النهار
الأحد 31 مايو 2026 03:37 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
10 يونيو.. مزاد علني على محلات ووحدات بالعبور الجديدة قبل انطلاق الامتحانات.. «التعليم» تعلن ضوابط وإرشادات ورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة 2026 ما هي التعديلات التي طلب ترامب إجرائها على مسودة الاتفاق الإيراني؟ عاجل.. غياب أطباء وتأخر في التعامل مع المرضى.. جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة تكشف الواقع 3 تحذيرات أممية تكشف مأساة السودان.. الجوع والنزوح وانهيار الخدمات يهددون الملايين بزشكيان يدعو إلى توسيع دائرة صنع القرار في إيران.. النخب والأكاديميون جزء من الحل تمثيل جريمة مقتل طفلة سنورس.. الأب المتهم يعيد تفاصيل الواقعة أمام النيابة وسط حراسة أمنية مشددة بين اللجان والطلاب.. رئيس جامعة بنها يتابع الإمتحانات ويؤكد توفير أفضل الأجواء صرخات إنتهت بجريمة.. زوج يقتل زوجته داخل منزل الأسرة بقرية أجهور الكبرى ما السر وراء انتشار ”البودكاست” العربي؟.. هل هو موضة أم منصة إعلامية صاعدة؟ الخلع.. طوق النجاة أم عقاب؟ حقائق قانونية وحقوق لا تسقط ماك أليستر خيار بديل في خطة ريال مدريد لتدعيم خط الوسط

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة