النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 07:26 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية أول قرار لـ وزير التعليم العالي تعيين عادل عبد الحكيم، قائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية. بعد أدائه اليمين الدستورية وزير العدل يصل إلى مقر الوزارة ويباشر مهام عمله بالاجتماع مع مساعديه الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم العالي .. وسنواصل البناء على ما تحقق من إنجازات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل باليوم العالمى للغة اليونانية النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية مفتي الجمهورية يهنئ الحكومة الجديدة بثقة السيد رئيس الجمهورية متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الوطن آل الشيخ يدشن عدد من الخدمات التقنيات في الأمن السيبراني لتعزيز حماية البيانات ودعم التحول الرقمي رئيس مدينه الشلاتين يستقبل مدير عام التأمين الصحى بالبحر الأحمر محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. هدفنا تحقيق نقلة خدمية حقيقية لأهالينا بمشاركة أكثر من ٨٠٠٠ متسابق من جنسيات مختلفة ختام أكبر مارثون رياضي بالقاهرة حماته ونجلها مصابين.. شاب يشعل النيران داخل منزل أسرة زوجته بالبنزين في قنا والأمن يضبطه

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال