النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 02:31 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: كشف طبي إلزامي للحجاج قبل السفر وتطبيق القرعة الإلكترونية لأول مرة لضمان حج آمن وزير الصحة: اختيار بعثة الحج بروح الإخلاص.. وأطنان من الأدوية لدعم الحجاج والمتابعة تتم يوميًا تموين القليوبية يُحرر 71 مخالفة ضمن حملات مُفاجئة على المخابز والأسواق تصادم مروع بين سيارة نقل وملاكي على طريق ”شبرا – بنها الحر”.. وإصابة 4 أشخاص بين الحياة والموت.. إصابة 8 عمال نتيجة إنهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء بكفر الجزار وزير الصحة يشهد القرعة الإلكترونية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية للحج 1447هـ/2026م قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة في سيناء بقيمة 2 مليار جنيه وتضبط أسلحة وذخائر تستهدف الأمن القومي ضجة على السوشيال ميديا.. والأمن يكشف مفاجأة حول اتهام سرقة رفات متوفاة بالخصوص لتعزيز رقمنة المدفوعات والشمول المالي لرواد الأعمال… شراكة استراتيجية بين «dopay» و«+WRK» ضبط 5 مصانع سرية تعبئ زيوتًا مغشوشة بـ3 محافظات.. 16 طن زيت مجهول المصدر إحنا قرايب واتصالحنا.. أول تعليق من نائبين بقنا بعد مشادة كلامية بينهما خلال زيارة وزير النقل البورصة المصرية تشارك في قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025 بجامعة بدر

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.