النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 03:23 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد لقائه مع وزير المالية بشرم الشيخ.. “المسلماني”: ملف المعاشات تم استكماله والمالية أرسلته لرئاسة الوزراء في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. اللجان الفرعية تواصل اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطط عملها سيراميكا يفقد كريم الدبيس 3 أسابيع ويغيب عن السوبر المحلي أمام الأهلي 6 ميداليات لمصر في البطولة الإفريقية للتجديف بجنوب إفريقيا الصراعي الإيراني الداخلي يضع الجمهورية الإسلامية على المحك إضافة 2500 ميجاوات سنويًا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ضوء استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقي محاضرة حول إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في علاج مرضى القدم السكري رئيس جامعة بنها: إعتماد عدد من البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ميناء الإسكندرية يستقبل 8000 راكب علي متن ثلاث سفن سياحية خلال أسبوع الوكيل يقدم مذكرة لوزير التموين لحل مشكلة تجاوزات الحملات التموينية بالمخابز الدم بقي مية.. إصابة شاب بطعنات سكين على يد شقيقه الأصغر في قنا فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع ”سيدة الأرض”

سياسة

لوزير العدل أن يمنح الضبطية القضائية لمسئولى جهاز المشروعات.. اعرف التفاصيل

سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات الأخرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ونصت المادة رقم 109 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، تلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.