النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 11:53 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة المصرية تستهل أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعي رئيس مياه القناة: تدريبات عملية لمجابهة الأزمات والكوارث في فصل الشتاء رئيس جامعة أسيوط يُعلن تمديد اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) الحماية المدنية تخمد حريق مخزن خردة بشبرا الخيمة.. ووفاة شخص في الحادث 4 قرارات لإزالة جديد للتعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي ومدينة الفيوم الجديدة اختبار جديد للستيزنز.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي كارثة في مستشفى أسيوط.. تفاصيل تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة والنيابة الإدارية تحيل الطاقم الطبي للتأديبية كلاسيكو الزعامة.. القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي ضد الترجي اليوم في الدوري التونسي علماء دار الإفتاء يشرحون «أحكام الإجارة» ويجيبون عن أسئلة المواطنين ضمن المجالس الإفتائية بمختلف محافظات الجمهورية فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمي للرمان وسط إقبال سياحى كبير القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد الدفاع الجديدي اليوم في الدوري المغربي ضبط مول شهير بحي الشرق أوهم المواطنين بالعروض وباع لهم بضائع منتهية الصلاحية ببورسعيد

أهم الأخبار

5 ضوابط تنظم إعارة موظفى الجهاز الإدارى للعمل بالداخل أو الخارج

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط تنظم إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، وفى هذا الإطار، نص قانون الخدمة المدنية، فى المادة 35 على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

2 ـ يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

3 ـ يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.

4 ـ لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

5 ـ تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.