النهار
الأربعاء 18 يونيو 2025 05:48 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أول يوليو...فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري مدير «تعليم» الجيزة لطلاب الثانوية العامة: «أبوابنا مفتوحة وهدفنا راحتكم...وضمان بيئة امتحانية عادلة» في جولة مسائية مفاجئة بشوارع طنطا.. المحافظ: لا تهاون في الإشغالات والنظافة ونسعى لمدينة تليق بالمواطن محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة بتعديل وتطبيق الحدود الإدارية مع المحافظات اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 70عزبة في7مراكز بالدقهلية أبرزها راجمة الصواريخ ”رعد 200” والمدرعة ”سينا 200”.. ”إنتاج وإصلاح المدرعات”.. أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا| تفاصيل اليمن يشهد أسوأ أزمة تعليمية في تاريخه… وإضراب المعلمين يجمد العملية الدراسية أستاذ الفكر الشرقي: ليس لدينا تواصل جيد بالثقافة الإيرانية.. الجغرافيا ليس عذر او حائل للتواصل الثقافي سفير سنغافورة يشهد تجربة شتل الأرز بسخا: تعاون مشترك لتقييم صنف ”تماسيك” ومقارنته بالمصري ”الداخلية” الكويتية تكشف حقيقة تشغيل صافرات إنذار مع اشتعال الحرب بالمنطقة 105 جنيهًا للكيلو بعد تدخل الوزير.. بدء توريد الياسمين لمصانع شبرابلولة بالغربية لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط 14 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

موضوعات متعلقة