النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 11:27 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبطال رغم النقص العددي.. مصر تتعادل سلبيًا مع إسبانيا ودياً الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة روبرت جوردن البريطانية بفرع القرية الذكية فراس ياغي: التسريبات أداة تأثير على الرأي العام في إسرائيل وسط أزمات مشتعلة .. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة العربية في مواجهة ارث ثقيل وتحديات متصاعدة «خدمات البترول البحرية PMS» تبحث تعزيز الشراكات مع «Fugro» لدعم المشروعات البحرية أداء رائع من الفراعنة.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وإسبانيا تداعيات الحرب على إيران: أوروبا تقترب من أزمة طاقة بسبب مضيق هرمز شراكة بين «ويبكو» و«بتروسيف» لتعزيز التدريب والسلامة المهنية على هامش إيجيبس 2026 إيبروم توقّع عقدًا مع “مونارك” لإعادة تأهيل مصنع نورديك أويل خلال إيجيبس 2026 بسنت حاتم تخطف الأنظار بإطلالة فورمال جريئة وتلمّح لمفاجأة فنية قريبة عراقجي : طهران لم ترد على المقترحات الأمريكية الـ 15 وما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل تقارير: إسرائيل تعلّق صادراتها العسكرية إلى فرنسا

حوادث

سقوط ”خُط القطامية” بحوزته بندقية آلية لاستخدامها فى جرائم بلطجة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين "له معلومات جنائية") وذلك حال تواجده بالمنطقة الجبلية بأحد الطرق بدائرة القسم.. وضبط بحوزته (بندقية آلية - عدد 2 خزينة بداخلهما عدد من الطلقات من ذات العيار)، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد أعمال البلطجة وفرض السيطرة فتم حبسه.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".