النهار
الأربعاء 14 يناير 2026 02:21 مـ 25 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أرقام صلاح وماني في مواجهات مصر والسنغال «الثقافة تعود إلى الحرم الجامعي».. مبادرة وطنية شاملة لإحياء الفنون وبناء وعي الشباب برعاية رئيس الوزراء نهاية سوداء لعلاقة محرمة.. المشدد 15 عام لسائق لهتك عرض قاصر بالجيزة نائب رئيس الجامعة يتفقد الصوب والمزارع السمكية ويؤكد: تعظيم الإنتاج أولوية العبور تواجه خطر السعار.. تطعيم 100 كلب ضال ضمن خطة شاملة لحماية الصحة العامة غلق 18 منشأة طبية خاصة وإنذار 40 أخرى خلال حملات تفتيشية بالبحيرة كيف يقرأ الإسرائيليون سيناريو إسقاط النظام الإيراني من الداخل؟ تجهيز وحدتين جديدتين لقسطرة القلب بمستشفيى إيتاي البارود وكفر الدوار «أمهات مصر»: توجّه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بشأن استمارة 2026 مباراة «مصر والسنغال» تُثير جدلًا داخل البيوت...كيف يتعامل أولياء الأمور مع الامتحانات؟...خبيرية تربوية تجيب عمومية وادي كوم أمبو تبحث زيادة رأس المال إلى 42 مليون جنيه..12 فبراير قبل صدام اليوم بأمم إفريقيا.. منتخب الفراعنة يتفوق على السنغال في المواجهات التاريخية

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.