النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 04:01 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العثور على جثمان فتاة داخل منزلها في ظروف غامضة بالدقهلية جامعة القاهرة تنظم مسابقة ”اللغة العربية..هوية وإبداع” بالتعاون بين نادى اليونسكو بالجامعة ومركز تطوير تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية وزير التعليم العالي يؤكد دعم الدولة الكامل لتطوير الجامعات التكنولوجية وتعزيز شراكاتها الدولية والصناعية محافظ القاهرة يفاجئ بولاق أبو العلا بحملة مكبرة.. رفع إشغالات الجلاء وإنذار لرئيس الحي بعدم التهاون الدكتور تامر شوقي: 10 مخاطر تربوية واجتماعية تهدد تطبيق ضم الحضانة للتعليم الإلزامي تسهيلا لحركة الزائرين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.. خرائط تفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية كلية العلوم تستضيف ندوة «الهوية المصرية التاريخية والانتماء والمواطنة» ضمن برنامج إعداد القادة ميناء الحمراء البترولي يبدأ نشاط تخزين وتداول الخام لحساب الغير.. وخطة لتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي على المتوسط محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية المنطقة الأزهرية بمرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر محافظ البحيرة تستوقف عددا من سيارات السرفيس بدمنهور للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة وعدم تجزئة الخطوط انعقاد مجلس جامعة طنطا الدوري بحضور محافظ الغربية اللواء علاء عبد المعطي هيثم منصور: المنصة الإلكترونية لميثاق الشركات الناشئة ستحدد نجاحه أو تعثره

سياسة

مجلس الشيوخ يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم التقدم بطلب تصالح

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.