النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 02:37 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم «مدينة مصر».. حذف 4 أسهم من مؤشر EGX30 الرئيسي بالبورصة التصوير مستمر وصور جديدة.. ماسبيرو يعود للإنتاج الدرامي بمسلسل ”حق ضايع” بعد توقف 10 سنوات المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام والوفد المرافق نهاية نشاط إجرامي.. المشدد 6 سنوات لمزارع لإتجاره في المخدرات بالقناطر الخيرية من بيع الملابس إلى ترويج المخدرات.. السجن المشدد لبائعة بالقناطر الخيرية كتائب حزب الله تعلن استعدادها لعمليات انتحارية دعماً لإيران سياسي فلسطيني: هكذا تعيد واشنطن ونتنياهو رسم المرحلة الثانية ومستقبل غزة زلزال في الجيش الصيني..حملة تطهير وتحقيقات مع كبار القادة وكشف أسرار نووية محتملة سهيلة محمد تحصد جائزة أفضل لوجو ليوم البيئة الوطني رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيُقام في إسبانيا بعد نتائج الترم الأول.. «الحزاوي» تحذر أولياء الأمور من انتقاد الطلاب وتؤكد على أهمية دعمهم النفسى سمير عثمان: محمد بركات كان «كارثة» وتسبب في إيقافي وغرامة 20 ألف جنيه

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال