النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 11:27 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جوزيف عون: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل وزيرة الثقافة تتابع خطط التطوير المؤسسي وتؤكد: العدالة الثقافية أولوية المرحلة المقبلة السفير الأمريكي: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وصلت إلى مرحلة اللاعودة اسماعيل قآاني: ”الحزام الأمني للمقاومة” سيكون من هرمز إلى باب المندب واقعة مثيرة بطوخ.. أولياء أمور يقتحمون مدرسة أثناء امتحان الإنجليزي الأهلي يقترب من شراكة تقنية جديدة لتطوير قطاعي الناشئين والكشافة الأكاديمية العربية و”أبو قير للأسمدة” تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد القادة خلال محاضرة بجامعة العريش.. مفتي الجمهورية يؤكد: نشر الوعي وتصحيح المفاهيم ضرورة وطنية لمواجهة الفتن والتحديات الفكرية المعاصرة رسمياً بعد قرار الأوقاف.. ”النهار” ترصد أهم المعلومات عن شيخ الطريقة الأكبرية الحاتمية النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (٢) أحمد نصر الله: محاور أربعة لدعم إدارة المصايد وتطوير الاستدامة بالبحر الأحمر القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى إيران في خليج عمان

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال