الخميس 16 مايو 2024 08:00 صـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”لقمة هنية” تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية إصابة مزارع بطلق ناري على يد نجل عمومته بسوهاج.. والسبب ”أرض زراعية” مصرع تلميذ تناول طعام به مبيد حشري عن طريق الخطأ بسوهاج هل مواقف رئيس وزراء سلوفاكيا ضد أوكرانيا كانت سبباً لمحاولة أغتياله ؟ يوفينتوس بطلا لكأس إيطاليا للمرة ال15 فى تاريخه بعد الفوز بهدف نظيف على أتلانتا تكريم الكاتبة ”سميحة المناسترلى” ضمن كوكبة من المبدعين بمكتبة القاهرة الكبرى تشيلسى يفوز على برايتون 2 / 1 فى الدورى الإنجليزى ترامب يقبل مناظرة الرئيس الأمريكي بايدن قبل الانتخابات الرئاسية وبايدن يصفه بالفاشل موقع TripAdvisor: مدينة الغردقة إحدى أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زيارتها في العالم يوفنتوس يتقدم على أتلانتا بهدف نظيف فى الشوط الاول بكأس إيطاليا الشوط الاول.. المان يونايتد يتقدم بهدف نظيف على نيوكاسل تشيلسى يتقدم بهدف نظيف على برايتون فى الشوط الاول

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة