النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 05:07 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«لن نتخذ إجراء من فيديو متداول».. مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من عصام صاصا خطوبة تنتهي بفضيحة ومأساة.. كيف تخلصت فتاة بولاق من جنينها على سطح الجيران؟ بعد مشوار حافل في السينما والدراما.. دُرّة تُكرّم في مهرجان «جيلنا» محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال «الإرادة والتحدي» بعد حصد 18 ميدالية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية الأم شاهد عيان على المأساة.. مقتل شاب على يد شقيقه الأكبر في كفر الشيخ صرف 68 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ببني سويف صراع الشناوي وشوبير.. من يحسم معركة حراسة الأهلي في القمة؟ خاص لـ ”النهار”| كواليس أزمة منتخب الساق الواحدة قبل كأس العالم بالمكسيك «ليس بسبب منشور».. رئيس البارالمبية يكشف لـ ”النهار” سبب إيقاف قائد منتخب مصر للساق الواحدة في ذكرى ميلاده.. ماذا حدث لأحمد مظهر في أيامه الأخيرة وهل حُبس داخل منزله؟ «حوار مع البحر» و«غزة 13».. فيلمان فلسطينيان في المسابقة الدولية لمهرجان الدوحة المصرية للاتصالات تعلّق على خروج مصر من قائمة ترقّب «فوتسي راسل»

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.