النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 09:51 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكاف يناقش نظام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027 السفير أحمد نهاد يلتقي أعضاء الجالية المصرية في المغرب للتحضير لمشاركة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية ختام المؤتمر السنوي العاشر لقسم المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس انطلاق فعاليات معسكر ”فكرتك شركتك” بـ تجارة عين شمس مئات المفقودين وآخر تحديث رسمي قبل شهور.. تساؤلات دولية حول ما يحدث للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية دماء في ظل الهدنة.. استهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة بطائرة مُسيّرة إسرائيلية وزير العــدل يستقبــل نظيره السودانــي مفتي الجمهورية يستقبل وفد اللجنة التوجيهية لشبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية لبحث تعزيز التعاون في مجالات الحوار وصناعة السلام عبد الله البرغوثي يتعرض لمحاولة قتل متعمدة في سجن ”جلبوع” الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي التي طلب فيها اعتقال ابومازن حملة رقابية مفاجئة تضبط 13 مخالفة تموينية وصحية بمخابز زفتى استجابة لشكاوى المواطنين محافظ الغربية يوجه بتيسير إجراءات تراخيص البناء وضبط منظومة الخدمات العمرانية

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.