النهار
الجمعة 15 مايو 2026 02:05 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيجاس والفرعونية للبترول تبحثان تسريع تنمية اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط أسعار النفط تقفز عالميًا.. خام برنت يتجاوز 107 دولارات بعد تصريحات ترامب بشأن الصين بالم هيلز تحتضن انتصارات مصرية جديدة في مونديال الإسكواش أخته حرضتهم عليه بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهين بإيقاف عامل ونجله واصطحابهم عنوة داخل سيارة في سوهاج خلافات أسرية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة خطف طفل من والدته بالإسكندرية خال البحار سامح عبد العظيم: أخفينا عن والدته خبر احتجازه ضمن طاقم السفينة الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة وتسقط 54 سائقا تحت تأثير المخدرات فى 24 ساعة بعد فيديو نصب البنزينة.. القبض على مدير محطة وقود بشبرا الخيمة «عدادات مضروبة ومحطة بدون ترخيص».. سقوط مدير بنزينة بشبرا الخيمة «البحر ابتلع أحلامهم».. وفاة شاب بالقليوبية ضمن مأساة مركب سيدي براني شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين تعلن الفائزين بجائزة الصحافة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025 لُقطة الميركاتو.. 4 نجوم سوبر متاحون مجاناً في الدوري المصري:-

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.