النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:13 صـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج بعنوان «الخلاصة» جوهر نبيل يهنئ أبطال ألعاب القوى البارالمبية بعد حصد 5 ميداليات في بطولة فزاع القس أندريه زكي يشكر الرئيس السيسى: يقدم جهود مخلصة لرفعة مصر وتعزيز مكانتها صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى.. مسلسل “أوضتين وصالة” على أثير الإذاعة المصرية إيبارشية شبرا الخيمة تقيم ”يوم الإبداع” لتكريم رموز الفن والثقافة رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك على ضفاف المتوسط… مصر واليونان تبحثان آفاق شراكة ثقافية جديدة امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالنشر... الدكتورة ماجدة عدلي سيد تحصل على الدكتوراه بكلية الالسن بجامعة سوهاج وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه للأندية الجماهيرية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بالمحافظات رمضان 2026.. حسن حفني مدرب سباحة في مسلسل ”اللون اﻷزرق” مع جومانا مراد وأحمد رزق أبرزهم وزراء سابقين ومستشارين ومحامين.. توافد كبار المسؤولين على عزاء الراحل مفيد شهاب على إنرجي في رمضان..عمر طاهر يبحث في قصص الجدّات عبر ”ولد الولد”

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.