النهار
الجمعة 24 يوليو 2026 12:29 مـ 8 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”طبيبة فيديو الرقص” ليست مصرية.. ونحذر من محاولات الإساءة للأطباء بهدف ”الترند” أحمد زعيم ضيف حفل نوردو على مسرح قرطاج الدولي ويشاركه غناء «يا عراف» وسط تفاعل جماهيري كبير تطييب رفات الشهيد مارجرجس بصهرجت الكبرى.. وتعامد الشمس على المذبح الرئيسي يزين الاحتفال رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ المنيا يفتتحان كنيسة أرض سلطان.. إشادة بجهود الدولة ورسائل تحذر من الشائعات أمين صندوق ”الصحفيين” يكشف آخر تطورات البدل: العمل بالمالية السبت وصرف المستحقات بعد إنهاء التحويلات سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه ”أنا العريس” نجوم الملاكمة يؤكدون جاهزيتهم لـ”The Comeback” بجدة قبل مواجهات السبت المرتقبة..تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن المحور الفكري للدورة الرابعة ويفتح باب التقديم للأبحاث إيمان رجائي : العمل مع يحيى الفخراني يشعرك بالإستمتاع ومشاركتنا في إفتتاح بيرم التونسي شرف كبير في إجازة 23 يوليو.. وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفى أشمون بجولة ليلية ويطمئن على الأمصال والغسيل الكلوي والطوارئ ثراء جبيل : رفضت التعاون مع محمد سامي بسبب ما سمعته عنه.. ولا أسعى للبطولة المطلقة ضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير عيادة غير مرخصة بالمنوفية.. وإحالتها للتحقيق

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال