النهار
الأحد 14 سبتمبر 2025 11:30 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هواوي تعزز ريادتها العالمية في التكنولوجيا في باريس يوم 19 سبتمبر vivo تختار محمد حماقي سفيراً لعلامتها التجارية في مصر الأحد المقبل..بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة ضبط مصنع أدوية ومكملات غذائية ”مخالف” بالسادات الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل36 درجة المدير الفني السابق لبيراميدز: عبد الله السعيد لاعب فريد بقدرات استثنائية الجيش الصيني : الفلبين تواطأت مع دول من خارج المنطقة للقيام بما يسمى بـ”الدوريات المشتركة” في ذكرى رحيل حسن فايق.. ”ضحكة السينما” التي لا تُنسى القنوات الناقلة وموعد مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي اليوم في كأس الإنتركونتيننتال إيملي شاه زوجة مينا مسعود على كرسي متحرك بعد أيام قليلة من الزفاف القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال