النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 05:08 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأعلى للإعلام” يستقبل رئيس جهاز الملكية الفكرية لبحث سُبل التعاون المشترك محافظ المنوفية يلتقي وفد بنك الاستثمار القومي لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2025/2026 نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية القديرة ميرفت سلامة مفتي الجمهورية ضيف صالون لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين ويشارك في توزيع تأشيرات العمرة حبس عاطل قتل جاره بطلق خرطوش بعد مشادة كلامية في شبرا الخيمة كارثة داخل حمام مدرسة بكفر شكر.. هتك عرض طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد زميله هربوا قبل تشغيل الموتوسيكل.. لكن الفيديو فضحهم والأمن ضبطهم بشبرا الخيمة ضربة «كتر» انتهت بعاهة مستديمة.. المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بأبو النمرس قمة نظام هواوي البيئي تسجّل نسختها الثالثة على التوالي في متحف المستقبل بدبي الذكاء الاصطناعي يخطف الأضواء في عالم الحجوزات السياحية في مصر التشكيل المتوقع لـ الزمالك في مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي بالكونفدرالية الليلة وغداً… رؤية جديدة لجابرييل جارسيا ماركيز في معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.