النهار
الأربعاء 18 يونيو 2025 03:27 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول يوليو...فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري مدير «تعليم» الجيزة لطلاب الثانوية العامة: «أبوابنا مفتوحة وهدفنا راحتكم...وضمان بيئة امتحانية عادلة» في جولة مسائية مفاجئة بشوارع طنطا.. المحافظ: لا تهاون في الإشغالات والنظافة ونسعى لمدينة تليق بالمواطن محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع المحافظات اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 70عزبة في7مراكز بالدقهلية أبرزها راجمة الصواريخ ”رعد 200” والمدرعة ”سينا 200”.. ”إنتاج وإصلاح المدرعات”.. أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا| تفاصيل اليمن يشهد أسوأ أزمة تعليمية في تاريخه… وإضراب المعلمين يجمد العملية الدراسية أستاذ الفكر الشرقي: ليس لدينا تواصل جيد بالثقافة الإيرانية.. الجغرافيا ليس عذر او حائل للتواصل الثقافي سفير سنغافورة يشهد تجربة شتل الأرز بسخا: تعاون مشترك لتقييم صنف ”تماسيك” ومقارنته بالمصري ”الداخلية” الكويتية تكشف حقيقة تشغيل صافرات إنذار مع اشتعال الحرب بالمنطقة 105 جنيهًا للكيلو بعد تدخل الوزير.. بدء توريد الياسمين لمصانع شبرابلولة بالغربية لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال