النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 01:00 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صرخات وألم على الطريق.. حادث ينهي حياة 4 أطفال وسيدة دهساً بسنديون وداع مؤلم.. الآلاف يشيعون جثمان شاب الكوم الأحمر بعد مقتله على يد أصدقائه السيطرة على حريق شقة سكنية دون وقوع إصابات بالإسكندرية رونالدو يشعل حماس جماهير النصر قبل المواجهة المرتقبة شبانة: حظ اتحاد الكرة ”الاسود” ان ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي الأجهزة الأمنية تفحص شبهة جنائية في العثور على جثمان طفل داخل مقابر بالفيوم شبانة: هناك ”شلة” متحكمة في سوق الكرة المصرية.. منهم جون إدوارد وآدم وطني خرجا معا في وقت واحد بعد 3 أيام.. انتشال الغريق الثاني في حادث كوبري نجع حمادي بقنا انهيار شرفة عقار دون إصابات غرب الإسكندرية حركة تغييرات موسعة بالجيزة.. نقل رئيس العياط إلى أبو النمرس وتصعيد قيادات جديدة لإمبابة والمنيرة الغربية | خاص أبطال مصر يفرضون السيطرة على بطولة العالم للإسكواش في بالم هيلز البنك العربى الافريقى الدولى يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع BMW مصر لتقديم مزايا حصرية لعملاء البنك

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.