النهار
الجمعة 6 مارس 2026 04:56 مـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
داليا الحزاوي تشيد بـ «كان يا ما كان» وتؤكد: برنامج «مودة» صمام أمان للأسرة المصرية هند رشاد: ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل يعزز التنمية ويطور الكوادر المصرية محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات المكملة للمهندسين بلجنته بالإسكندرية إثارة وندبّة كروية: دورة أبوصوير الرمضانية تدخل ”مرحلة الحسم” بوصول الثمانية الكبار برلماني: كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية رسالة واضحة لتعزيز بناء الإنسان المصري وحماية مقدرات الوطن برلمانية: توجيهات السيسي لضبط الأسواق تعزز استقرار الأسعار ”أول حلقتين من «نون النسوة» يتصدران الترند… إشادات واسعة بأداء مي كساب” خبير لوائح يكشف كواليس عقوبة الكاف للأهلي ويحذر الزمالك من أزمة الرخصة الإفريقية رسميًا...جامعة عين شمس الأهلية تعلن إعادة فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2026/2027 خطباء الجوامع في المملكة يخصّصون خطبة الجمعة للحديث عن نعمة الأمن والتحذير من الشائعات والخوض في الأحداث تموين الإسكندرية تصادر 840 كيلو أحشاء مشكوك في مصدرها داخل ثلاجة أغذية وليد عبدالوهاب: استاد القاهرة يستضيف مباريات 3 أندية فقط في الموسم المقبل

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.