النهار
الخميس 8 يناير 2026 05:41 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية احتفالية روسية شعبية بعيد النصر صوماليلاند في قلب الصراع الإقليمي.. كيف ينعكس الاعتراف الإسرائيلي على الأمن العربي ومصالح مصر الاستراتيجية رسميًا...فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية| اعرف التفاصيل إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م خلافات جيرة تتحول إلى تهديد وإطلاق نار.. الأمن يحسم الواقعة بشبرا الخيمة وسط صمت المسؤولين.. القمامة ومياه الصرف تهدد حياة المواطنين بقليوب إحالة اوراق نقاشين للمفتي لقيامهما بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته وسرقة مصوغاتهما بأسيوط محافظ كفرالشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بجميع قرى ومراكز المحافظة مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ تشن حملة بيطرية لتحصين المواشي للوقاية من الأمراض الوبائية معهد الكويت للأبحاث العلمية يُطلق النسخة المطورة من نظام KDR من قبل مكتبة الإسكندرية نهاية سوداء لتجارة محرمة.. جنايات شبرا الخيمة تُقضى أقسى عقوبة لعامل

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.