النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 05:51 صـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده نقابة الإعلاميين الشريك الوطني للإعلام في القمة الثانية للإبداع الإعلامي للشباب العربي ”جريمة مفاجئة بسبب هاتف”... حبس طالب ”غيبوبة” لشروعه بقتل صديقة بشبرا الخيمة ”مَا بَيْنَ الحِبْرِ وَالوَرَقِ” ... ثلاثة دواوين شعرية جديدة للسورية فيروز مخول وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة ”نسك عمرة” لتمكين المعتمرين من خارج السعودية من التقديم المباشر دون وسيط الإمارات تُنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ155 من المصابين والمرضى من غزة ”الوضع ليس مخيف لكنه صعب” .. محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام الصحية ويطلب الدعاء لها محمود سعد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأنغام ”فيديو وصور” آخر جيل القفاصين برشيد..حكاية ”محمد وخميس” بين جريد النخل وإنعاش إرث الأجداد في البحيرة ألفاظ خارجة.. القصة الكاملة لأزمة هيفاء وهبي مع محللة لغة الجسد لميس الحديدي تتعاقدرسميًا مع قناة ”النهار” فعاليات قفزة الثقة للمتقدمين للكليات العسكرية بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.