث المصري وزير الثقافة يودّع سمية الألفي: رحيل فنانة تركت بصمة راسخة في الوجدان المصري موسيقى تركية على مسارح الأوبرا احتفالًا بمئوية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا منح إبراهيم السمان درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون الطائفة الإنجيلية بمصر: خدمتنا وطنية ونرفض أي صلة بما يُسمّى «المسيحية الصهيونية»

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.