النهار
السبت 2 مايو 2026 12:44 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النحاس: كأس الرابطة الأهم بالنسبة لنا.. ولدينا مباراة صعبة أمام الأهلي الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار كشف غازي جديد بدلتا النيل يضيف 50 مليون قدم يوميًا.. وحفر مبتكر من البر يخفض التكاليف 8.5 مليار جنيه لعلاج المصريين مجانًا.. «الصحة» تصدر أكثر من مليون قرار خلال 3 أشهر إنجاز طبي غير مسبوق بالمنوفية.. تشغيل وحدة كهربة القلب بأشمون العام ونجاح أول عمليتين لتركيب منظمين ثنائيين حرب بلا نهاية واضحة.. مأزق ترامب مع إيران بين فشل الأهداف وتصاعد الكلفة السياسية والاقتصادية أبرزها آرسنال ضد فولهام.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة موقف صلاح النهائي.. هل يشارك قائد المنتخب في ودية روسيا استعداداً للمونديال؟ تحت شعار الملح والنور.. انطلاق فعاليات مؤتمر شباب أوروبا برئاسة البابا تواضروس بالنمسا الأنبا بولا يحسم الجدل حول حقوق الخاطبين ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر الأنبا بولا :القضاء يقرر الانفصال.. والكنيسة تبت في قرار الزواج الثاني ماهي الكنائس التي تجيز الزواج من طوائف أخرى بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.