النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 06:43 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل حملة تسويقية – مصر 2025 منGlobal BrandsMagazine «تنظيم الاتصالات» يحذر من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة منى زكى تعليقا على أزمة محمد صلاح: ” ماقاله في وسائل الإعلام دليلًا على حبه لفريقه” عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم” .. دينا الشربيني تعلن عن مفاجأة مسلسل لاترد ولا تستبدل الأوبرا العربية بالدوحة يكرم الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى ويهديها درع المهرجان وزير البترول كريم بدوي يلتقي رئيس شيفرون لتعزيز توريد الغاز القبرصي إلى مصر وتوسيع الاستثمارات في شرق المتوسط رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة

سياسة

ضوابط لوضع مؤشرات قياس جودة التعليم الفنى وإصدار شهادات الاعتماد.. اعرفها

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، والتى تنص على:

" تضع الهيئة مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها دوريًا لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

وتم إضافة كلمة " دوريا" عقب مراجعتها، علق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قائلا:" كل يوم هناك جديد ومن ثم المراجعة الدورية تعنى الوقوف بشكل دورى على كل ما هو جديد فى هذا الإطار".

كما وافق مجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتى تنص على" مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أى منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسبب فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج، ويتم تحصيل الرسوم وفقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019.