النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 06:01 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة بغرب القاهرة.. حربي جروب تربط التحصيلات بمعدلات الإنجاز في سيفين ريزيدنس مناورات روسية صينية إيرانية.. هل تنقلب القوى العظمى على ترامب؟ تحركات واسعة لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران.. ماذا يدور في الكواليس؟ ”جسور عُمان”.....هوية وحضارة للتعريف بالإسلام والتبادل الثقافي إشادة دولية بخطة مركز الملك سلمان للإغاثة 2026 ودور السعودية في خدمة الإنسانية بعد قرار حجب «روبلكس»...«أمهات مصر» تطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية اختتام معرض المنتجات المصرية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين رئيس البورصة المصرية يستعرض رؤية تطوير السوق والتحول الرقمي خلال جلسة نقاشية بالقمة السنوية التاسعة لأسواق المال وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها الناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها الناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي يقدّم القيم على الأرباح رئيس البورصة يفتتح مؤتمر تعزيز الثقافة الاستثمارية بالتعاون مع شركة كايرو كابيتال

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.