النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:24 صـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سهم مدينة مصر يحقق 84% عائد للمساهمين خلال 2026 آخر تطورات مفاوضات الشمال القطري مع الأهلي لضم محمد علي بن رمضان نجوم عرب يخطفون الأضواء في كأس العالم 2026.. 6 اكتشافات غيرت الصورة إبراهيم حسن: ترامب يشيد بمنتخب مصر في كأس العالم ألفاريز يشعل أزمة بين أتلتيكو وبرشلونة.. وتحرك قانوني محتمل مدرب النرويج يتحدى الكبار: سنساعد هالاند على حصد الحذاء الذهبي ربيع ياسين يوجه رسالة إلى مرموش قبل مواجهة إيران إبراهيم حسن: حسام أعاد صلاح لأفضل مستوياته.. ومنتخب مصر في معركة مستمرة منتخب مصر يُعلن التشخيص النهائي للثنائي المصاب قبل مواجهة إيران السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لدولة قطر إثر حادث انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية برعاية وزير التعليم العالي..إطلاق مسابقة ”نُعيد.. نبدع.. نبني” لدعم الابتكار الطلابي في إدارة المخلفات الجامعية مجلس الجامعة العربية يوجه الشكر لأبو الغيط بمناسبة إنتهاء ولايته ويرحب بتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً للجامعة

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة