النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 06:58 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس شركة خالدة للبترول يشارك العاملين بموقع قارون فرحة عيد الأضحى ويشيد بجهود فرق الإنتاج وزارة البترول تطلق أول برنامج لبناء القدرات في سلامة العمليات وتكامل الأصول لشركات القطاع العام إيران تتسلم مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن حدائق مفتوحة ومجازر جاهزة.. الحكومة ترفع درجة الاستعداد في عيد الأضحى أسعار النفط تتراجع مع استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. وخام برنت يستقر قرب 98 دولارًا للبرميل استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين فك طلاسم العثور على جثة سيدة في المنوفية.. ومصرع المتهم خلال تبادل إطلاق النار احتفالا بالعيد.. محمود غالي يطرح أغنيته الجديدة «الحلاوة دي» مسجل خطر انهى حياتها.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة مجهولة بالمنوفية شركة العاصمة الإدارية تعلن نفاد تذاكر مباراة مصر وروسيا مجازر القليوبية تحت السيطرة.. المحافظ يتفقد مجزر كفر سعد ويطمئن على سير العمل بعد صلاة العيد.. محافظ القليوبية يفاجئ المواطنين بالورود والهدايا على كورنيش بنها

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال