النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 05:05 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء.. الأعلى للإعلام يناقش استعدادات دراما رمضان برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للمواطنين رمضان فرصة لراحة القولون.. خبيرة تغذية تقدم نصائحزلتجنب مشاكل الهضم «آي صاغة»: تراجع الذهب محليًا وعالميًا بضغط الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأمريكية مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى جامعة القاهرة الأهلية تُدشّن مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية تصاعد الجدل حول ياسمين عبدالعزيز قبل انطلاق موسم رمضان 2026.. ما القصة؟ رئيس البورصة المصرية يستقبل قيادات بورصتي نيجيريا والمكسيك لتعزيز التعاون المشترك بمقرها التاريخي «عطية» يتابع انتظام الدراسة بالدقي والعجوزة ويشدد على تكثيف الإشراف اليومي عمومية الدلتا للتأمين تقر زيادة رأسمالها إلى 550 مليون جنيه وتعديل مادتين بالنظام الأساسي

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.