النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 07:12 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولع فيها بالبنزين.. إحالة أوراق تاجر قتل زوجته حرقًا في قنا للمفتي النار اشتعلت بالمخلفات.. السيطرة على حريق داخل نادي المهندسين في قنا خلال زيارة مفاجئة ليلًا.. إحالة عدد من العاملين بمستشفى نجع حمادي بقنا للتحقيق وفاة رئيس قرية متأثرًا بإصابته في حادث سير في قنا الوكيل يفتتح منتدى التجارة والاستثمار المصرى الخليجى الاثنين القادم تعاون بين الاكاديمية العربية ومؤسسة CMA CGM 10 منح دراسية لطلاب الأكاديمية العربية المتفوقين نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم: بورصة لندن تتوقع نمو سياحي مصري كبير خلال عام ٢٠٢٦ الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تختتم فعاليات النسخة الرابعة من المنتدي العربي للأرض والمناخ القاهرة تحتضن «الجراند بول» لأول مرة في التاريخ: احتفال ملكي عالمي بقصر عابدين بمشاركة نجوم هوليوود وصفاء أبو السعود نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية الجديد يُطبّق على القضايا الحالية ويُلغي الحبس في الأخطاء غير الجسيمة الإمارات تترأس الجانب العربي في الاجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الإمارات تدعم جهود فرض هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار الفوري في السودان

سياسة

القانون يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيل ائتمانى لرئيس ومجلس إدارته

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأى جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها، ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

وتنص المادة 123 من القانون، على أن يستثنى من ذلك، ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به، وبذات الشروط المقررة لهم، مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة 124، فتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت، ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهماً في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له، وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهما، وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة ، ويتحمل البنك المركزي أتعابه.