النهار
السبت 4 أبريل 2026 10:32 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
11 أبريل محاكمة ”عروس المرج”: قتل زوجها بسكين الغدر قبل فرح صديقه اتحاد الكرة ورابطة الأندية يحددان نظام المشاركة المصرية في البطولات الإفريقية للموسم المقبل وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 100% ومشروع بولاق أبو العلا عاجل.. الواقع يلغي قرار وزير الصحة بشأن علاج مرضى الدرن.. مريض يستغيث: “بدفع فلوس وأنا بموت داخل مستشفى حميات العباسية” من مصر الي الصين.. تفاصيل تجربة حسين فهمي السينمائية” The Story I Found In china” رئيس جامعة طنطا يفتتح للمؤتمر الدولي العاشر لكلية التجارة محافظ الغربية يعلن البدء في رفع أكثر من 70 ألف طن تراكمات قمامة بأرض مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدفرة جامعة طنطا تطلق المؤتمر الدولي العاشر لكلية التجارة حول الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال سكرتير عام المحافظة يتابع آخر مستجدات ملف التصالح ويؤكد على تسريع معدلات الإنجاز إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 12 بوصة الغربية تعزز خدمات المياه والصرف الصحي.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة قريبًا الإمارات تدين بأشد العبارات أعمال الشغب والاعتداء على سفارتها في دمشق

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.