النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 08:44 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر: “ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة” إي اف چي فاينانس تستعرض خطط نمو «بلد» لتعزيز حضورها في سوق تحويلات المصريين بالخارج نبيل فهمي ووزير خارجية تونس يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية ” مفتي الجمهورية”يؤكد: الذكاء الاصطناعي ومصادر المعرفة الرقمية أدوات للبناء متى اقترنت بالقيم والمسؤولية غداً.. يبداً وصول المتسابقين من 133 دولة حول عالم في أكبر تجمع لحفظة القرآن الكريم عالمياً ”التجويد الميسر”.. منهج أزهري جديد لترسيخ إتقان تلاوة القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية نقابة الأشراف في ليبيا تهنئ الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال27 لتربعه على العرش نبيل فهمي يشيد بالدور العربي الفاعل للجزائر ويثمن مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والقضايا الراهنة السفير قحطان طه خلف يترأس اجتماع الدورة الحادية والعشرين للجنة تنسيق الشراكة العربية–الأفريقية بمقر الجامعة العربية مطالبا بإطلاق حملة دبلوماسية وقانونية وإعلامية واسعة: نبيل فهمي: الاحتلال يسعى لتحويل الصراع إلى حرب دينية.. ولابد من تحرك عربي ودولي... محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير شارع دهليز الملك برشيد وتوجه بسرعة استكمال المرافق رئيس جمعية مسافرون سانت كاترين الحصان الرابح في ملف السياحة الصحية و الاستشفائية

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال