النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 02:06 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كشك جديد بـ60 ألف جنيه.. القاهرة توحد شكل الأكشاك وزي البائعين وتفرض متابعة مستمرة 5 مجالات و750 ألف ريال.. «عين شمس» تفتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل (الشروط والتفاصيل) الجامعة العربية تستضيف لقاء لمندوبي الدول العربية وأمانة مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب رضا عبد العال: رحيل بيزيرا عن الزمالك بأقل من 10 مليون دولار ”لا قيمة له” «لن ندخل المعركة إلا لنكسبها».. نائبة رئيس «اليويفا» تعلنها صريحة: نبحث عن بديل لـ «إنفانتينو» التضامن: إصدار والتعامل مع 139,348 بطاقة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة خلال عام 2026 «الإسكان» تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارًا من اليوم «قيمة كروية وتراجع ميداني».. رضا عبد العال يُهاجم السعيد: «أداؤه مع الزمالك باهت وانقطاعه عن التدريبات سقطة» ​ «صدام القمة يشتعل بعد التوقف».. موعد قمة الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري الممتاز إنبي يواجه البنك الأهلي وبيراميدز ضد المقاولون في دوري الكرة النسائية بملاعب العاصمة ​ حسام حسن يبدأ معسكر الفراعنة لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات «كان 2027» بيزيرا يخضع للاختبار الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن صفقة انتقاله لشباب الأهلي

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال