النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 09:11 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الإعلاميين» تُصدر قرارات بمنع ظهور غير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة مصر تستعد لنسخة 2026 من معرضها الرياضي الرسمي بمشاركة واسعة من إفريقيا وزارة الشباب والرياضة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعزيز وعي الشباب والنشء الشباب والرياضة تطلق خطة لتطوير خدماتها الإلكترونية ودعم متابعة البرامج والمبادرات تفاصيل اللقاء الكامل بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي وزارة الشباب والرياضة تطلق القافلة المجتمعية الـ13 بسوهاج لدعم ذوي الهمم والأسر المحتاجة انتقادات حادة لـــ الناتو.. ترامب يشكك في جدوى الدعم الأميركي لأوكرانيا انطلاق النسخة الرابعة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بعد الافتتاح الرسمي.. وزير الثقافة يجوب أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب ويؤكد: الثقافة جسر الشراكة والوعي الرئيس الأمريكي: سد النهضة يشكل خطراً كبيراً ونتعاون مع مصر لإبرام اتفاق بشأنه وزارة الشباب والرياضة واليونيسف تطلق النسخة السادسة من برنامج «نتشارك» ”في ذكرى ميلاد الضاحك الباكى ..ورحيل أشهر الحموات ” ادأعمال جمعت الثنائي الذى لاينسي نجيب الريحاني وماري منيب

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال