النهار
الجمعة 23 يناير 2026 04:10 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدوري المصري يتصدر أفريقيا ويتقدم عالميًا في تصنيف IFFHS 2025 وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية ومحافظ البحيرة يفتتحون مسجد ”أم صابر” بمركز بدر جامعة المنوفية تُثري وعي طلابها بزيارة ميدانية لأروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 لمتابعة المنظومة.. رئيس شركة مياه القليوبية يجتمع بالعاملين بفرع جنوب الخانكة على حافة الترعة.. انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها بحادث في قنا ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على نجار بتهمة قتل زوج شقيقته بضربة حجر إثر مشاجرة بتراشق الأججار مع نجل المجني... خناقة بسبب كنبة.. القبض على نجار بتهمة قتل زوج بضربة حجر في قنا تهديد ترامب ضد إيران اثرت فى زيادة سعر النفط الإسكندرية — مذبحة الملاحات: أب يقتل 4 من أبنائه والناجي الوحيد شقيقهم البابا تواضروس الثاني يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته بعد الجراحة «مكتبة لكل بيت» ترى النور من قلب معرض الكتاب.. ألف عنوان في 50 حقيبة ثقافية بسعر رمزي «أطلس الفخار» يوثّق ذاكرة الطين.. وزير الثقافة يطلق إصدارًا مرجعيًا جديدًا ويقرر طباعته جماهيريًا بأجزائه الثلاثة

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.