النهار
الإثنين 11 مايو 2026 01:42 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشارك في ختام مسابقة “دوري النجباء” بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة ”العلوم الصحية” في مؤتمر الأشعة التداخلية برعاية وحضور وزير الصحة معتز أحمدين خليل: تصريحات نتنياهو رسالة تهديد مبطنة ضد أي تهدئة مع إيران برشلونة يهزم ريال مدريد بثنائية ويتوج بطلاً للدوري الإسباني «صرخات إنتهت بالصمت خلف الجدران».. جزار يقتل زوجته خنقاً في شبرا الخيمة محافظ الجيزة يقيل مسؤولين بأوسيم عقب رصد مخالفات بناء وتدهور مستوى النظافة بعد وصلة تعذيب دامية.. جنايات الجيزة تحيل أوراق نجار قتل زوجته للمفتي اللواء رأفت الشرقاوي: نظام أمني متكامل داخل المدارس ضرورة في العام الدراسي الجديد ستاد المحور: اتحاد العاصمة يصل القاهرة الأربعاء لمواجهة الزمالك فى إياب نهائى الكونفدرالية برشلونة ينهي الشوط الأول بهدفين دون رد أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني الرئيس السيسي يؤكد أن الأزمة الإيرانية وتصاعد التوترات في المنطقة ألقت بظلال سلبية وخطيرة على الاقتصاد العالمي واستقرار المنطقة تحرك سريع بعد قرار المحافظ بالإقالة.. رائف فوزي يتولى ملف الإشغالات بحي الدقي | خاص

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.