النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 05:06 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات مهمة حول الإعلان عن فتح مضيق هرمز.. ماذا تقول الكواليس؟ »وزير التعليم العالي: خطة شاملة لتأهيل الخريجين وفق متطلبات السوق السيول تضرب وادي سعال.. وتوجيه عاجل من التضامن بسرعة إنقاذ ودعم المتضررين في سانت كاترين هند رشاد: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة لتعزيز الاستقرار المجتمعي ”القومي للمرأة” يدعم الحرف اليدوية عبر مشاركته في ”ديارنا الجونة” محمد رمضان لمتابعيه: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك عشانها ماس كهربائي يشعل جراج مصنع بالعبور.. والحماية المدنية تسيطر بـ5 سيارات إطفاء وزير الخارجية الصيني إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات هي الأولوية القصوى نهاية مأساوية مزدوجة.. انتحار سيدة يكشف جريمة قتل زوجها داخل منزله ببنها حسابات بكين الهادئة.. كيف تدير الصين ملف تايوان قبل قمة ترامب-شي؟ البيت الأبيض يرفض كشف تكلفة الحرب مع إيران وسط انتقادات لغياب الشفافية مسرحية «ما بين النور والظلام» تقدم صراعًا إنسانيًا بين الخير والشر على خشبة مسرح الطفل

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة