النهار
الخميس 12 يونيو 2025 04:26 مـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”محافظ القليوبية” يعلن الإستعدادات النهائية الخاصة بإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالدقة في تصحيح امتحانات «الشهادة الإعدادية» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.. محافظ القليوبية يشهد إستلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها سبب أزمة تذاكر كأس العالم للأندية نائبة فرع الخارجية: مصر ثابتة على موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية رئاسة شؤون الحرمين الدينية .. استعدادات مكثفة لاستقبال موسم العمرة إلهام شاهين تلتقي قرينة الرئيس العراقي: تحدثنا عن تأثير المرأة العربية المثقفة في المجتمع رفع كفاءة محيط لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ «آي صاغة»: الذهب يتألق مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار أبرز موضوعات المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية لشهر يونيو 2025 فريق بحثي دولي مشترك بجامعة المنصورة يحصد المركز الأول عالميًّا في مسابقة CTSNet لجراحات القلب الخلقية لعام 2025 ”ماعت” تدق ناقوس الخطر: تصاعد ظاهرة عمالة الأطفال يهدد التنمية في الشرق الأوسط

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث أطفيح لجلسة 11 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 11 أكتوبر لسماع الشهود.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.