النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 02:15 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأعلى للإعلام”: تنفيذ حجب لعبة ”روبلوكس” في مصر اعتبارًا من اليوم “الصحفيين العرب” يدين اقتحام صحيفة عدن الغد اليمنية وتصاعد حملات التحريض والتهديد المباشر للزملاء في عدن لتجديد واعتماد الأيزو.. جامعة بنها تستقبل فريق مؤسسة AGA للتقييم الشامل ”محافظ القليوبية” يفتتح مدرستين بكفر شكر استعدادًا لإنطلاق الفصل الدراسي الثاني السجن المؤبد لعامل استدرج ابني عمه وتعدى عليهما داخل منزل مهجور بأسيوط استجابة فورية للأهالي.. إصلاح هبوط أرضي بالطريق الصحراوي الغربي ”قنا - المحروسة” بحوزتهم 5 بنادق آلية.. حبس 3 أشخاص بينهم معلم أزهري بتهمة حيازة أسلحة نارية في قنا دايس تؤسس شركة جديدة لتصنيع الملابس الجاهزة بالشراكة مع شركتين إيطاليتين بأسعار مخفضة.. جامعة عين شمس تطلق معرض «أهلا رمضان» الأحد القادم محافظ المركزي المصري يشارك في فعاليات المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي رغم خروجه رسميًا من القائمة.. أشرف داري يتدرب مع الأهلي موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.