النهار
السبت 30 مايو 2026 07:01 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة وإصلاح خط مياه الشرب قطر 12 بوصة بميدان الري بالحامول مستشفيات جامعة المنوفية تواصل أداءها المتميز خلال عيد الأضحى وتقدم أكثر من 16 ألف خدمة طبية وتشخيصية في ثلاثة أيام يلا بينا علي اغاني الصيف والرقص.. أحمد سعد يعلن موعد طرح ” الألبوم الفرفوش ” عقب تصدره إيرادات السينما فى مصر والوطن العربى.. تعرف علي أبرز الأرقام التى حققها فيلم 7DOGS الإسكندرانيه عملوها.. محمد رمضان يشارك بلقطه لأقبال الجمهور علي مشاهدة فيلم” أسد ” بإحدى دور العرض 1 يونيو المقبل..نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض ”ولنا فى الخيال حب” خبير استراتيجي لـ”النهار”: مأزق ترامب ونتنياهو يفتح الباب أمام ”حرب غير مقصودة” في الإقليم بدء حفر بئر جديدة بحقل «نرجس» للغاز في البحر المتوسط لتعزيز الإنتاج المحلي رئيس «تاون جاس» ونائب رئيس «إيجاس» يتابعان جاهزية إمدادات الغاز بشرق القاهرة خلال عيد الأضحى النفط يتراجع بأكثر من 2% مع ترقب اتفاق أمريكي إيراني.. وبرنت يسجل 92.05 دولار للبرميل منتخب مصر يبحث عن أول انتصار في كأس العالم.. هل ينهي جيل محمد صلاح عقدة المونديال؟ بعد إقالة آرني سلوت.. هل يستمر محمد صلاح مع ليفربول؟

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.