النهار
الخميس 23 أكتوبر 2025 12:07 مـ 1 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
15 شخصًا بينهم زوجين وصغيرهما.. ننشر أسماء حادث انحراف أتوبيس نقل جماعي في قنا القابضة المصرية الكويتية توافق على بيع حصتها في الدلتا للتأمين البالغة 63.3% البورصة تقُر تعديل مدة وسعر عرض شراء راية القابضة على أسهم راية للاتصالات إندرايف تطلق تحدي ”ناس_inDrive” لاكتشاف المواهب ودعم الإبداع مالية البحر الأحمر تنظم ندوة بعنوان الحماية المدنيه الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والكوارث الإدارة الكيميائية المتكاملة.. ورشة عمل بكلية علوم جامعة أسيوط لتعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية البيئية جثة و2 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث ”التخميس” بالسيارات خلال زفة عروسين في قنا محافظ أسيوط: استمرار تركيب بلاط الإنترلوك بشارع المدارس بأبنوب ضمن الخطة الاستثمارية 2025-2026 نهال بدر تتولى منصب المدير التنفيذي لشركة “Lands amp; Legends” تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش جدول ومواعيد مباريات اليوم الخميس في أبرز البطولات مفتي الجمهورية يشارك في الجلسة الافتتاحية «للمؤتمر الدولي عقيدة أهل السنة والجماعة» المنعقد بولاية لابوان الماليزية

أهم الأخبار

دار الافتاء: لا يجوز استخدام تقنية ”Deep Fake” لتزييف الفيديوهات

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وتابع: الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

واختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.