النهار
الجمعة 1 مايو 2026 09:08 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تفتح باب التقدم لبرنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة فيلم «دخل الربيع يضحك» يحصد جائزة أفضل فيلم في ختام المهرجان الكاثوليكي كاملة أبو ذكري تُسلّم جائزة أفضل إخراج لنهي عادل عن فيلم ”دخل الربيع يضحك” أحمد مالك يحصد جائزة أفضل ممثل في الكاثوليكي عن فيلم «6 أيام» تكريم آية عبدالله من المركز الكاثوليكي بعد فقرة غنائية مميزة آية عبدالله تُقدّم فقرة موسيقية في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما ريهام عبد الغفور تحصد جائزة أفضل ممثلة عن «ظلم المصطبة» وتهديها لوالدها مجدي مرشد: توجيهات الرئيس في عيد العمال تعكس تقدير الدولة للعامل المصري ملتقي القادة والمبدعين يكريم الكاتب الصحفي ماهر مقلد غدا في منتدي المرأة العربية وصناع القرار تغليظ عقوبات الفساد الإداري.. مواد قانون العقوبات لمواجهة الرشوة والتربح محمد رمضان يعلن طرح أغنية ”جميلة” عبر سبوتفاى ببوستر كلاسيكي رومانسي الثلاثاء.. مقترح برلماني لإدراج “التربية الإعلامية” بالتعليم الأساسي

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.