النهار
الخميس 11 يونيو 2026 10:00 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طرح «سبيس إكس» يمنح آلاف الموظفين ثروات مليونية مصر للبترول» ترسخ ثقافة الاستدامة وتواصل ريادتها البيئية بتجديد شهادة الأيزو الدولية 14001 الداخلية تضبط سائق سيارة ملاكي متهم بالتحرش بفتاة في الجيزة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا صان مصر تفوز بعقد صيانة في الأردن بقيمة 46 مليون يورو.. خطوة جديدة لتعزيز انتشار شركات البترول المصرية إقليميًا حملة مفاجئة تكشف المستور.. ضبط 1.5 طن جبن غير صالح داخل مول شهير بالعبور الإعلاميين تستدعي محمد الغيطي للتحقيق معه بناء على شكوى نقابة المهن التمثيلية مرموش يشعل حماس الجماهير: مصر قادرة على صنع التاريخ في كأس العالم 2026 HDP وطلوع تستقطبان Radisson Blu إلى The Island.. فندق 5 نجوم يعزز جاذبية «لسان الوزراء» الاستثمارية في مارينا 5 «المصرية للاتصالات» و«الاعتماد والرقابة الصحية» تبحثان تطوير الخدمات الصحية بالذكاء الاصطناعي لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة سارة خليفة و 27 آخرين فى قضية المخدرات الكبرى صالون قضايا موسيقية يحتفى بالأسطول عبد الفتاح منسى بالأوبرا السبت المقبل بتوقيع المتحدة للخدمات الإعلامية.. طرح أغنية وطنية بعنوان” بحبك يا بلدي مصر ” لبهاء سلطان

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.