النهار
الجمعة 30 يناير 2026 09:24 مـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رامى ‎ جمال يغني للرومانسية في ”علي كلاي” بـ ”سر سعادتي” في دراما رمضان 2026 الدكتور مدحت الشريف استشاري دراسات الامن القومي والاقتصاد السياسي : اسرائيل وامريكا حققت نجاحا في ترتيب اوراق الشرق الاوسط علي حساب... البنا: خطاب الرئيس يؤكد أن التعليم الحقيقي والتقييم العادل هما أساس الجمهورية الجديدة النائب عادل زيدان: خطاب الرئيس في الأكاديمية العسكرية يعكس الرؤية الاستراتيجية لمصر ماجد عبدالعظيم: تنظيم السوق العقاري خطوة أساسية لنجاح البورصة العقارية وتصدير العقار عبر شبكة راديو النيل وعلى مدار 30 حلقة.. محمد هنيدي يشارك بالموسم الرمضاني بمسلسل ” أخطر خطير ” كيف تمكنت روسيا من تصنيع صواريخ فوق صوتية رغم كل العقــوبات الغربية؟ بعد الكشف عن البوسترات.. DMC تطرح تيزر النص الثاني استعدادًا لعرضه رمضان 2026 من يقف وراء الفيتو الترامبي السني لمنع حصول المالكي علي الدورة الثالثة لرئاسة حكومة العراق ؟ أنا أخترتك علشان نحقق العدالة.. قناة On تطرح تيزر مسلسل ”عين سحرية ” هل سيحكم نظام العفيجي العالم بدلا من النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ؟ محمد رمضان يشعل حفله في هولندا.. ويخطف الأنظار بلقطة مع طفل عراقي من ذوى الهمم

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال