النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 08:27 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انطلاق مسابقة «جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي» بعد فيديو التوبيخ.. عمال مطعم الطعمية يلتقون برئيس مدينة نجع حمادي في قنا: قدم لينا كل التسهيلات للترخيص سيناريوهات تدريبية جديدة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مختلف القطاعات إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط وسط قلق من التوترات العالمية …كيف ينظر سكان العالم لسنة 2026؟ عاجل | القوات الأمريكية تسيطر على ناقلة نفط روسية وتثير توترًا دوليًا • اتهامات متبادلة وفضح علني.. رئيس كولومبيا يحرج ترامب بتصريحات نارية خبير دولي بالإسكندرية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والتحكم في البحار مفتاح السيطرة على الاقتصاد العالمي • مصرع قاضٍ بارز في إسرائيل يثير الجدل داخل الأوساط القضائية بعد 8 سنوات.. رامي عياش يكشف عن مفاجأة حول لقائه مع شيرين عبد الوهاب في ” شيري ستوديو ” ”الوطنية للإعلام”: وثائقي إذاعي احتفاءً بالإعلامي الكبير صبري سلامة في عيد ميلاد البوب ”إيهاب توفيق” محطات دينية ووطنية شاركت في صناعة مشوار نجاح أقترب من الأربعة عقود

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.