النهار
الخميس 26 مارس 2026 06:50 مـ 7 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فاعلية بالسفارة الفنزويلية دعماً لـ ”مادورو وزوجته سيليا فلوريس” إنجاز دولي جديد...جامعة العاصمة ضمن تصنيف «QS» العالمي في 3 تخصصات 2026 وزير الاستثمار يبحث مع المجلس التصديرى للتشييد والبناء آليات التوسع الخارجى القاهرة تستضيف انتخاب أول مجلس لإدارة رابطة الأندية الإفريقية المحترفة بحضور 54 رابطة رومانسيات العندليب فى ذكرى رحيله بالأوبرا في حفلين علي المسرح الكبير 29و30 مارس بصورة جمعتهما .. عمرو عبد العزيز يطمئن الجمهور علي الحالة الصحية لضياء الميرغني بحفلتين متتاليتين..مواهب الكمان والبيانو والبالية على مسرح سيد درويش وأوبرا دمنهور وزير الصناعة يبحث مع سفير بريطانيا سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وزيادة الاستثمارات عقب تغيبها عن الحضور.. تأجيل أولى جلسات محاكمة جيهان الشماشرجي وآخرين بتهمة السرقه بالإكراه إحياء ذاكرة دمنهور الثقافية.. خطة لتحويل المكتبة البلدية إلى مركز متكامل يخدم أبناء البحيرة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: الحكومة تستعد للتقدم بمشروع قانون حماية الأطفال وزير المالية: الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادى

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.