النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 09:20 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد تكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيسًا لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ”القضية الفلسطينية من وعد بلفور إلى وعد ترامب”.. كتاب جديد بمعرض القاهرة الدولي واشنطن ضد بروكسل: هل يسيطر الأمريكيون على مستقبل غزة؟ سيناريو فنزويلا على الحدود الأمريكية.. هل تكون كندا الضحية التالية؟ صراع النفوذ في بغداد: واشنطن تصعّد وطهران تترقّب الأهلي يقترب من التعاقد مع الأنجولي إيلتسن كامويش مهاجم ترومسو النرويجي وزير التعليم يستعرض مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي جهود إصلاح المنظومة التعليمية...صور خلال ترؤسه الجلسة العلمية الثانية لمنتدى مركز الإمام الأشعري .. مفتي الجمهورية يؤكد: العقل والنقل في الفكر الأشعري ليسا في صراع بل... جامعة طنطا ترفع راية التميز الرياضي في افتتاح بطولة الجامعات والمعاهد المصرية كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ ضمن أفضل 10 كليات حكومية في التصفيات النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي 5 ساعات لاختيار الأكفأ.. محافظ الغربية يقود لجنة القيادات لتجديد الدماء بالجهاز الإداري رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع قنصل عام السعودية

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال