النهار
الجمعة 21 أغسطس 2026 02:04 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بعد 10أيام من الواقعة.. استخراج جثامين 3 ضحايا إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بالفيوم جار الصيانة منذ 6 ساعات.. انقطاع المياه عن مركز أبوتشت في قنا إثر كسر خط مياه رئيسي بمشاركة اليونسكو.. ”الأكاديمية العربية” تستضيف مؤتمر «الباحث الصغير» لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والبيئة حضرموت تعيد ترتيب أولويات التنمية.. مراجعة للأداء واستعداد لمرحلة جديدة خوان بيزيرا يطير إلى دبي للانضمام إلى شباب الأهلي نبيل فهمي يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ..ويؤكد: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الطريقة البودشيشية تنظم الدورة 14 لـ ”القرية التضامنية” بعنوان ”الرؤية الملكية للإقتصاد التضامني” شاهد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في جريمة النرجس بالتحقيقات | انفراد ننشر أمر الإحالة في جريمة النرجس | انفراد بمشاركة صلاح.. طرابزون يسقط على ملعبه في الدوري الأوروبي بالأرقام.. قائمة الزمالك للموسم الجديد 2026-27

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.