النهار
الأحد 25 يناير 2026 09:07 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
70 ألف زائر لجناح وزارة ”الشؤون الإسلامية” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأيام الماضية شيركو حبيب في معرض القاهرة الدولي بعدد 11 كتابا لدى أفضل ناشر مصري القادرية البودشيشية بالمغرب تدعو إلى ترسيخ قيم الأخوة والتسامح في التظاهرات الرياضية أحمد كثير : الداخلة مدينة مغربية واعدة اقتصاديا وسياحيا .. ونقطة إطلاق جديدة نحو أفريقيا والعالم تصريح خاص | نائبة تحذر من ارتباك طلاب البكالوريا بسبب عدم الالتزام بمضابط البرلمان مسؤول بوزارة التخطيط الصومالية: نعتز بالموقف المصري المساند للقضايا الوطنية نائبة بالبرلمان تكشف لـ”النهار” انتهاكات بحق الأطفال داخل بعض دور رعاية الأيتام خاص لـ ”النهار”، نائبة بالبرلمان تحذر من تأخر تكليف خريجي «طب الأسنان» بسبب سوء التخطيط حماس : أنجزنا جميع الالتزامات المطلوبة في ملف الأسرى والجثث تحذير إسرائيلي للطيران الأجنبي : مطار بن جوريون أمام فترة أمنية حساسة نهاية الأسبوع في مشهد وطني مهيب.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يحيّيان ذكرى عيد الشرطة الـ74 متاحف مصر في ندوة بالمجمع العلمي

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.