النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 05:36 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تنجح المشاورات بين أمريكا وإيران؟.. خبير يحسم الجدل مدمرة قاتلة ترسو في ميناء إيلات.. رسالة ردع جديدة لإيران مركز الحوار ورواق بغداد يناقشان تداعيات التحولات الجيوستراتيجية على العراق مصر وتركيا: ضرورة إطلاق عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة الطيران والأمن الغذائي والآثار.. تفاهمات متعددة بين مصر وتركيا تعاون مكثف بين مصر وتركيا في مختلف المجالات.. تفاصيل مهمة مصر وتركيا: حجم التبادل التجاري الثنائي اقترب من نحو 9 مليار دولار أمريكي مصر وتركيا تشددان يؤكدان على احترامهما والتزامهما بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه النص الكامل للإعلان المشترك للاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بالم هيلز تصدر سندات توريق بـ 2 مليار جنيه لأول مرة ضمن برنامج 30 مليار الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل رئيس جامعة العاصمة يدعو كليات التربية للتعاون مع وزارة التعليم لتحديث المناهج

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال