النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 01:05 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيسي يستقبل بن سلمان في القاهرة لتأمين البحر الأحمر محافظ قنا يشدد على استمرار الرقابة الميدانية بمجمع المواقف الجديد وضمان انتظام حركة النقل الغردقة تستضيف المؤتمر العربي الـ14 للبيئة الساحلية حول «الكربون الأزرق» مختفي لليوم العاشر كأن الأرض ابتلعته.. استمرار الجهود الأمنية للبحث عن الصغير ”سند” المتغيب في قنا وكيل ”تعليم البحيرة” يفاجىء مدارس الرحمانية لمتابعة العملية التعليمية وحضور الطلاب مدير تعليم بني سويف يشهد طابور الصباح بالثانوية الجديدة بنات ويتابع انتظام الدراسة رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارًا بتكليف الدكتور سامي فرج وكيلًا لكلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملات تفتيشية وتسويات ودية بإسنا لتعزيز حقوق العمال وتطبيق قانون العمل الجديد الصين تحذر .. تأجيج النزعة العسكرية الجديدة في اليابان سيدفع المنطقة نحو دوامة خطيرة أسامة قابيل للطلاب: تعلموا لتنفعوا الناس.. لا لمجرد الشهادات مورينيو يراهن على ثلاثي ريال مدريد مهما كان الثمن شوبير يفتح ملف الغائبين في الأهلي.. علامات استفهام حول الدبيس ورسالة إلى عموتة

سياسة

الشيوخ يرفع جلسته ل ٢٧ نوفمبر ويوافق نهائيا على تعديلات السلك الدبلوماسي والقنصلي

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري.

ووافق المجلس اليوم نهائيا، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وينص التعديل: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".

موضوعات متعلقة