النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 06:04 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وزير الصحة والسكان يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026 إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”.. قناة رقمية جديدة اعتماد الرسومات النهائية للقرار الوزاري لمدينة الصحفيين.. وانتهاء أعمال إنشاء المبنى الإداري نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط بحضور نائب المحافظ ورئيس الجامعة.. وتأكيدات بدعم كامل لإنجاز المشروع صور.. الزمالك يستلم أرض فرع حدائق أكتوبر في إنجاز تاريخي.. وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع «إيلانو» لمدة 4 سنوات وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم ”حد يقولي أيه دا”.. سيدة توثق العثور علي مادة غامضة بعصير قصب بطوخ ”ماسورة حديد” وراء الواقعة.. ضبط المتهم بتخريب مقهى في بنها تحالف ريدكون بروبرتيز و«TMT» يجذب العلامة الفرنسية «مونوبري» إنجاز تاريخي.. وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل لربع نهائي المونديال

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة