النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 01:52 صـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس الوزراء السعودي برئاسةولي العهد يُجدد إدانته الاعتداءات السافرة التي طالت المملكة ودول ”مجلس التعاون” بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية الجامعة العربية تبحث مستقبل الهوية .. التنوع العربي من التحدي إلى فرصة للتكامل المهندس رامي غالي : يؤكد أهمية قرار الدولة بشأن تطبيق معايير جديدة لتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية محافظ سوهاج في جولة مفاجئة: ”أرواح الناس أمانة.. ولن أرحم أي تقصير في إجراءات السلامة بالمراكب النيلية” جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال ريادة الأعمال من الفكر إلى الربح”.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية الأكاديمية العربية تفتتح مختبراً متطوراً لأمن المعلومات بالتعاون مع «فورتينت» لتعزيز التعليم والتحول الرقمي نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة متابعة تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة ”حياة كريمة” بتكلفة 20 مليون جنيه القليوبية تبدأ أكبر خطة تطوير طرق بشبرا.. 4 مناطق في صدارة التنفيذ ضربة قوية للإشغالات.. محافظ القليوبية يشعل شارع 23 يوليو بحملة مكبرة بشبرا مشاركة صلاح.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وزير البترول يعزز التعاون مع البرلمان لدعم الاستثمار وتوصيل الغاز للمناطق الأكثر احتياجًا

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال