النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:54 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: نجحت وكالة النيباد في توفير تمويل قيمته 100 مليون دولار أمريكى الرئيس السيسي عملنا على تكثيف جهود حشد التمويل خلال رئاسة النيباد الرئيس السيسي يترأس اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي النيباد تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بعد التعديل الوزاري الرئيس السيسي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بروسيا يؤكدان على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية من البلدين لخفض التوتر وكيل القوى العاملة بالبرلمان: التعديل الوزاري الحقيقي يبدأ بتغيير النهج لا الأسماء.. والمساءلة تشمل الجدد والمستمرين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة.. قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات ASTRID MAERSK القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش دمج ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف في حلقة نقاشية لمجلس السكان الدولي لتعزيز الأمن الغذائي.. برلماني يقترح تطوير مركز البحوث الزراعية كنيسة القديسة تريزا المارونية بالإسكندرية تحتفل بعيد القديس مار مارون البابا تواضروس يفتتح سيمنار أديرة الراهبات القبطية بمصر والخارج

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.