النهار
السبت 8 أغسطس 2026 08:52 مـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمعية التقدم تشارك في انطلاق الدفعة الأولى من برنامج DXC Dandelion بمصر كسر بماسورة غاز أسفل ترعة الإسماعيلية.. وتحرك عاجل من المحافظة «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» توظف أول دفعة بالكامل.. والرواتب تصل لـ13 ألف جنيه الاقتصاد الدائري: الشركات العالمية تحول النفايات إلى أرباح تريليونية أزمة هرمز تختبر موردي النفط.. الإمارات تتقدم في سباق تأمين الإمدادات كيف تحولت رقعة السيليكون إلى سلاح اقتصادي يحكم العالم؟ بعد القبض عليه.. إبراهيم سعيد يسدد 486 ألف جنيه قيمة النفقة لطليقته «الروشتة مش لغز».. محفوظ رمزي يطالب بإلزام الأطباء بكتابة الأدوية بالاسم العلمي: «نبدأ بالمضادات الحيوية» 19 أغسطس.. موعد مبدئي لانعقاد عمومية «العامرية لتكرير البترول» 5 سبتمبر.. استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع أجر خادم لطليقته صعود اقتصاد التجربة: لماذا نفضل الذكريات على السلع؟ تقديرًا لجهوه في تطوير التعليم.. جامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفخرية.. و«عبداللطيف»: أهدي التكريم لكل معلم في مصر

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.