النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 07:20 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات البيان المصري بشأن أزمة السودان: تحذير شديدة اللهجة لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي تعبث في هذا الملف الاحتفاء بالمتطوعين في مكتبة الإسكندرية غرب شبرا الخيمة يفرض هيبة الدولة.. حملة مكبرة تزيل إشغالات سوق الخردة كبار السن يتصدرون مشهد الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية قبل غلق الصناديق بساعات تقارير معملية تكشف الكارثة.. ضبط 700 لتر مياه غير مطابقة للمواصفات في الخصوص استثمار بريطاني بـ37 مليون دولار في «أبيدوس 2» يعزز تحول مصر للطاقة النظيفة وزير المالية :زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين والقطاع الخاص وزير الاستثمار: نستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات مثل السيارات والطاقة وهو ما يمثل فرصة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية نائب رئيس الوداد ينفي التفاوض مع نجم الأهلي *«هتك عرض» خلف أبواب المدرسة.. الاعتداءات على التلاميذ خطر يهدد مستقبل التعليم في مصر توضيح عاجل بشأن اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.. كواليس مهمة أرقام محمد صلاح فى كأس أمم أفريقيا قبل نسخة المغرب 2025

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.