النهار
السبت 25 يوليو 2026 01:20 مـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفارة مصر بالترويج تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو محمية ”نبق” على خريطة الاستثمار وزير الخارجية الصيني : ستظل الصين دائما صانعة للسلام العالمي بعد تتويجه باللقب مع الزمالك.. بيزيرا يرسم وشم درع الدوري المصري 122 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. الداخلية تضبط سائقين تحت تأثير المخدرات وتكثف الحملات على الدائري الإقليمي بقائي : موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان تفتقر إلى المصداقية 41 فرصة استثمارية بمحمية نبق.. الحكومة تمهد لطرحها وفق معايير الاستدامة البيئية التضامن: اللجنة المركزية لمسابقة الأب القدوة تنهي أعمالها استعدادًا لإعلان الفائزين حقيقة رغبة حسين رئيس مجلس إدارة النادي في تولي رئاسة شركة الكرة باريديس يكشف كواليس المنتخب: ميسي اتخذ قرار الاعتزال ونتمنى عدوله عنه بعد 28 ساعة من الترقب والحزن.. أهالي القناطر يشيعون جثمان ”كارما” لمثواها الأخير خاص| حقيقة تولي حسين لبيب رئاسة شركة الكرة.. مصدر بالزمالك يكشف التفاصيل

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.