النهار
السبت 15 أغسطس 2026 10:31 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشروع السردي للدكتور عمرو عافية فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ”الديمقراطي الكوردستاني” : نعمل معا ليصبح العراق للجميع قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 11 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالعبور مكتبة الإسكندرية تستضيف الماراثون الرياضي «خطوة أمان.. كل خطوة تصنع فارق» محافظ الغربية للنهار أنا مسئول مسئولية كاملة عن كافة المديريات التنفيذية وكل شعب الغربية أمانة في رقبتي حالتهم خطرة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قنا أوهمتها أنها صاحبة مشروع أجهزة.. حبس سيدة سنة بتهمة النصب على فتاة بسعر شاشتين عبر واتساب بقنا نهاية رحلة البحث عن الآثار.. ضبط 9 متهمين و 118 قطعة في شبين القناطر 1.63 مليون مستفيد في عام.. أرقام ضخمة تكشف حصاد مستشفيات جامعة بنها شيرين عبدالوهاب تهدى عمرو مصطفى 100 مليون مشاهدة عبر المنصات ” في ليله” .. تفاصيل سلاسل تجارية وجراج وموقف جديد.. قرارات مهمة من محافظ القليوبية لتطوير الخصوص اللي معرفش يحضر اشوفه الخميس.. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره بعد ساعات من حفل الساحل الشمالي

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.