النهار
السبت 30 مايو 2026 07:38 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا لم تتوصل أمريكا وإيران لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب حتى الآن؟ محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة وإصلاح خط مياه الشرب قطر 12 بوصة بميدان الري بالحامول مستشفيات جامعة المنوفية تواصل أداءها المتميز خلال عيد الأضحى وتقدم أكثر من 16 ألف خدمة طبية وتشخيصية في ثلاثة أيام يلا بينا علي اغاني الصيف والرقص.. أحمد سعد يعلن موعد طرح ” الألبوم الفرفوش ” عقب تصدره إيرادات السينما فى مصر والوطن العربى.. تعرف علي أبرز الأرقام التى حققها فيلم 7DOGS الإسكندرانيه عملوها.. محمد رمضان يشارك بلقطه لأقبال الجمهور علي مشاهدة فيلم” أسد ” بإحدى دور العرض 1 يونيو المقبل..نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض ”ولنا فى الخيال حب” خبير استراتيجي لـ”النهار”: مأزق ترامب ونتنياهو يفتح الباب أمام ”حرب غير مقصودة” في الإقليم بدء حفر بئر جديدة بحقل «نرجس» للغاز في البحر المتوسط لتعزيز الإنتاج المحلي رئيس «تاون جاس» ونائب رئيس «إيجاس» يتابعان جاهزية إمدادات الغاز بشرق القاهرة خلال عيد الأضحى النفط يتراجع بأكثر من 2% مع ترقب اتفاق أمريكي إيراني.. وبرنت يسجل 92.05 دولار للبرميل منتخب مصر يبحث عن أول انتصار في كأس العالم.. هل ينهي جيل محمد صلاح عقدة المونديال؟

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال