النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 03:15 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يرفع استعداداته في إسبانيا قبل موقعة برشلونة إقبال كثيف على عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة.. والنادي يدرس إغلاق المرحلة الأولى سر إقامة الدرع الخيرية بين آرسنال ومانشستر سيتي في كارديف بالصور: «متنفس لـ 80 ألف نسمة يتحول لمصيدة إصابات».. صرخة عاجلة من أهالي السنانية بدمياط لوزير الشباب والرياضة يد الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة روسيا الودية .. تعرف على مواعيد المباريات الجفالي يقترب من العودة إلى القاهرة والانضمام لتدريبات الزمالك حصاد أجانب ثلاثي القمة.. الأهلي الأكثر تعاقدًا والزمالك بـ4 لاعبين في الدوري المصري رهان فليك لحل أزمة هجوم برشلونة.. حمزة عبد الكريم في الصورة بسبب خلافات مع زوجها.. الإعدام شنقًا لـ4 أشقاء لقتل محامية وإلقائها من شرفة منزلها بالدقهلية أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الأهلي أحمد فتوح يطلب حسم مصيره مع الزمالك قبل انطلاق الموسم عمر مرموش على موعد مع التاريخ أمام أرسنال.. هل يكتب اسمه في سجل أبطال الدرع الخيرية؟

سياسة

القانون يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيل ائتمانى لرئيس ومجلس إدارته

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأى جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها، ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

وتنص المادة 123 من القانون، على أن يستثنى من ذلك، ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به، وبذات الشروط المقررة لهم، مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة 124، فتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت، ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهماً في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له، وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهما، وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة ، ويتحمل البنك المركزي أتعابه.