النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:06 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حازم إمام: يجب بيع بيزيرا فورًا في هذه الحالة.. بسبب رفضها الزواج.. ضبط أسرة متهمة بإيداع سيدة مصحة نفسية لإجبارها على التنازل عن ميراثها ببني سويف فاجعة في الإسماعيلية.. النهار تستعرض تفاصيل الحادث الذي نتج عنه مصرع 15 عاملًا وإصابة 32 آخرين في تصادم مروع بالقصاصين طارق السيد: شيكو بانزا لا يستحق قميص الزمالك.. وبيزيرا قد يعتزل إذا لم يعد للفريق بسبب رفض زواج شقيقتهما أشعل الخلاف.. ضبط شقيقين اعتديا على والدتهما وخطيبها في بني سويف ضربة أمنية للبؤر الإجرامية.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 650 كيلو مخدرات و144 سلاحًا ناريًا بقيمة تتجاوز 96 مليون جنيه ”سنستقبله بطريقة أفضل من صلاح”.. عرض تركي لخطف إمام عاشور الزمالك يرضخ لمطالب عبد الله السعيد لحسم أزمة المستحقات تريزيجيه يقترب من الظهور الرسمي الأول مع الرياض ارتفاع ضحايا حادث عمال الإسماعيلية إلى 17 وفاة بعد وفاة مصابين متأثرين بإصاباتهما وزير الصحة يتابع تداعيات حادث الدواويس بالإسماعيلية.. 15 وفاة و32 مصابًا صفقة جديدة في الطريق.. من هو جيمس إيتو هدف الأهلي لتعويض بن رمضان؟

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.