النهار
السبت 18 يوليو 2026 04:28 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأفروسنتريك وسرقة الهوية”.. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب برعاية صندوق «قادرون باختلاف».. إطلاق برنامج Best Buddies Egypt في 25 محافظة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة جامعة المنصورة تسهم في تطوير أول برنامج وطني للإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال ورشة دولية بجامعة كولن الألمانية محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير النرويجي لتدشين مرحلة جديدة من التحالف الاستثماري الأخضر «العربية في عصر الذكاء الاصطناعي» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب سلسلة HUAWEI Pura 90s تتصدر مجموعة من الأجهزة المصممة للتعبير عن الذات والأناقة والإبداع مدَّ فترة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب السيطرة على حريق هيش بجوار محطة كهرباء اللاهون بالفيوم محافظ جنوب سيناء: تطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء الفترة المقبلة لعدم التخلص الآمن من النفايات.. تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية خلال حملة مكبرة في قنا الأهلي ينعي ضحايا حريق دار الأيتام في الجزائر دوافع سياسية أم عسكرية.. لماذا جمدت واشنطن المرحلة الثالثة من تحقيق ضربة إيران؟

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.