النهار
الخميس 19 فبراير 2026 08:06 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إبداع الموظف هو مفتاح التطوير.. رسالة ماجستير للباحثة منال لمعى طنيوس تبحث تأثير الموارد البشرية على الأداء الإداري وزير خارجية الإمارات يقرر تقديم 1.2 مليار دولار دعما لقطاع غزة من خلال مجلس السلام رئيس وزراء باكستان في مجلس السلام: جهود ترامب في منع الحرب مع الهند أنقذت ملايين الأرواح ملك البحرين في مجلس السلام: مستعدون لتقديم أشكال الدعم كافة لسكان قطاع غزة نص كلمة رئيس الوزراء في مجلس السلام نيابة عن الرئيس السيسي.. ماذا قال؟ الإسكان: بدء إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية من العملاء المتقدمين بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية... إحالة مدير مستشفى السلام التخصصي للتحقيق الفوري البنك الزراعي يشارك بـ 500 مليون جنيه في تحالف مصرفي لتمويل إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال محافظ أسيوط يستقبل قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية لتهنئته بتوليه المسؤولية ويؤكد: وحدة الصف أساس التنمية الكنيسة الانجيلية تُفطر 400 أسرة مسلمة.. إفطار رمضان يجمع المصريين تحت راية المحبة والتسامح «ترامب» لأعضاء «مجلس السلام»: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها وزيرة الإسكان تجري حركة تنقلات بقيادات «المجتمعات العمرانية»

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال