النهار
الأحد 15 فبراير 2026 03:42 صـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من التعليم إلى صناعة القرار: جامعة المنصورة الأهلية تؤهل طلابها لبناء وعي استراتيجي عبر نموذج ”رجل الدولة” إصابة 3 أشخاص صينيين الجنسية إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا إنجاز غير مسبوق.. صفا سليمان تكتب التاريخ للجودو المصري عالميًا جوهر نبيل يتفقد أنشطة وزارة الشباب والرياضة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية نتائج الجولة التاسعة تشعل صراع الترتيب في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات الأهلي يهزم سبورتنج في ثاني جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات مصادر ترجح: استمرار محافظ القاهرة في منصبه ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص مصادر ترجح: رحيل محافظ الجيزة ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص حسام حسن يضع شرطًا لضم محمد شكري لمعسكر منتخب مصر في مارس جيهان زكي من قلب معرض سمبوزيوم أسوان: النحت رسالة حضارية متجددة… وتوجيهات بتزيين ميادين مصر بإبداعات الدورة الثلاثين إبراهيم حسن يوضح موقف منتخب مصر ويؤكد: لم نطلب إلغاء الدوري استعدادًا لكأس العالم تامر الحبال: توجيهات الرئيس للحماية الاجتماعية دليل دعم الدولة للمواطن

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.