النهار
السبت 28 فبراير 2026 06:15 مـ 11 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس يشدد على موقف مصر الراسخ بضرورة العودة للاحتكام للحوار الليلة .. خالد سليم ضيف الكاميرا الخفية مع تميم يونس تعبنا من الحروب والقتل والدمار.. الإعلامية أسما إبراهيم تكشف عن أمنيتها التى لم تتحقق فاجعة جديدة تصدم الوسط الفني برحيل الفنانة إيناس الليثي درة ‎ ترسم ملامح الانتقام في ”علي كلاي” وتودع بلاتوه ”إثبات نسب” مواجهة نارية تنتظر منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم للسلة أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرًا.. ونستعد بقوة لمواجهة أنجولا بوتين يجتمع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الوضع في إيران 57 طالب تحت الأنقاض حصيلة الغارات الإسرائيلية الأمريكية على مدرسة فى إيران كيف تتخلص من الأرق في رمضان؟.. نصائح فعالة لاستعادة نوم هادئ التليفزيون المصري يغيّر خريطة برامجه لتغطية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط عراقجي : حرب نتنياهو وترامب على إيران غير مبررة وغير قانونية وغير شرعية على الإطلاق

حوادث

الحكم على متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية 9 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حجز جلسة 9 مارس المقبل للحكم على متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة حلوان.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش" بدون ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة طلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأكد المشرع، أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وأوضح المشرع، أنه فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.