النهار
الإثنين 1 يونيو 2026 09:46 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يرحب بإدراج كيان الاحتلال على ”القائمة السوداء للعنف” الأممية لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاعات ويعدّه إدانة دولية... السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اللبنانية وزير التعليم و«جايكا» يشهدان اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي ”التوكاتسو” ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يشيدون بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم ”أحمد الدبيكي” عضوا مراقبا بلجنة الحوار الاجتماعي بالدورة 114 لمنظمة العمل الدولية بجنيف نقيب العلوم الصحية يشارك في اجتماعات الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة العمل العربية بجنيف تشيتوسي نوجوتشي :تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ما هو أكثر من مجرد استراتيجيات وطنية قوية تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود».. «المنتدى المصري» يطلق الأسبوع الوطني الـ12 للتنمية المستدامة أبو الغيط يدين إستمرار العدوان الإيراني على الكويت: انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليات البنين والبنات كاسبرسكي: قفزة 188% في هجمات NFC Relay لسرقة أموال مستخدمي أندرويد خلال 2026

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.