النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 08:03 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الصحفيين يناشد الصحف والمواقع الإخبارية إزالة فيديوهات ضحية بنها والالتزام بميثاق الشرف نقيب الإعلاميين يهنئ الدكتور شريف فاروق بتجديد الثقة وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية قلق إسرائيلي من تطور العلاقات المصرية التركية في الفترة الحالية؟ هشام يونس: 16 مليون جنيه مستحقات للنقابة لدى المؤسسات الصحفية.. ومشروعات استثمارية لتخفيف الأزمة المالية هشام يونس: لا ودائع في خزينة النقابة.. وضوابط صارمة للإعانات تحت ضغط العجز المالي كيف استغل جنود الاحتلال معلومات سرية في مراهنات عالمية لجني أرباح هائلة؟ هشام يونس: فجوة 1500 جنيه بين المعاش وبدل التدريب وضغوط مالية غير مسبوقة على نقابة الصحفيين قصة غواصات «جهادير» القزمية.. نشرتها إيران لحماية مضيق هرمز طلب إحاطة لسوء الأوضاع الإدارية والفنية في مستشفى دمنهور التعليمي هشام يونس: تأخّر الدعم الحكومي يهدد استقرار نقابة الصحفيين ماليًا لماذا كثّف البنتاجون بشكل عاجل مخزونه من القنابل الخارقة للتحصينات؟ هشام يونس لـ«النهار»: نقابة الصحفيين بلا ودائع… و«العلاج» يبتلع الموارد بعد توقف الدعم الاستثنائي (حوار)

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.