النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 06:15 صـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من القاهرة إلى داكار.. مصر تؤكد عمق الروابط الإفريقية في احتفال السنغال الوطني برسائل وحدة ومستقبل مشترك مسرح المستقبل يولد من هنا.. أكاديمية الفنون تُشعل منصة الإبداع وتكشف ملامح جيل جديد يكتب تاريخه على الخشبة “الإبداع في مواجهة التطرف”.. وزيرة الثقافة أمام البرلمان: حماية الطفل تبدأ من المحتوى.. والإنترنت ساحة وعي لا فوضى “الثقافة عن بُعد”.. وزيرة الثقافة تفعّل قرارات الحكومة وتطلق خطة ترشيد رقمية دون المساس بالخدمات محافظ الإسكندرية يتفقد عيادتي الإسكندرية النموذجية التي يخدمنا 481 ألف مريض محافظة الإسكندرية تطلق شعار ”بيتك مسؤوليتك.. والتوفير مش مجهود” للحفاظ علي الطاقة محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة.. مشدداً بإتخاذ الإجراءات حيال المخالفين محافظ الغربية وغرفة ”المنسوجات” يتفقدون قلعة غزل المحلة: ”مستقبل الصناعة المصرية” ”غرفة الإسكندرية” تستقبل سفير سريلانكا لتعزيز التعاون التجاري ألوان من عالم مختلف.. معرض فني يبرز طاقات ذوي التوحد في دار الأوبرا جامعة طنطا تُتوج طالبات ”الثانوية النسيجية” بختام دورة إعادة التدوير ضمن مبادرة ”بداية” هل سيمدد ترامب مهلة الاثنين يوما إضافيا بعد تدخل بوتين؟

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.