النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 06:16 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتقسيط صكوك الأضاحي لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد تيسيرًا على المواطنين السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان التزامهما بالإدارة المستدامة للموارد المائية وائل فودة لـ«النهار»: تحديث الأسطول والانضباط التشغيلي وراء تقدم مصر للطيران 20 مركزًا البيان المشترك بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا القومي لذوي الإعاقة يشيد بجهود الرقابة الإدارية في ضبط مزوري بطاقات الخدمات المتكاملة ملفات ساخنة على طاولة لقاء ترامب بنظيره الصيني.. ما هي؟ ماذا قال الإعلام الصيني عن زيارة ترامب لبكين؟ حريق مفاجئ داخل مستشفى حميات طوخ.. و الحماية المدنية تحاصر النيران سريعاً البلشي: الإقبال على الدورات التدريبية يعكس وعي الصحفيين بأهمية التطوير المهني نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.. توضيح مهم أرقام تُشعل الكواليس قبل مونديال 2026.. تعويضات غير مسبوقة للأندية بسبب اللاعبين «Ulter» و«تام جاليري» يفتحان باب اقتناء الفن بالتقسيط لأول مرة

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة