النهار
الأربعاء 18 يونيو 2025 05:46 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول يوليو...فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري مدير «تعليم» الجيزة لطلاب الثانوية العامة: «أبوابنا مفتوحة وهدفنا راحتكم...وضمان بيئة امتحانية عادلة» في جولة مسائية مفاجئة بشوارع طنطا.. المحافظ: لا تهاون في الإشغالات والنظافة ونسعى لمدينة تليق بالمواطن محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع المحافظات اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 70عزبة في7مراكز بالدقهلية أبرزها راجمة الصواريخ ”رعد 200” والمدرعة ”سينا 200”.. ”إنتاج وإصلاح المدرعات”.. أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا| تفاصيل اليمن يشهد أسوأ أزمة تعليمية في تاريخه… وإضراب المعلمين يجمد العملية الدراسية أستاذ الفكر الشرقي: ليس لدينا تواصل جيد بالثقافة الإيرانية.. الجغرافيا ليس عذر او حائل للتواصل الثقافي سفير سنغافورة يشهد تجربة شتل الأرز بسخا: تعاون مشترك لتقييم صنف ”تماسيك” ومقارنته بالمصري ”الداخلية” الكويتية تكشف حقيقة تشغيل صافرات إنذار مع اشتعال الحرب بالمنطقة 105 جنيهًا للكيلو بعد تدخل الوزير.. بدء توريد الياسمين لمصانع شبرابلولة بالغربية لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ

حوادث

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.