النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 02:43 صـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الغيرة القاتلة” وراء مصرع تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته بطعنة بمسطرد أكلوا فول وجبنة.. تفاصيل إصابة 6 صغار بتلبك معوي داخل منزلهم في قنا اللمسات الأخيرة قبل الإفتتاح.. محافظ القليوبية يعلن الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ بابا نويل البلجيكي يصل الغردقة للاحتفال بالكريسماس مع السائحين رغم حزنه على رحيل والدته.. أحمد الفيشاوي ينشر بوستر فيلمه سفاح التجمع أحمد فريد يطلق أحدث أعماله الغنائية جاي تلومني السبت القادم.. دياب ضيفًا في برنامج ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية.. هيمن عبد الله يتوقع طفرة بصناعة الصلب وزيادة الصادرات ”قتل وسرقة ونهاية مأساوية”.. إعادة إحالة أوراق لحّام شبرا الخيمة للمفتي «إندازول» يقود عاطلين للسجن المشدد.. حكم صارم من جنايات الجيزة رئيس شركة مياه البحر الاحمر يتابع سير العمل بمواقع الشركة بالمنطقة الجنوبية و روافع خط مياه قنا سفاجا محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصوره يتفقدون الأنشطة الثقافية وأعمال التطوير الجارية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية تحريك جنحة الزنا ضد الزوجة من الزوج فقط 14 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات، لجلسة 14 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمنت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية الطعن على عدم دستورية نص المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه: لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أنه: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

موضوعات متعلقة