النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 02:30 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة العاصمة يدعو كليات التربية للتعاون مع وزارة التعليم لتحديث المناهج نقابة المعلمين تطلق مبادرة «أخلاقنا شعارنا» لتعزيز القيم والانضباط داخل المجتمع المدرسي 5 ملايين جنيه تدخلات طبية دقيقة تعيد الأمل لأربعة مستفيدين بالأقصر دون أعباء مالية ”الأعلى للإعلام”: تنفيذ حجب لعبة ”روبلوكس” في مصر اعتبارًا من اليوم “الصحفيين العرب” يدين اقتحام صحيفة عدن الغد اليمنية وتصاعد حملات التحريض والتهديد المباشر للزملاء في عدن لتجديد واعتماد الأيزو.. جامعة بنها تستقبل فريق مؤسسة AGA للتقييم الشامل ”محافظ القليوبية” يفتتح مدرستين بكفر شكر استعدادًا لإنطلاق الفصل الدراسي الثاني السجن المؤبد لعامل استدرج ابني عمه وتعدى عليهما داخل منزل مهجور بأسيوط استجابة فورية للأهالي.. إصلاح هبوط أرضي بالطريق الصحراوي الغربي ”قنا - المحروسة” بحوزتهم 5 بنادق آلية.. حبس 3 أشخاص بينهم معلم أزهري بتهمة حيازة أسلحة نارية في قنا دايس تؤسس شركة جديدة لتصنيع الملابس الجاهزة بالشراكة مع شركتين إيطاليتين بأسعار مخفضة.. جامعة عين شمس تطلق معرض «أهلا رمضان» الأحد القادم

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.