النهار
السبت 6 ديسمبر 2025 01:40 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن المعلمين توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن امتحانات الثانوية العامة الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر الدائم على الاستفادة من تجربة اليابان الرائدة في تطوير التعليم بلطجة ورصاصة قاتلة.. الأمن يسقط المتهم بقتل شاب وإصابة آخر في شبرا الخيمة ”دعونا نكون أكثر هونًا على بعضنا البعض” رسالة حمزة العيلي بعد الهجوم على منى زكي بحضور وكيل وزارة الأوقاف.. انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الكشف على أكثر من ألف مواطن خلال قافلة نادى الغردقة الرياضى لأمراض العيون خلال يومين تحرير 434 مخالفة خلال حملات بالدقهلية وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى تمي الأمديد متابعة ميدانية فجراً.. وكيل الصحة يراجع نسب تنفيذ مستشفى شبين القناطر الجديدة بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة الرشوة الانتخابية أمام اللجان في قنا من سيدي معروف إلى رحاب العالم.. الطريقة البلقائدية الهبرية تعيد للتصوف روح الحاضر

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.