النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 05:59 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي والوزير الأول الجزائري يشددان على أهمية تجنب أي تصعيد لما سوف يترتب عليه من تداعيات وخيمة رئيس جامعة المنصورة الأهلية خلال المؤتمر الدولي الأول لكلية التمريض: التمريض دعامة أساسية للاقتصاد الوطني رغم سير الانتخابات.. محافظ القليوبية يصر على عقد لقائه الجماهيري الأسبوعي بقليوب لحل فوري لمشكلات المواطنين هارب من الإعدام.. مقتل عنصر إجرامي خلال حملة أمنية مكبرة في قنا محافظ القليوبية ينعى وفاة مواطن بعد إدلائه بصوته في الخصوص تأجيل محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير لجلسة 30 ديسمبر.. واستمرار حبس المتهمين السفير خطابي يؤكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل الإعلامي العربي ومواكبة التحول الرقمي النائب العام يستقبل وزيرة التخطيط لتسليم مركباتٍ ذكية لتقديم خدماتها الرقمية للمواطنين بيوزعوا فلوس.. ضبط 4 أشخاص لتوجيه الناخبين للتصويت لأحد المرشحين بلجان القاهرة الإسكندرية تستقبل الروبوتات الروسية وزير الشباب والرياضة يجتمع مع شركة سبيشال جروب لبحث تطوير منظومة الطب الرياضي الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”إيني” الإيطالية لبحث التعاون المشترك

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال