النهار
الجمعة 15 مايو 2026 03:04 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس نادي الجزيرة في قبضة القانون بسبب قضية تزوير.. ما مصير مجلس الإدارة الحالي؟ مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول في مواجهة قوية والأهلي يصطدم بالاتحاد في نهائي السلة عيد الأضحى.. ما هي شروط الأضحية وطريقة توزيعها معتمد جمال يجهز مفاجأة هجومية في نهائي الكونفدرالية.. دور جديد لبيزيرا أمام اتحاد العاصمة إيجاس والفرعونية للبترول تبحثان تسريع تنمية اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط أسعار النفط تقفز عالميًا.. خام برنت يتجاوز 107 دولارات بعد تصريحات ترامب بشأن الصين بالم هيلز تحتضن انتصارات مصرية جديدة في مونديال الإسكواش أخته حرضتهم عليه بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهين بإيقاف عامل ونجله واصطحابهم عنوة داخل سيارة في سوهاج خلافات أسرية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة خطف طفل من والدته بالإسكندرية خال البحار سامح عبد العظيم: أخفينا عن والدته خبر احتجازه ضمن طاقم السفينة الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة وتسقط 54 سائقا تحت تأثير المخدرات فى 24 ساعة بعد فيديو نصب البنزينة.. القبض على مدير محطة وقود بشبرا الخيمة

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال