النهار
الأحد 18 يناير 2026 04:43 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان والوفد المرافق له بدار الإفتاء المصرية شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف العُماني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك هل النحاس وعاء استثماري مثل المعدن الأصفر والفضة؟ نائب رئيس المخابرات الحربية السابق لـ”النهار”: التحالف المصري الخليجي شبكة أمان استرتيجية عربية وحماية لكل العرب تباين امتحانات الإعدادية بالمحافظات..«أمهات مصر» تكشف التفاصيل أول رد من «تعليم القاهرة» على تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بالشهادة الإعدادية 2026 وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز الشراكة مع صناعة الملابس والنسيج لزيادة التصنيع والصادرات «الحزاوي» ترصد امتحانات الإعدادية وتحذر من الغش الإلكتروني تعليم لخدمات الإدارة تسجل 297 مليون جنيه أرباحًا خلال 3 أشهر رئيس الرقابة المالية: سوق المشتقات يبدأ بعقود مستقبلية على «EGX30» قبل التوسع في الأسهم وزيرة التخطيط تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتسلم (10) مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا لأول مرة القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال فى نهائي كأس أمم أفريقيا

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.