النهار
الأحد 11 يناير 2026 08:28 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا موسعًا مع منسقي الوحدات النوعية لتعزيز التسويق الأكاديمي ودعم الخريجين والطلاب الوافدين حماس تمهّد لتسليم إدارة غزة لهيئة تكنوقراط فلسطينية مستقلة محمد ثروت : 13 لمنصب النقيب و57 مكملين في انتخابات نقابة المهندسين السفير التركي في القاهرة : حريصون على تعزيز التعاون السياحي مع الجانب المصري بعد تعيينه بـ «النواب»...ننشر السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفات مخرجة «بكنك على خطوط التماس» : المهرجان العربي يمنح الفرصة للتألق والتجديد محافظ البحيرة تتفقد مستشفى العيون بدمنهور وتوجه بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وزيادة أماكن الاستراحات افتتاح أحدث سفارات مكتبة الإسكندرية للمعرفة في جامعة السويس الوكيل: مصر ستقدم للشقيقة سوريا كافة خبراتها للنهوض بالبنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص أنبوبة غاز وأسلحة بيضاء.. الحبس المشدد عامين لـ4 متهمين في واقعة اقتحام مقهى بطوخ متابعة دقيقة وتطوير الخدمات.. جولة موسعة للتأمين الصحي بعيادات شبرا الخيمة محافظ البحيرة تتفقد المحطة الوسيطة بدمنهور وتتابع آليات جمع ونقل المخلفات

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.