النهار
الجمعة 16 يناير 2026 06:08 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد الدولي للجودو يشيد ببرنامج الاتحاد المصري ودوره الريادي وفق رؤية الرئيس السيسي دلوقتي على كل المنصات... محمد رمضان يعلن عن طرح أغنيته الجديدة ” محمد ” إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق وصلة أبو سلطان في الإسماعيلية الغاز يحصد أرواحهم في صمت.. مصرع أربعة أشقاء داخل منزلهم ببنها تم ندب الطبيب الشرعي.. العثور على جثة أربعيني ملقاة بالطريق العام بقنا من أجمل العروض علي الاطلاق.. تامر حسنى يشيد بحفل ” مهرجان شتاء مدينتى” ويعد الجمهور بمفاجاة قريبة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية بمدينة العبور البابا تواضروس الثاني يجري جراحة ناجحة بالكلى في مستشفى بالنمسا أكثر من 30 ألف مشاهد يودّعون «الليلة الكبيرة» في قرى حياة كريمة بأسيوط وقنا «السر الغامض».. حوار بصري بين التجريد والتعبير في معرض جديد بالأوبرا «حين يصبح الحضن لغة».. أحمد الشيخ يكتب الدفء والصمت في ديوانه الجديد بمعرض القاهرة للكتاب من القلعة الحمراء للنسور الخضر.. المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.