النهار
السبت 17 يناير 2026 05:29 مـ 28 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك عاجل من محافظ القليوبية لحل أزمة تسريب المياه الجوفية بمقابر المريج ريال مدريد يهزم ليفانتي 2-0 ويقترب من صدارة الليجا ” إزاي الراجل ده مش شغال مسرح ” تامر عبد المنعم يوجه رسالة لأحد الفنانين .. فمن هو ؟ غلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج لمخالفة التراخيص زارها مليون و500سائح في 2025.. حديقة ماجوريل أيقونة فنية تبهر السائحين في مراكش ومتحف إيف سان لوران يحكي مسيرة الابداع والذوق الرفيع الإعلاميين تُعلن رسميًا فتح باب الحجز لمشروع «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» والشروط وآليات التقديم رئيس المخابرات العامة يستقبل رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.. تفاصيل مهمة وزير الرياضة يعلن تخفيض تكاليف الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين دار الإفتاء المصرية تحذِّر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرَّم شرعًا ومخالف لمقاصد الشريعة محكمة النقض تمد أجل الطعون حتى 7 فبراير وتقرر استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تهكير الهواتف.. تحذيرات من رسائل مُزيفة لسداد مخالفات مرورية تفاصيل عزاء المؤلف الراحل طارق يوسف.. الموعد والمكان

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.