النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:28 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذهب إليهم.. محافظ بني سويف يوجه بحلول شكاوى ومطالب النواطنين خلال لقائه المفتوح بأهالي ببا 10 مراكز تكنولوجية في طوخ.. محافظ القليوبية يفتتح مركز ترسا الجديد نبيل فهمي يبحث مع المنفي بنيويورك الجهود المبذولة لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا صحيفة إسبانية: معسكر منتخب مصر يمنح حمزة عبد الكريم فرصة لتعزيز ثقته قبل العودة إلى برشلونة تحذير لـ منتخب مصر.. ماذا تعرف عن حكم مباراة أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا؟ مصرع أربعينية تحت عجلات لودر في بورفؤاد ببورسعيد محافظ البحيرة توجه بسرعة البدء في رصف طريق سيدي عقبة بالمحمودية محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا للإعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 176» شعبة الذهب بالإسكندرية: أسعار الذهب في مصر أعلى من السعر العادل.. والأونصة تخسر 43 دولاراً وزير الكهرباء والطاقة يشارك سفارة السعودية بالقاهرة للاحتفال باليوم الوطني محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات ويتابع أعمال تعلية السور وزارة التموين والتجارة الداخلية: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار في 35 منفذًا تموينيًا بمحافظة الجيزة

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال