السبت 20 أبريل 2024 12:37 مـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ملك إسماعيل تحصد برونزية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بتركيا وليد العطار : صلاح سيتواجد في المعسكر القادم لمنتخب مصر المنوفية تحتفل بيوم اليتيم في مركز شباب كفر المصيلحة زحام كبير من الشباب للتقديم لوظيفة خفير نظامي بالمنوفية القاصد يعلن إعادة كف يد شاب مبتورة للحركة في جراحة ناجحة بمستشفيات جامعة المنوفية تعليم العاصمة: غداً بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملى لجميع المراحل وكيل تموين القليوبية: تم توريد أكثر من 1765 طن من القمح داخل الصوامع والشون والبناكر ”التعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة” برنامج تدريبي بالدقهلية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز طيبة الجديدة وجامعة طيبة لتبادل الخبرات محافظ الدقهلية يتوقع توريد 400 ألف طن قمح هذا الموسم من مساحة 252292 فدانا رئيس جهاز مدينة السادات يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق ومحطات معالجة الصرف الصحى والروافع زيدان يوضح سبب إمكانية رفضه تدريب بايرن ميونخ

أهم الأخبار

دار الافتاء: لا يجوز استخدام تقنية ”Deep Fake” لتزييف الفيديوهات

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وتابع: الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

واختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.