النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 05:59 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في إطار التعاون المشترك.. فريق بحثى بجامعة بنها يزور معهد أنسيس (ANSES) بفرنسا عاجل.. حزب الله يرد على مطالب نزع سلاحه: الاستسلام سيؤدي إلى زوال لبنان أحمد داود ينطلق في تصوير «بابا وماما جيران» استعدادًا لرمضان 2026 طعنات قاتلة وشروع في قتل واستعراض قوة.. الإعدام والسجن المشدد لـ8 متهمين بطوخ ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يناقش «فرص وتحديات تصديرالعقارومتطلبات العقار السياحي» انطلاق فعاليات الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية لرسم خارطة طريق القطاع استحملتيني كتير.. محمد فراج يوجه رسالة حب مؤثرة لـ بسنت شوقي بمناسبة عيدميلادها النفط يتراجع وسط مخاوف فائض المعروض والتوترات الجيوسياسية نقابة الموسيقيين تشطب عاطف إمام بعد تحقيقات رسمية تثبت مخالفات إدارية ومالية محافظ الدقهلية- التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز المخبز الجديد بسوق الجملة بحوزته 35 كيلو شابو وهارب من 4 قضايا.. مقتل تاجر مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة في قنا مدير ”تأمين الغربية” يتابع خدمات الكيماوي بالمجمع الطبي.. ويؤكد انتظام العلاج للمرضى

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال