النهار
الجمعة 13 مارس 2026 08:47 صـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» تعرّف على أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى» خلاف يتحول إلى جريمة.. مقتل طالب جامعي علي يد صديقة بعصا بشبين القناطر سابقة تاريخية.. «مدينة مصر» توزع 85.4 مليون سهم خزينة للمساهمين رئيس جامعة الأزهر يهنئ حسام زيادة بحصوله على زمالة «الملكية لجراحي العيون» في لندن أستاذ علم إجتماع سياسي لـ”النهار” : ترامب مخبول وإسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب على إيران ولاء عبد المرضي لـ”النهار” : إسرائيل تدفع ثمنا باهظًا في حربها على إيران التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن حصاد الأسبوع الثالث لمبادرة ”أثر الخير” لرمضان ٢٠٢٦ إحياء ذكرى يوم الإفطار الجماعي بمبادرة الشهيد سامح مدحت يجمع أهالي مدينة طور سيناء إقبال جماهيري كبير على «الليلة الكبيرة» وفرقة «راحة الأرواح» في الليلة الثالثة عشرة من «هل هلالك 10» بساحة الهناجر وزير الشباب والرياضة يلتقي شروق وفا لدعم مشاركاتها الدولية في الشطرنج تعرّف على أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «رأس الأفعى»

أهم الأخبار

حماية المستهلك: إلزام المنتجين ومستوردى السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لجهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضى للسلع، حيث يلزم كافة منتجى ومستوردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي بتلك السلع ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزمون كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

ويقصد بالعمر الافتراضى للسلع الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع، والذي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته، ويبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.

ونصت المادة الثانية بأن يكون الإعلان عن العمر الافتراضي بشكل واضح تسهل قراءته ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها "إن وجدت" بطريقة يصعب إزالتها وكذلك يتم تدوينه على جميع الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.

وفى حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك والتي تنص على غرامة تصل الى مليوني جنيه ويمنح المخاطبون بهذا القرار مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.