النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 06:05 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي كابيتال تقود صفقة استثمارية كبرى في إم إن تي-حالا GS1 Egypt تشارك في Africa Health ExCon 2026 لدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي تأجيل استئناف المتهم في قضية مقتل مالك مقهى بالقاهرة إلى جلسة الغد «مستقبل مصر» ووزير التعليم يناقشان تطوير التعليم الزراعي وتأهيل الشباب لسوق العمل «عبداللطيف» يستعرض أمام البرلمان جهود تطوير التعليم الفني وتأهيل الطلاب لسوق العمل تأجيل محاكمة التيك توكر بدر عياد بتهمة سب وقذف المطرب عمر كمال لجلسة 22 يونيو ضبط المتهم بسرقة سيارة الفنانة اللبنانية نور بمصر الجديدة أرباح شركة الوادي العالمية للاستثمار تقفز لـ 71 مليون جنيه في 2025 المزروعي: تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات المؤثرة على استدامة مصايد الأسماك بالبحر الأحمر «أمهات مصر» ترصد امتحانات الإعدادية: سهولة إنجليزي القاهرة وصعوبة علوم الجيزة الواعر: الموارد البحرية للبحر الأحمر وفرت الازدهار للمنطقة لقرون ونتطلع لصوتها واستدامتها مصدر أمني ينفي وفاة خيرت الشاطر داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة