الثلاثاء 23 أبريل 2024 03:11 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

مستشفى الأمراض النفسيه.. قاتل طالبة الشرقيه سليم عقليا وكان مدرك أفعاله وقت ارتكاب الجريمه


بدأت اليوم محكمة جنايات الزقازيق ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زميلته طالبة الإعلام سلمى بهجت المدعو اسلام محمد وذلك بعد ورود تقرير من مستشفى العباسيه للأمراض النفسيه أكدت فيه سلامة قواه العقليه وعدم معاناته من اي أمراض نفسيه او عقليه وانه كان مدرك وواعي تماما وقت ارتكاب جريمته ومسئول عن أفعاله مسئوليه كامله وخطط لها عن اقتناع بدافع انتقامي مؤكد لا مجال للشك فيه وجاء ذلك التقرير بعد احتجاز المتهم في المستشفى لمدة شهر للكشف عن قواه العقليه والنفسيه وفقا لطلب محامي الدفاع عن المتهم ووافقت المحكمة ووجهت باحتجازه وتاجيل نظر القضية ليوم 3 أكتوبر لبيان التقرير الذي أكد السالف ذكره وجاري استكمال المحاكمة وفي انتظار القرار

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم" إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد،بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية و جنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/٢٥٠١،لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007،لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.