النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 02:13 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل ألمانيا المتوقع لصدام باراجواي الليلة فى المونديال «التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل وظائف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من الجهات التابعة لوزارة النقل التحول الرقمي يعيد تشكيل خريطة الاستثمار فى صناعة المنسوجات والملابس بسبب خلافات الجيرة.. حبس 4 متهمين بالاعتداء على جار لهم بالبحيرة كيف تستفيد من مبادرة ”كلنا واحد” بتخفيضات تصل إلى 50% خلال الصيف مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق طابا – سانت كاترين أثناء توجههم لاجتماع رسمي القبض علي 9 أشخاص لاستغلالهم الأطفال في التسول بشوارع الجيزة حملات مكثفة خلال 24 ساعة.. ضبط 107 ألف مخالفة مرورية وقضايا عملة بـ36 مليون جنيه و13 طن دقيق مدعم ضبط أب متهم بالتعدي على أطفاله وتعذيبهم في مدينة نصر حقيقة فيديو التعدي على أرض ببني سويف: خلاف عائلي وراء الواقعة.. لا أسلحة نارية وضبط المتهمين طالب من سرس الليان يلقى مصرعه غرقًا خلال المصيف في مرسى مطروح قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات البرازيل ضد اليابان

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.