النهار
الأحد 19 يوليو 2026 10:55 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ردًا على شكوى الأهالي.. محلية دشنا تكشف موعد بدء رصف طريق العزب المصري زراعة قنا تطمئن المزارعين: لا صحة لادعاءات زيادة وزن الموز بعد الحصاد بنسبة 80% التضامن تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودًا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة إعادة فتح ميناء نويبع واستئناف الحركة الملاحية مجمع البحوث الإسلامية يطلق مبادرة ”إيده في إيدك” لتعزيز دور الأسرة في بناء شخصية الأبناء تصريحات مثيرة.. أوسوريو يشيد بإدارة حسام حسن بموقعة التانغو ويكشف كواليس طلب ضم مدافع الزمالك:- محمد صلاح: حسام حسن نجح في تغيير شخصية منتخب مصر وإعادة الروح للفراعنة:- ضبط عامل هدد سائق سيارة نقل لإجباره على دفع أموال بالقليوبية منع ظهور إيهاب قاسم علي أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال 2026 مبابي يودع ديشامب قبل الظهور الأخير.. وفرنسا وإنجلترا يعلنان التشكيل مصرع شخصين وإصابة آخر إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة السادات في المنوفية

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة