النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 07:01 صـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شروط الزواج الثاني للمسيحيين في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. اعرف التفاصيل البابا تواضروس الثاني يزور القنصلية المصرية وكنيسة مارمرقس بإسطنبول البابا تواضروس ينعي والد رئيس الوزراء في بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال تكريمه السينمائي الأول بالإسكندرية.. عصام عمر: قيمة الرحلة تكمن في المحاولة خلال تكريمها بأفتتاح الإسكندرية للفيلم القصير..المونتيرة مني ربيع: يارب افضل أشتغل لحد ما أمشي برسالة مؤثرة.. كامل الباشا يتسلم تكريم المخرج الفلسطيني أحمد الدنف بأفتتاح الدورة 12 من الإسكندرية للفيلم القصير “حين تلتقي الذاكرة بالمستقبل”.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وتؤكد: السينما قوة مصر الناعمة سفير الجزائر سعيد بزيارة نادي الزمالك شبانة يهاجم الأهلي بعد السقوط أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ماذا قال ترامب عن مطلق النار في عشاء البيت الابيض ؟ وفد أمريكي رفيع المستوى يزور الجزائر لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي صلالة تحصل على اعتراف دّولي بقدرتها في مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.