النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:04 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة لتوفير مواصلات آمنة ومخفضة لطلاب الجامعات في القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب اتحاد الغرف التجارية يقود حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين محمد طارق السعيد: الترسانة تاريخ كبير والصعود مسئولية الجميع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية «أڤيڤا» تستعرض حلول الذكاء الصناعي اللحظي لدعم طموحات التعدين في مصر «الأعلى للإعلام» يقرر إيقاف برنامج البلدوزر.. ومنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس البدرشين والحوامدية ويشدّد: الانضباط يبدأ من بوابة المدرسة الزناتي ومستحقات اللاعبين وأموال بيزيرا.. ملفات ساخنة على طاولة مجلس الزمالك اليوم رصاصات غدر في ممشى سياحي.. تأجيل محاكمة قاضي أكتوبر بسبب حلقة ربيع ياسين وأسامة حسن.. نقابة الإعلاميين تستدعي فريق «ملعب البلدوزر» للتحقيق بورصة مدربي الدوري المصري.. موكوينا يخطف الأنظار و3 ضحايا في أول 5 جولات موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.. القنوات الناقلة

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال