النهار
الأحد 15 فبراير 2026 04:51 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الصحفيين يشارك في جلسة ”إعلام الشيوخ” لمناقشة مقترح للحصول على إذن بالتصوير رئيس ”الأعلى للإعلام” يلتقي مدير عام ام بي سي مصر وشمال إفريقيا وزير الشؤون الإسلامية السعودي يدشن برامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين أبو الغيط يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويلتقي رئيس وزراء السودان ورئيسا فنلندا وإقليم كردستان ضبط 201 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بالدقهلية محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لـ56 من ذوي الهمم ضمن جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية مساعد وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمية بمدارس البحيرة ولعوا فيه بالبنزين.. القبض على 4 أشخاص في مشاجرة إشعال النار في عامل وتكسير سيارة في قنا طلب رسمي للديوان.. محافظ قنا يوضح تفاصيل إعادة تفعيل البطاقات التموينية بعد إيقافها بسبب مخالفات البناء الإثنين.. ”الصحفيين” تُحيي ذكرى الفنان أحمد منيب نقيب الإعلاميين مناقشًا ومحكّمًا لرسالة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة كيما تربح 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول وتستهدف تشغيل كيما 3 في 2027

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.