النهار
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 05:34 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السكرتير العام يستعرض استعدادات المنوفية لانتخابات مجلس النواب 2025 وموقف ملفات التصالح والتقنين الرئيس السيسي: التطورات الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات الهيئة الوطنية تعلن إلغاء نتيجة الانتخابات فى 19 دائرة بمجلس النواب عاجل.. إلغاء انتخابات مجلس النواب بشكل كامل في دائرة إمبابة مصطفى كامل يجتمع بمجلس نقابة الموسيقيين ويوجّه اتهامات بالتقصير.. وشطب الموسيقار عاطف إمام الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وصندوق تحيا مصر في مجال التحول الرقمي «رجال الأعمال »: تعديل قانون الزراعة وتشكيل لجنة من قطاع الخدمات والمصدرين والمستثمرين لتشجيع الصادرات والاستثمار الزراعي خبراء جلسة نقاشية بمؤتمر PAFIX: التحول الرقمي يعيد تشكيل مستقبل المدفوعات في مصر كيف يرى الإعلام الإسرائيلي موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؟ أزمة إعادة الإعمار في جنوب لبنان عائلات نازحة لا تزال تنتظر الدعم وفاة 3 معلمين وإصابة أخرى في حادث أثناء توجههم للعمل بدسوق.. وتحرك عاجل من النقابة اكتشاف عالم مظلم داخل الموبايل.. سقوط عصابة خطرة تبيع المخدرات بـ«قائمة أسعار» وجروبات سرية

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط 14 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

موضوعات متعلقة