النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 11:59 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة يهنئ أبطال تنس الطاولة بعد التتويج التاريخي بذهبيتي إفريقيا 2026 القناطر الخيرية في قلب الإبداع.. محافظ القليوبية يشارك في حفل جوائز مؤسسة فاروق حسني وزير الاتصالات وتكنولوجيا : هدفنا تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميسر للمواطنين مركز أكسفورد يكرّم الكاتب الصحفي أسامة شرشر بدرع تقدير احتفالًا بتوقيع ”أنا وياسر عرفات” وزير الاتصالات: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من المخاطر على الإنترنت تشمل تطبيق معايير حماية عمرية وحجب الألعاب الرقمية الضارة علي عبدالحميد: الثقافة حصن الهوية.. وفلسطين قضية مصرية ومسار السلام انتهى تكريم يحيى الفخراني واقبال واسع من المشاركات ..أنطلاق حفل جوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون السفير عاطف سالم: كتاب ”أنا وياسر عرفات” أتاح فهمًا أعمق لفكر عرفات.. ولست متفائلًا بحل الدولتين رئيس حزب المصريين: الشركة المتحدة تحوّل القضايا التقنية المعقدة إلى دراما مؤثرة وهادفة النائب محمد فؤاد زغلول: الشركة المتحدة مثال للإعلام الواعي ولها دور فعال في التوعية المجتمعية مدحت الشريف: ”أنا وياسر عرفات” يسلّط الضوء على مرحلة مفصلية.. والقضية الفلسطينية تواجه محاولات إجهاض كاملة مدحت الكمار: القمة المصرية – الصومالية تمهّد لشراكة استراتيجية تعزز استقرار القرن الإفريقي

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال