النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 04:48 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان الأوكراني يوافق على إقالة وزير الدفاع شميجال النهار تنفرد | سقوط نصاب دولي من أصل سوداني جمع 600 مليون جنيه من ضحايا 4 جنسيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ.. خالد عبدالعزيز يشدد على ضرورة الحفاظ على الإرث الإعلامي والفني امريكا تصنف ثلاثة فروع للإخون الارهابية في الشرق الأوسط على أنها منظمات إرهابية فرحات: الجماعة تلجأ للتضليل الرقمي بعد فقدانها الحاضنة الشعبية خالد عبدالعزيز يلتقي المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ.. ويشارك في اجتماع لجنة الإعلام تركيا ترفض التعليق على تقارير طلب الناتو نشر مقاتلاتها في بحر البلطيق غدًا.. مجلس النواب يعقد 3 جلسات لانتخابات اللجان النوعية «بالم هيلز» تطلق مشروعًا عملاقًا على 335 فدانًا بجوار أكتوبر الأيقونية الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في الإعداد لاحتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026 شراكة استراتيجية بين مدينة مصر والسويدي إليكتريك في مشروع ”إيلان” بـ سراي وائل الطوخي: «تروما الصحافة الاقتصادية» تكشف التعقيد النفسي داخل عقل الصحفي مع التضخم وارتفاع الأسعار

حوادث

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.