السبت 20 أبريل 2024 05:10 مـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناشئو التنس يحتفظون بلقب إفريقيا للعام الثاني على التوالي ورشة عمل عن ترشيد المياه فى الأسبوع البيئى الأول بجامعة المنوفية الأهلية برئاسة العسومي.. الجلسة العامة للبرلمان العربي تناقش الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومستجدات الأوضاع السياسية في العالم العربي مرافعة النيابة في رشوة مياه أسوان: نفوس أعلاها الله قدرا وقامة فأثروا الرشوة والخيانة التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي ومازيمبي وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمستسفيات جامعة أسيوط النائب هاني العسال: استخدام أمريكا حق الفيتو يمنح شرعية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.. وإهدار للحق الفلسطيني المشروع محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لازالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى ببولاق الدكرور ”الهجان” يتفقد سوق الجمله والخضار بمدينة بنها ويلتقي بالتجار للإستماع لمشاكلهم ويوجههم بتخفيض الأسعار محافظ القاهرة استمرار تلقى طلبات التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة إحياء ”رشيد” عبر متحفها الوطنى.. ”النهار” تكشف كواليس أهم مشروع في تاريخ ”بلد المليون نخلة”

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.