النهار
الإثنين 25 مايو 2026 06:08 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الأعلى للإعلام” يتلقى 3 شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد مواقع ”العربي الجديد” و”5 سياسة” و”البيان” الأهلي يرفض عودة هذا اللاعب بعد انتهاء إعارته الأوروبية «السالم القابضة» تحصل على ترخيص الرقابة المالية للتوسع الاستثماري مدينة مصر تحقق 11.7 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالربع الأول 2026 وزيرة الإسكان: مد فترة التقديم للمطورين العقاريين ضمن برنامج الشراكة لمدة ١٥ يوم مفاجآت في قائمة منتخب إسبانيا النهائية بمونديال 2026 بالعلم المصري.. طه أبو المكارم يحسم مواجهته الـ 66 في مسيرته بالتعادل أمام بطل إيران وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجلس إدارة الاتحاد المصري للوشو كونغ فو لبحث خطة العمل المقبلة سكاي دايف فاروس تنفذ قفزة مظلية مع رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية وسط إشادة بالاحترافية ووسائل الأمان ترتيب جدول الدوري الإسباني موسم 2025-2026 «تنظيم الاتصالات »يعلن أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك تعزيزًا لدورها في تطوير المنظومة الرياضية.. أليانز بمصر تشهد تتويج النادي الأهلي بلقب ”دوري أليانز الممتاز”

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال