النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 09:03 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بالمسجد العباسي رئيس جامعة المنوفية يترأس جلسة مجلس الجامعة ويؤكد: الجامعة تواصل تنفيذ رؤيتها للتطوير وتعظيم مواردها وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس قطاع البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان مقتل فني ميكانيكي بطعنة نافذة بالرقبة ببورسعيد.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف كواليس الواقعة ​خطوة تؤكد ريادتها في السوق المصري.. أورنچ تعيد رسم مستقبل خدمات المحمول بـ «التحقق الرقمي» ” مصر للمعلوماتية” تشارك في مراسم تسليم شعلة مبادرة تواصل الأجيال للإتحاد الدولي للإتصالات معهد التخطيط .. يواصل تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بشراكة مع ”إيتيدا”.. القاهرة تستضيف Tech Invest Egypt 6 لتمكين الكفاءات وتطوير منظومة الابتكار بحوزتهم أسلحة وشابو.. مقتل 3 تجار مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة في قنا «مجالس الأنوار» تستعرض دور التصوف في تعزيز العلاقات المغربية الإفريقية باحثون يستعرضون دور الطرق الصوفية المغربية في تعزيز التواصل الروحي مع إفريقيا عميد معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق يزور المركز الثقافي المجري لطرح أفكار التعاون المشترك

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.