النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 09:11 صـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
للمرة الأولى.. تعاون يجمع محمد إمام وإسلام شيندي في مسلسل ”الكينج” «ماذا تفعل لو كنت مكاني؟».. اللواء وليد السيسي يحوّل خبرته الأمنية إلى حكايات إنسانية في معرض الكتاب وزير الرياضة يقرر تعيين ”خشبة ” رئيسا لمركز تنمية شبابية الحي السادس بأكتوبر مبابي يصدم الجميع بتصريحات جريئة عن جماهير الريال ودياز منتخب مصر يصعد 4 مراكز فى تصنيف فيفا لشهر يناير محتلا المركز 31 عالمياً شركة (GIG للتأمين – مصر ) تنجح في تنظيم مؤتمر متخصص حول التأمين السيبراني وحماية البيانات الإلكترونية قراءة تحليلة لنص رسالة الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي. اد. عادل القليعي يكتب. دلالات اختيار اللواء حسن رشاد ضمن المجلس التنفيذي للسلام بغزة سيراميكا يعلن انتقال مروان عثمان للأهلي وكشف أسماء الراحلين من ”التتش” شاهيناز تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان ”الليلة شهيصة” ضربة قوية للأسواق.. ضبط 4.5 طن دواجن فاسدة ومجهولة المصدر بالقليوبية ”انستونا” لدنيا سمير غانم تجتل المركز الأول عبر منصة ”شاهد”

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.