النهار
السبت 3 مايو 2025 08:17 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة كيف وضعت صفقة المعادن بأوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي مع روسيا؟ الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة طفلة شبين القناطر: ”مازالت عذراء” تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية انتخابات الصحفيين.. رسميًا فوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟ مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة... أمن القليوبية يضبط المتهم بالتحرش بفتاة ببنها الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بمشاركة ” ٣٠” شركة ومؤسسة صناعية هندسة المنوفية تعقد الملتقى الأول للتوظيف محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

سياسة

تعديلات بقانون الزراعة تلزم بقطع المرافق فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذي وافق عليه مجلس النواب، في المجموع.

وقال تقرير اللجنة المختصة، إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

ويلزم التشريع، الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

موضوعات متعلقة