النهار
السبت 14 فبراير 2026 08:35 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية تستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم ثلاث كليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي محكمة جنايات بورسعيد تُحيل أوراق متهم بقتل والدته إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.. تفاصيل التحقيقات الدفع بـ3 سيارات إطفاء.. اشتعال النيران داخل منزلين دون إصابات في قنا تغير خريطة منطقة الكيلو 21.. إعادة السيولة لأهم المداخل الغربية للإسكندرية ”القابضة للصناعات الغذائية” تدشن غرفة عمليات بالقابضة لإدارة معارض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية كيف استعدت إسرائيل لأسوأ سيناريو مع إيران؟ قادمة من الصحراء.. العاصفة زينب تتصدر التريند في الفلانتين تعاون مشترك بين صندوق ”الإسكان الاجتماعي” والبنك المصري لتنمية الصادرات وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة بنادي النادي بالعاصمة الجديدة ويتفقد أنشطة الوزارة عبير عصام: شراكات عقارية مصرية–بحرينية مرتقبة وتمكين سيدات الأعمال محور للتعاون الثنائي الهلال السودانى وصن داونز يتأهلان لدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو سقط عليه خلال الحفر.. مصرع أربعيني إثر انهيار بئر صرف صحي في قنا

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.