النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 09:18 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخطيب يشكر شركات الأهلي الثلاث.. الأهلي يسير بخطى ثابتة أسامة شرشر: لا نبحث عن حصانة أو جاه.. بل نسعى لقضاء حوائج الناس لوجه الله النائب طلعت عبد القوي : مؤتمرات اتحاد المستثمرات العرب تنجح دائما فى التوصل إلى اتفاقيات وأنشطة مشتركة دار الإفتاء المصرية تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقاف خلال محاضرته بجامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا مفتي الجمهورية : التراث الإسلامي أساس للاجتهاد في الفتوى وصيانة لمصلحة الأمة رئيس البرلمان العربي يدعو دول العالم إلى دعم عمل الأونروا ويكشف عن فعالية برلمانية دولية لحشد الدعم الدولي لجهودها ضبط 3 عاطلين لحيازتهم ترسانة ألعاب نارية بالقليوبية فيديوهات خادشة ووقائع تحرش.. سقوط المتهم بإثارة موجه غضب بمواقع التواصل الإجتماعي بالخانكة 20 بندقية آلية و500 رصاصة.. ضبط صفقة سلاح وكيلو شابو داخل مقطورة وهروب المتهمين خلال حملة في قنا نائب وزير الصحة: السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية «رجال الأعمال» : «القمة المصرية الأوروبية» انجاز اقتصادي وسياسي جديد للرئيس السيسي رافينيا خارج الكلاسيكو بسبب إصابة عضلية ستكلفه الغياب لمدة شهر

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.