النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 03:26 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة توتنهام بدوري أبطال أوروبا شركة سكاي أبوظبي تشارك في معرض Nile Property Expo في دبي و تكشف عن عروض خاصة وخطط سداد مرنة رسالة دولة.. صحة المواطن في الصدارة.. ورئيس الوزراء يبارك رحلة التطوير شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر السبكي: صحة المواطن أولوية الدولة.. والتأمين الصحي الشامل حلم كبير يتحقق على أرض الواقع «الاتصالات» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول مهارات الحماية من أخطار الإنترنت بمحافظة القليوبية رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يشهدان توقيع عدة وثائق في مجالات تدعم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ياسر إدريس يمنح “النني” قلادة العظماء ويختاره سفيرا للجنة الأولمبية منصة إلكترونية موحدة للصادرات لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية ”مدن القابضة” تعلن عن استثمار استراتيجي في ”ويلنغتون لايفستايل بارتنرز” لتوسع محفظتها العالمية من وجهات الحياة العصرية غيابات بالجملة للأهلي عن مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال