النهار
الخميس 7 مايو 2026 04:52 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قفزة في التفاعل الرقمي.. 1.6 مليون مشاهدة لصفحة جامعة العاصمة على«فيس بوك» خلال إبريل الماضي مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية بعمود إنارة بالفيوم بعد بحث 3 أيام.. العثور على جثمان الصغير المتغيب غريق داخل ترعة في قنا محافظ بورسعيد يستجيب لشكاوى المواطنين.. قرارات عاجلة لحل أزمات التعليم والإشغالات والتقنين والتوظيف محافظ البحيرة تسلّم 14 مواطنا عقود تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للربو بجامعة المنصورة عبدالله السناوي في مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه “أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز” النائب محمود حسين طاهر: التنسيق المصري الإماراتي ركيزة لاستقرار المنطقة وزير البترول: جاهزون لصيف 2026.. وخطة مكثفة لزيادة الإنتاج والاستكشاف حفل إعلان جوائز شعبة صحفي الاتصالات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين 13 مايو الجاري خبير الطاقة د. جمال القليوبي : مصر قد تحقق الاكتفاء الذاتي بحلول 2028 مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي حول الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.