النهار
السبت 21 فبراير 2026 09:10 مـ 4 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تنجح أمريكا في تغيير النظام بإيران؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يحسم الإجابة سيناريوهات الضربة الأمريكية المحتملة لإيران.. قائمة كاملة بالمخاطر دلالات استحداث منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في التشكيل الحكومي الأخير الرئيس السيسي: قوة هذا الوطن تكمن في تلاحم مؤسساته وإخلاص قادته روحانية وهدوء في ضريح السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب بثالث أيام رمضان قطاع المعاهد الأزهرية يعلن خطة مكثفة لضبط العملية التعليمية في شهر رمضان شيخ القادرية البودشيشية يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان ويدعو إلى التآخي والتزكية الروحية وصول سفينة الخير الحادية والعشرين وعلى متنها 3300 طن مساعدات تركية إلى ميناء العريش مطار العريش الدولي يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 وعلى متنها مواد إغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أبو الغيط يدين تصريحات متطرفة للسفير الأمريكي لدى اسرائيل شراكة مصرية إسبانية لتطوير طب العيون ونقل خبرات “باراكير” العالمية إلى القاهرة حملة مكبرة تجوب شوارع شبرا الخيمة وبنها لرفع الإشغالات وإعادة السيولة المرورية

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.