النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 03:05 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير البترول يوجّه «ثروة للبترول» باستراتيجية توسعية لتعزيز البحث والإنتاج وزيادة الاحتياطيات وزير البترول: الكوادر المتخصصة في «إيبروم» تقود التوسع وتحقيق أعلى أرباح في تاريخها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن فتح باب التقديم لدورته السابعة والأربعين برلمانيون يضعون خارطة طريق للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة «أبل» تسحب البساط من «هواوي» لإزاحتهاعن عرش الهواتف في الصين القمامة تكشف التقصير.. محافظ الجيزة يطلق إنذارات عاجلة ويستدعي مشرفي النظافة بالعمرانية والهرم والطالبية السيسي: شركات الإنتاج الحربي تلعب دورًا محوريًا في تطوير المنتجات العسكرية لأول مرة في مصر.. التنمية المحلية ترصد مخالفات البناء بـ«الدرون» نقلة نوعية في الرقابة.. «الدرون» لرصد المخالفات والتلوث لحظيًا إيهاب منصور يطالب بحوار مجتمعي شامل قبل إقرار قانون الإدارة المحلية حكومة مدبولي تواصل خصخصة الشركات .. والإمارات تستحوذ على حصص في خمس شركات مصرية في صفقة بـ28.5 مليار جنيه وزير المالية:4 محاور تقود السياسة المالية نحو خفض المديونية

سياسة

غرامة بحد أقصى 100 ألف جنيه عقوبة بيع وتداول منتجات مقلدة

ينص قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

وكذلك معاقبة كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

ووفقا للقانون، في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة