النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 03:24 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليوم العالمي للبصر.. 9 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة عينيك النساء يعانين من الألم بدرجة أكبر من الرجال.. ما السر؟ كيف تغيرت القاهرة عبر العصور؟.. «أطلس العمران التاريخي» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية «آه يا ليل» لم تكن البداية.. محطات صنعت نجومية شيرين عبدالوهاب مكتبة الإسكندرية تصدر العدد العاشر من «هيباتيا» تحت عنوان «المرأة أمينة على التراث» إزالة 12 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالحامول مصدر يكشف لـ «النهار» موعد عودة شيكو بانزا إلى القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك البيئة تكثف التفتيش على المحال.. حاويات القمامة شرط لمنع تراكم المخلفات من القهوة إلى مشروبات الطاقة.. 5 مشروبات يُفضل تجنبها على الريق 6 وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول في قمة الأهلي والزمالك.. اختبار خاص لصفقات الأحمر متنفس حضاري جديد بشرق شبرا.. محافظ القليوبية يتابع تطوير «المرجوشي بلازا» محافظ القليوبية يوجه بسرعة الإنجاز.. تطوير «15 مايو» واستكمال رصف «بهتيم إسكو»

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة