النهار
الأحد 8 فبراير 2026 09:59 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين خاص| النائب إيهاب منصور لـ”النهار”: التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء ظالمة وضرورة توفير العدادات فورًا بعد صدوره بساعات.. المهن الموسيقية تتراجع عن قرارها ضد دنيا الألفي وتكتفي بالإيقاف المؤقت والغرامة انطلاق المستوى الأول للدفعة الرابعة بالمشروع القومي للمُعِدّ النفسي الرياضي بالمعادي جاستن راسل: زحف اليمين الشعبوي يعيد تشكيل أورباء من الداخل بتشكيله الجديد.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا موسعًا مع المجلس العلمي للرياضة المصرية نقيب التمثيلية يتدخل لحل أزمة نجمات مناعة .. ويؤكد: أحترام العمل أولى من الخلاف الشخصي «طلعت مصطفى» و«EEP» تطلقان مشروع جامعة خاصة داخل نور سيتي الشباب والرياضة تصل إلى بني سويف في رابع محطات الملتقى التدريبي للمديرين الماليين صراع رباعي على بطاقتي ربع نهائي دوري أليانز لكرة السلة كريستوف بولسكي: كيف تعيد الأيديولوجية الأمريكية تشكيل اليمين الأوروبي؟

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.