النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:56 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنجاز دولي جديد لجامعة بني سويف.. خريج ”ألسن” ضمن أفضل 10 طلاب أجانب بجامعة سيشوان ومتحدثا بجامعة بكين خلال اجتماعه برؤساء المجالس القروية.. السكرتير العام يؤكد أهمية تدقيق معاينات وإحداثيات أراضي التقنين لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات سبب تأجيل الإعلان عن صفقة انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك مغتربين تحت الصاعق.. ما الحكاية.. خيمة أسفل برج كهرباء في أكتوبر.. الداخلية تزيلها وتكشف هوية المقيمين بها وزير التخطيط يبحث مع وفد البنك الدولي آليات دعم السياسات القائمة على البيانات إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم ..وتوت عنخ آمون هدية من اتحاد الكرة للفيفا الداخلية تكشف ملابسات تضرر شخص من ذوي الهمم من طليقته بدعوى التنمر والاستيلاء على هاتفه أثناء جلوسه بمقهى الحماية المجتمعية تنظم احتفالية دينية داخل مراكز الإصلاح بمناسبة العام الهجري الجديد طالبين تعويض 100مليون جنيه.. تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر لجلسة 23 يونيو الجامعة العربية تدين إفتتاح سفارة ”ما يسمى إقليم أرض الصومال -صوماليلاند” في القدس المحتلة من البودي إلي الليدي جارد .. أول سيدة تدير شركة أمن في مصر: لا يوجد ترخيص باسم ”بودي جارد وما يحدث في... محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير عدد من المنشآت السياحية والفندقية بمنطقة السيليين

حوادث

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.