النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 08:17 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف مصر الثابت تحت قيادة الرئيس السيسي يعزز وحدة اليمن والدولة الوطنية الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب الشيخ كريم أبو زيد: الإسلام لم يفصل يومًا بين عمارة القلوب بالإيمان وعمارة الأرض بالعمل المتقن عمرو خالد: سورة مريم.. ازاي تتماسك في لحظات الضعف والألم؟ إي فاينانس توقع بروتوكول تعاون مع مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي لدعم علاج 13 حالة برلماني يطالب الحكومة بمراجعة أسعار الوقود والبوتاجاز حماية للمواطنين المجلس الأعلى للإعلام يمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي على جميع القنوات الفضائية مناقشات بمجلس الشيوخ لتحديث قانون حماية المنافسة وتحفيز بيئة الأعمال بأقبال جماهيري كبير.. البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية يواصل تألقه بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب حسن عمار: زيادات أسعار المحروقات تضاعف الضغوط اليومية على المواطنين مصر تتصدر المرتبة الأولى أفريقيًا في الذكاء الاصطناعى وتعتمد خطة وطنية للتطوير 2026 تعرف علي ضحية الحلقة 21 من برنامج رامز ليفل الوحش

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.