النهار
الخميس 22 يناير 2026 08:29 مـ 3 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد جلسة استماع.. منع ظهور أحمد حسام ”ميدو” لمدة شهرين بسبب تصريحاته عن المنتخب إحالة العاملين بمكتب عمل دسوق للتحقيق بعد تداول فيديو يُظهر خلوه من الموظفين لن تتهاون في حقها وستلاحق المتورطين...رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لحملة تشويه بعد تصدرها الجامعات المصرية في محو الأمية.. جامعة طنطا تضع خطة لإعلان ”الغربية بلا أمية” نهاية 2026 مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب ”نقوش المراسيم والأوامر المملوكية في سورية” مركز أبوظبي للغة العربية يناقش «الرحم الاصطناعي» بمعرض الكتاب سمير شحاتة رئيسا شرفيا الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ملتقى الإسكندرية للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية سوهاج تسيطر على بقعة سولار بنهر النيل وتُعيد تشغيل محطة مياه السكساكا بكامل طاقتها ”سامسونج إلكترونيكس مصر” تخرّج الدفعة السابعة من برنامج الابتكار وتوسّع أثره المجتمعي بتمكين الشباب واللاجئين هواوي تكشف عن خططها لافتتاح متاجر جديدة في مواقع رئيسية في جميع أنحاء مصر بسبب انفجار الإطار الخلفي.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على صحراوي قنا

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.