النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 04:11 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للنباتيين تجارية الإسماعيلية: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي إصابة عدد من الأشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الجديد بدسوق نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة للانعقاد الأربعاء المقبل الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدا للحرب ويحقق... الثلاثاء.. مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو علي مسرح أوبرا الإسكندرية بمناسبة أعياد الطفولة رئيس شعبة المستوردين: آن الأوان لجني ثمار البناء وتحسين جودة الحياة إسرائيل تسحب المركبات الصينية من ضباطها ..مخاوف من تسريب استخباري عبر أنظمة ذكية زكي: التصدير لا يقتصر على السلع الصناعية والزراعية بل يمتد للفن والرياضة والسياحة الرئيس السيسي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يتبادلان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية لم ينجُ من القانون.. السجن المؤبد لتاجر الـ”ترامادول” بشبرا الخيمة الغربية ضبط بطايق تموينية بحوزة صاحب مخبز

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة