النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 07:23 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جريمة خلف باب الحمام.. اعتداء وحشي على طفلة داخل شقة مدرس بالدروس الخصوصية بشبرا الخيمة إيران تواجه عزلة غير مسبوقة.. مصير مُظلم للجمهورية الإسلامية هل تغير الصين من سياستها تجاه السعودية بعد زيارة محمد بن سلمان الأخيرة لأمريكا؟ دلالات التحوّل في الموقف الأميركي تجاه جماعة الإخوان المسلمين.. كواليس مهمة شراكةإستراتيجية بين *”إرادة فاينانس” و Lumin Soft لتقديم تجربة رقمية شاملة للعملاء* الوكيل : سيدات الاعمال شريكات فاعلات في قيادة التنمية رجال أعمال إسكندرية: شراكات قوية مع إسبانيا لتعظيم فرص التصدير القومي لتنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة محافظ البحر الأحمر يعلن تقدّم العمل بمشروعات الأبنية التعليمية بتكلفة ١٥٠٫٩ مليون جنيه كاسبرسكي: هجمات الجريمة المنظمة والذكاء الاصطناعي استهدفت القطاع المالي خلال عام 2025 اتحاد الغرف ينظم الاحد القادم منتدى الاعمال المصرى القطرى

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط 14 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

موضوعات متعلقة