النهار
الخميس 30 أبريل 2026 09:19 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العربية للتنمية الإدارية وهيئة قضايا الدولة ينظمان المؤتمر العربي الثاني للقضاء، الأسبوع المقبل بالقاهرة حركة تغييرات موسعة لـ ٣٥ وظيفة قيادية بالتموين في ١٣ محافظة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي المنتدى الحضري العالمي منصة عالمية للمدن المستدامة والمستقبل الآمن “السياحة بين مصر وفنزويلا” مشروع تخرج طلبة مصريين تشهده السفارة الفنزويلية رئيس البرلمان العربي: العمال هم الثروة الحقيقية للأوطان والركيزة الأساسية لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026 مشروع «مسام» يتلف 4076 قطعة من المخلفات الحربية في أبين سفير الإمارات يشارك في جلسة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المصري ‏‎ بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء..تتويج بطلات الكرة النسائية يتصدر احتفالات عيد تحرير سيناء الوطنية ب27 فيلما ومناقشات تفاعلية وورش عمل ... تفاصيل النسخة الخامسة لمهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية سبورت: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مصر تستضيف مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2026

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال