النهار
الخميس 19 فبراير 2026 10:51 مـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. التليفزيون المصري يستخدم كاميرا الدرون في نقل صلاة التراويح بالجامع الأزهر الصحة تسمح بتعديل تكليف ”العلوم الصحية” مثل أقرانهم من أعضاء المهن الطبية وليد البرقي…محافظ صاحب قيادة ميدانية بإيقاع سريع منذ اللحظة الأولى سقوط مصنع “بير السلم”.. ضبط 210 أطنان أسمدة مغشوشة بشبين القناطر درة: دوري في مسلسل إثبات نسب يمثل تحديًا مهمًا فى مسيرتي الفنية بعثة أثرية مصرية-صينية تكشف عن مبنى من الحجر الجيري يُرجّح انتماؤه لمعبد الملك أبريس بمنطقة ميت رهينة غلق وتشميع مركز أكسجين غير مرخص بطوخ لانتحال صفة طبيب نوران ماجد تهدد ماجد المصري بالقتل في أولى حلقات أولاد الراعي ضربة تموينية بالقليوبية.. ضبط 730 بطاقة تموينية داخل مخبزين بلديين شركة مياه القليوبية تحقق استجابة 100%.. إنهاء 268 شكوى في أول أيام رمضان جامعة المنوفية تطلق قافلة توعوية بقرية ”ميت عافية” لمكافحة الإدمان والعنف الأسري ضمن مبادرة ”نعم لتنمية قريتنا” وزير الإتصالات ”رأفت هندي ” يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات AI Impact Summit 2026 بالهند

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.