النهار
الخميس 22 يناير 2026 02:49 مـ 3 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من أمام الأهرامات.. التليفزيون المصري وروسيا اليوم يحاوران رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية بين الانفجار الاجتماعي والوصاية الدولية.. ما السيناريو الأخطر لمستقبل ليبيا؟ أبو الغيط يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ويؤكد: محاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد تمثل تهديداً خطيراً للأمن في المنطقة البورصة المصرية تنظم احتفالية قرع جرس التداول بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نقابة الصحفيين المصريين تنعي شهداء الصحافة الفلسطينية.. وتدين استمرار جرائم الحرب الصهيونية ضد الزملاء رغم اتفاق وقف إطلاق النار شركة Streamax MENA تختار RAY Technologies موزعًا معتمدًا في السوق المصرية وإدارة الأساطيل بالذكاء الاصطناعي وزارة التضامن تستجيب لما نشرته ”جريدة النهار” وتنقل الطفلة ريتاج إلى دار رعاية بكفر الشيخ جامعة كفر الشيخ تحقق إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة وتتصدر الجامعات المصرية ترامب يوجه رسائل عاجلة لإيران وأوروبا ويحسم الأمر بالنسبة لغزة وسوريا الميثاق الكامل لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم وسنعمل سويا لتسوية أزمة سد النهضة رئيس جهاز العبور يعلن الحرب على المخالفات: سحب أراضٍ ورفع إشغالات بلا تهاون

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.