النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 07:54 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار حكومي بشأن مستشفى رأس الحكمة المركزي.. نقل التبعية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة اليوم.. وزير الصحة يشهد مؤتمرًا لاستعراض جهود توفير العلاجات الحديثة وتوطين صناعة الأدوية المتخصصة التضامن: برامج وعظ وإرشاد لحجاج الجمعيات بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء 3524 جمعية و66 ألف متقدم.. أيمن عبد الموجود يكشف تفاصيل المتقدمين لحج الجمعيات أيمن عبد الموجود: بدء سداد تكلفة حج الجمعيات.. والمهلة حتى 24 سبتمبر 480 ألف جنيه للمستوى الفاخر.. أيمن عبد الموجود يعلن أسعار برامج حج الجمعيات لموسم 2027 أيمن عبد الموجود: الرقم القومي يكشف للحاج بياناته واشتراطات السداد في البنوك والبريد أيمن عبد الموجود: ميسر لكل 46 حاجًا.. وبرنامج تأهيلي للحجاج بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر أيمن عبد الموجود: الفائز في قرعة حج الجمعيات هو المواطن.. ودور الجمعية ينتهي بترشيحه مايا مرسي: 66 ألف مواطن تقدموا لقرعة حج الجمعيات.. واختيار 12 ألف حاج و30% احتياطي مايا مرسي: نبدأ ترتيبات الحج من نهاية الموسم.. وفريق العمل يجهز لعام كامل مايا مرسي: تدريب احترافي لميسري الحج.. ورخصة لممارسة المهمة بعد التأهيل

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.