النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:10 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا أبرزها قمة أرسنال.. جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل أبرزهم السنغال والكاميرون.. الفراعنة في مواجهة كبار القارة نحو لقب أمم أفريقيا مذكرة تفاهم بين ”وزارة الاتصالات و أورنچ مصر” لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد عام جديد بخريطة خدمات واضحة.. محافظ بورسعيد يعتمد قرارات مؤثرة خلال المجلس التنفيذي محافظ قنا يوجه بتعديل موعد امتحان الصف الثاني الثانوي استجابة لشكاوى الطلاب البورصة تنفذ صفقة بقيمة 2.6 مليون جنيه على أسهم «يو للتمويل» أبرزها مواجهة مصر وبنين.. مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا مصر للمعلوماتية تنافس أفضل جامعات العالم في ألعاب التفكير الاستراتيجي لإدارة الشركات 7 جنايات بينهم 3 مؤبد سلاح وشروع في قتل.. ننشر السجل الإجرامي لعنصر كان هاربًا من 135 سنة سجن بقنا رفض رعب المواطنين.. محافظ بورسعيد يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة أوراسكوم للاستثمار تقلص خسائرها خلال 9 شهور

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.