النهار
الأحد 19 أبريل 2026 11:00 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. مجلس الشباب المصري ينظم حلقة نقاشية بعنوان : الإعلام والدراما بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية البورصة ترتفع بأكثر من 2% مدفوعة بسهم مجموعة شركات طلعت مصطفى فرض كردون أمني.. أول صور لانهيار منزل وتسبب في سقوط عمود إنارة وغلق شارع في قنا وزير الخارجية السعودي يناقش جهود إعادة إعمار غزة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثمانية في أنطاليا %98.8 كفاءة تشغيلية و132 مليون دولار أرباح.. الحفر المصرية تطلق خطة توسع حتى 2030 أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لكل مسعى يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ويفضي لاجراء الانتخابات جامعة «ساكسوني مصر» للتكنولوجيا تستقبل وفدًا برلمانيًا ألمانيًا رفيع المستوى لبحث سبل التعاون الأكاديمي نائب محافظ البحر الأحمر تحتفي بـ”يد تبني.. وقلب ينبض” بمؤسسة الرأفة للرعاية الاجتماعية ”ScribeMe” تطبيق رقمي مصري لمساعدة كريمي البصر يستخدم في 130 دولة بـ15 لغة في ظروف غامضة.. إصابة شخص بطلق ناري فجرًا في قنا تسبب في سقوط عمود وغلق الشارع.. انهيار منزل مأهول بالسكان على عمود إنارة في قنا أرباح 209 ملايين جنيه ونمو 49.6%.. “مودرن جاس” تنهي مشروعات «حياة كريمة» في 4 محافظات وتتوسع بالسعودية

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط 14 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

موضوعات متعلقة