النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 10:37 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش محمد صلاح العزب يعلن أنطلاق ”سفاح التجمع ” بسينمات دول الخليج 23 أبريل الجاري فرقة أوبرا الأسكندرية تغنى روائع الزمن الجميل الخميس القادم علي مسرح سيد درويش الأندار بالأولى والحفظ للثانية.. تفاصيل تحقيق نقابة الإعلاميين مع هاني حتحوت هشام خرما يعزف مؤلفاته العصرية بحفل علي المسرح الكبير بالأوبرا الخميس القادم بمشاركة خبراء التجميل والتغذية.. انطلاق معرض «BE EXPO» لدعم السيدات في القاهرة نهاية أبريل الجاري جهود باكستان لخفض التوتر البحري بين واشنطن وطهران دون نتائج حتى الآن محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب و الرياضة يكرم التوأم حسام و إبراهيم حسن بمجلس النواب انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق اتفاقيات مع إسرائيل عراقجي يتهم واشنطن بفرض ”عمل حربي” عبر حصار الموانئ الإيرانية حزب الوعي: قانون الأحوال الشخصية يرتبط باستقرار المجتمع والأسرة ”مشيرة فوزي”.. إنجي كيوان تقدم شخصية مركبة في ”الفرنساوي” أمام عمرو يوسف

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة