النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 10:15 صـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصة حب انتهت بمأساة.. مصرع سيدة بعد مشاجرة داخل شقة بالمرج رحلة إلى العمل انتهت بمأساة.. كيف توفي طفل داخل سيارة والده بالتجمع الخامس؟ رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتجديد تعيين أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك لمدة عام مفأجاة في قضية طبيبة الأسنان بشبرا الخيمة.. حبس 5 متهمين وتحليل المخدرات يكشف المتعاطي قافلة كفر شكر الطبية تعالج 1627 مواطناً وتجري 76 عملية رمد بالمجان بيان خليجي أمريكي حاسم.. لا سلاح نووي لإيران ورفض قاطع للرسوم في مضيق هرمز نتنياهو يعلنها: لا انسحاب من جنوب لبنان.. والمعركة مع إيران لم تنتهِ التوتر ينفجر في هرمز.. هجوم على سفينة شحن يشل خطة إجلاء دولية روبيو يوجه تحذيرًا حادًا لإيران: لن نحكم على التصريحات.. بل على ما يحدث في مضيق هرمز الكهرباء توقع اتفاقًا لدعم مراكز البيانات وتعزيز جاهزية الشبكة لجذب الاستثمارات إصابة شخصين وتفحم دراجتين بخاريتين في حادث مروع بـ نجع حمادي ضبط مخزن سري للمواد المخدرة داخل مصنع نسيج بالمحلة الكبرى

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة