النهار
الخميس 2 أبريل 2026 07:19 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025 حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ تسفر عن 112 مخالفة بالمخابز وضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر محافظ البحيرة وقائد الدفاع الشعبي ورئيس جامعة دمنهور يشهدون الندوة التثقيفية «وعي الشباب وصناعة المستقبل» مكتبة الإسكندرية تحتفل بالمرأة في عدة فعاليات رجال أعمال الإسكندرية .. يؤكد مواصلة التعاون في التدريب والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال رئيس مدينة مرسى علم يتابع مراحل تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمدينة ”مياه الغربية” تطلق برامج تدريب إلكتروني لرفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمات رئيس جامعة طنطا يشارك في ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي لتعزيز وعي الشباب محافظ الغربية يناقش مع النواب والشيوخ مشكلات الدوائر وخطة تطوير الخدمات وسام المصري استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي،... محافظ كفرالشيخ يناقش مشروعات المرحلة الثانية لتنمية المجتمع المحلي بالمناطق الساحلية ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن ودورهن في بناء الأجيال محافظ كفرالشيخ يعلن استمرار رفع درجة الاستعداد بقطاعات ومناطق المحافظة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال