النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 03:47 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد الحاج: إعادة تنظيم السوق العقاري خطوة مُهمة لتحويل التحديات لفرص استثمارية واعدة الزمالك يوضح موقف تذاكر مباراة سيراميكا.. “لم يصل أي خطاب رسمي” كأس أمم أفريقيا يزين مقر الاتحاد قبل قرعة البطولة بالقاهرة أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء واسترداد الأراضي المخالفة استثناءات مؤقتة للقنوات الرياضية حتى نهاية يوليو.. و”الأعلى للإعلام” يحذر من التشكيك في نزاهة الحكام الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية من أول يونيو وعودة فقرة التحليل التحكيمي إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة «تعليم القاهرة»: 3 يونيو موعد امتحان الفرصة الثانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي مصر تستضيف بطولتي الأندية العربية 2026 والمنتخبات العربية 2027 لتنس الطاولة وزير التعليم: مصر تواصل إصلاح التعليم لاستعادة الدور الحقيقي للمدرسة سفير الصومال بالقاهرة: نبذل قصارى جهودنا للإفراج عن البحارة المصريين المختطفين بالتنسيق مع مصر جلسة مرتقبة بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لحسم ملف مدرب الأهلي الجديد

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال