النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 07:49 مـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجمعة .. أوركسترا وتريات الأسكندرية يعزف الكلاسيكيات العالمية علي مسرح سيد درويش تعزيزًا للتكامل بين الثقافة والبرلمان.. وزيرة الثقافة تبحث مع وكيل الشيوخ دعم الهوية الوطنية وتطوير قصور الثقافة قيادات قطاع البترول تزور جناح «التعاون للبترول» في “إيجبس 2026” وتعزيز للشراكات محافظ البحيرة تناقش احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات مع نواب البرلمان جامعة طنطا تتعاون مع نقابة المهن التمثيلية لدعم مواهب الطلاب الفنية محافظ الفيوم يوجه بحلول عاجلة لمطالب أهالي إطسا ويشدد على تحسين الخدمات والانضباط «التعاون للبترول» تستعرض أحدث منتجاتها في “إيجبس 2026” وسط إقبال لافت المؤبد لعاطل قتل زوجته وألقى جثمانها داخل بئر للصرف الزراعي بالبحيرة مكتبة الإسكندرية تناقش”الذكاء الاصطناعي ومستقبل المالية” 48 ألف مستفيد من القوافل الطبية بالغربية خلال مارس.. والمحافظ يوجه بالتوسع في الخدمات المجانية تحسين الخدمات ومواجهة الشكاوى.. ”تضامن الغربية” تضع خطة للارتقاء بالأداء داخل الإدارات جامعة طنطا تطلق مبادرة لتأهيل القيادات الأكاديمية وتعزيز تنافسيتها دوليا

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال