النهار
السبت 2 مايو 2026 08:30 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين ترد على اتهامات أمريكية عن تعاونها عسكريا مع إيران مقلد وسبانو وهمام والبرادعي ابرز ضيوف ملتقي القادة والمبدعين العرب العالمي غدا السبت رئيس البرلمان العربي يهنئ ”بوطبيق” بفوزه برئاسة البرلمان الأفريقي انـتشـال جثـمــان شخص لـقـى مصرعـه غـرقًـا بالدقهلية البحرين ترفض التصريحات الإيرانية وتُدين التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة الصين تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن ترامب: قدمنا للإيرانيين عرضا نهائيا وسيكون هناك إعلان لاحقا اليوم بهذا الشأن سي ان ان : إيران قصفت جميع المنشآت العسكرية الأمريكية تقريبا في الشرق الأوسط المرشد الأعلى في إيران: علينا أن نحبط العدو ونهزمه في مرحلة الجهاد الاقتصادي والثقافي التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تفتح باب التقدم لبرنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة فيلم «دخل الربيع يضحك» يحصد جائزة أفضل فيلم في ختام المهرجان الكاثوليكي كاملة أبو ذكري تُسلّم جائزة أفضل إخراج لنهي عادل عن فيلم ”دخل الربيع يضحك”

حوادث

14 يناير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لجلسة 14 يناير للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

تنص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

تنص المادة الثانية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.