النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 05:17 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدعم حكومي ودولي.. إطلاق منصة Womenamp;amp;Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر الخارجية الفرنسية لـ ”النهار ”: حضور الرئيس المصري لقمة مجموعة الـ 7 دلالة على أهمية مصر دوليا.. والعلاقات بين باريس والقاهرة في... «أروى» فتاة أسوانية كسرت الصمت وحوّلت التوعية إلى حياة بمبادرة «بمبي» برشلونة يحتفي بمشاركة حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026 قراءة في قصيدة ”على هوى النرد” للشاعرة أسماء أيمن الكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم «صقر وكناريا» استعدادًا لطرحه في دور العرض ضبط سائق وشقيقه لافتعالهما مشاجرة مع حملة مرورية بالجيزة وترويج ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل محافظ القليوبية يطلق خطة تحويل جزيرة الشعير إلى مقصد سياحي عالمي بالقناطر الخيرية ماراثون الثانوية العامة ينطلق تحت الحماية الكاملة.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لخدمة 51 ألف طالب وزير التخطيط والتنمية الباكستاني لـ ”النهار”: نثمن الدور المصري في إنجاح المفاوضات.. ونحذر من محاولات لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني خلاف بسبب استرجاع البضاعة.. القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بسلاح أبيض بالجيزة بعد سرقة مصدر رزقه.. محافظ القليوبية يسلم مواطناً ”تروسيكل” جديداً ويعيد الأمل لأسرته

أهم الأخبار

اعرف ضوابط التصرف فى الأشياء المضبوطة بقانون الإجراءات الجنائية

أجاز قانون الإجراءات الجنائية الأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة.

ووفقا للقانون، يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.

وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.

ويصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

ولا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر.

ويؤمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه.