النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 12:09 صـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
واقعة تاريخية في دوري الدرجة الثانية.. مدير الكرة يقود مصر المقاصة للفوز أمام الفيوم ”منحة علماء المستقبل” رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية مجلس إدارة الاتحاد السكندري يوفر تذاكر اللقاء ووسائل الانتقال للجماهير الفريق قبل مواجهة سيراميكا غلق العديد من المحلات أبوابها في حالة من الترقب والحذر بطور سيناء غرفة الإسكندرية تطلق ندوة«مهارات التواصل فى بيئة العمل » الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية الخوارزمية في التأمين وإعادة التأمين خناقة على كنبة.. مصرع سبعيني على يد شقيق زوجته إثر مشاجرة بالتراشق بالأحجار في قنا محافظ القليوبية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أطباق بلاستيك بالعبور إخماد حريق داخل مصنع أطباق بلاستيك بمدينة العبور دون إصابات حريق مفزع داخل سايبر بسنتر شهير في العبور والحماية المدنية تتدخل عقب إعلانها عرضه حصريا علي شاشتها.. DMC تكشف عن البرومو الدعائي الرسمى لمسلسل ” عرض وطلب” طن ملح و475 كيلو زبدة وتونة مهربة.. تموين القليوبية يضبط مخالفات بالجملة

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.