النهار
السبت 11 يوليو 2026 06:23 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة التضامن: «ديارنا» لم يعد معرضًا موسميًا.. ونستهدف التوسع محليًا وعالميًا لدعم الحرفيين الأزهر يحتضن ذوي الهمم في معرض مكتبة الإسكندرية.. «كلنا واحد» رسالة إنسانية تؤكد أن الاختلاف مصدر قوة اتحاد مستثمري المشروعات: تلقينا شكاوى من المستثمرين بشأن إجراءات ترخيص سيارات الشركات.. ونطالب بمراجعتها وتسريع اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية حملة مكبرة بالصف لضبط الأسواق.. تحرير 7 محاضر وإعدام أغذية فاسدة بمشاركة الصحة والتموين وسلامة الغذاء رئيس قطاع صحة القاهرة يشن جولة مفاجئة بمستشفى دار السلام العام ويأمر بمحاسبة المقصرين ورفع كفاءة الخدمات الطبية وزير المالية لفريق «الكول سنتر»: سهلوا على المواطنين والمستثمرين.. إحنا شغالين عندهم إنقلاب سيارة محملة بالقمح أعلى كوبري شبرا الخيمة.. والمرور يتدخل سريعاً في قضية ”حرق الأجنة وإجهاض القاصرات” تأجيل محاكمة طبيب كرداسة النيران تلتهم شقة سكنية بشبين القناطر.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء تأجيل محاكمة «جمال اللبان» في قضيو نهب أموال مجلس الدولة الكهرباء: خطة لتطوير الشبكة القومية استعدادًا لاستيعاب 45% من الطاقة المتجددة خلال عامين باستثمارات 27 مليار جنيه.. وزير الصناعة يتفقد مشروع تطوير «مصر للغزل والنسيج» بالمحلة

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.