النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 04:16 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفيرة فنلندا سبل التعاون في المجالات الرياضية وتبادل الوفود الشبابية وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان محطة معالجة صرف صحي أبو شنب بمركز أبشواي 12 توصية في ختام النسخة الخامسة من «The Investor» أبرزها دعم تصدير العقار والمدن الخضراء الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وتطوير أدوات تمويل لدعم القطاع السياحي والعقاري «إي اف چي هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري ”LMD” و”شنايدر إلكتريك” توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز تطوير المدن الذكية والمستدامة في مصر مجانا بدون أي رسوم.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل لأول مرة من داخل مستشفى الناس وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا وتهدد أمن الأوطان محافظ الفيوم يستقبل وزيرة الإسكان لتفقد عدد من مشروعات المياه والصرف الصحى مع استمرار حبسه.. تأجيل النطق بالحكم في قضية مرشح سابق متهم بالسب والتشهير بسيدة بقنا لـ 12 مايو ترقية 7 أساتذة و17 أستاذاً مساعداً بهيئة التدريس في جامعة طنطا مياه الغربية تُكرم ”صناع الإنجازات”.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات ”حياة كريمة” وتحول رقمي شامل

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.