النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 05:45 صـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإذن المسبق للتصوير” قيد عام على حرية الصحافة.. والمقترحات الحالية تتعارض مع توصيات المؤتمر العام ولجنة تطوير الإعلام المُشكلة من رئيس الوزراء إيمان عوف أمام «ثقافة الشيوخ»: حل أزمات الإعلام ليس بالمنع بل بإتاحة المعلومات وتفعيل الضوابط المهنية ختام فعاليات اليوم العالمي للسرطان على طاولة إعلام طور سيناء الشباب والرياضة بالإسكندرية توضح حقائق المعلومات المطلوبة عن نادى الجمارك الرياضي برعاية رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب تركيا في أغسطس بعد 3 ساعات من طرحها مدير «تعليم الجيزة» يتابع تسليم الكتب المدرسية ويتفقد الفصول في جولة ميدانية موسعة...صور نائب رئيس جامعة الأزهر: ”الطلاب الوافدون سفراء للأزهر وعنايتهم على رأس أولوياتنا” جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى الملتقى العلمى المصرى الياباني المشترك غرفة اسكندرية تطلق دورة تدريبية «تعليم مهارات الكمبيوتر» للشباب دكتورة شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج «الخلاصة» ”أمن مصر المائي”.. ندوة بـ ”إعلام الغربية” لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك

حوادث

تأييد حبس المتهم بإتلاف سيديهات مبارك

صورة ارشيفية لأحداث الثورة التى حاول المتهم إخفاء معالمها
صورة ارشيفية لأحداث الثورة التى حاول المتهم إخفاء معالمها
أودعت محكمة جنح مستأنف الضاهر حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء حسين موسى سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه للمتهم بإتلاف سيديهات العادلى و6 من مساعديه والرئيس المخلوع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين وإخفاء أحد أدلة الجريمة, حيث اطمأنت المحكمة بارتكاب المتهم الجريمة مع توافر أركانها.وقالت المحكمة في حيثياتها إنه عن المبدأ من وكيل المتهم فقد سبق أن تناوله حكم أول درجة والرد عليها وبالنسبة لما أبدى من دفوع جديدة أمام المحكمة قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة ومن جماع ما سبق اطمئنت المحكمة بغيتها قيام المتهم بارتكاب وتوفرت معها أركان الجريمة بحق المتهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها لا سيما أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عنه التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه ومن ثم يضحى طعنه قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملا بنص المادة 417\3 من قانون الإجراءات الجنائية.كما أنه لم يلق القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وتحدد موعد لنظر الجلسة ونظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة وجاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم على أسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة وقد قضى بإدانة المتهم بعد اطمئنانه لنسبه الاتهام للمتهم ورجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها لأسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها حيث استقر وجدانها فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالأوراق وما جاء بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الأشرف وعضوية المستشارين بسام عنتر ووائل مهدى وبسكرتارية حاتم قنديل.