الأحد 12 مايو 2024 03:41 صـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي الزمالك أصبح كشري حوار|| ”يارا صبري” كابتن منتخب مصر لكرة القدم النسائية لـ”النهار”: ”كان بيتقالي دي لعبة ولاد.. ولدينا لاعبات أفضل من الأوروبيات” قرارات النيابة العامة بشأن حادث ”دائري المنيب” مظاهرات بالسويد للدفاع عن حرية فلسطين ووقف النار تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية أبو الغيط يُرحب بقرار للجمعية العامة: يُعزز أهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة قطر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة ”نغم يمني في الدوحة”.. حفلة موسيقية تجمع الإبداع اليمني وأوركسترا قطر الفلهارمونية بعد لقاء الرئيس السوري بالفنانين..دول خليجية ترصد ميزانية لدعم الدراما السورية شباب المصريين بالخارج: مصر تبذل جهود كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة .. والمجتمع الدولي مطالب بالضغط علي إسرائيل جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. عبدالواحد السيد يتفقد الملعب البلدي قبل مواجهة نهضة بركان

أهم الأخبار

5 ضوابط تنظم إعارة موظفى الجهاز الإدارى للعمل بالداخل أو الخارج

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط تنظم إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، وفى هذا الإطار، نص قانون الخدمة المدنية، فى المادة 35 على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

2 ـ يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

3 ـ يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.

4 ـ لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

5 ـ تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.