النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 04:08 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اختتام مبادرة مشروعات الأون لاين وإطلاق مبادرة “جبر الخواطر” وكيل وزارة الخارجية العُمانية يُنعي وزير الثقافة المصري الأسبق خمس عمرات في ختام المرحلة الأخيرة من مبادرة مشروعات الأون لاين بحضور مفتي الجمهورية وكبار العلماء...البيت المحمدي للتصوف يختتم مؤتمر «التصوف بين أدعيائه وأعدائه» مدير «تعليم الجيزة»: المتابعة الميدانية نهج مستمر لتحقيق الانضباط...وأي تقصير سيتم التعامل معه فورًا من غرفة عمليات الحزب.. رئيس الجبهة الوطنية يراقب مجريات جولة الإعادة لانتخابات النواب سفير مصر بالرباط يستقبل بعثة المنتخب المصري لكرة القدم المشارك في بطولة الكان 2025 الرقابة المالية تقر نشر إفصاح مدينة مصر عن نظام الإثابة والتحفيز وزير الإعلام العُماني يُنعي الدكتور صابر عرب السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم الشعب السوداني ومساندته لعبور التحديات المصيرية الراهنة اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي: تصدير العقار يتطلب منظومة متكاملة من السياسات التسويقية والتنظيمية ”الصحة” تدعم مستشفيات البحيرة بتجهيزات طبية حديثة وأجهزة تنفس صناعي وعلاج ضوئي للأطفال

سياسة

تقرير مجلس الشيوخ: 4 شهور إجازة الوضع للمرأة فى قانون العمل ولمدة 3 مرات

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العام يومى الأحد والاثنين القادمين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

ونصت المادة "50" وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ على: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ونصت المادة على ان تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وأكد التقرير أن القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.