النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:48 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناشئو الأهلي أبطال الجمهورية في ألعاب القوي “الأعلى للإعلام” يستدعي مسئولي صفحات الكابتن خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي والفنانة بدرية طلبة عبر موقع يوتيوب العلوم الصحية بالمنوفية الأهلية تستقبل طلاب الدفعة الجديدة بحفل ومعارض علمية رئيس مصلحة الضرائب: الحزمة الثانية تتضمن تسهيلات في الإجراءات وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة عاجل.. قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. ”النهار” ترصد مطالب خبراء التعليم والمعلمين وأولياء الأمور من وزير التعليم أحمد داود يستكمل تصوير ”إذما” و ”الكراش” قبل رمضان 2026 رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وزارة الشباب تنشئ صالات رياضية وخدمية بمراكز شباب الإسماعيلية ضمن الخطة الاستثمارية وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الافريقية في مصر فى هذا الموعد.. فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيي ذكرى رحيل منير مراد بالأوبرا الخطيب يطير إلى السعودية بعد عمومية الأهلي لأداء مناسك العمرة بعد فوزه بالأسد الفضي في فينيسيا.. فيلم ”صوت هند رجب” يختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولى

حوادث

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.