النهار
الأحد 15 يونيو 2025 03:02 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة يشيد بأداء المارد الأحمر في افتتاح مشواره بكأس العالم.. ويؤكد: النادي الأهلي يمثل كرة القدم المصرية «التعليم»: انضباط كامل بلجان امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأول لم تتلق أي شكاوى.. غرفة عمليات التربية والتعليم تتابع إمتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر أحمد ناجي: الشناوي يستحق العلامة الكاملة أمام إنتر ميامي.. والتشكيك في قدراته ليس مقبولا شوبير يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء الأهلي.. ويؤكد: زيزو الأحق بالتسديد مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة سير العملية التعليمية كيف تصدى الرئيس السيسي لمحاولات تهجير أهالي غزة؟.. موقف مصري حاسم ينقذ الفلسطينيين ”الفرحة تملئ وجوههم”.. أراء طلاب الثانوية العامة عقب إنهاء الامتحانات بالإسكندرية رئيس مياه القناة: تأمين كامل للجان الثانوية العامة بـ مياه الشرب والصرف الصحي خالد مبارك يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ ويتابع توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب قرارات وزارية بتجديد تعيين مديرين عموم بجامعة بنها مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها ”للمبدعين الشباب”.. 100 ألف جنيه مكافأة مالية للفائز في كل فرع

أهم الأخبار

اعرف ضوابط التصرف فى الأشياء المضبوطة بقانون الإجراءات الجنائية

أجاز قانون الإجراءات الجنائية الأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة.

ووفقا للقانون، يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.

وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.

ويصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

ولا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر.

ويؤمر بالرد ولو من غير طلب، ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه.