النهار
الثلاثاء 20 مايو 2025 09:46 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة تفقدية لموقع دير أبو مينا الأثري ودير مارمينا بالإسكندرية نجاة شاب في المنوفية من الموت أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي بدراجته النارية تطوير الموسيقي التصويرية لفيلم ”شمس الزناتى” بتوقيع الموسيقار خالد الكمار مصرع شخصان بحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق مصر– الإسكندرية الزراعي مشادة كلامية.. تقود عامل وشقيقان للسجن المؤبد لقتلهم شخص بشبرا الخيمه المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالخانكة الزمالك يعود إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإسماعيلية سيدات يد الأهلى تتأهل إلى نصف نهائي أفريقيا بالفوز على فاب الكاميرونى سلة الأهلى تسحق الزمالك بنتيجة 110/61 وتتأهل الى نهائي دوري السوبر ”الجبهة الوطنية” تطلق قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالي وراق العرب صناع ” كارثة طبيعية ” يواصلون التحضيرات النهائية للعمل أستعدادا لعرضه الفترة القادمة وكيل وزارة الأوقاف يناقش سبل تطوير العمل باوقاف الدقهلية

حوادث

سقوط ”خُط القطامية” بحوزته بندقية آلية لاستخدامها فى جرائم بلطجة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بالمنطقة الجبلية بأحد الطرق بدائرة القسم.. وضبط بحوزته (بندقية آلية - عدد 2 خزينة بداخلهما عدد من الطلقات من ذات العيار)، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد أعمال البلطجة وفرض السيطرة فتم حبسه.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".