النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 01:34 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تسير على نهج مصر.. قرار بإلزام الأندية بتعيين مساعد مدرب سعودي مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات ب133 مليون جنيه فى حملات أمنية البورصة تستهل تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات بمشاركة طلابية متميزة....جامعة عين شمس تختتم تصفيات الكليات للمشروع الوطني للقراءة السيطرة على حريق بمصنع أعشاب بالفيوم وإصابة 7 أشخاص باختناقات رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الذكاء الاصطناعي بنسبة نجاح 84.3% للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. حملات تفتيش لضبط منظومة العمل بالمناطق الصناعية بقنا الكل حزين عليه.. وفاة شاب إثر أزمة قلبية سقط فجأة وسط أسرته بمنزله في قنا بسبب كسر في خط طرد محطة المراغي .. انقطاع المياه عن 6 مناطق بحي غرب مدينة أسيوط عاجل.. ”هات فلوس وهات دكتور بنج”.. رواية صادمة لمواطن عن رحلة ولادة زوجته بمستشفى جهينة خلال أسبوعين.. الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبياً لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة مصرع طفل غرقًا داخل حمام سباحة بمركز شباب سنورس بالفيوم

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.