النهار
الخميس 30 أبريل 2026 11:17 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هكتور اورتيجا لـ ”النهار” : المكسيك تستعد لإبراز هويتها و شخصيتها وقدرتها التنظيمية في كأس العالم 2026 وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال.. ويؤكد: العاملون ركيزة تأمين الطاقة ودعم الاقتصاد انتقام قاتل في الصف.. الجدة تعترف بحقن حفيديها بالكلور لإيذاء زوجة ابنها (تفاصيل) محافظ المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي عبر تقنية الفيديو... اولياء الامور يناشدون محافظ الاسكندرية لإزالة عقار الازاريطة” المائل ” ميناء الإسكندرية يبحث مع الوفد الروسي سبل تعزيز التعاون في النقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تستقبل مساعد الرئيس الروسي ندوة «معًا نصنع الاستقرار: نحو أسرة أكثر تماسكًا» بمكتبة الإسكندرية الغرفة التجارية بالإسكندرية.. تحتفي بمرور 104 عاماً من الريادة والعطاء 11 منزل وحوش ونفوق عدد من الماشية.. السيطرة على حريق قرية ” الياسينية” في قنا إعلام الغربية يحيي ذكرى تحرير سيناء باحتفالية وطنية كبرى بطنطا رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.