النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 12:38 صـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أيمن عبدالموجود: توفير أفضل فنادق للحجاج ونستهدف تقديم موسم حج مميز يليق بالمواطن أيمن عبدالموجود: اشتراطات صحية إلزامية للحجاج.. والانتهاء من التعاقدات استعدادًا لموسم الحج قبل إنطلاق التصويت.. تعليم القليوبية يمنح إجازة لـ315 مدرسة تتحول للجان انتخابية محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستقبال الناخبين في 15 مدرسة و18 لجنة فرعية بانتخابات مجلس النواب وكيلة التضامن الاجتماعي بالغربية والمستشارون يتفقدون 3 مؤسسات إيوائية للبنات بطنطا في زيارة مفاجئة لا تغيير في المصير.. القضاء يؤيد المؤبد لميكانيكي ونجل شقيقه للمرة الثانية بشبرا الخيمة القرية كلها بتبحث عليه ليلًا.. مجهودات أهالي قفط بقنا في البحث عن الصغير هيثم ضحية لعب الكرة ضبط 131 طن لحوم فاسدة في القليوبية.. حملات بيطرية تجوب المحافظة لمنع تسمم المواطنين رفض الإستئناف وتثبيت الإعدام شنقاً.. نهاية دامية لعامل إستدرج طفل وقتله خنقاً وسرقه بالخصوص محافظ الغربية وفريق عمل المكتب الإعلامي يهنئون الصحفي محمد عز لحصوله على الماجستير بامتياز صحة كفر الشيخ: تقديم 2573 خدمة طبية خلال القافلة العلاجية المجانية بقرية منشأة علي بسيدي سالم رغم اعتذاره .. نقابة الموسيقيين تقرر وقف إسلام كابونجا 6 أشهر عن الغناء

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال