النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 11:35 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته في إعادة بناء ما دمرته الحرب بغزة “حرب اللغات في عصر الذكاء الاصطناعي” محور صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الاثنين المقبل جريمة في وضح النهار.. مروج مخدرات ينهي حياة شاب بعد مشادة بسبب “الكيف” بشبرا الخيمة وزارة الثقافة تطلق خطة وطنية لتفعيل المسارح في المحافظات واستيعاب المواهب والعروض المستقلة آخرهم أروى جودة.. نجمات في الأربعين يدخلن القفص الذهبي بعد سنوات من العزوبية بيراميدز يتغلب على باور ديناموز بهدف ويواصل صدارته لدوري أبطال أفريقيا توروب يمنح لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب راحة هل ستبدأ الحرب بين فنزويلا وأمريكا؟.. آخر مستجدات الأحداث «الهوبي» يبحث مع سفير السويد بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال سلامة الغذاء دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلتين وإلغاء جميع إجراءاتها ترامب يعلن إغلاق الأجواء فوق فنزويلا ويعزز الحشد العسكري في الكاريبي رئيس ”مياه الغربية” يتابع محطة زفتى الاستراتيجية ويوجه بصيانة شاملة لضمان جودة المياه

تقارير ومتابعات

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟!.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل طرح عليها، حول موقف من تزوجت من رجل زنى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟

ونشر ت دار الإفتاء رأي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي.

وقال الدكتور علي جمعة في فتواه إن الزنا كبيرة من الكبائر يزول وزره بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.

وتابع مفتي الجمهورية السابق قائلاً: "من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالاً قبل ذلك يقول: "رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب".

وجاء رد الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق على هذا السؤال بأنه يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر.

وشدد أنه إذا تم ولادته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.