النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 11:32 صـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عميل يخفض حصته في كونتكت المالية إلى 4.9%..بأكثر من 100 مليون جنيه أسعار الفائدة في مصر بين التثبيت والخفض في آخر اجتماعات المركزي اليوم في استجابةً فورية.. محافظ القليوبية يستقبل الطفلة الفلسطينية ”ريتاج” لإنهاء إجراءات التحاقها بالمعاهد الأزهرية محافظ الدقهلية يتفقد موقع العقار المنهار جزئيا بالمنصورة: تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمراجعة الحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة أحمد البطراوي لـ «ستوديو إكسترا»: منصة مصر العقارية هي الذراع التكنولوجي لـ«الإسكان».. واستغرقنا 3 سنوات لتدشينها فيها حاجة حلوة.. ممرض يقدم الخدمات العلاجية لكبار السن والصغار داخل منازلهم في قنا: رأفة بالمرضى الغير قادرين تنفيذي أسيوط يعلن: حزمة قرارات لتسريع التنمية ويؤكد لا تهاون مع الفساد مكافحة الآفات بمعايير الاستدامة البيئية لتحقيق التميز البيئي.. ورشة عمل بجامعة أسيوط رئيسة المجلس القومى للمرأة تستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 4 مواجهات قوية اليوم بكأس عاصمة مصر 2025ـ2026 أمنحتب الثالث.. فرعون الخروج؟ قراءة أثرية جريئة تعيد فتح ملف من أكثر قضايا التاريخ جدلًا

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.