النهار
السبت 16 مايو 2026 09:36 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة الإنجيلية تنظم قافلة “عيونك تهمنا” تحت مظلة التحالف الوطني بحضور محافظ بني سويف «السير عكس الإتجاه» يشعل جريمة مأساوية أودت بحياة شاب ببنها بالتفاصيل.. فنية جماهيرية تجمع محمد رمضان وبدر الشعيبي قبل نزالات ”فخر العرب” أستاذ بجامعة عين شمس يربك حسابات الداخل الإسرائيلي.. ماذا قال؟ القصة الكاملة لمناورة «الكبريت والنار» التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ مأساة دامية بكفر شكر.. جرار زراعي يدهس طالباً وينهي حياته لافروف: من غير المقبول أن تملك دول ”بريكس” تأثيرا أقل من دول مجموعة السبع سلام: من المؤسف أن يسمي البعض احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية جنوبي لبنان انتصارا انتهاء اجتماع وزراء خارجية بريكس دون بيان بسبب الخلاف على الصراع في الشرق الأوسط رياض الخولي: جمهور الإسكندرية يعرف قيمة المسرح.. ومستقبل الفن في أيدي الشباب وكيل بيطري الدقهلية ل ”النهار” : لدينا 24 مجزرًا جاهزًا لذبح الأضاحي النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بورسعيد

سياسة

القانون يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيل ائتمانى لرئيس ومجلس إدارته

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأى جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها، ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

وتنص المادة 123 من القانون، على أن يستثنى من ذلك، ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به، وبذات الشروط المقررة لهم، مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة 124، فتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت، ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهماً في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له، وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهما، وللمحافظ، للأسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة ، ويتحمل البنك المركزي أتعابه.