النهار
السبت 24 يناير 2026 03:14 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها الأهلية تطلق شرارة البحث والابتكار بعقد أول اجتماع لمركز CoSET الأكاديمية العربية تختتم فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق» بدء تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالغربية مع تشديدات على الدقة والعدالة تشريح جثامين أم وأربعة أبناء بعد فاجعة تسرب غاز في قليوب رئيس البرلمان العربي يثمن دور مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار دول الخليج وفي تعزيز العمل العربي المشترك للمرة الثانية.. المهندس عمرو دياب رئيسًا لمجلس أمناء حدائق أكتوبر لدورة 2026 الزراعة تحذر من منصات وهمية لبيع المنتجات وتؤكد: البيع فقط عبر المنافذ الرسمية الزراعة تبحث إزالة العوائق الفنية أمام تصدير المحاصيل المصرية للفلبين «عامر جروب» تبدأ تسليم 198 وحدة سكنية بمبنى «الأيقونك» في بورتو المنيا وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بالذكرى 74 لعيد الشرطة رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.