النهار
الخميس 29 يناير 2026 02:53 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لا أحد فوق القانون.. الفيوم تنجح في إزالة تعديات على أكثر من 400 فدان من أراضي الدولة بكوم أوشيم لليوم الخامس على التوالي.. حملات أمنية مكثفة لضبط صاحب فيديو تهديد أبناء عمه بسلاح آلي في قنا في اللقاء الفكري بمعرض الكتاب.. المسلماني: المعركة الفكرية بين الغزالي وابن رشد ليست مباراة كرة قدم الجامعة العربية المفتوحة تُكرّم نقيب الإعلاميين تقديرًا لدوره في ضبط المشهد الإعلامي ودعم طلاب الجامعات جامعة النيل تستقبل وفداً رفع المستوي من جامعة هامك ومنظمة الفاو صحيفة لبنانية: بيروت أمام لحظة مفصلية حال اندلاع حرب بين أمريكا وإيران لأول مرة برأس البر.. مستشفى جراحات اليوم الواحد تنجح في علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري القرض الحسن: في لبنان بين التعريف الإنساني وتساؤلات حول استخدام الأموال لأبناء الجنوب خالد الغندور يوجه رسالة للأهلي بعد غياب إمام عاشور عن السفر لتنزانيا المقاولون العرب يعلن ضم أحمد فؤاد من فاركو «مستشفى بلا علاج ولا رحمة».. صرخات مرضى تكشف ما يحدث داخل مستشفى الفيوم العام قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM SEINE ضمن قافلة الشمال بحمولة كلية 250 ألف طن

أهم الأخبار

5 ضوابط تنظم إعارة موظفى الجهاز الإدارى للعمل بالداخل أو الخارج

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط تنظم إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، وفى هذا الإطار، نص قانون الخدمة المدنية، فى المادة 35 على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

2 ـ يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

3 ـ يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.

4 ـ لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

5 ـ تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.