النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 04:48 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة المصرية تغلق جلسة منتصف الأسبوع على ارتفاع 1.9% «التعليم» تطلق مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري رئيس جمعية الجالية المصرية بالمغرب إسلام حسنين : يننا وداد ازمنة يجب ان نراعيه في مصر والمغرب «مزاح» تجاوز الحدود.. الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدي على معلمة بشبرا الخيمة ضربة أمنية جديدة.. سقوط تاجري مخدرات بعد تداول فيديو بشبرا الخيمة حين تعبر الأفكار حدود اللغة.. «رسالة في مبادئ الترجمة» تعيد طرح السؤال الأول عن معنى الترجمة خاص| «البدناء الثلاثة»… حين يُخاطَب اليافعون بجدّية.. رواية روسية تعيد الاعتبار لأدب الطفل المفقود للمترجمة رولا عادل مفتي الجمهورية يستقبل رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في أذربيجان لبحث سُبل التعاون والاستفادة من خبرات دار الإفتاء شيخ الأزهر يستقبل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الأديان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاص| حين تتحول الجدارية إلى وثيقة هوية.. «رسوم سماوية» للدكتورة أمنية صلاح ما هي علاقة «الفيب» بوفاة الستايلست ريهام عاصم ؟ الرئيس السيسي يصل زيورخ للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال