النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 08:49 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها برد قوي في حال نشوب مواجهة تامر حسني يروج لحفلة بالأردن 16 أكتوبر المقبل .. وطرح التذاكر غدآ الأربعاء..ارواح فى المدينة تحتفل بذكرى مرور 70 عاماً على تأميم قناة السويس بالأوبرا الهريدي: تحرك مصر والدول السبع يوجه رسالة واضحة برفض تهجير الفلسطينيين نائبة: حان الوقت لتحويل التخضير إلى سياسة تنموية شاملة ما هي المنطقة المحظورة التي تعتزم إيران فرضها في الخليج؟ ماذا عرض مبعوثا ترامب على بوتين في عشاء الكرملين الخاص ؟ في تصريحات خاصة لـ ” النهار ” د. أحمد محرم : تاريخ الخداع والاحتيال والاستعمار والتزوير بالخرائط حافل محمد سليم: مصر تتحرك دبلوماسيًا لوقف أي محاولات لتهجير الفلسطينيين المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة في بيان مشترك: حماية الأشجار التزام وطني ومبادرة «100 مليون شجرة» ركيزة لمواجهة تغير... وزير المالية: شراكة جديدة مع «البنك الآسيوي» لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر في مصر العودة من القاهرة إلى كراكاس.. رحلة سفير محملة بالذكريات

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.