النهار
الخميس 19 مارس 2026 07:59 صـ 30 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس بيراميدز: سلامة وصحة اللاعبين أهم من أي بطولة ترامب يحذر إيران: أي استهداف جديد لقطر سيقابل برد “غير مسبوق” على حقل جنوب فارس جومانا مراد سفيرة للتوحد.. «اللون الأزرق» يتحول من دراما إلى رسالة إنسانية الأهلي وسبورتنج وهليوبوليس والجزيرة يتأهلون لنصف نهائي كأس مصر للسيدات الأهلي يحسم التأهل للمربع الذهبي بفوزه على سبورتنج في مباراة فاصلة مثيرة اليوم.. الأهلي وسبورتنج يتنافسان على البطاقة الأخيرة لنصف نهائي دوري أليانز وزارة الشباب تطلق النسخة الخامسة من «It’s On Summit» لصقل مهارات الشباب برج العرب والعاصمة الإدارية يحتضنان نصف نهائي دوري أليانز لكرة السلة أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم علي منشأة غازية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر وزير التموين يكثف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود خلال اتصال هاتفي .. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك الجندي: اتباع النبي ﷺ طريق نيل أعلى الدرجات والتقوى ثمرة الصيام

سياسة

”الشيوخ”: سعر متر التصالح لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500

الشيوخ
الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "9" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الاوضاع والتى أناطت بالسلطة المختصة ممثلة فى بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

وأجازت أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪)، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وجاء نص المادة "9" كما يلى: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.