النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 05:08 صـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يتعاقد مع النجم الانجولي مابولولو حتى نهاية الموسم محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعيد القومي الـ 776 بمسرح ام كلثوم بقصر ثقافة المنصورة مكتبة الإسكندرية تطلق المعرض ”يدوي” للحرف والفنون بقصر الأميرة خديجة رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتقييم مؤشرات الأداء الاتحاد المصري للسلة يسلم النادي الأهلي كأس ودروع دوري المرتبط للموسم 2025-2026 البابا لاون الرابع عشر: كونوا ملح الأرض ونور العالم فالفرح الحقيقي يولد من لقاء يغير القلب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس احتفال عيد القديسة بخيتة مع أبناء الجالية السودانية بالمعادي نقابة الأطباء: ما حدث لطبيب الباجور صدمة تكشف حجم المخاطر اليومية داخل المستشفيات بورتو إف سي يحقق الصعود إلى دوري القسم الثاني”ب”بعد موسم استثنائي إنجاز عالمي لألعاب القوى.. بسنت حميدة تتوّج بذهبية 400 متر في ألمانيا وزير الشباب والرياضة يهنئ بطل المصارعة بعد تتويجه بذهبية التصنيف العالمي الشباب والرياضة توقف مجالس إدارة أندية جرين هيلز والطالبية بسبب مخالفات مالية

أهم الأخبار

دار الافتاء: لا يجوز استخدام تقنية ”Deep Fake” لتزييف الفيديوهات

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وتابع: الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

واختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.