النهار
الأحد 12 يوليو 2026 09:00 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «الشبراوي» يعزي ”دولة قطر والأمير تميم”في وفاة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني الجازولي يعزي دولة قطر والأمير تميم في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: مواجهة النوازل الفكرية أصبحت ضرورة يفرضها تسارع التحولات وتداخل الأفكار عالميًّا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يؤكد: سلامة العقيدة تمثل الأساس الذي تنطلق منه جميع العلوم الإنسانية مفتي الجمهورية يؤكد: دراسة النوازل العقدية ضرورة علمية لحماية الهُوية وتعزيز الأمن الفكري مفتي الجمهورية يعزي أمير دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تأجيل محاكمة قاتلة عروس بورسعيد إلى 9 أغسطس لمرافعة المحامي بيت العيلة المصرية ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وتجهيز مقر جديد لعيادة التأمين الصحي فى أبوحمص مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء مفتوحا مع الكاتبة سميحة خريس محافظ البحيرة تفاجىء مستشفى أبو حمص وتوجّه بمراجعة شاملة لكافة الأقسام

أهم الأخبار

دار الافتاء: لا يجوز استخدام تقنية ”Deep Fake” لتزييف الفيديوهات

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وتابع: الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

واختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.