النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:05 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة الوكيل .. مكتب غرفة الإسكندرية نجح فى تحصيل مليار و400 مليون جنية خلال الموسم الضريبى الأخير حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية ”المايكرو دراما” بكلية اللغة والإعلام تستعرض مستقبل المحتوى المرئي العربي مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوعي الجغرافي ”الجيزاوى” يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض.. ويؤكد المهنة رسالة وركيزة أساسية للمنظومة الصحية بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل 4 موظفين المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة في قنا السفير” علي بن ابراهيم المالكي” يبحث مع وفد اتحاد المستثمرات العرب آليات التعاون الاقتصادي المشترك .. العام الجديد 2026 شيخ الأزهر لأعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوَّة الإنسانية: مصر تُقدم للعالم نموذجًا فريدًا في التعايش والإخاء

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية ”خلية الوايلى الإرهابية” لجلسة 25 ديسمبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى، لجلسة 25 ديسمبر، لمناقشة لجنة فض الأحراز.

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها فى عمليات إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.