النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 07:54 صـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستخلص جمارك غرفة الإسكندرية يناقش توحيد إجراءات تطبيق وحساب الغرامات بين الإسكندرية والدخيلة. كواليس ”فيديو سمنود”.. التحريات تكشف مخطط الزوج والطليق وتفك لغز السيدة المصابة محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة حتى غدًا الجمعة المنتور تطلق كورس “أساسيات الأداء الصوتي والغناء العربي” مع الفنانة نسمة محجوب سقوط ”عصابة الدراجات” في قبضة مباحث ثان المحلة وبحوزتهم 13 مركبة مسروقة شراكة استراتيجية بين ”سمنود التكنولوجية” و”Spin Alex” لتمكين الطلاب في سوق الغزل والنسيج «كن صانع سلام».. وفد «إحياء مسار العائلة المقدسة» يزور محافظة البحيرة لمسة وفاء.. ” تعليم إيتاى البارود” تكرم ”الصماد” لبلوغه سن التقاعد صندوق النقد: المراجعة المقبلة لبرنامج مصر خلال الصيف.. وتأثير الحرب على الاقتصاد لا يزال محدوداً وزير الاستثمار يلتقي قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولى تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية فى مصر رصاصة أنهت الخلاف للأبد.. المؤبد لعاطل قتل شاب في القناطر الخيرية

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.