النهار
الخميس 30 يوليو 2026 01:55 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تمرُّد كروي ضد إنفانتينو: ”يويفا” يهدد بمقاطعة المونديال ويحشد القارات ضد صفقات ”فيفا” المشبوهة وزير الرياضة يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين أديداس وWAYUP SPORTS والاتحاد المصري لكرة اليد لدعم منتخبات اليد الوطنية وتعزيز حضورها العالمي بمشاركة حمزة عبد الكريم.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة برشلونة وبرمنجهام مجانا أرباح أبو قير للأسمدة تقفز 119% إلى 10 مليارات جنيه بدعم زيادة الإنتاج والصادرات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الفائزين بجوائز الدولة 2026.. ويؤكد: إنجاز يعكس ريادة الجامعة جامعة العاصمة تستعرض أحدث برامجها في معرض EDU GATE.. و«قنديل»: نُقدّم تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارات ميكروباص لنقل عمال وفلاحين على طريق رافد جمصه بعد رصد خطورة نقلهم رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنسبة نجاح 94.48% لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية والعدادات.. الإنتاج الحربي والكهرباء يتحدان لدعم الصناعة الوطنية من داخل ”بنها للإلكترونيات” برشلونة هو الأكبر في العالم”.. كريم أديمي يتحدى على مكان أساسي ويكشف كواليس مكالمة فليك ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: السيدة عائشة رائدة الفقه ولها مناقب عظيمة في تاريخ الإسلام خصها الله بخصائص لم تكن لغيرها المؤشر العالمي للفتوى يصدر العدد (52) من ”فتوى تريندز”: تحريم محاكاة الصلاة والاستهزاء بها تتصدر التريندات الإفتائية في مصر بنسبة 18%

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال