النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 12:34 صـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في العيد الوطني لروسيا الاتحادية محافظ الإسكندرية يشيد بالمشروعات القومية المشتركة التي تعكس متانة التعاون بين البلدين نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ندوة المشروعات الخضراء الذكية .. رؤية مصرية لمستقبل مستدام مصرع سيدة متأثرة بحروقها بعد إشعال شقيقين النيران بمنزلها بسبب خلاف على إيجار محل بكفر الشيخ ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” المقرر أن تتردد على الميناء خلال الموسم الحالي بإجمالي 10 رحلات مقرر لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين : مصر احتضنت مواطنينا في أصعب الظروف.. ونتطلع لتسريع وتيرة العودة الطوعية تحت رعاية ملك المغرب...ندوة دولية تسلط الضوء على إرث الشيخ الحاج عبد الله نياس في السنغال سفارة العراق في القاهرة تُحيي ذكرى شهداء مجزرة سبايكر وداعة يناشد المجتمع المدني المصري دعم العودة الطوعية للسودانيين ..ويؤكد بدء التفويج بالقطار والباخرة الأسبوع المقبل سفير المغرب بالسنغال: الروابط الروحية بين الرباط ودكار نموذج للتكامل العلمي والديني في إفريقيا المستشار محمد عباس يشيد بدور ديوان الزكاة في دعم العائدين إلى السودان ويثمن جهود قياداته وكوادره «مصر فتحت قلبها قبل حدودها».. الزين: عودة 15 ألف سوداني ضمن خطة لإعادة 100 ألف مواطن بشراكات واسعة للموارد المعدنية المحدودة بالتنسيق مع لجنة الأمل للعودة الطوعية…والنجومي: 60 حافلة لإعادة السودانيين من مصر إلى الخرطوم على ثلاث مراحل

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال