النهار
الأحد 11 أكتوبر 2026 07:46 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جماهير الأهلي والزمالك تتوافد على مقاهي كفر الشيخ لمتابعة القمة 133 الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمنطقة المدابغ بالفيوم في وقت قياسي.. القبض على المقاول المسؤول عن انهيار سقف مسجد بالفيوم بحضور محافظ قنا.. مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية يناقش تطوير المنظومة التعليمية والبنية التحتية وتعزيز حوكمة الأداء المالي محافظ البحيرة وقنصل عام الصين تضعان حجر أساس المرحلة الثانية لمصنع «نيوهوب» بحوش عيسى باستثمارات 1.2 مليار جنيه استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات مستمرة لرفع تراكمات القمامة وضبط مخالفات مركبات التوك توك بدشنا المهندس عصام بدوي قائمًا بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عامل مشرحة قنا العام يروي لـ«النهار» ذكرياته مع ضحايا «سالم إكسبريس» والخصومات الثأرية.. ورؤية جثامين الأطفال أصعب ما يواجهه حازم إمام: الزمالك يعاني هجوميًا.. وعموتة يملك حلولًا أكثر في القمة محمود أبو الدهب لـ«النهار»: كنت أفضل الشحات بدلًا من زيزو أمام الزمالك القمة 133.. لافتات جمهور الأهلي تستعيد مواقف النادي الوطنية خلال حرب أكتوبر مصرع شخصين وإصابة 11 في تصادم مروع بين سيارة أجرة وربع نقل أعلى كوبري قها

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.