النهار
الإثنين 9 مارس 2026 02:52 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كارتر لـ طليقته شيماء سيف: مبروك علي نجاح المسلسل رقم 1 ياشوشو ”مدير أوقاف القليوبية” يشدد علي منع التصوير وتوزيع المطويات أثناء الإعتكاف بطائرات مسيّرة... الجيش الإيراني يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الكويت رأفت هندي يشهد ختام البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات .. والمصرية تحصد اللقب للمرة الخامسة وزيرة الإسكان تصدر 11 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي ومدينتي ”القاهرة الجديدة وغرب بورسعيد” وزير المالية:الرهان على القطاع الخاص فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى دايمًا كسبان الأمن يكشف عصابة ترويج المخدرات بالعبور.. 17 كيلو شادو وحشيش وبودرة مخدرة عمرو عبدالجليل لشقيقه أيمن في برنامج توأم رمضان: أنا بفتخر أنك أخويا الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا حلول دون تفاوض الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للاِلتفاف على اِتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو تعطيله الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي يطل على مآذن القاهرة وشاهد على تمسكه بمبادئه.. صور بيت عمرو سعد في ”إفراج”

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.