النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 09:07 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العلاج الضوئي الديناميكي للتشخيص المبكر وعلاج الأورام ومكافحة الملاريا في محاضرة بمكتبة الإسكندرية ”حروف من نور: الأبعاد الرمزية للخط العربي” معرض في بيت السناري طهران تقطع الخط الساخن مع واشنطن.. سباق توتر قبل انتهاء إنذار ترامب محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروع “الأكوابارك” بكورنيش بلطيم الجديد.. طفرة ترفيهية تعزز السياحة وتخدم المصطافين البيئة الإماراتية الأكثر تأثراً من الحرب بقدر ما تعرضت له من صواريخ ومسيرات النيابة العامة تضبط 514 مخالفة سرعة لحافلات المدارس وتُحيل السائقين للتحقيق أبو الغيط يأسف لعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن حول حرية الملاحة في مضيق هرمز محمد صلاح العزب يسترجع كواليس تصوير سفاح التجمع بتوقيع عبد الباسط حمودة تكريم يليق بالتضحيات.. محافظ القليوبية يحتفي بـ120 أماً مثالية بصورة و بدون تفاصيل.. محمد رمضان يعلن عن طرح عمل فني جديد العمق الإسرائيلي يهتز: كيف غيّرت ضربات حزب الله معادلة الداخل؟ محافظ القليوبية يفتح ملف دعم أطباء الأسنان: قرارات عاجلة لتخفيف الأعباء وتمكين الشباب

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.