النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 02:22 مـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشيخ أحمد الطلحي يوضح أسرار اسم النبي محمد ﷺ ومعاني الحمد والمقام المحمود إنفجار كابينة كهرباء يرعب الأهالي بشبرا الخيمة.. واستغاثات بلا استجابةً الزراعة تطلق حملات موسعة لمكافحة الآفات ودعم المحاصيل الشتوية في الصعيد ضبط 91 مخالفة بالمخابز ومحاضر تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة بمدن ومراكز كفر الشيخ لا تهاون مع المخالفين.. حملات يومية ترفع الإشغالات ببنها استدرجته وأنهيا حياته بوحشية.. الإعدام شنقاً لعامل وربة منزل بالقناطر الخيرية «ذا أثلتيك» تسخر من ركلة جزاء محمد صلاح المثيرة للجدل أمام جنوب أفريقيا خبير لوائح رياضية لـ”النهار”: بعد ثبوت الإدانة والإحالة العاجلة للمحاكمة الجنائية.. لا مجال للتأخير في القرارات الإدارية ثروات بالمليارات.. نجوم كرة القدم الذين تفوقوا على رونالدو وميسي وزارة البترول والثروة المعدنية.. تجربة وهمية في معمل ميدور لتعزيز الاستجابة للطوارئ وزارة السياحة والآثار تُغلق موقعًا إلكترونيًا مزوّرًا لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير شوبير يرد على إكرامي: ”لم أعانِ من كسر الترقوة كما قال… ودونت بصمتي مع الأهلي بلا منازع”

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال