النهار
الخميس 22 يناير 2026 11:12 مـ 3 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين «كاونسل ماسترز» و«MRS Development» لإدارة وتشغيل مشروع VIÀLE بالعبور الجديدة شراكة استراتيجية بين «شباب قادرون» و«Innovest» ووكالة SAY لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار تحت رعاية الرئيس السيسي.. «قضايا الدولة» تحتفل «الثلاثاء» بمرور 150 عاماً على إنشائها خرج يسعى على رزقه.. فلقى مصرعه في حادث مأساوي بشبرا الخيمة خلال آدائه الامتحان.. فتح تحقيق في واقعة طلب مبلغ مالي من طالب داخل مدرسة صناعية بقنا مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى احتفالية ”شاكر عبد الحميد” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احمد الوكيل 7.4 مليار دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية فى عام 2025 طوارئ بمياه الفيوم بسبب السدة الشتوية وتوقف عدد من محطات الشرب منطقة الغربية الأزهرية تختتم أول برامج الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي للعاملين تزامنًا مع احتفالات العيد القومي محافظ البحر الأحمر يفتتح محطه مياه الدهار السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لفرعون مدينة دهب لإتجارة فى المواد المخدرة وكيلة تضامن الغربية تقود جولة إنسانية مفاجئة بالمحلة الكبرى لدعم المواطنين بلا مأوى

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال