الأحد 28 أبريل 2024 01:14 صـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطوبة تحولت لجنازة. مصرع عروسين ومصور انقلبت بهم السيارة في ترعة بقنا توتال إنرجيز تُطلق مرحلة «دوري المنتخبات» للمرة الأولى في تاريخ بطولة دوري مراكز الشباب لون الخياشيم.. الفرق بين الأسماك الطازجة والتالفة فعاليات فنية وثقافية متنوعة علي مختلف مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور الزراعة : الفرق الإرشادية الريفية تتابع المحاصيل الاستراتيجية في شمال سيناء انطلاق ”ربيع الفنانين” بمشاركة 75 فنان و350 عمل فني .. 17 مايو حملة رقابية مُكبرة بمدينة العبور علي المخابز السياحية والأفرنجية للتأكد من إلتزام المخابز بإنتاج وبيع الخبز بالأوزان والأسعار المُعلنة محمد عبدالمنعم يكشف سر احتفاله المثير للجدل في فوز الأهلي على مازيمبي خالد الصاوي: أحتفظ بأرشيفي منذ 35 عاما والرقمية تخدم توثيق لحظات الفنان المهمة الصحافة الغانية تسلط الضوء على تصريحات مدرب دريمز: «الزمالك مثل ريال مدريد» بدون راحة.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي سبورتنج يقترب.. مدينتي وبالم هيلز يحتاجان معجزة للحاق بالفريق السكندري في دوري الجولف

سياسة

الشيوخ يرفع جلسته ل ٢٧ نوفمبر ويوافق نهائيا على تعديلات السلك الدبلوماسي والقنصلي

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري.

ووافق المجلس اليوم نهائيا، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وينص التعديل: يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي.

ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها".

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.

ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".

موضوعات متعلقة