النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:39 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها تتألق عالمياً بمشاركة متميزة في ملتقى طريق الحرير بالصين بالكمامة والكاب.. ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب ميشيل الجمل: القانون الحالي للإدارة المحلية غير متوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة رسائل محبة وسلام.. رئيس جامعة بنها يشارك الأقباط احتفالات عيد القيامة النائبة عبير عطا الله: حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مسؤولية الجميع البرلمان يسائل الحكومة حول إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور محمد السلاب: الصناعة المصرية أمام فرصة حقيقية لتعزيز الصادرات أمين عام مجمع البحوث الإسلامية خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر: رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر:: الرسوخ في العلم يقوم على إتقان اللسان والخشية والفقه وزير الري: توسع ضخم في زراعة الأرز لتأمين احتياجات المواطنين «هايد بارك» وRMC تطلقان مبادرة «الفن للجميع» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

سياسة

الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل

تضمن القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، عقوبات بشأن التنمر على ذوى الإعاقة، تقضى بالحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.

ووفقا للقانون، وفى هذا الصدد ننشر أبرز ما تضمنه تعديلات القانون بعد التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

تضمنت التعديلات مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس 5 سنوات.

ونصت المادة (50 مكررًا) من القانون المعدل على أن يعاقب أى شخص يتنمر على شخص من ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.