النهار
الجمعة 2 يناير 2026 09:51 مـ 13 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
67 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى تلا المركزي ضمن مبادرة «يوم في حب مصر» إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم إصابة 6 أشخاص في حادث مروع بطريق شبرا–بنها الحر ” بعد مرور سنوات” ليلى غفران تتحدث عن حادث مقتل ابنتها .. وتعلق : شيء كبير مكسور جوايا الانسحاب السلمي أو التصعيد العسكري.. محافظ حضرموت يحذر المجلس الانتقالي ويطالب بتسليم المعسكرات من هو رئيس مكتب زيلينسكي الجديد؟ يستهدف المدنيين في رأس السنة.. واشنطن تعلن نجاح عملية أمنية استباقية في كارولينا الشمالية حزب حماة الوطن يحذر: الإعلام الإخواني أداة لتقويض استقرار الدول العربية الجيش الروسي يعلن خسائر أوكرانية فادحة على جبهات تسينتر وفوستوك حكومة جديدة في الجابون تضم 31 وزيرًا و10 وزيرات بعد مرسوم رئاسي ترامب يهدد بالتدخل وإيران تتوعد.. تصعيد سياسي على وقع احتجاجات داخلية ليلة إستثنائية مستحيل تتفوت.. تامر حسني يحيي حفل ضمن فعاليات النسخة الثانية ل Winter Music Festival مدينتى

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.