النهار
السبت 18 يوليو 2026 06:29 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخميس بالإسكندرية والجمعة في طنطا.. أحمد العوضي يعلن عن مفاجأة لجمهور ” شمشون ودليلة ” دلالات استهداف مستوطنة كريات شمونة خناقة أجانب في مصر .. مشاجرة بالعصي بين 6 أشخاص بسبب خلافات عمل.. والداخلية تضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة السلام ”ظاهرة شيرين”.. انتصار تاريخي في ”غينيس” وعودة استثنائية تشعل الساحة الفنية ”رفعوا المخلفات بالصندوق الحديد”.. القبض على مستقلي عربة ”كارو” سرقوا صندوق قمامة بالإسكندرية المصرية للاتصالات تؤسس كياناً جديداً لخدمات مراكز البيانات مملوكاً لها بالكامل القبض على البلوجر آلاء أمين بتهمة نشر محتوى خادش للحياء والتعدي على القيم الأسرية رئيس« جي بي مورغان» :الذكاء الاصطناعي أخطر من الصواريخ وقد يتحول الي سلاح إلكتروني تحرش بفتيات وانتحال صفة طبيب نفسي.. الاستئناف تخفف حبس طالب هندسة بالقاهرة إلى 6 أشهر الرئيس السيسي: بحثنا مقترحًا لاستحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي سفاجا ودار السلام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يلتقي مسؤولي ”جارديان جلاس” لمتابعة خططها الاستثمارية «القابضة للمياه» تعقد المؤتمر السابع والعشرين لمديري الأمن لتعزيز جاهزية وتأمين المرافق الحيوية

سياسة

«الشيوخ» يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافق المجلس على المادة (8):

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.