النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 06:33 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركة إريترية في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي... وترحيب بتأسيس مكتب إريتريا الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الرياضي حشيش وآيس في «باكيت».. القبض علي تاجر مخدرات يدير صفحته عبر السوشيال ميديا في إمبابة «إي إف چي هيرميس» تتصدر أنشطة الوساطة في 5 أسواق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من 2026 ضربة أمنية جديدة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسل 50 مليون جنيه من مجال الهجرة غير الشرعية 6.2 مليار مشاهدة لمونديال 2026 عبر «بي إن سبورتس».. مصر والأرجنتين تصنعان رقمًا تاريخيًا السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر دون خسائر بشرية تقرير يكشف مفاجأة.. عملاق أسبانايا يزاحم طرابزون على ضم محمد صلاح بعقد يمتد لثلاثة مواسم وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ببورسعيد ويلتقي القضاة ويكرم المتميزين خاص.. الأهلي يتحرك لتحصين إمام عاشور.. عقد جديد حتى 2030 وراتب يصل إلى 40 مليون جنيه ثبات أسعار حديد التسليح لمبيعات شهر أغسطس 2026 رئيس الغرفةالتجارية بالقليوبية: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة يواجه الفساد ويعيد الفرص للمستثمرين الجادين

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال