النهار
السبت 23 مايو 2026 03:45 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سمسم شهاب: برجاء الدعاء لوالدتي بالشفاء وبعتذر عن عدم الرد لظروف مرضها جريمة موثقة بالفيديو.. تحطيم حاجز خرساني وسرقة الحديد ينتهي بضبط المتهمين بشبرا التعليم الفني والاستثمار في الإنسان يتصدران المشهد .. خبراء: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعيد تشكيل مستقبل التعليم في مصر تأجيل محاكمة 7 متهمين لتعديهم على «طفل باسوس ووالده» للإثنين القادم وزير الكهرباء : تعاون مع مجموعة ”إنكوم” لتعزيز مكانة مصر كمركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات غرفة صناعة الاخشاب : إنشاء مركز متخصص للتصدير يعزز نفاذ الأثاث المصري للأسواق العالمية أسرار نجاح اللحمة بالبصل مثل المطاعم لجنة المرأة تعلن البدء في تأسيس فريق مسرح أبناء الصحفيين النيابة العامة تُنظم مع نظيرتها الروسية برنامجًا لتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجأة بشأن عملية تفجير هواتف البيجر.. سيدة وراء الكواليس 27 يونيو.. الحكم على ياسمينا المصري لاتهامها بالإساءة لـ «أشرف زكي» نقيب المهن التمثيلية جمعية الأورمان تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية في 3 محافظات عبر معارض وأنشطة تمكين اقتصادي

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.