النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 07:32 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخبات كبار أفريقيا تتخطى مفاجات الصغار خلال الجولة الاولى لامم أفريقيا بدعوة رسمية نقيب الإعلاميين في زيارة للجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطالب حمزة أبو الخير لانضمامه إلى قائمة Forbes Middle East 30 Under 30 لعام 2025 وزير الاتصالات يعقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة استجاية لشكوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بتغيير عمود كهرباء آيل للسقوط بأبوتشت وتبديله فورًا محافظ البحيرة تُكرّم الفائزين في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين وثائق سرية تكشف خطة عسكرية لإعادة بشار الأسد عبر جيش ظل بدعم ايراني تصريحات متضاربة بين كييف وموسكو: يرماك يتهم روسيا بالاستهتار، وروسيا تقول إن التقدم مستمر رغم العقبات الغربية مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والجراحة العامة في قطاع غزة لجنة السياسة النقديـة بالمركزي المصري تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال ويدعو القوى السياسية إلى تغليب منطق الحوار والوفاق الوطني

حوادث

الحكم على متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية 9 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حجز جلسة 9 مارس المقبل للحكم على متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة حلوان.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش" بدون ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة طلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأكد المشرع، أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وأوضح المشرع، أنه فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.