النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 12:07 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جريمة مأساوية تهز الفيوم.. مقتل ربة منزل على يد نجل شقيقها وإحراق منزلها بقرية العدوة قبل الفجر.. إصابة تلميذ بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات عمومية العلوم الصحية تعتمد الميزانيات.. و 4 ملاحظات يعلنها ”المركزي للمحاسبات” البيئة كضحية حرب.. الإبادة البيئية في غزة وآفاق العدالة الدولية فعاليات الذكاء الاصطناعي في موسمها الرابع بين مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة اليونانية رئيس جمعية مسافرون يوضح دور الإعلام السياحي في تنشيط القطاع صرخة أخيرة وسط النيران.. مصرع رجل بالمعاش داخل مسكنة بكفر شكر علشان باقتك متخلصش بسرعة.. خطوات بسيطة لتقليل استهلاك الإنترنت بحوزته 40 فرش حشيش وسلاح.. القبض على تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في قنا ”إيتيدا” تطلق رسميا النسخة المطورة لمنصة «إبداع مصر – EgyptInnovate» كأول منصة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال