النهار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:15 مـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

الصحة تنظم ورشة عمل “تدريب مدربين” لمسؤولي التثقيف الصحي. وتؤكد: ركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينج في كوريا الجنوبية الخطيب يستعرض نجاحات كرة القدم ويشيد بلجان التخطيط وذوي الهمم الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي إجراءات عاجلة من وزارة الشباب والرياضة لوقف عمليات تجنيس اللاعبين المصريين الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بابناءه المخلصين عقود مزورة.. القبض على تشكيل عصابي تخصص فى النصب ببيع شقق سكنية بالقاهرة منة شلبي: مش كل اختياراتي كانت صح.. وبمشي ورا إحساسي وزارة الرياضة: تجنيس اللاعبين أحد أنواع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لرقمنة المحتوى الأثرى ورفع كفاءة خدمات الاتصالات تعاون بين «الاتصالات »«والسياحة » بكفالة 11 مليون دولار.. القضاء اللبنانى يُخلى سبيل «هانيبال القذافي» ومنعه من السفر وزيرا الاتصالات والسياحة يشهدان توقيع بروتوكولى تعاون لرقمنة المحتوى الأثرى المصرى

سياسة

”الشيوخ”: سعر متر التصالح لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500

الشيوخ
الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "9" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الاوضاع والتى أناطت بالسلطة المختصة ممثلة فى بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

وأجازت أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪)، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وجاء نص المادة "9" كما يلى: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.