النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 09:19 مـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تحصد المراكز الأولي.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني وتتويج الفائزين المشرق يحقق عاماً استثنائياً في 2025 مع نمو قياسي في القروض بنسبة 32%، وزيادة الودائع بنسبة 27% صب الوقود وأشعل النيران.. المشدد 5 سنوات لعاطل حاول قتل زوجته بالمنيرة تزوير ونصب وختم جمهورية مزيف.. للمشدد 10 سنوات لسائق في الوراق بدء موسم الموالد بالفيوم.. آلاف الصوفيين والأهالي يحيون الليلة الكبيرة لمولد الشيخ علي الروبي أجواء روحانية بمسجد ناصر.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان تطوير الشوارع مستمر.. غرب شبرا الخيمة يشن حملة نظافة موسعة بشبرا الخيمة تفاصيل إطلاق قمة رايز اب الـ 13 بالمتحف المصري الكبير ميناء الإسكندرية يستقبل وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية «ركنة سيارة» تشعل الدم.. الإعدام لعاطل والمؤبد لأشقائه لقتلهم شخصاً بالخصوص مكتبة الإسكندرية تنظم معرض «العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود» رئيس جامعة المنوفية يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان ويؤكد تجديد العهد بمواصلة البناء والتنمية

سياسة

تعليق ضريبة القيمة المضافة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعى.. اعرف التفاصيل

تستهدف التعديلات الجديدة لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دعم الصناعة، حيث اسـتحدث مشـروع القانون في المادة 28 مكررا، حكمـا جـديـدا لتعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.

ووفقا لمشروع القانون، يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالـة يحظر فيهـا فـي غيـر الأغراض التـي أعفيـت مـن أجلهـا خـلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتهـا وقيمتهـا وفئـة الضريبة السارية فـي تـاريخ السداد.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافيـة واجبـة الأداء من تاريـخ دخـول الآلات والمعـدات للبلاد أو شرائها مـن السـوق المحليـة بحسب الأحـوال وحتـى تـاريـخ السداد، وأناطـت الفقرة الأخيرة باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

وجاء نص المادة (28 مکررا )، كالتالي:

يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبةالمشار إليها، وفي هذه الحالة يحظر فيها في غير الأعراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .

وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفترة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.