النهار
السبت 9 مايو 2026 07:51 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعادل سلبي يُربك حسابات مانشستر يونايتد أمام سندرلاند «الإسكان» تنظم مائدة مستديرة لتفعيل حوافز ومؤشرات «العمران الأخضر» بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية وعدد من المطورين العقاريين معتمد جمال يلقي المحاضرة الأخيرة على اللاعبين قبل نهائي الكونفدرالية خاص| عايدة فهمي: المسرح بخير لكنه يواجه أزمة دعم.. والنجوم يعزفون عن الخشبة لأسباب إنتاجية بعد ساعات من المعركة مع النيران.. الحماية المدنية تبدأ أعمال التبريد بحريق قليوب عقب مشاركة النجوم بالحملة الترويجية.. محمد كيلاني يطرح أغنية ” يفك النحس ” غدا بعد ترجمة «عمارة الفقراء» للبرتغالية.. فيليب جورج يزور قرية حسن فتحي لأول مرة هشام ماجد يعلق علي تحقيق برشامة 200 مليون جنيه إيرادات بدور العرض.. فماذا قال؟ كيف رد الملحن عزيز الشافعي علي جدل كلمات أغنية ”تباعًا تباعًا” لشيرين عبد الوهاب ؟ صلاح يفاجئ جماهير الريدز في أنفيلد بقمة تشيلسي رغم الغياب الدعم النقدي تحت الاختبار.. هل تنجح الحكومة في تحقيق العدالة وكفاءة الإنفاق؟ التمويل يتحول إلى أداة تصدير.. هل تنجح الصناعة في مضاعفة الصادرات إلى 99 مليار دولار؟

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.