النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:20 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تمكين”.. جامعة المنصورة تنظم ورش عمل توعوية وتدريبية لدعم وتمكين طلابها ذوي الإعاقة شعبة الحلويات بغرفة الإسكندرية تناقش الرقابة على حركة الأسواق لتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة بسبب خلع في مفصل الركبة عمرو أديب: البنك الأهلي المصري يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير لعرض حضارة مصر للعالم عمرو أديب: العريش تتحول إلى بوابة مصر الإنسانية ومحور دعم غزة والتنمية في شمال سيناء الخطيب: زوجتي طالبتني بفترة راحة لظروفي الصحية ومنصور لديه مقومات يكون الرئيس 35 دولة تتنافس على لقب بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف فى مدينتى بالصف الأول الإبتدائي.. مصرع تلميذ صدمتها سيارة ملاكي مسرعة في قنا بترو ايديه وقدموه قربان للجن .. احالة 3 اشخاص للمفتى لقيامهم بإنهاء حياة صغير والتمثيل به ذبحوا طفل وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية ... استئنافية أسيوط تحيل أوراق 3 أشخاص للمفتي محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خفير يحوّل منزله إلى وكر شيطاني.. والقضاء يردع بالسجن المؤبد في أبو النمرس

سياسة

القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته فى تراخيص المحال العامة

يحظر قانون المحال العامة الجديد، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها فى الترخيص.

ونص قانون المحال العامة في المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:

1. نوع النشاط.

2. اسم المرخص له.

3. المدير المسئول إن وجد.

4. المساحة المرخص بها.

5. مواعيد مزاولة النشاط.

6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ويشار إلى أن القانون عرف المحل العام، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.