النهار
الجمعة 16 مايو 2025 05:36 مـ 18 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المخرجة مي عودة: الوضع أصبح أكثر تحدياً لصناع الأفلام الفلسطينيين *اليماحي” يتوجه إلى العراق للمشاركة في القمة العربية ويؤكد: نعول عليها في توحيد الصف العربي في التصدي للتحديات الراهنة القاصد يناقش موازنة جامعة المنوفية فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ويستعرض مشروعات الجامعة التنموية والخدمية «ده اللي المفروض بيدير الملف!».. أمير مرتضى يهاجم أيمن ممدوح عباس بسبب زيزو «دوري فاشل وإعلاميين بيطبلوا».. ميدو يهاجم مسؤولي الكرة بتصريحات نارية غدا.. نهائى كأس الجولف بين مدينتى وبالم هيلز الزمالك: رفع إيقاف القيد مسألة وقت وسددنا 983 ألف يورو لـ بوطيب خطباء الجوامع السعودية يؤكدون عدم جواز الذهاب للحج بلا تصريح، وأن التقيد بتعليمات تنظيم الحج من تعظيم شعيرة الحج. تحت رعاية الملك محمد السادس.. إنطلاق فعاليات المعرض الدولي للصحة بالدار البيضاء محافظ الدقهل استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع ”وزير الرى” يتفقد حالة أعمال تطهيرات الترع بمحافظتى القليوبية والشرقية للإطمئنان على المنظومة المائية الفريق أسامة ربيع يوقع مذكرة عمل مشتركة مع هيئة الرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنظيم آلية الفحص الطبي للعاملين بالقناة

حوادث

رفض تظلم عزة سليمان على قرار منعها من التصرف فى أموالها

قضت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، اليوم، برفض التظلم المقدم من عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة على أمر منعها من التصرف في أموالها.

وطبقا للرأي القانوني فأنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.