النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:00 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«AOC» تطلق شاشة ألعاب QD-OLED بتردد 240 هرتز في الشرق الأوسط عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل اتفاق حسين لبيب مع أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك عبدالناصر زيدان: بيزيرا تحمل نفقات تذكرة الطيران والإقامة في القاهرة على حسابه الخاص ترتيب الدوري التركي قبل مباراة غازي عنتاب وفنربخشة أسعار عضوية النادي الأهلي 2026 وحقوق العضو والمستندات المطلوبة «هاني توفيق» يطرح آلية جديدة لإنقاذ المشروعات العقارية المتعثرة وزيرة الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة «مدينة مصر» في مرمى شكاوى ملاك «سراي».. تأخر التسليم وخلاف على الواجهات آرسنال ومانشستر سيتي في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الرابعة ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الرابعة جدول مباريات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الزمالك وبيراميدز الاتحاد السعودي يواجه الشمال القطري في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة

أهم الأخبار

دار الافتاء: لا يجوز استخدام تقنية ”Deep Fake” لتزييف الفيديوهات

أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.

وتابع: الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.

واختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.

وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.