النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 01:08 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البيان الختامي للورشة الحوارية الدور العربي الجامع في صون وحدة اليمن واستعادة الاستقرار استبعاد مدير مستشفى حلوان العام لضعف الإشراف والمتابعة.. وتوجيهات بتوفير كراسي للمرضى تباين امتحانات الإعدادية بالمحافظات..«أولياء أمور مصر» ترصد صعوبة العلوم وتسريب الهندسة بقنا «نايس دير» أول شركة مصرية للذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي تصل إلى مليون عميل مديرية تموين الفيوم تضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة وتغلق مصنعًا غير مرخص لتصنيع الزبدة سيراميكا يتصدر الدوري المصري.. هل يتحول الحلم إلى إنجاز تاريخي؟ «الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قرارات تهدد الاستقرار.. أهالي بنها يناشدون الدولة لحماية دور الرعاية حملة كبرى لري الفيوم لرفع المخلفات وتطهير الترع لتأمين وصول المياه إلى 13 ألف فدان ريلمي تطلق سلسلةrealme C85 في مصر بمتانة ومقاومة مياه IP69 Pro صفقة هادي رياض إلى الأهلي تتعطل بسبب خلاف مالي.. وبتروجت يخرج اللاعب من الحسابات لا تهاون في جودة المياه.. توجيهات حاسمة من رئيس مياه القليوبية لكيميائيي المحطات

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.