النهار
الخميس 22 يناير 2026 07:46 مـ 3 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحالة العاملين بمكتب عمل دسوق للتحقيق بعد تداول فيديو يُظهر خلوه من الموظفين لن تتهاون في حقها وستلاحق المتورطين...رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لحملة تشويه بعد تصدرها الجامعات المصرية في محو الأمية.. جامعة طنطا تضع خطة لإعلان ”الغربية بلا أمية” نهاية 2026 مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب ”نقوش المراسيم والأوامر المملوكية في سورية” مركز أبوظبي للغة العربية يناقش «الرحم الاصطناعي» بمعرض الكتاب سمير شحاتة رئيسا شرفيا الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ملتقى الإسكندرية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية سوهاج تسيطر على بقعة سولار بنهر النيل وتُعيد تشغيل محطة مياه السكساكا بكامل طاقتها ”سامسونج إلكترونيكس مصر” تخرّج الدفعة السابعة من برنامج الابتكار وتوسّع أثره المجتمعي بتمكين الشباب واللاجئين هواوي تكشف عن خططها لافتتاح متاجر جديدة في مواقع رئيسية في جميع أنحاء مصر بسبب انفجار الإطار الخلفي.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي قنا كاسبرسكي ترصد حملة احتيالية تستغل ميزات العمل الجماعي في منصة OpenAI

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.