النهار
السبت 8 أغسطس 2026 04:41 مـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة الإسعاف: إعادة 500 مركبة للخدمة وفّرت أكثر من 3 مليارات جنيه للدولة من إسطنبول إلى شرم الشيخ.. «الرعاية الصحية» تستهدف جذب الاستثمارات العالمية وتوسيع شراكات السياحة العلاجية الزمالك يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة معتمد جمال من باشاك شهير إلى كوتش.. «الرعاية الصحية» تستكشف التجربة التركية لتطوير المدن الطبية والتعليم والبحث العلمي عراقجي : طهران ومسقط باتا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة بـ”مضيق هرمز” 99 فرصة استثمارية و204 طلبات أجنبية على طاولة «المجتمعات العمرانية» باحث تركي لـ”النهار”: اتفاق مكة يفتح باب التوازن الخليجي ويضع المظلة الأمريكية أمام اختبار جديد الهلال الأحمر ينظم قافلة لقياسات وصيانة الأطراف الصناعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنيا الحرس الثوري الإيراني : إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بالقبول الأمريكي الكامل لشروط طهران بلد الأمن والأمان... الداخلية توجه قوية جديدة للبؤر الإجرامية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط 350 كجم مخدرات و134 سلاحًا ناريًا بسبب الخلافات الزوجية.. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته أمام أطفالهم في شبرا الخيمة محافظ المنوفية يحيل واقعة شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام بالمنطقة الصناعية بقويسنا إلى النيابة العامة

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.