النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:58 صـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير المالية الإسرائيلي: مستعدون لإنشاء 3 مستوطنات شمال قطاع غزة وننتظر الضوء الأخضر من نتنياهو ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1719 قتيلا بقيادة هافرتز وأونداف.. ناجيلسمان يعلن تشكيل ألمانيا لمواجهة باراجواي في دور الـ 32 بالمونديال تاريخي.. البرازيل تتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم للمرة 17 في تاريخها بعد ريمونتادا اليابان الجيش الروسي يدمر بمسيرة جوية مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية في خاركوف الخارجية الإيرانية تنفي لا محادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة الهيئة: “اختيار مستحق وتكليف صادف أهله” غابرييل مارتينيلي يحرز الهدف الثاني أمام اليابان ويقود البرازيل لدور الـ16 ريمونتادا السامبا.. البرازيل تنجو من ”الفخ” الياباني وتتأهل لدور الـ 16 بمونديال 2026 مشيدا بالعلاقات الراسخة بين البلدين : سفير الصومال بالقاهرة يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة العيد الوطني للصومال وينقل تهنئة الرئيس... «آل الشيخ» يدشّن استراتيجية معهد الأئمة والخطباء بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بقيمة 43 مليون ريال ماذا نعرف عن مدينة كلبس الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوداني؟

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.