النهار
السبت 3 مايو 2025 06:15 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات غدًا الأحد 5 مايو 2025 في الملاعب العالمية والعربية والقنوات الناقلة حبس معلم 4 أيام على ذمة التحقيق.. نيابة رمل أول تحقق في واقعة التعدي على 3 طالبات بالإسكندرية محافظ البحيرة تكرّم الفريق الطبى بمستشفى صدر دمنهور بعد الفوز بالجائزة الدولية للجلطات الدماغية ‏وكيل الأزهر: تفسير آيات الله حسب الهوى والبُعد عن الإجماع انحراف فكري ”الزعيم.. رحلة عادل إمام”.. على ”الوثائقية” قريبًا أحزاب تثمن إصدار قانون العمل الجديد: خطوة جوهرية لبناء منظومة عمالية حديثة أغنيه بهاء سلطان ”صحبي يا صحبي” الأعلى استماعا في شهر إبريل على أنغامي لتعزيز التبادل الثقافي.. شرم الشيخ للمسرح يشارك في تحالف فناني آسيا وإفريقيا A3A فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول في المسابقة الدولية للغة الصينية...صور نائب رئيس جامعة عين شمس تفتتح المؤتمر الدولي حول ”صياغة العقود وآثارها على التحكيم” حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تحمل رسائل دعم قوية للصناعة والعمال جامعة الاسكندرية تتبني مجموعة مقترحات تطويرية لتعزيز مشاركتها في جائزة مصر للتميز الحكومي

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال