النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 01:31 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عدالة السماء.. إسبانيا تعيد حق مصر بهزيمتها الأرجنتين في كأس العالم تاريخ كأس العالم.. أوروبا تتفوق على أمريكا الجنوبية في عدد الألقاب بـ13 مقابل محافظ قنا يشدد على تسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين لتراخيص المحال العامة محافظ بورسعيد يؤكد: دعم النقل واللوجستيات يعزز مكانة المحافظة كمحور للاستثمار والتجارة استجابة لشكوى الأهالي بقفط.. إصلاح عطل بكابينة محول كهرباء نجع الشيخ وإعادة التيار الكهربائي رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة.. 98% نسبة النجاح ببرنامج التربية الخاصة و91% ببرنامج رياض الأطفال الأزهر يكرّم غدًا الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة «رواد اللغة العربية» رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه انطلاق فاعليات جامعة العاصمة بمدينتي حلايب وشلاتين حملات رقابية شاملة وأكثر استدامة على الأسواق والمراكز الطبية بقنا محافظ بورسعيد: نعزز مكانة المحافظة كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية تشريح جثمان الفنان أحمد جلال عبد القوي بسبب الاشتباه في وجود شبهة جنائية

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.