النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 02:50 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبتروجت «كيما» تقفز بأرباحها إلى 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول إسلام عزام يعلن استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات) في مصر أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع حزما جديدة من المساعدات على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة ”صوفية مصر” تشكر ملك المغرب بعد قرار تجديد مسجد وضريح الإمام الجزولي بمراكش اتفاقية تعاون بين جامعتي دمنهور وطوكيو للعلوم باليابان البورصة المصرية تعلن جاهزيتها لإطلاق سوق العقود الآجلة «ڤاليو» تدعم المواهب المصرية الشابة برعاية بطلة الإسكواش الصاعدة تاليا إسلام أحمد وكيل «قوى عاملة النواب» لـ”النهار”: ضرائب الهواتف تُحمّل الأسر العائدة أكثر من 100 ألف جنيه دون مبرر لليوم السابع.. جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يبدأ تقديم خدماته المعرفية والتوعوية المتنوعة للجمهور ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء عبد المنعم إمام لـ”النهار”: إلغاء إعفاء الهواتف المستوردة يحمل المواطنين أعباء غير مبررة

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال