النهار
الأحد 4 يناير 2026 06:04 مـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر»: التعليم الفني يشهد نقلة نوعية بالشراكة مع الكيانات الصناعية «عبداللطيف» يبحث مع مجموعة العربي تعزيز الشراكة في تطوير التعليم الفني اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره العُماني لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع الراهنة محللون اقتصاديون: ميزانية عُمان 2026 تعكس انتقالًا منهجياً من الاستقرار المالي إلى النمو المنضبط إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية و مصر الخير لدعم البحث العلمي محمد مصيلحي ”الرئيس الشرفي لنادي الاتحاد السكندري ”..يؤكد الاتحاد ”بيتي” الذي وهبته 30 عاماً من حياتي أبو هشيمة يقدم لمحة شاملة عن تقرير تعديل قانون الضريبة على العقارات ديون سوديك تقفز 50% إلى 4.3 مليار جنيه .. قصة الـ 150 % التي تحولت إلي سالب 2 مليار برلماني: تعديلات قانون الضريبة العقارية مهمة ويجب تقديم تسهيلات للأنشطة الصناعية رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تجنب التصعيد في أزمة تايوان ويؤكد على ضرورة احترام مبدأ الصين الواحدة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان بتكثيف الجسور الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال