النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 07:30 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لتعزيز السياحة المستدامة وحماية التراث الحضاري مصر تستضيف فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) بعد إصابات بالاختناق..مدير تعليم الجيزة يتابع حالة الطالبات بمستشفى أم المصريين رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة «العليا لتكنولوجيا المعلومات ويؤكد التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية محافظ البحيرة: تحسين الخدمات أولوية وقرارات عاجلة للتعامل مع كافة الشكاوى والطلبات أيتن عامر تتألق بأطلالة سوداء هادئة في أحدث جلسة تصوير ..صور حكاية ”شيطان بولاق” تنتهي على طبلية عشماوي: ذبحت بنت أخاه على ثمن تذكرة ”آيس” الخميس ..كورال ذوى القدرات ومواهب البيانو بحفل فنى علي مسرح أوبرا دمنهور هآرتس: استعدادات إسرائيلية أميركية لجولة جديدة ضد إيران وزيرة الثقافة بجولة تفقديه لقصر ثقافة مطروح وعددا من الأنشطة الفرعية .. وتوصي بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ندوة «حصون الشرق.. طريق حورس» في إطار إحياء ذكرى تحرير سيناء بآداب المنصورة طفرة زراعية حديثة.. “خط مكن” لإنتاج شتلات الأرز يرفع الإنتاجية ويوفر الوقت والتكاليف

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة