النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 07:14 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير كافة مخرات السيول والمصارف لموجة الطقس السيء بمدن جنوب سيناء «الخارجية» تنهي إجراءات إعادة جثامين 4 متوفين من الكويت والسعودية والعراق رغم سوء الأحوال الجوية.. إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية ترسا بمركز سنورس بالفيوم بسبب سوء الأحوال الجوية.. انقلاب سيارة ميكروباص داخل الزراعات دون إصابات في قنا محافظ كفرالشيخ يتفقد جهود كسح مياه الأمطار ويعلن استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية بمناطق المحافظة محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء بقرية عين السيليين بالفيوم يُهدد حياة الأهالي مشيدًا بالتجهيزات والكوادر الطبية..محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى مركز الأورام الجديد محافظ كفرالشيخ يستعرض مشروعًا بحثيًا متقدمًا لحماية التراث الأثري من مخاطر التغيرات المناخية جراحة دقيقة تنقذ ذراع شاب من البتر بمستشفى السلام في بورسعيد بعد اعتداء بأسلحة بيضاء افتتاح معرضين “مربعات النيل” و“صهيل” .. السبت المقبل سفير أنجولا يزور مكتبة الإسكندرية ويشيد بدورها الثقافي العالمي

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال