النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 10:34 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب الجولف يغادر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية فصل التيار الكهربائي اليوم بعدد من قرى ومراكز كفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة الدورية محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة: التشديد على منع تقسيم الخطوط والاستجابة الفورية لشكوى المواطنين محافظ أسيوط يتفقد مدرسة التربية الفكرية محافظ أسيوط: إزالة 40 حالة تعدي واسترداد أكثر من 108 فدان نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية قضى على ”اليدّ المرتعشة” ويحقق العدالة للطبيب والمريض وداعّا التعديات بالمستشفيات.. متحدث الصحة: تجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية وعقاب رادع للمخالفين نقيب الأطباء عن قانون المسؤولية الطبية: ميّز بين الخطأ الوارد والجسيم ومنع الحبس في الحالات غير المقصودة متحدث الصحة يكشف مفاجأة بشأن حقوق المريض بقانون المسؤولية الطبية أحمد دياب: نهائي السوبر المصري سيكون قمة كروية تليق بالكرة المصرية متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يحمي المريض والطبيب ويضمن الشفافية في تقديم الخدمة المهندس على زين: صفقة علم الروم الاستثمارية القطرية.. بشرة خير للاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل

حوادث

الحكم على متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية 9 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حجز جلسة 9 مارس المقبل للحكم على متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة حلوان.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش" بدون ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة طلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأكد المشرع، أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وأوضح المشرع، أنه فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.