النهار
الجمعة 5 سبتمبر 2025 04:18 صـ 12 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق بأحد المحال التجارية بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية 13 مصابًا كانوا رايحين فرح.. ننشر صور حادث انقلاب ميكروباص بأسرة كاملة في قنا بلومبرج إنتليجنس: الجنيه المصري سيظل قويا رغم خفض الفائدة المفاجئ أبوالغيط : اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب الإبادة في قطاع غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية امام الوزاري العربي : الصفدي يدعو لاستراتيجية عربية شاملة لحماية امن المنطقة غدًا.. الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة الصرف الصحي بمشروع خفض المنسوب بقرية عبد الباعث الفقي رسميًا.. المستشار مجدي البري يفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن الغربية إخلاء سبيل المتهم في واقعة ”فتاة المانيكان” بالمحلة بعد التصالح ابنة المحلة تتوج بالمركز الأول في كأس مصر للجمباز الفني حادث مروع على طريق المحلة – طنطا.. سيارة مسرعة تدهس سيدة مجهولة الهوية الثلاثاء المقبل.. تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى دورة وحيد حامد

أهم الأخبار

دار الافتاء: لا يجوز استخدام تقنية ”Deep Fake” لتزييف الفيديوهات

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وتابع: الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

واختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.