النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 04:16 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية يطلق خطة تحويل جزيرة الشعير إلى مقصد سياحي عالمي بالقناطر الخيرية ماراثون الثانوية العامة ينطلق تحت الحماية الكاملة.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لخدمة 51 ألف طالب وزير التخطيط والتنمية الباكستاني لـ ”النهار”: نثمن الدور المصري في إنجاح المفاوضات.. ونحذر من محاولات لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني خلاف بسبب استرجاع البضاعة.. القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بسلاح أبيض بالجيزة بعد سرقة مصدر رزقه.. محافظ القليوبية يسلم مواطناً ”تروسيكل” جديداً ويعيد الأمل لأسرته بدعم حكومي ودولي.. إطلاق منصة Womenamp;Co لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر قبل مواجهة بلجيكا.. ماذا قدمت مصر أمام منتخبات أوروبا في كأس العالم؟ تأجيل نظر دعوى إلغاء حظر سفر السيدات للعمل بالكافيهات والرعاية المنزلية بالخارج تجديد حبس المتهم بسرقة كابل كهربائي من ورشة نجارة بأوسيم 15 يومًا «إل جي» تقدم عروضًا على شاشات NANO 4K بتهمة سب جماهير الأهلي.. الحبس 6 أشهر لـ هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك وزيرة الإسكان تتابع موقف التسليمات بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة ومعدلات تنفيذ أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

أهم الأخبار

5 ضوابط تنظم إعارة موظفى الجهاز الإدارى للعمل بالداخل أو الخارج

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط تنظم إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، وفى هذا الإطار، نص قانون الخدمة المدنية، فى المادة 35 على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

2 ـ يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

3 ـ يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.

4 ـ لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

5 ـ تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.