النهار
الجمعة 23 يناير 2026 11:29 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية يشهد تنصيب القس رفيق دويب راعياً للكنيسة الإنجيلية ببنها من يقف وراء الفيتو السني لمنع حصول المالكي علي الدورة الثالثة لرئاسة حكومة العراق ؟ هل سيحكم نظام العفيجي العالم بدلا من النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ؟ هل اطلق ترامب رصاصة الرحمة علي الامم المتحدة وهل سيحل مجلس السلام مشاكل العالم ؟ الأنبا ميخائيل يدشن كنيسة ”الشهيدة دميانة والأنبا أبرآم” بالمعصرة عضو مجلس الموسيقيين: تكريم فاروق حسني في حفل جوي أوورد يعكس إدراكًا عميقًا لقيمته الفنية والثقافية في أول ظهور له بعد إجراء عملية جراحية بالكلي.. البابا تواضروس يلتقي رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا بينهم يارا السكري وأسما منير .. نجوم الفن ووزير الثقافة يحتفون بـ «فن القاهرة» بمشاركة 15 دولة ليسوا أطباء.. صحة قنا تُغلق وتُشمع مركز لعلاج الإدمان غير مرخص بنجع حمادي عطل بسخان ينهي حياة أم وأربعة من أبنائها أثناء نومهم في قليوب واشنطن تفرض عقوبات على ناقلات نفط وكيانات مرتبطة بإيران سعيد الطنيجي: الكتاب يستشرف تحولات العلم وتأثيرها على الهوية الإنسانية

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال