النهار
الأحد 14 سبتمبر 2025 10:28 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أعلى مستوى منذ 2011.. الفضة تقترب من قمتها تاريخية بدعم من تزايد الطلب الاستثماري مكتب التنسيق: فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالجامعات الحكومية مدرب فريق المغرب يكشف عن مشاركته لأول مرة في بطولة الإسكندرية الدولية للشراع لاعب منتخب مصر للشراع يروي تفاصيل مشاركته في بطولة الإسكندرية الدولية 22 لاعبة منتخب مصر للشراع: مشاركتي في الأولمبياد ساعدتني في اكتساب الخبرات هنا الزاهد تستعد لتصوير مسلسل من 10 حلقات مع المنتجة آلاء الغزالي يائير لابيد: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة لإتفاقيات إبراهيم منتخب شباب الطائرة يهزم زيمبابوي في افتتاح بطولة إفريقيا بالقاهرة في ذكرى رحيل ”أبن الذوات وميلاد الشاويش عطية” رغم أختلاف الرحلة.. أفلام جمعت الثنائى سراج والقصبجى الزمالك يتصدر الدوري بعد هزيمة المصري بثلاثية نظيفة «شرشر» يؤكد للنيل للأخبار: إسرائيل لا تجرؤ على مهاجمة مصر غدا..تنسيق تعليم الإسكندرية يتلقي تظلمات مرحلة رياض الأطفال والخاص

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة