النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 08:42 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عماد النحاس يتلقى هزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام النصر السعودى أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد الاتحاد السكندرى يتعادل إيجابيا 1 / 1 أمام كهرباء الاسماعيلية فى كأس عاصمة مصر فاركو يتصدر مجموعة الاهلى فى كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبى 2 / 1 من طنطا إلى العالمية...باحث مصري يتوصل لتقنية للكشف المبكر عن الألزهايمر والأمراض العصبية قبل ظهور الأعراض بسنوات منتخب الجزائر يضرب شقيقه السودانى بثلاثية نظيفة فى أمم أفريقيا الإعلامية الدكتورة منى العمدة: ”بودكاست القمة” يرصد التطور العقاري للسوق برؤية 2030 الإعلامية يارا أحمد تتألق في حفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي بحضور نجوم الفن والإعلام على التريند دلوقتي واستنوا الكليب.. محمد رمضان يستعد لطرح أغنية كأس الأمم الإفريقية رياض محرز يسجل الهدف الثانى للجزائر فى شباك السودان مابين التمثيل و التأليف.. رحلة قصيرة من الإبداع عاشها الراحل ”طارق الأمير ” أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

سياسة

القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته فى تراخيص المحال العامة

يحظر قانون المحال العامة الجديد، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها فى الترخيص.

ونص قانون المحال العامة في المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:

1. نوع النشاط.

2. اسم المرخص له.

3. المدير المسئول إن وجد.

4. المساحة المرخص بها.

5. مواعيد مزاولة النشاط.

6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ويشار إلى أن القانون عرف المحل العام، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.