النهار
الخميس 14 مايو 2026 07:00 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صراع الـ 1000 هدف.. ميسي ورونالدو في سباق مع الزمن لكتابة التاريخ هالاند وثلاثي أرسنال في سباق الأفضل بالبريميرليج.. وغياب محمد صلاح موهبة مصرية تخطف الأنظار في برشلونة.. حمزة عبد الكريم يشعل صراع الأندية الأوروبية مبابي يعود.. وغيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة أوفييدو عقوبات أوروبية تضرب برشلونة بعد موقعة أتلتيكو.. وغرامة بسبب الجماهير والتأخير رئيس «مصر للبترول» يعتمد حركة ترقيات وندب واسعة لدعم القيادات وتطوير الهيكل التنظيمي بتروجت تحقق 15 مليون ساعة عمل آمنة بمشروع «نيوم جيال» في السعودية دون إصابات ”زويل” مصدر إلهام له.. العالم المصري عبدالله زكي يكشف ل”النهار” كواليس اكتشاف وجود مياه على المريخ سر تألق لونك: دليل شامل للحفاظ على الشعر بعد الصبغة في الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين: رئيس البرلمان العربي: الشعب الفلسطيني يواجه نكبة أشد وحشية ولن نسمح لكيان الاحتلال بتصفية... بحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم يشارك في إطلاق مبادرة «مليون رخصة رقمية» و«مرصد سوق العمل الدولي» إنبي يعلن رحيل حمزة الجمل عن تدريب الفريق

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.