النهار
السبت 28 مارس 2026 10:21 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضمن خطة ترشيد الطاقة.. “البيت الفني للمسرح” يعيد تنظيم مواعيد العروض تنفيذًا لقرارات الحكومة “دولة الفنون والإبداع”.. توجيه رئاسي يفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف المواهب المصرية الدبلوماسية اليمنية بشري الإرياني للنهار : الموقف المصري يعد نموذجًا للالتزام القومي العربي قطاع العقارات يقود البورصة بتداولات تجاوزت قيمتها 4 مليارات جنيه في خلال أسبوع عمومية «أموك» تعتمد نتائج 2025.. نمو الإيرادات 14.5% وتوزيع 40 قرشًا للسهم تامر حسني يتضامن مع إقتراح كريم السبكي بإلغاء الحفلات الصباحية في السينمات وتكثيفها ليلًا ” تفاصيل ” أول تعليق لمحافظ القاهرة بعد اختيارها رابع أجمل مدينة عالميًا: إنجاز ثمرة عمل جماعي امتد لـ12 عامًا | خاص السياحة والآثار تنظم قافلة سياحية بالسوق الألماني للترويج للمقصد المصري ضبط 68 بطاقة تموينية داخل مخبز بجهينة في حملة مكبرة لتموين سوهاج وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي.. ويوجه بتيسير الإجراءات للمواطنين غدًا.. انطلاق مهرجان جامعة بدر السينمائي الدولي برئاسة الفنانة يسرا

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال