النهار
الأحد 8 فبراير 2026 11:56 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بورتو إف سي يحقق الصعود إلى دوري القسم الثاني”ب”بعد موسم استثنائي الشباب والرياضة توقف مجالس إدارة أندية جرين هيلز والطالبية بسبب مخالفات مالية برلماني: مصر تؤكد التزامها بدعم استقرار الصومال وتعزيز مسار التنمية في إطار شراكة إفريقية متوازنة «شرشر» يهنئ السفير الإيراني بالعيد الوطني.. والسفير مجتبي فردوسي بور: مصر وايران تحملان مسؤولية السلام والاستقرار في المنطقة عضو بالحزب الجمهوري: أهداف ضبابية ونتائج مجهولة على الفلسطينيين مسؤول أمريكي سابق: الموقف الأمريكي منسجم مع الرؤية الإسرائيلية بشأن حماس جولة رقابية لرئيس جهاز العبور لمراجعة كفاءة الأعمال والخدمات أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة حملة مكبرة ترفع إشغالات محيط مترو شبرا الخيمة بشرق السكة الحديد في غياب وزير البترول.. وفد «البترول» يمثل مصر في مؤتمر إندابا 2026 ويكثف لقاءاته مع مستثمري التعدين الأفارقة والدوليين استبعاد مجالس إدارات ”جرين هيلز” و”الطالبية” وإحالة اتحاد الكاراتيه للنيابة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث أطفيح لجلسة 11 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 11 أكتوبر لسماع الشهود.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.