النهار
الخميس 4 يونيو 2026 09:55 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو.. ”كوتي” أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش صندوق النقد الدولي يتوقع إنهاء المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال الصيف.. وصرف 1.6 مليار دولار يترقب الاتفاق صندوق النقد الدولي: أسعار النفط أعلى 3% فقط من توقعات أبريل.. واستقرار السوق مرهون بإعادة فتح مضيق هرمز رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل توروب عن الفريق الأول مفاجأة لمستخدمي عدادات أبو كارت.. الرصيد ليس السبب الوحيد وراء فصل التيار وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطتي تخزين طاقة بالبطاريات في الزعفرانة وبنبان مدبولي يبحث مع شركة China Energy Engineering الصينية التعاون في الطاقة المتجددة وتحلية المياه ودعم شبكة الكهرباء نقيب التمريض: تطوير مهنة القبالة ضرورة لدعم صحة الأم والطفل وخفض معدلات الولادة القيصرية في مصر أوبك: تباطؤ الطلب على النفط «مؤقت».. وندعو لتكثيف الاستثمار في جميع مصادر الطاقة رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين حاتم النواوي رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (640) سلة غذائية و25 ألف وجبة لدعم الأمن الغذائي بقطاع غزة رسميًا.. بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الجيزة...(تفاصيل)

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.