النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 11:48 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة يعلن أسماء المكرَّمين في الدورة الثانية المستشار ماضي الخميس يكرم دكتور مدحت العدل ويؤكد: مسرحية أم كلثوم فن فاخر يظهر مكانة مصر الثقافية والإبداعية عبر الزمن في مقدمتهم بيبو والمجري.. مرجان يحتفل بخطوبة ابنته وسط حضور رفيع المستوى قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026.. خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة «مدبولي» يدعو مجموعة العشرين للاضطلاع بدور قيادي في تمويل العمل المناخي قرار مجلس الأمن المشروع الأمريكي بشأن غزة.. فرصة لإنهاء الحرب أم اشتعالها من جديد؟ وزارة الموارد المائية والري تصدر بيانا بشأن استمرار التصرفات الأحادية غير المنضبطة للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق بالصور..محيي إسماعيل وسعيد توفيق يفتتحان 3 معارض تشكيلية بجاليري ضي المهندسين ماذا يدور في الكواليس بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي؟.. تحذير ووعيد د. حنان نصر وسكينة بوزيدي تتألقان في مهرجان «ذا بيست» مش قادر أصدق إني بكتب لها رثاء.. حسن الرداد ينعى فتاة كانت تعمل معه الشاعر خالد تاج الدين يكشف كواليس تتر مسلسل 2 قهوة غناء هيثم شاكر»

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.