النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:40 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| النائبة سناء السعيد: التعديلات الوزارية غير مرضية ولا تحقق نقلة حقيقية في مسيرة التنمية خاص| النائبة راوية مختار: محدودية التغيير في التعديل الوزاري لا تلبي تطلعات المواطن ولا تواجه التحديات الراهنة خاص| النائب إيهاب منصور: الشارع يرفض التعديل الوزاري لأنه لا يلمس أثرًا إيجابيًا في حياته اليومية وزير التعليم العالي الجديد .. ” النهار ” ينشر السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز قنصوه انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة السعودية - المصرية بمدينة الرياض مونديال 2030 محرّك لشراكة اقتصادية غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال «تعليم القاهرة» تبحث إنهاء الفترة المسائية بمدارس العاصمة وتخفيف الكثافات «قاضي الرحمة» يتولى وزارة العدل.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟ رئيسة فنزويلا المكلفة تستقبل خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو في قصر ميرافلوريس افتتاح معرض «العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود» بمكتبة الإسكندرية محافظ البحيرة تفتتح معرض «أهلاً رمضان» بأرض المعارض بدمنهور حكام الفيوم يجتازون الاختبار البدني بنسبة نجاح 100%

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.