النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 10:35 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المستشارة أمل عمار تستقبل وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي في طريقه إلى معرض القاهرة… إصدار حديث يحلل مسارات الجيوش وصراع القرن الحادي والعشرين بالصور: عمرو يوسف يعود للقاهرة بعد الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد السلم والثعبان 2 لعب عيال في الرياض «المسار الأزرق» يفتتح الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الليل اشتعل بالمطاردات.. مداهمة خاطفة تنهي أسطورة 5 تجار للكيف في الخصوص فيلم ”وين صرنا” من إنتاج وإخراج دُرّة يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي بالصور..هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن.. ليلة مُبهرة وتفاعل استثنائي مع أغنيات ”ميجا هيفا” سبورتنج يعبر الجزيرة ويتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة للسيدات عمرو يوسف يقدم وجبة رومانسية لشكل العلاقات الزوجية في السلم والثعبان اعتراف دولي جديد بجامعة أسيوط بانضمامها لاتحاد التربية البدنية العالمي وكيل ”تعليم البحيرة” يشدد على جاهزية المدارس لانتخابات مجلس النواب افتتاح معرض أحمد شيحا الذى يعكس جوهر الحضارة المصرية برؤية معاصرة.. غدا

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.