النهار
الإثنين 4 مايو 2026 06:04 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة النفسية لـ”النهار”: «لا توجد قوائم انتظار ونوفر أماكن بديلة بين المحافظات لضمان سرعة العلاج» الصحة النفسية لـ”النهار”: أضفنا خدمات جديدة لعلاج الإدمان الرقمي والعلاج الطبيعي وتطوير عيادات الأسنان أيمن عباس لـ”النهار”: لا قوائم انتظار بالصحة النفسية.. والتوسع مستمر بخدمات جديدة من علاج الإدمان إلى التأهيل الشامل قبل مواجهة إنبي.. ماذا حقق الأهلي مع صافرة محمود ناجي هذا الموسم؟ جواو بيدرو يقود تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الرئيس السيسي: مصر تستضيف نحو 10 ملايين أجنبي دون استغلال هذا الأمر لتحقيق أهداف سياسية الرئيس السيسي: وفرنا أكثر من 300 ألف وحدة سكنية مجهزة جديدة ترتيب الدوري الإسباني قبل ختام الجولة الـ 34 الأهلي فاروس تنجح في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه لصالح “جلوبال كورب” كاراجر ينتقد نجم ليفربول: لم يقدم أي إضافة.. وصلاح يظل الأهم ”إل جي اليكترونكس” تطلق فئة تليفزيونات OLED 2026 في مصر الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل وفد الأوقاف الدينية بأربيل

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.