النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 09:01 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد عودته لتمثيل مصر في المنافسات الدولية.. وزير الرياضة يلتقي بالفارس الدولي سامح الدهان عبر تقنية الفيديو كونفرانس ماذا يعني ظهور جماعة الحوثي على ساحة الصراع الأمريكي الإيراني؟ وزير الدفاع الباكستاني الأسبق لـ ”النهار”: اتفاق أمريكي إيراني مرتقب خلال أيام والمنطقة أمام منعطف تاريخي توريد أكثر من نصف مليون طن قمح حتى الآن بالوادي الجديد.... مع استمرار الموسم حتى منتصف أغسطس المقبل بمشاركة 13 دولة... مصر وإيطاليا تطلقان منتدى التعليم التقني والمهني في نسخته الأولى وزير التعليم يبحث مع «اليونسكو» تطوير مهارات المعلمين في البرمجة والذكاء الاصطناعي رئيس امتحانات الثانوية العامة لـ«النهار»: لجان «ولاد الأكابر» انتهت وإجراءات رادعة ضد الغش الإلكتروني البورصة السلعية تجتمع مع شركات إنتاج السكر للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر عبر منصة البورصة وزيرا التعليم والتعليم العالي و”جايكا” يتفقدون معهد الكوزن المصري الياباني قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية كواليس تعليق القضاء صندوق مكافحة التسليح البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.. مأزق لترامب ”ماينفعش يعيشوا معايا” ده كان شرط مراتي”.. طفلان يواجهان الليل وحدهما في عشة مهجورة بالعامرية

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال