النهار
السبت 23 مايو 2026 09:22 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عادات يومية ينصح بها خبراء الصحة النفسية.. للتغلب على القلق نصائح تساعدك على تقليل استهلاك الكافيين تدريجيًا التكبير في العشر الأوائل.. عبادة سهلة وأجرها مستمر مع موجات الحر.. نصائح تساعد على تقليل استهلاك التكييف للكهرباء الإفتاء: سنن وآداب يُستحب اتباعها عند ذبح الأضحية النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا ترسم مرحلة جديدة من البناء والتنمية المستدامة «الكتاب» تكشف موقعًا مزيفًا ينتحل مجلة «فصول» وتحذر الباحثين من النشر الوهمي من هو أحمد وحيدي؟ القائد الإيراني المطلوب دولياً ..ولماذا تخشاه واشنطن؟ النائب محمد مصطفى كشر: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا ترسم ملامح مرحلة جديدة من التكامل والتنمية 90 نائباً ضد ستارمر وانقسامات داخلية تهدد استقرار الحكومة البريطانية طلاب «التربية الفنية» بجامعة العاصمة يوظفون التراث المصري في مشغولات فنية معاصرة وفد «صيدلة العاصمة» يشارك في المؤتمر الأول لصيادلة الشرطة بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة