النهار
الخميس 19 مارس 2026 09:45 مـ 30 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دبلوماسي مصري سابق: الحرب على إيران “مُخطط لها منذ 2009” وتحذيرات من تصاعد نهج اليمين في إسرائيل مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين بدمياط لـ” النهار”: زيادة الحصص الموردة للمحطات وشركة «بوتاجاسكو» لزيادة معدلات استهلاك الغاز .. وتكثيف الحملات... مصدر أمني ينفي وقوع انفجار داخل منتجع سكني بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي يدير مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet في أسيوط أبو الغيط يدين العدوان الإيراني الغاشم علي منشأة غازية في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر محافظ القليوبية يفتح ملف ”أزمة الأطباء”.. خطة عاجلة لتطوير المنظومة الصحية الألعاب النارية تحت المجهر.. حملات أمنية موسعة لحماية المواطنين حكاية أم صنعت علماء.. أشكار زغلول تتصدر مشهد الأم المثالية بالقليوبية بالتعاون مع ”التمثيل التجاري”... خطة متكاملة لتعزيز تواجد ”شباب الأعمال” في أسواق إفريقيا عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك توجيهات عاجلة من وزير الري استعدادا لعيد الفطر رئيس بيراميدز: سلامة وصحة اللاعبين أهم من أي بطولة

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.