النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 08:28 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس المفازضات التي جرت بين إيران وأمريكا اليوم.. نقاط الاختلاف كاملة كل ما تود معرفته عن صاروخ «خرمشهر 4».. قدرة قتالية غير مسبوقة ماذا قالت صور الأقمار الصناعية بشأن مواقع الصواريخ الإيرانية؟ عباس صابر يشهد ختام برنامج «تخطيط وتنمية المسار الوظيفي» بالنقابة العامة للبترول مصرع وإصابة 15 شخصاً في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم تعرف على أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير فيتش: طفرة مرتقبة في طاقة الرياح بمصر وارتفاع الإنتاج إلى 40 تيراوات/ساعة بحلول 2035 بسبب تزايد المخاطر الرقمية ..«الصحة» تطلق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري في معرض Fruit Logistica 2026 برلين توتال إنرجي توسّع استكشافاتها النفطية قبالة سواحل ناميبيا بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين .. معرض السفينة يرفع الستار عن لوحاته بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية أين الحقيقة.. سؤال برلماني لوزير الطيران بشأن تسرب في خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.