النهار
الأحد 18 يناير 2026 04:24 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان والوفد المرافق له بدار الإفتاء المصرية شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف العُماني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك نائب رئيس المخابرات الحربية السابق لـ”النهار”: التحالف المصري الخليجي شبكة أمان استرتيجية عربية وحماية لكل العرب تباين امتحانات الإعدادية بالمحافظات..«أمهات مصر» تكشف التفاصيل أول رد من «تعليم القاهرة» على تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بالشهادة الإعدادية 2026 وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز الشراكة مع صناعة الملابس والنسيج لزيادة التصنيع والصادرات «الحزاوي» ترصد امتحانات الإعدادية وتحذر من الغش الإلكتروني تعليم لخدمات الإدارة تسجل 297 مليون جنيه أرباحًا خلال 3 أشهر رئيس الرقابة المالية: سوق المشتقات يبدأ بعقود مستقبلية على «EGX30» قبل التوسع في الأسهم وزيرة التخطيط تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتسلم (10) مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا لأول مرة القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال فى نهائي كأس أمم أفريقيا الإمارات تدعم السودان بـ11 مليون دولار لمساعدة اللاجئين وتعزيز الاستجابة الطارئة

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.