النهار
الخميس 12 فبراير 2026 12:06 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة القاهرة تطلق فعاليات المهرجان الكشفي الـ46 والإرشادي الـ34 تحت شعار «من الفكرة إلى الفعل.. جوالة تصنع المستقبل» جنايات البحر الأحمر تقضي بإعدام قاتل زوجته في مدينة سفاجا بعد صلاة الفجر.. أول صور من معاينة جثمان شاب عُثر عليه داخل مسجد في قنا وزيرة التضامن تشهد اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر المصري لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى نتفليكس تكشف موعد وعرض البوستر الرسمي للموسم السابع من Virgin River لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بابا الفاتيكان يرسل مولدات كهرباء وأدوية استجابة لمعاناة المدنيين في أوكرانيا أمين عام مجلس الكنائس العالمي يلتقي رؤساء الكنائس في القدس الأنبا إسحق يدشن كنيسة ”البابا أثناسيوس وآباء مجمع نيقية” بإيبارشية طما في أولى ساعات عملها.. وزيرة الثقافة تعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بالعاصمة الجديدة البابا تواضروس يهنئ الحكومة والوزراء الجدد: نصلي من أجل نجاح مسيرة العمل الوطنى بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟

سياسة

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر .. القانون يسمح بتيسيرات للقري فى قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال