النهار
الإثنين 9 مارس 2026 01:32 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات إلا أن اِقتصادنا في منطقة الأمان بشهادة المؤسسات الدولية المعنية إيران تهدد بمصادرة ممتلكات مواطنيها المغتربين إذا عبرو عن دعمهم الهجمات عليها استنفار خدمي في مكة المكرمة لخدمة الزوار والمعتمرين خلال ذروة العشر الأواخر من رمضان رئيس الطريقة الكسنزانية بالعالم يحث الأطراف المتنازعة لتغليب لغة الحوار والمصالحة حقنا لدماء البشر و دفع شبح التصعيد كلية البنات الإسلامية بأسيوط تعلن الفائزات في مسابقة القرآن الكريم الرمضانية الجزار: 260 ألف خدمة طبية للمواطنين و250 مرورًا إشرافيًا على المستشفيات خلال رمضان تجديد اعتماد مستشفى معهد الأورام بجامعة المنوفية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تأكيدًا لجودة الخدمات الطبية عمرو صالح يرفض زيارة طارق لطفي في فرصة اخيرة 681 سائحا وزائرا من بين الزائرين 38 مصريا و643 سائحًا أجنبيًا في زيارة لمدينة سانت كاترين بوريطة يجدد التأكيد على ان أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب أحمد عصام السيد يقاوم النصب للمرة الأولى في فخر الدنيا سلطان عُمان يؤكد على توحيد الجهود الإقليمية والدولية والعمل على الدفع نحو الحلول الدبلوماسية

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.