النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 01:02 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد الشبراوي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والعربي والإسلامي بحلول العام الهجري الجديد مكتبة الإسكندرية و” الإيسيسكو” تبحثان إطلاق مشروعات مشتركة لصون التراث

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال