النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 08:47 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون استراتيجي بين ” الأهرام للمشروبات والأورمان ” لإنشاء 50 بئرًا لحصاد مياه الأمطار في مرسى... نقيب الأطباء بجنوب سيناء فى أول لقاء له مع المحافظ وزارة العدل تنفي شائعة الإعلان عن وظائف لديها وزير التعليم العالي يوجه بتعليق الدراسة حضوريًا بالجامعات والمعاهد جامعة العاصمة تُعلن تعليق الدراسة حضوريًا يومي الأربعاء والخميس...والمحاضرات ”أونلاين” عاجل...جامعة الأزهر تُعلّق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب الطقس استشهاد 6 من بيشمركة كوردستان في هجوم إيراني وسط إدانات واسعة رفض دعوى رابح عسل ضد رئيس نقابة البترول أمام محكمة العباسية.. والقضاء يؤكد سلامة قرارات النقابة محافظ كفرالشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد بقطاعات ومناطق المحافظة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية وكيل صحة الدقهلية يستقبل فريق طوارئ مستشفى شربين ويكرمهم تقديرًا لتميزهم جامعة المنصورة: تعليق الدراسة حضورياً واستمرارها «أونلاين» يومي الأربعاء والخميس جامعة الفيوم تعلق الدراسة حضوريًا يومي الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية وتؤكد استمرارها «أونلاين»

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.