النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:08 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كرم القابضة تطلق مشروع طاقة شمسية بـ500 ألف متر مربع في مرسى علم منظمة الصحة العالمية تشيد بمستشفى وادي النطرون التخصصي وكفاءته فى التعامل مع حالات الحوادث الكبيرة والخطيرة رئيس جامعة المنصورة يستقبل لجان تحكيم جوائز التميز المؤسسي – الدورة الثالثة 2025 محافظة الدقهلية تتفقد جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب خلال عودتهما من العمل.. مصرع عاملين إثر حادث تصادم أمام مدخل مدينة قنا الجديدة الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني الأسترالية موسم الرياض 2025 يجتذب 8 ملايين زائر من داخل السعودية وخارجها منذ انطلاقه بفضل التنوّع الواسع في الفعاليات والتجارب جمهور زاخو يحصل على لقب الأفضل عالميا من الفيفا بسبب ”لفتة إنسانية” المسلماني يلتقي رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي ويبحثان التعاون في التدريب والمؤتمر الثالث للاتحاد أشرف صبري: مصر الأفضل بالأسواق الناشئة والصين 70% اقتصادها للقطاع الخاص أحمد أبو السعد: 240 شركة فقط بالبورصة من أصل 20 ألف شركة مصرية هيام نظيف: التثقيف الصحي للأمهات خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من RSV

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.