النهار
السبت 21 فبراير 2026 03:19 مـ 4 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف نتجنب الحموضة وحرقان المعدة بعد السحور في رمضان؟ الرئيس اللبناني :الغارات الإسرائيلية انتهاكاً جديداً لسيادة البلاد وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية من بينها تيك توك وفيسبوك ..تركيا تراجع ممارسات معالجة بيانات الأطفال في 6 منصات تواصل الإفطار على السكريات في رمضان… عادة شائعة وأضرار صحية خفية مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يطلق اسم عزيزة أمير على دورته الـ10 ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب «قطايف» يتصدر المحتوى الرمضاني الرقمي.. وسامح حسين يواصل حصد الإشادات في موسمه الثاني بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي.. لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تدشّن أولى أمسياتها الرمضانية الاستراتيجية الثلاثاء المقبل مستشار وزير التعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين لـ«النهار»: بدء تدريب واختبارات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم استعدادًا للتعيين...ومسابقات... غدا.. أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ تنظم ندوة علمية بعنوان: «استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية» الحلقة الثالثة من «سوا سوا» تتصدر محركات البحث بعد تصاعد الأحداث وأداء لافت للأبطال(تفاصيل) وزارة الزراعة : تمويل «البتلو» يتجاوز 10.35 مليار جنيه ويستفيد منه أكثر من 45 ألف مربي

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال