النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 03:12 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جيهان شاهين: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تجسد الوفاء لتضحيات أبطال القوات المسلحة هل تستغل روسيا أزمة مضيق هرمز للضغط على أوروبا وإعادة تشكيل خريطة الطاقة العالمية؟ نائب: كلمة الرئيس في يوم الشهيد تعكس تقدير الدولة لتضحيات أبطال القوات المسلحة الرئيس السيسي: تطوير مصر للطيران أولوية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات متي ستدعم الصين وروسيا إيران دعماً حقيقياً في مواجهة الطوفان الإسرائيلي الأمريكي ؟ «السمدوني»: تحويل مسارات السفن بسبب الحرب يهدد إيرادات قناة السويس وزير الكهرباء من باريس: مصر تدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتستعرض تطورات مشروع الضبعة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة الأحد المقبل.. بدء استقبال تحويلات المصريين بالخارج كأرصدة لهم تمهيداً للحجز بالمرحلة الـ11 بمشروع «بيت الوطن» وزير الكهرباء من باريس: مصر تدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتستعرض تطورات مشروع الضبعة النهار تحاور اللواء ”عصام الترساوي” مدير مكافحة المخدرات الأسبق يكشف أسرار «مناعة» واقتحام الباطنية.. وضباط المخدرات يحملون أرواحهم على أيديهم «TECNO» تكشف عن سلسلة CAMON 50 بقدرات تصوير متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.