النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 04:30 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«Ulter» و«تام جاليري» يفتحان باب اقتناء الفن بالتقسيط لأول مرة من بينهم أفارقة…مركز تدريب «الصحفيين» يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يترأسان اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين رئيس جامعة بنها: دعم كامل للباحثين والإرتقاء بالمستوى العلمي أولوية تقلبات الجو تهاجم المناعة.. نصائح ذهبية للحماية من دور البرد وزيرة الإسكان تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة» وزير البترول يبحث مع نائب برلماني خطط زيادة إنتاج النفط والغاز وتوصيل الغاز الطبيعي لمركز الغنايم بأسيوط 4 مليار جنيه ﺻﺎﻓﻲ أرباح بنك القاهرة خلال الربع الأول من 2026 مقترح برلماني لإظهار الاسم رباعيًا في «إنستا باي» والمحافظ الإلكترونية مصر وتوتال إنرجيز توقعان مذكرة تفاهم للتوسع في استكشاف الغاز بغرب المتوسط مصر القومي: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس رؤية مصر للتنمية والعدالة الاقتصادية في إفريقيا هيئة المحطات النووية تبحث مع «WANO» دعم الأمان النووي والتشغيل بمشروع الضبعة

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.