النهار
الأحد 11 يناير 2026 10:03 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة : أكثر من مليون نسخة من المواد التوعوية وزعت لضيوف الرحمن خلال العام عام 2025م جامعة العاصمة تحتفي باختيار اثنين من أساتذتها بمجلس أمناء جائزة اتحاد الناشرين محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون المشترك رحلة الحشيش تنتهي بالسجن.. المشدد 10 سنوات لصنايعى بالقليوبية وكيلة ”تضامن الغربية” تتفقد مستشفى خيري بالمحلة.. وتؤكد دعم الدولة للمجتمع المدني في القطاع الصحي من المطبخ إلى قفص الإتهام.. المشدد 10 سنوات لتاجر ميثامفيتامين في الخصوص المحكمة تحسمها بـ”المؤبد” لمتهم حوّل شبرا الخيمة إلى وكر مخدرات سقط من دور مرتفع .. معاينة فريق النيابة الادارية تكشف تفاصيل جديدة في حادث سقوط تلميذ بمدرسة في أسيوط وزارة البترول تعلن تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا عمرو سعد .. مسلسل إفراج قصة واقعية من ملفات ممنوعة من النشر لم تعلن من قبل طارق النهري لـ يارا أحمد: محمد سامي صاحب رؤية دقيقة ومي عمر ملتزمة ومحترفة كوبا في مواجهة التهديدات الأميركية: صمود السيادة في اختبار جديد

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.